Contrat d’entreprise : La défaillance de l’entrepreneur, établie par constat d’huissier, justifie l’autorisation judiciaire en référé pour le maître d’ouvrage d’achever lui-même les travaux (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74592

Identification

Réf

74592

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3223

Date de décision

02/07/2019

N° de dossier

2019/8225/2330

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 242 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un maître d'ouvrage à se substituer à son cocontractant défaillant pour l'achèvement de travaux, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de l'inexécution contractuelle. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage en l'autorisant à finaliser les prestations non réalisées. L'entreprise appelante soutenait que le retard et l'inexécution partielle résultaient de la faute exclusive du maître d'ouvrage, notamment par le paiement tardif d'un acompte, l'absence d'ordre de service formel et l'ajout de travaux supplémentaires modifiant l'économie du contrat. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que l'inexécution des obligations de l'entreprise était matériellement établie par plusieurs constats d'huissier de justice corroborés par un rapport d'expertise judiciaire. La cour considère que face à cette défaillance avérée, l'autorisation de substitution accordée en référé était justifiée et ne portait aucune atteinte aux droits de l'appelante sur le fond du litige. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (أ. ك.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12-04-2019 تستانف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25-02-2019 تحت عدد 868 في الملف عدد 502/8101/2019، القاضي : بالإذن للمدعية باتمام انجاز الاشغال المتعلقة بتجهيز مطابخ شقق العمارة رقم س- إقامة (ل. ه.) الكائنة بزنقة [العنوان] الدار البيضاء بالافرنة الكهربائية و مستنشقات الهواء، و التصريح بعدم الاختصاص فيما يخص إزالة الاجهزة الغير مطابقة للمواصفات و رفض باقي الطلبات، و شمول الامر بالنفاذ المعجل.

و حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف و من الامر المستانف، انه بتاريخ 29-01-2019 تقدمت شركة (ف. إ.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه بأنه سبق لها ان تعاقدت مع المدعى عليها من اجل تجهيز عماراتها المتكونة من 69 شقة و ذلك بمقتضى عقد موقع من الطرفين بتاريخ 16/02/2016 ، و ان هذه الاخيرة التزمت بتنفيذ المهمة المتفق عليها داخل اجل اقصاه 12 شهر من التاريخ المذكور تحت طائلة ادائها لفائدتها مبلغ 5000 درهم كغرامة تهديدية عن كل يوم تاخير عن التنفيذ، الا ان المدعى عليها لم تر من واجبها تجهيز شقق العمارة C من بين العمارات الثلاث بالمطابخ المتفق عليها كما ان المطابخ التي قامت بتركيبها في شقق العمارة B غير متطابقة مع النوع المتفق عليه بدفتر التحملات رغم مرور ازيد من سنتين و 9 اشهر من تاريخ الاتفاق، مما حدا بها الى توجيه انذار الى هذه الاخيرة من اجل ضرورة اتمام الاشغال المتفق عليها بقي دون جدوى حسب الثابت من محضر معاينة. ملتمسة: الاذن لها شخصيا باتمام اشغال تجهيز مطابخ شقق عمارتها رقم س، و ازالة التجهيزات التي قامت بتركيبها المدعى عليها بشكل غير مطابق للمواصفات المتفق عليها بعمارتها رقم ب و وضعها رعن اشارة هذه الاخيرة و اتمام ما لم تقم بتجهيزه بخصوص هاته العمارة بشكل عام الكائنة بزنقة [العنوان] الدار البيضاء موضوع الرسم العقاري عدد 57397/س مع ما يترتب عن ذلك من نتائج قانونية، مع النفاذ المعجل، و الصائر. مرفقة المقال بمحضر معاينة – أمر قضائي مع وصل اداء اتعاب الخبير – دفتر التحملات.

و بعد جواب المدعى عليها و تعقيب المدعية، إنتهت الاجراءات المسطرية بصدور الامر الاستعجالي المشار إليه أعلاه.

إستأنفته شركة (أ. ك.)، و أبرزت في أوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع، أن الأمر الاستعجالي لم يكن مصادفا للصواب فيما قضى به بالاذن للمستأنف عليها بإتمام إنجاز الاشغال المتعلقة بتجهيز مطابخ شقق العمارة رقم "س' بإقامة (ل. ه.) بالافرنة الكهربائية و مستنشقات الهواء، ذلك أنه ورد في حيثيات الامر المذكور أنه فيما يخص الشق الاول من الطلب المتعلق بتجهيز مطابخ شقق العمارة رقم "س" فإن الظاهر من عقد تنفيذ الأشغال المستدل به أن المدعى عليها أي العارضة التزمت بإنجاز الأشغال الخاصة بالمطابخ داخل أجل أربعة أشهر إلا أنها لم تنفذ ما التزمت به حسب الظاهر من محضر المفوض القضائي المحرر في 07/11/2018 الذي انتقل إلى العمارة "س" وعاين أن مطابخها لا تتوفر على الأفرنة الكهربائية ولا على مستنشقات الهواء ليبقى طلب المدعية بإتمام الأشغال مرتكز على أساس. لكن البت في هذا الشق من الطلب مثله مثل الشق الأول الذي قضى بشأنه القاضي الاستعجالي بعدم اختصاصه للبت فيه لأن الشقين معا يتضمنهما نفس دفتر التحملات الذي يحكم العلاقة بين الطرفين الذي ينص في صفحته الثانية على أن الأشغال يتم الشروع فيها بعد أداء التسبيق من طرف صاحب المشروع. وتنص المادة 29 من نفس العقد على أن العارضة تبتدئ في الأشغال بعد توصلها بأمر كتابي من طرف نفس صاحب المشروع، وأن المدعي لم يدفع التسبيق المنصوص عليه كشرط لبدء الأشغال إلا بتاريخ 08/05/2017، أي بعد مرور قرابة سنة عن تاريخ إمضاء العقد الرابط بين الطرفين. وان العارضة لم تتوصل إلى يومنا هذا بأمر كتابي المنصوص عليه في العقد من طرف المدعي بقصد بدء الأشغال، وان إنجاز الأشغال كانت تتم بواسطة مكالمات هاتفية بصفة متقطعة حسب إنجاز باقي الحرف کالترصيص والنجارة وما إلى ذلك ، وعن طريق محاضر الورش او رسائل إلكترونية SMS بين الطرفين، وأن العقد الموقع بين الطرفين ينص على تجهيز مطابخ 69 شقة تحتوي عليها ثلاث عمارات A و B و C في آن واحد، إلا أن تأخر الحرف والأشغال الأخرى التي تسبق تجهيز المطابخ كالترصيص والزليج والكهرباء كما هو واضح من تقارير الورش كان المدعي يأمر العارضة ببدء أشغال متفرقة بين العمارات الثلاث A و B و C كما هو واضح من تقارير الورش التي تفسر مضمون محاضر الورش بالتتابع، وان العارضة بعدما جهزت المطابخ بالصناديق الخشبية في العمارات الثلاث طلب المدعي تغييرات وأشغال إضافية مخالفة لما تم الاتفاق عليه في دفتر التحملات وان هذا التغيير تسبب كثيرا في سير الأشغال، وان المدعي أقر بهذه التغييرات بعدما قبل الثمن المطلوب من طرف العارضة ووقع على ذلك بتاريخ 16/01/2018 و 22/01/2018 ، وأقر بالموافقة على ذلك من خلال بيان الدفع رقم 3 بتاریخ 10/08/2018 الذي يبين تتمة الأشغال بنسبة 100 % بثمن قدره 69.000,00 درهم بالنسبة للعمارة B و مبلغ 47.700,00 درهم بالنسبة للعمارة A و لم يتم بعد أداء قيمة الاشغال المنجزة بالعمارة C ، وان ما تسبب في إطالة مدة الانجاز في تجهيز المطابخ هو تغيير ضمني من طرف المدعي لمحتوى الأشغال المنصوص عليها في العقد الرابط بين الطرفين، وذلك عندما طلب من العارضة إضافة أشغال تجهيز 138 حمام بالعمارات A و B و C بتجهیزات MIROIRE CAISSON VASQUE بمبلغ قدره 241500 درهم ، و أن المدعي أقر أن هذه الاشغال هي جزء من الصفقة بواسطة بيان الدفع رقم 3 ، كذلك يقر فيه تتمة الأشغال بنسبة 100% في العمارات A و B.

وأن المدعية ذكرت في مقالها أنه سبق لها أن استصدرت عن هاته المهمة أمرا بتاريخ 31/12/2018 تحت عدد 5720/18 قضي بإجراء خبرة ومعاينة أشغال المطابخ المنجزة بمقتضى العقد الرابط بين الطرفين وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات المتفق عليها ، وتحديد مدى إنجازها من عدمه مع تحديد قيمة الأشغال المنجزة بالعمارة رقم A على ضوء الثمن المتفق عليه ، وأن الخبير الذي انتدبته المحكمة أجرى الخبرة المأمور بها يوم 08/02/2019 وبعدما أدلى ممثل العارضة بتصريحاته أثار أمام الخبير المعين بأن المدعية هي التي ترفض التسوية وقد راسلتها العارضة عبر الاميل منذ 30 أكتوبر ثم عبر رسالة بلغت لها بواسطة المفوض القضائي السيد محمد (ر.) يوم 28/11/2018 وبقيت بدون جواب ، وتم الاتفاق يوم 08/02/2018 بحضور الخبير المعين من طرف المحكمة على تجهيز المطابخ الخاصة بالعمارة C بأفران من نوع آخر، وكذا استبدال أفران العمارة B وتم التأكيد على هذا الاتفاق من طرف المدعية عبر الاميل بتاريخ 13/02/2018، وان العارضة قامت فعليا بإرسال الأفرنة المتفق عليها يوم 14/02/2018 لكن صاحب المشروع غير رأيه وطلب من العارضة استرجاعها ورفض بأن تقوم بإنهاء الأشغال. وأن المدعية تدعي تأخير العارضة في إنجاز الاشغال حرمها من الحصول على الوثائق والرخص الإدارية في وقتها المحدد وحملها أداء غرامات تفوق 1.800.000,00 درهم، وانه بالرغم من كون المدعية لم تثبت ما تدعيه فإن العارضة لم يكن لها يد في تأخير وإنجاز الأشغال، وان ذلك ليس راجعا إلى ما تدعيه المدعية من عدم مطابقة الأفرنة للمواصفات، وإنما هو راجع إلى تأخر باقي الحرف التي تسبق عمل تجهيز المطابخ، وان السبب في تأخير تنفيذ الالتزام من طرف العارضة راجع بالأساس إلى ممثل المدعية وذلك بعدما أضاف إلى العارضة أشغال إضافية وغير من نوع الخدمات ولم يحترم بنود العقد الموقع بين الطرفين عندما أجل مبلغ التسبيق إلى ما يفوق السنة وعندما وافق وأدى قيمة المعدات المنجزة بالعمارة B وتراجع عن اتفاقه فيما بعد. و أنه سبق لمحكمة النقض أن أصدرت قرارا في نازلة مشابهة يوم 24/06/2009 في الملف عدد 1178/3/1/2007 مفاده أنه لا موجب للحكم بالتعويض إذا كان مرد عدم التنفيذ يعزى إلى الدائن أو إلى خطئه. وأن عدم التنفيذ يعزى في هذه النازلة إلى إصرار ممثل المدعية على توقيف الأشغال وعدم السماح للعارضة بإتمامه. ملتمسة في الشكل : قبول الاستئناف ، وفي الموضوع: تأييد الأمر في شقه المتعلق بعدم الاختصاص، و إلغائه فيما قضى به في شقه المتعلق بإيمام إنجاز الاشغال المتعلقة بتجهيز مطابخ شقق العمارة رقم "س" إقامة (ل. ه.) الكائنة بزنقة [العنوان] الدار البيضاء بالافرنة الكهربائية و مستنشقات الهواء و الحكم من جديد بعدم الاختصاص، احتياطيا الحكم بعدم قبول الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر.

و أرفقت المقال ب : نسخة من الأمر المستأنف-طي التبليغ-صورة وثيقة-صورة بيان الدفع-صورة وثيقة-صورة وثيقة- صورة رسالة الكترونية - صور 9 محاضر الورش.

و حيث أدلت المستأنف عليها بجلسة 28-05-2019 بمذكرة تعقيب أكدت بموجبها أن إدعاءات المستانفة غير مقبولة، و أن العارضة تتولى الرد عليها على النحو التالي:

من حيث الدفع بعدم تلقي المدعى عليها لأمر ببدء اشغال تجهيز مطابخ عمارة العارضة:

ذلك أن المستأنفة اقرت صراحة بأنها توصلت من العارضة بتسبيق من اجل شراء معدات المطابخ المتفق عليها والشروع في تركيبها وقدره 486450 درهم بناءا على فاتورة صادرة عنها تحت عدد 170116 والمؤرخة في 25/4/2017، وان هذا الأداء تم عن طريق شيك مسحوب عن العارضة تحت عدد 2087162 والمؤرخ في 5/5/2017 و المدلى بصورة منه رفقة وثائق العارضة والحاملة لخاتم وتوقيع المدعى عليها والمرفق أيضا بتقرير الخبرة الحالية، وأنه حتى اذا تمت مسايرة ادعاء المدعى عليها على علاته فإنها كانت ملزمة بإنهاء الاشغال المتفق عليها داخل اجل 4 اشهر المنصوص عليه بالعقد المذكور أي بتاريخ 5/9/2017، وان المدعى عليها لم تقم بإتمام الاشغال المتفق عليها داخل الأجل المذكور أو حتى خارجه ، وغادرت الورش غير آبهة بمطالب العارضة والانذار الموجه لها مما حدا بهاته الأخيرة إلى إستصدار أمر إستعجالی يأذن لها شخصيا بإتمام تلك الاشغال .

وأن العارضة سبق وأن أدلت بمحضر معاينة يفيد عدم انهاء المطلوب ضدها لأشغال تزويد مطابخ العارضة بأفرنة ومستنشقات الهواء الخاصة بها ودواليب خشبية وحنفية الغسل وفق ما هو مفصل بدفتر التحملات الصفحة 36 المعنونةDEVIS N° D160315 ، مما يكون معه إخلالها بالتزاماتها المنصوص عليها بالعقد تابث ولايد للعارضة أو أي حرفي اخر فيه، سيما وان الأشغال المسندة للمدعى عليها كانت هي أخر الاشغال التي تخضع لها عمارات العارضة، اذ لا يتصور القيام باشغال أخرى بعد تجهيز المطابخ والحمامات .

عن الزعم بكون العارضة منعت المدعى عليها من إتمام الاشغال المدعي فيها وانها سبق اجرت صلحا او وافقت على القبول بمطابخ اخرى اقل جودة:

ذلك ان العارضة تنفي هاته الادعاء جملة وتفصيلا، كما انها لم يسبق لها أن قبلت بمطابخ غير المطابخ الواردة مواصفاتها بدفتر التحملات ، ولم يسبق لها أن وجهت أي رسالة الكترونية للمدعى عليها بهذا الخصوص، وان المراسلة المدلی بها غیر موجهة للعارضة اوصادرة عنها، كما أنها لا تفید قبول العارضة باي تعديل في نوع المطابخ المتفق عليها مما يبقى معه هذا الدفع غير وجيه و عار من أي اثبات.

عن المطابخ الخاصة بالعماة رقم ب:

ذلك أن الأفران المتفق عليها مع المدعى عليها هي من نوع DOMINOX DO42 ST XS ثلاثية الأزرار (الصانع FRANKE).و ان العارضة تدلي بتقرير خبرة يفيد أن المدعى عليها استعملت افرانا اخرى بزرين فقط وبدون نظام برمجة وقت الاشتغال . وان الفصل 242 من ق.ل.ع ينص على أنه :

" لاتبرأ ذمة المدين إلا بتسليم ما ورد في الالتزام قدرا وصنفا، ولا يحق له أن يجبر الدائن على قبول شیء آخر غير المستحق له، كما انه ليس لها أن يؤدى الالتزام بطريقة تختلف عن الطريقة التي حددها إما السند المنشيء للالتزامات أو العرف عند سكوت هذا السند »، وأنه لا يمكن للمدعى عليها إلزام العارضة بقبول افران لا تتوفر على المواصفات المتفق عليها واقل جودة . وأن المطلوب ضدها هي الملزمة بالإدلاء بما يفيد تنفيذها للأشغال المتفق عليها وفق المواصفات المحددة بوسائل الإثبات التي يقررها القانون، وليس العارضة، الأمر الذي يتعين معه رد هذا الدفع لعدم ارتكازه على أي أساس، وأن هذا التقرير يفيد أن قيمة اشغال تجهيز مطابخ العمارة رقم -أ- هو 360000 درهم ، وأن المدعى عليها توصلت من العارضة بمبلغ 1.287.176 درهم، أي باكثر مما تستحقه بأربعة أضعاف واثرت على حساب العارضة، وانه امام هذا الاخلال الخطير من جانب الطاعنة لالتزاماتها المنصوص عليها بدفتر التحملات، فإنه يكون من حق العارضة استرداد ورشها ومواصلة الاشغال الناقصة فيه شخصيا ، او عن طريق مقاولة أخرى سيما وان العارضة ادلت بتقرير خبرة يحدد الاشغال المنجزة من طرف مقاولة الطاعنة وقيمتها بشكل يحفظ حقوق الطرفين اثناء عرض النزاع على محكمة الموضوع، الأمر الذي يتعين معه رد هذا الطعن لعدم وجاهته.

4) عن الزعم بأن التأخير الصادر عن الطاعنة في تنفيذ التزاماتها راجع الى اشغال إضافية طلبتها العارضة وتخص الحمامات حسب ادعائها:

أن الطاعنة تود تعويم النزاع بهذا الادعاء للالتفاف على ثبوت إخلالاتها المذكورة ، ذلك أن اشغال تجهيز حمامات العارضة هي صفقة أخرى مستقلة عن صفقة تجهيز مطابخ العارضة ولاحقة لها ولا تدخل ضمنها. و أنه بالرجوع لدفتر التحملات الموقع بين الطرفين سيتضح انه لايتضمن أية صفقة او طلبية تخص إنجاز اشغال تجهيز حمامات شقق العارضة . ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الامر المستانف.

و أرفقت المذكرة بتقرير خبرة السيد لغزوني عبد الغني.

و حيث أدلت المستانفة بجلسة 11-06-2019 بمذكرة تعقيبية أكدت بموجبها سابق ما جاء في مقالها الاستئنافي، مضيفة أن محكمة الموضوع التي تبت في طلب المستانف عليها استوعبت و اقتنعت بوجود هذه الاشغال، و لهذا السبب أصدرت حكما تمهيديا يوم 13-05-2019 قضت فيه بإجراء خبرة لتحديد ما إذا قامت المدعى عليها أصليا (أي العارضة) بأشغال اضافية و تكميلية و تغييرات في المطابخ و تجهيز الحمامات مع تحديد المبالغ التي توصلت بها، و المديونية التي لا زالت بذمة المدعية أصليا (أي المستانف عليها) إن كان لها محل. و ان الحكم التمهيدي يشمل العمارات الثلاث بما في ذلك العمارة C موضوع الاستئناف و لم يميز بينهم، لذا فإن الاجدر بمحكمة الاستئناف إنصافا للحق و حسنا لسير العدالة أن تقضي بإلغاء الامر المستانف في انتظار ما ستسفر عنه نتيجة الخبرة من طرف محكمة الموضوع في الملف عدد 2487/8201/2019 و التي ستحسم في الموضوع. ملتمسة الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي و ما جاء في هذه المذكرة.

و أرفقت المذكرة نسخة الحكم التمهيدي في الملف عدد 2487/8201/2019.

و حيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 18-06-2019 حضر خلالها الاستاذ (س.) عن المستانفة، و تخلف الاستاذ (ب.) عن المستانف عليها و ألفي بالملف مذكرته الجوابية أعلاه، حاز الحاضر نسخة منها و أسند النظر، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 02-07-2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستانفة في أسباب إستئنافها بما هو مشار إليه أعلاه.

و حيث إنه بالاطلاع على عقد تنفيذ الاشغال يتبين بأن المستانفة التزمت بموجبه إنجاز الاشغال المتعلقة بالمطابخ داخل أجل أربعة أشهر. إلا أنها لم تنفذ ما التزمت به داخل الاجل المذكور بخصوص تجهيز شقق العمارة C بالمطابخ و مستنشقات الهواء، و ذلك حسب الثابت من محضري المعاينة، الاول المنجز من طرف المفوض القضائي السيد كريم (ك.) بتاريخ 17-11-2018، و الثاني المنجز من طرف المفوض القضائي السيد المصطفى (ب.) بتاريخ 13-02-2019 و كذا تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد لغزوني عبد الغني بحضور الممثل القانوني للمستانفة.

و حيث إنه بناء على ذلك يكون الاذن للمستانف عليها بإنجاز الاشغال المذكورة مبررا، و ليس من شأنه الاضرار بحقوق المستانفة.

و حيث إنه بذلك يكون ما تمسكت به المستانفة على غير أساس، و الامر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.

و حيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا.

في الشكل

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile