Bail commercial : Compétence exclusive du tribunal de commerce pour les litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74128

Identification

Réf

74128

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2984

Date de décision

20/06/2019

N° de dossier

2019/8227/2944

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 36 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle exclusive des juridictions commerciales en matière de baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en expulsion pour défaut de paiement des loyers. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence matérielle et pécuniaire de la juridiction commerciale. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 36 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, les tribunaux de commerce sont seuls compétents pour connaître des litiges relatifs à l'application de ladite loi. La nature du bail, destiné à un usage commercial, fonde ainsi la compétence exclusive de la juridiction consulaire, rendant inopérants les autres moyens soulevés qui relèvent du fond du litige. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 23/10/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/01/2019 تحت عدد 08 في الملف رقم 3794/8207/2018 القاضي باختصاص المحكمة قيميا ونوعيا للبث في الطلب.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدمبمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2018 / 10 / 17 عرض فيه بأنه يملك المحل التجاري الكائن ببلوك [العنوان] القنيطرة وان السيدة أمينة (ع.) تكتريه منه بسومة 3500 درهم قبل الزيادة و أنها توقفت عن الأداء و ترتب بذمتها كراء 4 اشهر ماي و پولیو ويوليوز وغشت 2018 و أنه وجه لها إنذار رفضت أختها مجدولين (ع.) التوصل كما هو ثابت بمحضر المنجز من طرف المفوض القضائي بتاريخ 02-08-2018 و أنها ظلت ممسكة عن الأداء الى غاية 03-09-2018 حيث تقدمت الى السيد رئيس المحكمة بقال من أجل العرض العيني غير أنها لم تعرض عليه أي مبلغ حسب الحضر المنجز بتاريخ2018 - 09 - 19و لا تودع بصندوق المحكمة و أن العقد ينص على أداء الكراء أول كل شهر ملتمسا المصادقة على الإنذار المبلغ الى المدعى عليها يوم 02-08-2018 و الحكم بإفراغها من المحل المحل التجاري الكائن ببلوك [العنوان] القنيطرة منها و ممن يقوم مقامها ولو بإذنهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير و الحكم عليها بأدائها له كراء شهري شتنبر و أكتوبر 2018 بالسومة الجديدة بسومة 3850 درهم مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر و تحديد الإكراه البدني في الأقصى .

وبناء على مذكرة مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المدعي بواسطة دفاعه بجلسة 10-11-2018 أدلى بنسخة من حكم و بصورة شمسية من شهادة بعدم الإستئناف و طبق الأصل من عقد كراء ومحضر تبليغ إنذار و محضر إخباري.

وبناء على مذكرة الدفع بعدم الإختصاص القيمي و النوعي المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة دفاعها بجلسة 27/12/2018 و كذا مذكرة جواب مع طلب مضاد مؤداة عنه الرسوم القضائية و التي أوضحت من خلاله أساسا كون الإنذار باطل لكونه غير مستوفي للشروط الشكلية القانونية لترتيب أثاره و أنها كون جاء مباشرا و لم يحترم أجل الشهر و أن شهر غشت لازال في بدايته و أن المدعي هو الذي امتنع عن تسلمها مباشرة و تسليمها الوصل بذلك و أنه لم يبلغ لها بصفة نظامية و ان المحضر المنجز لا يقوم مقام شهادة التسليم و أن سبب الإفراغ غير مؤسس لكونها برأت ذمتها حسب الثابت من خلال الوصل المرفق موضوع ملف تنفيذ 2018 / 6029 و بالتالي فذمتها بريئة و أنه عمد الى قطع التيار الكهربائي والمائي ضربا لقاعدة ضمان الإنتفاع وفي الطلب المضاد أنها لا ترتكب أي خطأ و تؤدي باستمرار و أنها تطالب بتعويض مسبق قدره 50000 درهم و الأمر بإجراء خبرة حسابية على المحل المطلوب إفراغه لتحديد قيمة التعويض الكامل المستحق لها بناء ما على اسيحصل لها من ضرر ناج عن عدم تجديد عقد الكراء و ما سيلحقها من أرباح مع حفظ حقها في تقديم مطالبها الختامية على ضوء الخبرة ملتمسة أساسا بطلان الإنذار و الإشهاد بمواصلة العقد بين طرفيه بنفس الشروط القديمة و في الطلب المضاد أحقيتها في الحصول على التعويض الكامل و بتعويض مسبق قدره 50000 درهم و الأمر بإجراء خبرة حسابية على المحل المطلوب إفراغه لتحديد قيمة التعويض الكامل المستحق لها بناءا على اسيحصل لها من ضرر ناج عن عدم تجديد عقد الكراء و ما سيلحقها من أرباح مع حفظ حقها في تقديم مطالبها الختامية على ضوء الخبرة و أدلت أصل وصل كراء لشهر أبريل 2018 و أصل توصيل بمبلغ 14000 درهم للمفوض القضائي شعيب (خ.) و نسخة طبق الأصل من أر استعجالي و طلب تبليغ إنذار و جواب على إنذار و محضر معاينة.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 03-01-2019 الفي بالملف بمستنتجات النيابة العامة ملتمسة الحكم باختصاص المحكمة التجارية بالرباط و الفي باللف مذكرة تعقيبية مع مقال اضافي مؤدى عنه الرسوم القضائية الدفاع المدعي أوضح من خلالها كون الإختصاص ينعقد للمحكمة التجارية و أن المطالبة كانت لشهري شتنبر و أكتوبر أي 7700 درهم تضاف اليها شهور نونبر و دجنبر 2018 و يناير 2019 أي 11500 درهم ومبلغ 2000 درهم عن التماطل بيكون المجموع هو 21200 درهم و بخصوص بطلان الإنذار أن الملتمس معيب لكون الإنذار صحیح و بخصوص العرض أنه تم بعد مرور كثر ن شهر و نصف وأن تماطلها ثابت و أن طلب التعويض عن الإفراغ غیر مقبول استنادا للمادة 8 من القانون 16-49 وبخصوص المقال الإضافي أن زيادة طرأت على السومة و أصبحت 3850 درهم لتسا الحكم بأدائها له مبلغ 11550 درهم عن شهري نونبر و دجنبر 2018 و يناير 2019 و تعويضا عن التماطل قدره 2000 درهم مع النفاذ المعجل و تحميلا المدعي عليها الصائر و الإكراه البدني في الأقصى، تسلمت ذة (ب.) نسخة منها عن ذ. (ح.) فتم حجز القضية للمداولة الأخر الجلسة.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة بخصوص بطلان الإنذار فان الإنذار المحتج به جاء مخالفا لروح التشريع لما يتضمنه من خروقات على اعتبار انه إنذار غير قضائي وغير صادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط الذي له الحق في بسط رقابته عليه حتى يتم الاعتداد به او استبعاده وبالتالي في غياب بسط رقابة المحكمة وعلى الإنذار موضوع الطعن بالبطلان يكون معه القرار المطعون فيه مجانب للصواب فيما قضى به بخصوص هذه الوسيلة ، ذلك ان الإنذار يعد باطلا وجاء خرقا لمقتضيات المادة 488 من مدونة التجارة وان السبب الذي بني عليه لا يرتكز على أساس سليم من الواقع والقانون وان المشرع أحاط مسطرة الإنذار بمجموعة من الشكليات ضمانا للحقوق حيث جعل الإنذار شرطا أساسيا لسلوك المسطرة لما يحمل من اثر قانوني له وقعه في مراكز الأطراف امام القضاء ورتب جزاء بطلانه وعدم قبوله في حالة اخلاله بهذه والشكليات ، وانه يعتبر اخلالا بمقتضيات الفصل 38 من م م اغفال بعض البيانات التي يجب ان يتضمنها لزاما الإنذار الموجه الى المتقاضين او وكلائهم ذلك ان المشرع المغربي سن شكليات يجب احترامها في الإنذار باعتباره الانطلاقة لكل الدعاوى ولهذا فان الإنذار يقع باطلا ولا يمكن ترتيب الجزاء القانوني عليه ، وان السبب الذي بني عليه الإنذار لا يرتكز على أساس سليم من الواقع والقانون ذلك ان المستأنفة عمدت الى الأداء حسب الثابت من الوصولات المدلى بها وعليه يكون السبب الذي أسس عليه الإنذار غير وجيه ، وهذا ما جاء في قرار لمحكمة النقض تحت عدد 158 بتاريخ 11/3/1981 ملف مدني عدد 68189 المرجع مجلة المحامي العدد 15 سنة 1989 ص 128 منشور بسلسلة مبادئ القضاء المغربي العدد 1 التبليغ لذكتور محمد الازهر ص 48 وعليه يكون القرار التمهيدي المطعون فيه جاء مجانب الصواب ، وانه حول خرق مقتضيات قانون المسطرة المدنية الفصول 11 و16 ومايليها ومقتضيات القانون 08-31 حيث ان الفصل 11 من ق م م يحدد الاختصاص استنادا الى مبلغ الطلب ذلك انه بالرجوع الى المحكمة فان المشرع المغربي جعل الاختصاص القيمي للبث في مثل هذه الدعوى من خلال القانون المذكور وانسجاما مع ما ورد بالمادة 151 منه انه يجب ان تقام دعاوى من خلال القانون رقم 31.08 وانسجاما مع ما ورد بالمادة 151 منه انه يجب ان تقام دعاوى المطالبة بأداء المديونية الناجمة سواء عن القرض او عقود الايجار امام محكمة موطن او محل إقامة المدعى عليه وهو ما جاء كذلك في المادة 202 من هذا القانون ، وانه في حال وقوع نزاع بين طرفي العقد فان المحكمة المختصة تكون هي محكمة موطن المدعى عليه ذلك بالرغم من وجود شرط مخالف وعليه يكون القرار المطعون فيه جانب الصواب ولم يكن مرتكز على أساس سليم من القانون وان المستأنفة عمدت الى الاداء حسب الثابت من وصل الأداء والوصولات وان المدعي عمد الى قطع التيار المائي والكهربائي عن المحل دون سند مسوغ قانونا وذلك لتشويش على المستأنفة والحيلولة دون استغلالها للمحل بشكل مريح حتى تستطيع وتتمكن من استفاء واداء الواجب وان القول بعدم احترام حق الضمان باعتباره من الحقوق التي تترتب على المكري يجعل كل مطالبة بالاداء في غير موضوعها على اعتبار ان المكري ملزم قانونا بحماية حق المستأنفة في الانتفاع بالمحل بشكل هادئ ومستمر في اطار الضمانات القانونية التي يمنحها عقد الكراء للمستأنفة وان المستأنف عليه وضدا على القانون وفي محاولة منه لخلق واقع بخلاف حقيقته من خلال امتناعه وامتعاضه عن تسلم واجبات الكراء بشكل مباشر دون مبرر مقبول هو وسيلة منه لإهدار حقوق المستأنفة وليس اعمالها قصد الدفع بها لسلوك مسطرة العرض والايداع ، وانه حول نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الوقائع بشكل كان له الأثر البالغ في نتيجة القرار وان القرار المطعون فيه امام المحكمة رتب الجزاء وعلى واقعة لا أساس لها من الواقع ذلك ان المحكمة وفي اطار ما يلزمها قانونا تنظر في طلبات الأطراف وفقا للقانون وانها غير ملزمة بمسايرة الأطراف في منحى ادعائهم بل هي ملزمة بتطبيق القانون وفقا للوقائع المعروضة امامها وان المستأنفة عمدت الى الأداء مما تكون معه كل مطالبة غير قانونية ذلك ان المطالبة بأداء واجبات كراء لم يتم استفاء اجلها يقوم قرينة على صدق المستأنفة في ما تنعاه في مقالها الاستئنافي .

لذلك تلتمس التصريح بارتكازه على أساس موضوعا والحكم ببطلان الإنذار وإلغاء الحكم التمهيدي فيما قضى به من اختصاص المحكمة وبعد التصدي الحكم من جديد بصفة أساسية بعدم الاختصاص القيمي والمكاني والحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وادلت بنسخة من القرار التمهيدي.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 13/06/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 20/06/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إن النزاع ينصب على إفراغ محل مخصص للاستعمال التجاري ، و حسب المادة 36 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري و الصناعي و الحرفي فانه تختص المحاكم التجارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق القانون المذكور ، و بالتالي فإن المحكمة التجارية بالرباط تبقى مختصة نوعيا بنظر النزاع مما يستدعي التصريح برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا .

في الشكل

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile