Réf
73699
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2749
Date de décision
11/06/2019
N° de dossier
2027/8228/2019
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande, Rapport d'expertise, Partage de bénéfices, Force probante, Fonds de commerce, Expertise comptable, Documents comptables, Contre-expertise, Contestation du rapport, Appréciation souveraine du juge
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté dans le cadre d'une action en reddition de comptes entre co-indivisaires d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de la quote-part de bénéfices revenant à l'associée, telle que déterminée par l'expert désigné. Devant la cour, l'appelant soutenait que le rapport était vicié, l'expert n'ayant prétendument pas consulté les documents comptables et fiscaux pertinents, et sollicitait une contre-expertise. La cour écarte ce moyen en relevant que le rapport litigieux fait expressément état de l'examen des registres commerciaux et des pièces comptables pour la période en cause. Elle retient ainsi que la simple allégation d'une carence dans les investigations de l'expert, non étayée par la moindre preuve, ne suffit pas à remettre en cause la valeur probante de ses conclusions ni à justifier l'organisation d'une nouvelle mesure d'instruction. Le jugement ayant fait une juste application des faits de la cause en homologuant ledit rapport est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت السيدة نعيمة (م.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 15/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 4753 بتاريخ 25/12/2018 في الملف عدد 2339/8201/2017 و القاضي في منطوقه :
في التنازل : بالاشهاد على تنازل المدعية عن أرباح شهر غشت 2010
في الشكل : بقبول الدعوى .
في الموضوع : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 40188 درهم عن نصيبها من أرباح محطة شركة (م. ل.) كلم 3.5 طريق الدار البيضاء الرباط خلال الفترة من شتنبر 2010 الى يوليوز 2017 وبتحميل المدعى عليها المصاريف .
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن السيدة نعيمة (م.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 6/7/2017 تعرض فيه أنها تملك حصة 7/96 من الأصل التجاري المستغل كمحطة وقود في ملكية شركة (و. ل.) آلت إليها من تركة والدها تسيرها أختها المدعى عليها و أن هذه الأخيرة لم تمكنها من نصيبها منذ غشت 2010، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 10000 درهم كتعويض مسبق من نصيبها من منتوج المحطة الحكم بإجراء خبرة حسابية مع تكليف الخبير بالاطلاع على دفاترها الحسابية و تصريحاتها الضريبية و فواتير شراء الوقود لتحديد نسبة الأرباح المترتبة عنها و ذلك من غشت 2010 إلى يوليوز 2017، وعند الاقتضاء مطالبة شركة (م. ل.) بتزويده بمعاملات المحطة مع حفظ حقها في تقديم مطالبها على ضوء الخبرة، مرفقة مقالها بنسخة لحكم تجاري و نسخة لقرار استئنافي تجاري.
و بناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 23/1/2018 جاء فيها أنه سبق المحاسبة عن شهر غشت 2010، ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب.
و بناء على المذكرة المقدمة من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 6/2/2018 جاء فيها أن مطالبتها بشهر غشت 2010 خطأ مادي، ملتمسة الإشهاد بتنازلها عن مدخول هذا الشهر .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بجلسة 27/2/2018 الآمر بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير محمد (ح.) .
وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المنتدب و المودع بكتابة الضبط بتاريخ 18/9/2018 .
و بناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف المدعية بواسطة نائبها و المؤداة عنها الرسوم القضائية بتاريخ 19/10/2018 جاء فيها أن نتيجة الخبرة بعيدة التصديق بالنظر لأهمية المحطة و موقعها و أن الخبير لم يرفق بتقريره الوثائق التي ذكر أنه اطلع عليها ملتمسة أساسا الأمر بخبرة مضادة و احتياطيا الحكم لها بمبلغ 40188 درهم برسم حصتها من الأرباح عن الفترة من شتنبر 2010 إلى يوليوز 2017.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة11/12/2018 جاء فيها أن عقد تسيير المحطة انقضی بوفاة المسير كما أنه تم إحصاء جميع الموجودات التي تخص الوالد و تم توزيعها بين الورثة و أنها دون باقي الورثة انفردت بالحصول على عقد التسيير الحر حيث أبرمت العقدة مع شركة (م. ل.) بتاريخ 21/10/2003 وتم نشر الإعلان بالجريدة الرسمية و لم يتعرض أحد من الورثة أو من الأغيار و أن إحصاء المتروك لا يتضمن محطة البنزين ولا الأصل التجاري و لا يمكن بذلك للمدعين المطالبة بالمداخيل و أنها بتاريخ 20/1/2017 تكبدت مصاريفا قيمتها 83.265.50 درهم نتيجة ثقب في الصهريج و أن الخبير لم يدرج هذه العملية في تقريره، ملتمسة إرجاع المهمة للخبير قصد إدراج تلك العملية و في جميع الأحوال الحكم برفض الطلب مرفقة مذكرتها بصورة لوصل تسلیم.
و بناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 18/12/2018 جاء فيها أن المدعي عليها أثارت نقطة قانونية سبق البت فيها بعدة قرارات نهائية و أن المحطة تتوفر على محاسب و من البديهي أن يكون قد خصم المصاريف من المداخيل و أنها لا تمانع في إحالة الملف على الخبير لضم الوثائق المحاسبية و التصاريح الضريبية.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الطاعنة نازعت في خبرة السيد (ح.) و بالفعل فان الخبير لم يكلف نفسه للإطلاع على التصاريح الضريبية ولا على سجلات المحاسبة واقتصر على سرد وثائق زعم أنه اطلع عليها ولم يرفقها بتقريره لتتم مناقشتها من الأطراف ومراقبتها من المحكمة وأن المبلغ الذي حدده الخبير بعيد التصديق بالنظر إلى موقع محطة الوقود وقربها من المحطة الطرقية والرواج الذي تعرفه سواء بالنسبة للمبيعات أو الخدمات (غسل و تشحيم وإصلاح العجلات) وانه من جهة أخرى فإن خبرة السيد (ح.) لم تجب على النقط التي حددها الحكم التمهيدي و أن محكمة الاستئناف مدعوة إذن للأمر بخبرة حسابية جديدة ، ملتمسة الحكم بإجراء خبرة حسابية جديدة تستهدف تحديد الأرباح لغاية يوم الخبرة و حفظ حقها في تحديد طلها على ضوء الخبرة. وأدلت بنسخة مطابقة للأصل للحكم المستأنف.
و حيث بجلسة 21/05/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرضت فيها أن المستأنفة ادعت بأن الخبير لم يجب على النقط التي حددها الحكم الابتدائي التمهيدي مدعية أنه لم يطلع على التصاريح الضريبية ولا سجلات المحاسبة وادعت أنه اقتصر على وثائق زعم = حسب قولها = أنه اطلع عليها ولم يرفقها بتقريره. كما أن المستأنفة أضافت أنها تشكك في المبلغ الوارد في تقرير الخبرة بشان الأرباح المحققة في الفترة التي تتعلق بها المحاسبة لكن حيث الخبير يتوفر على الاختصاص في المحاسبة وأنه خبير وطني ومحلف مقبول لدى المحاكم. وأنه قد قام فعلا بدراسة المحاسبة المتعلقة بالفترة المتعلقة بها الدعوى وراجع فعلا جميع الوثائق المحاسبية والدفاتر التجارية المتعلقة بالمحطة وتأكد من كون المحطة تمسك محاسبتها بشكل منظم وسليم وفق التشريع المحاسبي المعمول به وبالتالي فإن المحاسبة سليمة هذا من ناحية صحة الوثائق المحاسبية المتعلقة بالمحطة ثم إن الخبير انتقل إلى نقطة تحديد المداخيل الصافية من سبتمبر 2010 إلى يوليوز 2017 وفق ما طلب منه بمقتضى الحكم التمهيدي الذي عينه ويبن مهمته وهكذا تبين رقم الأعمال المحقق وبيان مجموع المصاريف المدفوعة فإنه بین ما توصل إليه من أرباح محققة إثر المراجعة والتدقيق وبين نصيب المدعية 40.188.00 وذلك ما صادقت عليه المحكمة التجارية بالرباط مصدرة الحكم المستأنف وأن الطاعنة ليست مالكة المحطة ولا الأصل التجاري ولا هي حرة في تسييره وإنما هو ملك شركة (م. ل.) التي أصبحت تسمى (و.) وهي المعروفة بالمتابعة الدقيقة النشاط مسيري محطاتها وأصولها التجارية وأن المستأنفة لم تقدم في مرحلة الاستئناف أي مبرر صحيح وجدي الإلغاء تقرير الخبرة المعتمد في المرحلة الابتدائية حسب الحكم المستأنف وأن المدعية المستأنفة نفسها سبق أن طلبت في المرحلة الابتدائية الحكم لها بالمبلغ المبين في تقرير الخبرة وأن المدعية المستأنفة تشتغل في التعليم وليست لها علاقة بالمحطة ولا بشركة توزيع البنزين ولا تعرفها حتى ولذلك فما تطالب به لا أساس ولا مبرر له. ملتمسة الحكم برفض الاستئناف وترك صائره على كاهل المدعية المستأنفة.
و حيث أدرجت القضية بجلسة 28/05/2019 تخلف عنها دفاع الطاعنة رغم التوصل بمحل المخابرة معه و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 11/06/2019 .
التعليل
حيث استندت الطاعنة في استئنافها على سبب وحيد يتمثل في كون الخبير المعين من طرف محكمة البداية انجز تقريره دون الاعتماد على التصاريح الضريبية وسجلات المحاسبية ملتمسة إجراء خبرة جديدة .
وحيث خلاف ما أثارته الطاعنة بهذا الخصوص فإنه بالرجوع الى تقرير الخبرة المذكور يتبين أن الخبير السيد محمد (ح.) قد أنجز تقريره وخلص الى تحديد حصة الطاعنة من الارباح الصافية المحققة في محطة البنزين اعتمادا على دفتر الاستناد لسنوات 2012-2013 - 2014 - 2015 و 2017 مع الأخذ بعين الاعتبار رقم الإعمال المحقق خلال كل سنة وذلك بعد مراجعة جميع الوثائق المحاسبية والدفاتر التجارية و المتعلقة بالمحطة المذكورة وعليه فما ادعته الطاعنة بهذا الخصوص يبقى خلاف الواقع ومستند طعنها اضحى على غير أساس الشيء الذي يتعين معه رده وتأييد الحكم المطعون فيه ، وتحميل الطاعنة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025