Le recouvrement d’un prêt bancaire lié à un compte courant relève de la compétence du tribunal de commerce, y compris lorsque l’emprunteur est un consommateur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74111

Identification

Réf

74111

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2977

Date de décision

20/06/2019

N° de dossier

2019/8227/2859

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en recouvrement de créance bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, tandis que l'emprunteur appelant soutenait que le litige relevait de la compétence du tribunal de première instance en raison de l'application du droit de la consommation et du droit commun des obligations. La cour écarte ce moyen en rappelant que la compétence se détermine au regard de la nature de l'acte litigieux et non des textes de loi invoqués par les parties. Elle retient que le contrat de prêt, étant accessoire à un compte bancaire, constitue un contrat bancaire qualifié de commercial par le code de commerce. Dès lors, la cour considère que la nature commerciale de l'opération fonde la compétence de la juridiction commerciale, et ce, indépendamment de la qualité de commerçant ou de non-commerçant du débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 06/04/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/02/2019 تحت عدد 178 في الملف رقم 4117/8222/2018 القاضي باختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبث في النزاع و حفظ البث في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 08/11/2018 والذي تعرض من خلاله انه في اطار نشاطها البنكي مكنت المدعى عليه من قرضين اثنين اصبح في اطارهما مدينا لها بمبلغ 881.660,38 درهما عند حصر الحساب بتاريخ 31/07/2018 تضاف له الفوائد البنكية والاتفاقية والضريبة على القيمة المضافة والجزاءات الاتفاقية الحالة من تاريخ حصر الحساب الى تاريخ الاداء. وان جميع المحاولات المبذولة معه للأداء لم تسفر عن اية نتيجة بما فيها الانذار الموجه له عن طريق البريد المضمون الذي توصل به شخصيا بتاريخ 19/10/2018 والانذار الموجه له عن طريق المفوض القضائية والذي توصل به شخصيا بتاريخ 17/10/2018. لذلك فهي تلتمس الحكم عليه بأدائه لها مبلغ 881.660,38 درهما عن اصل الدين والوفائد الاتفاقية بنسبة 7% عن قرض 09/01/2015 و 5,15% عن قرض 11/08/2015 والمستحقة عند حصر الحساب 31/07/2018 والضريبة على القيمة المضافة والغرامة التعاقدية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الاكراه البدني وتحميله الصائر. وارفقت مقالها بعقدي قرض، كشفي حساب، محضر تبليغ انذار واشعار بالتوصل بالبريد المضمون.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 21/01/2019 يعرض من خلالها ان المدعية دفعت بأنه استفاد من قرض عقاري وقرض استهلاكي بمبلغ 881.660,38 درهم متمسكة بمقتضيات المادة 230 من ق.ل.ع ومقتضيات قانون 08-31 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، إلا ان النزاعات المثارة بشأن هذا القانون تختص بها المحاكم الابتدائية وليست التجارية. لذلك فهو يلتمس الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع وتحميلها الصائر.

وبناء على قرار المحكمة الصادر بتاريخ 21/01/2019 القاضي باحالة الملف على النيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتها حول الدفع بعدم الاختصاص.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن بخصوص نقصان التعليل الموازي لانعدامه فان المستأنف عليها تمسكت في مقالها بمقتضيات قانون الالتزامات والعقود وكذا مقتضيات قانون 08-31 المتعلق بتدابير حماية المستهلك وان مقتضيات هذه القوانين تندرج ضمن القانون المدني الصرف ، وان جميع النزاعات المثارة بشان هذه القوانين يرجع الاختصاص للبت فيها للمحاكم الابتدائية وليس المحكمة التجارية وان المحكمة مصدرة هذا الحكم تكون قد جانب الصواب .

لذلك يلتمس الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم بعدم الاختصاص وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وادلى بنسخة من الحكم وطي التبليغ.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 13/06/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 20/06/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ارتكز الطاعن في استئنافه على كون النزاع يخضع لقانون حماية المستهلك وقانون الإلتزامات والعقود اللذين يرجع اختصاص البث فيهما للمحاكم الابتدائية.

وحيث انه ليس ضمن مقتضيات قانون حماية المستهلك وقانون الالتزامات والعقود أي مقتضى قانوني ينص على ان تطبيق مقتضياتهما يرجع حصرا لاختصاص المحاكم الابتدائية.

وحيث ان الاختصاص النوعي انما يتحدد بالغاية التي يرمي اليها مقال الادعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف المستأنف عليه بأداء دين ناتج عن عقد قرض وكشف حساب.

وحيث ان المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على اسناد الاختصاص لهذه الاخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف عليه بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف.

وحيث ان الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية، وجعل منها العقود البنكية، وان الحساب بالاطلاع وفق احكام الباب المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية ، ومن تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه.

وحيث ان القرض موضوع النزاع ابرم مع المستأنف عليه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى، وبالتالي يعتبر عقد القرض المذكور عقدا مرتبط بالحساب البنكي بصرف النظر عن صفة المتعاقد ، ويكون عطفا على ما ذكر الاختصاص نوعيا وباعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ اليها اعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبث في النزاع موضوع نازلة الحال.

وحيث تبعا للأسانيد اعلاه تكون المحكمة التجارية بالرباط بقضائها باختصاصها نوعيا للبث في النزاع المعروض عليها قد اتخذت التوجه الصواب، مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا، انتهائيا وغيابيا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile