Pluralité de saisies-arrêts : Le tiers saisi est libéré par la consignation des fonds en vue d’une distribution par contribution (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75570

Identification

Réf

75570

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3705

Date de décision

23/07/2019

N° de dossier

2019/8225/3077

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 495 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise les modalités de libération du tiers saisi en présence d'un concours de créanciers sur une même créance. Le tribunal de commerce avait ordonné au tiers saisi de verser directement les fonds au créancier saisissant. L'appelant soutenait s'être déjà libéré de son obligation en consignant la somme litigieuse au greffe du tribunal, en exécution d'une ordonnance antérieure rendue au profit d'un autre créancier et organisant une distribution par contribution. La cour retient que la consignation des fonds par le tiers saisi, effectuée conformément à une décision de justice antérieure, opère décharge de son obligation à l'égard de tous les créanciers. Au visa de l'article 495 du code de procédure civile, elle juge que lorsque le montant saisi est insuffisant pour désintéresser tous les créanciers, le tiers saisi se libère valablement par cette consignation, qui ouvre une procédure de distribution. Le second créancier ne peut donc obtenir une condamnation au paiement direct à son profit. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a ordonné ce paiement, la cour déclarant la demande irrecevable sur ce point tout en confirmant la validation de la saisie.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم القرض العقاري والسياحي بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 24/5/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/4/2019 تحت عدد 4131 ملف عدد 3713/8114/2019 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بالمصادقة على الحجز الصادر به الأمر بتاريخ: 03/01/2019 صدر أمر في الملف رقم 215/8105/2019 تحت عدد: 215 و على المحجوز بين يديه أن يسلم لطالب الحجز مبلغ: مئتان واثنان وثلاثون ألفا وأربعمائة و سبعة و سبعون درهما وواحد وأربعون سنتيما (232.477,41 درهم)، مع مراعاة الحجوز الأخرى و بتحميل المحجوز عليها الصائر.

وحيث بلغت الطاعنة بالأمر المستأنف بتاريخ 15/5/2019 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال وبادرت الى استئنافه بتاريخ 24/5/2019 أي داخل الأجل القانوني مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا واداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و من محتوى الأمر المستأنف أن المدعية تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء وبتاريخ: 03/01/2019 صدر أمر في الملف رقم 215/8105/2019 تحت عدد: 215 قضى بإجراء حجز على مبلغ: 645.779,09 درهم، وبلغ الحجز المذكور الى الاطراف المعنية به طبقا للفصل 492 من قانون المسطرة المدنية، فأحيلت القضية على جلسة التوفيق بتاريخ: 05/02/2019، ألفي بالملف تصريح إيجابي في حدود مبلغ 232.477,41 درهم، وتخلف الأطراف، فتم التصريح بفشل محاولة التوفيق.

و بناء على طلب المصادقة الذي تقدم به طالب الحجز بواسطة نائبه بتاريخ 15/03/2019 والذي تلتمس بموجبه الحكم بالمصادقة على الحجز الصادر به الأمر عدد 215 الصادر بتاريخ 03/01/2019 في الملف رقم 215/8105/2019 والحكم على المحجوز بين يديه بتسليمها مبلغ 232.477,41 درهم، و المرفق بالوثائق التالية: نسخة تنفيذية من الأمر بالآداء رقم 3165 الصادر بتاريخ 17/10/2019.

وبعد مناقشة القضية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه القرض العقاري والسياحي و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع، ان المبلغ الموجود بين يديه كما صرح بذلك لمحكمة الدرجة الأولى هو 232.477,41 درهم و هو موضوع عدة حجوزات ، كما أنه ينبغي التذكير بأنه سبق للمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء أن أصدرت أمرا تحت عدد 263 بتاريخ 14/2/2019 في الملف عدد 125/1112/2019 بمناسبة دعوى رفعها حاجز اخر و هو السيد حسن (و.) قضت بمقتضاه بالمصادقة كذلك على الحجز الذي أنجزه السيد حسن (و.) وقضت على العارض بإيداع مبلغ 232.477,41 درهم بصندوق المحكمة من أجل التوزيع بالمحاصة، وان السيد حسن (و.) باشر إجراءات التنفيذ في مواجهة العارض وتم تبليغ العارض بواسطة المفوض القضائي كريم (ك.) إعذار من أجل تنفيذ المبلغ المذكور، وأن العارض الذي كان مهددا بالتنفيذ الجبري وحجز منقولاته وبيعها بالمزاد العلني بادر إلى التنفيذ وسلم للمفوض القضائي المذكور شيك تحت عدد 3654312 بمبلغ 232.477,41 درهم مسطر وغير قابل للتظهير في اسم رئيس كتابة ضبط المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء ، كما توصل من المفوض القضائي بوصل بالمبلغ المذكور، و غير أن العارض فوجئ بصدور أمر آخر صادر عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء تحت عدد 611 بتاريخ 28/3/2019 في الملف عدد 132//1112/2019 يقضي كذلك بالمصادقة على الحجز الذي استصدره السيد خالد (م.) ويقضي على العارض بإيداع نفس المبلغ وقدره 232.477,41 درهم بصندوق المحكمة من أجل التوزيع بالمحاصة، وأنه قد طعن بالاستئناف في الأمر المذكور ، وأن المفوض القضائي السيد فرید (مر.) يباشر الآن عملية التنفيذ الجبري في مواجهة العارض من أجل تسليمه نفس المبلغ الذي كان بين يديه والذي سلمه للمحكمة وأصبح الآن تزاحم للأحكام المتعلقة بنفس المبلغ، كما أنه ومن جديد أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/4/2019 الأمر موضوع هذا الطعن بالاستئناف ، لكن المحكمة التجارية قضت على العارض بتسليم طالب الحجز نفس المبلغ وقدره 232.477,41 درهم ومكنت طالبة الحجز شركة (ف. ب.) من سند تنفيذي في مواجهة العارض ، وانه لذلك ولما كان العارض قد سلم المبلغ الذي يوجد بين يديه للمفوض القضائي بواسطة شيك في اسم السيد رئيس كتابة ضبط المحكمة الابتدائية الاجتماعية لإيداعه بصندوقها ، فإن ذمة العارض تكون قد أبرات ، وبالتالي لا يمكن للعارض أن يقوم بايداع المبلغ المحجوز بين يديه مرتين لأنه إذا كان العارض يعتبر مدينا بالمبلغ المذكور باعتباره محجوز بين يديه ، فإن وفاء العارض بالمبلغ المذكور وتسليمه يؤدي إلى براءة ذمته بقوة القانون وأن كل استمرار إلى تحصيل المبلغ المذكور الذي انقضی بوفاء العارض به يشكل جريمة نصب طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 541 من القانون الجنائي ، وأنه لذلك فإنه لا يمكن وبأي حال من الأحوال الحكم على العارض مرتين بإيداع نفس المبلغ المحجوز بين يديه بصندوق المحكمة ، والحكم على العارض للمرة الثالثة بتسليم نفس المبلغ للمستأنف عليها، وأن العارض قد أبرأت ذمته بمجرد إيداع المبلغ الذي بين يديه ، وبالتالي يكون الأمر الصادر في غير محله ، ملتمسا الغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وإحالة المدعية على مسطرة التوزيع بالمحاصة وتحميل المحجوز عليها الصائر.

وارفقت مقاله بطي التبليغ ونسخة من الأمر المستأنف والأمر القاضي بالمصادقة على الحجز ا وصورة من الإعذار وصورة من الشيك في اسم رئيس كتابة ضبط المحكمة الإبتدائية والإجتماعية م نسخة من الامر القاضي بالمصادقة على الحجز.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 16/7/2019 حضر نائب المستأنف وتخلف الأستاذ هشام (ح.) رغم سبق الإعلام فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/7/2019 وخلال المداولة ادلى الأستاذ (ح.) بمذكرة جوابية.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأنها أبرأت ذمتها من المبلغ المحجوز بين يديها بإيداعه بصندوق المحكمة تنفيذا للأمر الصادر عن المحكمة الاجتماعية بالبيضاء القاضي بالمصادقة على الحجز الذي أوقعه السيد حسن (و.) وبإيداع مبلغ 232477,41 درهم بصندوق المحكمة من اجل التوزيع بالمحاصة.

وحيث لما كان الثابت ان المبلغ المحجوز كان موضوع حجز سابق صدر بخصوصه أمر عن السيد رئيس المحكمة الإجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 14/2/2019 في الملف عدد 125/1112/2019 قضى بالمصادقة على الحجز ما للمدين بين يدي القرض العقاري والسياحي والحكم على المحجوز بين يديه بايداع مبلغ 232477,41 درهم بصندوق المحكمة من اجل التوزيع بالمحاصة ولما كان الثابت أيضا ان الطاعنة سلمت المفوض القضائي المكلف بتنفيذ الأمر المشار اليه أعلاه المبلغ المحجوز بين يديها بواسطة شيك غير قابل للتظهير في اسم رئيس كتابة ضبط المحكمة الإجتماعية بالدار البيضاء الذي سلمها وصلا بذلك، فان الطاعنة تكون قد أبرأت ذمتها من المبلغ المحجوز بين يديها لا سيما وان الفصل 495 ق م م ينص على أنه اذا لم يكن المبلغ كافيا فان المحجوز لديه تبرأ ذمته بإيداع المبلغ في كتابة الضبط حيث يوزع على الدائنين بالمحاصة وان دفع المستأنف عليها بان المبلغ المحجوز في إطار الملف الإجتماعي لا علاقة له بالمبلغ المحجوز من طرفها يفتقر للإثبات وان الأمر المستأنف الذي قضى على الطاعنة بتسليم طالبة الحجز مبلغ 232477,41 درهم مع مراعاة الحجوز الأخرى يكون قد أساء تطبيق الفصل 495 ق م م ويتعين إلغاؤه فيما قضى به بهذا الخصوص والتصريح من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه وتأييده فيما قضى به من المصادقة على الحجز لقيام شروط صحة الحجز وتوفر المستأنف عليها على سند تنفيذي وجعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع باعتباره جزئيا و إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من تسليم المحجوز بين يديه لطالب الحجز مبلغ 232477,41 درهم مع مراعاة الحجوز الأخرى و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه و تأييده في الباقي مع جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile