Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux et artisanaux (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74414

Identification

Réf

74414

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3132

Date de décision

27/06/2019

N° de dossier

2019/8227/3040

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 36 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en validation de congé et en expulsion. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que son activité, de nature artisanale, relevait de la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte cet argument en retenant que la compétence se détermine au regard de l'objet du litige et de la loi qui le régit. Elle rappelle que les litiges relatifs aux baux de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal sont désormais régis par la loi n° 49-16. Au visa de l'article 36 de ladite loi, qui attribue une compétence exclusive aux juridictions commerciales pour l'ensemble des litiges relatifs à son application, la cour considère que le premier juge a statué à bon droit. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنفون بواسطة نائبتهم بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 23/05/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/04/2019 تحت عدد 691 في الملف رقم 2655/8206/2019 القاضي بالاختصاص النوعي لهذه المحكمة مع حفظ البث في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ: 21/02/2019، والذي تعرض من خلاله انها تملك المحل التجاري الكائن بملتقى شارع [العنوان] الدارالبيضاء، وأن المدعى عليهم يكترون منها هدا المحل، ودلك بسومة شهرية قدرها: 225.00 درهم، وأنها أصبحت بأمس احاجة لاسرتجاع محلها ، ودلك قصد استغلاله شخصيا، وانها قد سبق لها ان وجهت لهم إندارا مباشرا بلغوا به بتاريخ: 29/05/2018، وان الإندار جاء شاملا ومستوفيا لكافة الشروط القانونية، وان المدعى عليهم بلغوا بالاندار بتاريخ: 29/08/2018، ولم يبادروا الى الافراغ رغم انتهاء المدة والاجل القانوني المحدد لهم، وان المدعية هي في امس الحاجة لاسترجاع المحل المدكور أعلاه، ودلك قصد استغلاله شخصيا، ملتمسة الحكم بالمصادقة على الاندار بالافراغ المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ: 29/08/2018، وبالتالي افراغهم هم ومن يقوم مقامهم من المحل التجاري، الكائن بقرية [العنوان] الدارالبيضاء، هم ومن يقوم مقامهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها: 1000.00 درهم عن كل يوم تأخير، شمول الحكم بالنفاد المعجل، وتحميلهم الصائر وعزز طلبه بشهادة الملكية، الاندار المبلغ للمدعى عليهم مع محضر التبليغ، وصورة لرسم اراثة المدعى عليهم.

وبناء على رسالة الادلاء بوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة: 20/03/2019، ويتعلق الامر بالإدلاء باصل شهادة الملكية، ملتمسة ضمها للملف والحكم وفق المقال الإفتتاحي للدعوى.

وبناء على المدكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم بجلسة: 03/04/2019، والتي جاء فيها انه تطبيقا لمقتضيات المادة 16 من قانون المسطرة المدنية، فانهم يدفعون بعد اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للنظر في الدعوى الحالية على اعتبار ان المحل موضوع النزاع عبارة عن حلاق، ملتمسين الحكم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية، والحكم بان المحكمة الإبتدائية المدنية بالدارالبيضاء هي المختصة نوعيا للبت في النزاع، وتحميلهم الصائر. واحتياطيا حفظ الحق في الاطلاع والتعقيب في حال الادلاء باي وثيقة او جواب.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنفون مركزين استئنافهم على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعنون ان الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى به وان الدعوى الحالية تخضع للقانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري للمحلات المعدة للسكنى او الاستعمال المهني والحرفي هاته العلاقة المبنية على أساس التعاقد وليس العقود المنصوص عليها بمقتضى المادة 5 من مدونة التجارة المحتج بها ، وان المستأنفين يمتهنون حرفة حلاق ، وهذا ما أكده الاجتهاد القضائي للمملكة نذكر منها القرار عدد 2265 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 13/11/1990 ملف عدد 883578 منشور بمجلة الاشعاع عدد 3 صفحة 84 .

لذلك يلتمسون الغاء الحكم التجاري فيما قضى به مع تعديله و القول بعدم الاختصاص نوعي للمحكمة التجارية بالبيضاء والحكم بالاختصاص النوعي للمحكمة المدنية بالدار البيضاء والنفاذ المعجل وتحميلهم الصائر واحتياطيا حفظ الحق في الاطلاع والتعقيب في حال الادلاء باي وثيقة او جواب .

وادلوا بأصل نسخة تبليغية واصل غلاف التبليغ .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 2019/06/20 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 27/06/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إن المعول عليه في تحديد المحكمة المختصة نوعيا بنظر النزاع هو موضوع النزاع .

و حيث إن النزاع ينصب على إفراغ محل مخصص للاستعمال التجاري ، و حسب المادة 36 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري و الصناعي و الحرفي فانه تختص المحاكم التجارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق القانون المذكور ، و بالتالي فإن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تبقى مختصة نوعيا بنظر النزاع مما يستدعي التصريح برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile