Réf
73519
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2654
Date de décision
03/06/2019
N° de dossier
2019/8225/1905
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Saisie-arrêt, Référé, Preuve de la créance, Obligation des héritiers, Mainlevée, Jugement établissant la créance, Dette successorale, Décès de la caution, Confirmation de l'ordonnance, Cautionnement
Base légale
Article(s) : 229 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine le caractère certain de la créance fondant la mesure conservatoire. L'appelante, héritière de la caution du débiteur principal, soutenait que la créance n'était pas certaine, dès lors qu'elle faisait l'objet d'une contestation sérieuse au fond. La cour écarte ce moyen en retenant que la production en cours d'instance d'appel d'un jugement condamnant les héritiers au paiement suffit à établir le caractère certain de la créance, quand bien même ce titre serait postérieur à la pratique de la saisie. Elle rappelle que l'héritière acceptant la succession est tenue au passif successoral dans la limite de sa part, conformément à l'article 229 du code des obligations et des contrats. Le créancier était donc fondé à poursuivre le recouvrement sur les biens de l'héritière ayant accepté la succession, notamment par l'inscription de l'acte d'hérédité sur les titres fonciers. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 22/03/2019 تستانف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن نائب السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13-12-2018 تحت عدد 5444 في الملف عدد 5087/8107/2018 و القاضي برفض الطلب و إبقاء الصائر على رافعته .
في الشكل
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الأمر المستانف و المقال الاستئنافي أن المستأنفة تقدمت بصفتها مدعية بمقال إستعجالي مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ: 2018/11/23 عرضت فيه ان المدعى عليه اوقع حجزا على حسابها لدى بنك (م. ت. ص.) في حدود مبلغ 262.380,41 درهم بمقتضى الامر الصادر بتاريخ 16/07/2018 تحت عدد 18906 الا ان هذا الحجز غير مؤسس لأنها ليست مدينة للبنك الحاجز باي مبلغ. لاجله تلتمس الامر برفع اليد عن الحجز الموقع على حسابها لدى بنك (م. ت. ص.) موضوع الامر الصادر بتاريخ 16/07/2018 تحت عدد 18906 في اطار الملف عدد 18906/8105/2018.و عززت المقال بصورة لامر.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جواب جاء فيها ان المدعية لم تقدم دعواها في مواجهة المحجوز بين يديه، و انه سبق له ان استصدر امرا باجراء حجز استنادا لوثائق تؤكد ان المدعية حاليا هي من ضمن ورثة الغازي (ص.) كفيل شركة (س. إ.) باعتبارها مدينة له بمبلغ 2.099.043,27 درهم و الدين الثابت بمقتضى كشف حساب مطابق لدفاتره التجارية و ان مورث المدعية كفل ديون المدينة الاصلية في حدود مبلغ 3.100.000,00 درهم و ان الورثة و من ضمنهم المدعية انجزوا عقد اراثة و قاموا بتضمينها بالسجلات العقارية المتعلقة بالرسوم العقارية التي كان مورثهم يملكها. لاجله يلتمس اساسا بعدم قبول الطلب شكلا و احتياطيا برفض الطلب موضوعا و تحميل المدعية الصائر.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب جاء فيها ان المحجوز بين يديه هو مجرد غير في الدعوى و انه سبق ان تم اللجوء الى محكمة الموضوع قصد المطالبة بتحقيق هذا الدين الذي لازال موضوع منازعة جدية فصدر امرا تمهيديا عن هذه المحكمة بتاريخ 05/12/2018 في اطار الملف عدد 6992/8210/2018 قضى باجراء خبرة حسابية عهدت مهمة القيام بها للخبير عبد المجيد الرايس. لاجله يلتمس الحكم وفق الطلب . و ارفقت المذكرة بمقال افتتاحي – مذكرة جوابية – منطوق امر.
و بعد و إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الأمر المشار إليه اعلاه إستأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
اسباب الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بكون الامر المستانف اساء التعليل و خرق القانون لأن الحجز على حسابها تم تاسيسا على كشف حسابي شركة (س. إ.) المفتوح لدى المستانف عليها و أنها لاعلاقة لها بهذا الحساب و لم توقع أي إتفاق بشانه مع طالبة الحجز و بالتالي لا يجوز حجز اموالها لأنها لم ترصد أي ضمان لفائدة الحاجزة مما يناسب رفع الحجز و بخصوص خرق الفصل 488 من ق م م فإن الدين المزعوم الذي تم الإستناد إليه في إيقاع الحجز ليس ثابتا و قد إتفق الفقه على ان الدين الثابت هو الدين الحال و المصفى و هذا الشرط غير متوفر في الدين موضوع الحجز و ان محكمة الدرجة الأولى أقرت صراحة بان النزاع لازال معروضا امام محكمة الموضوع و هو موضوع منازعة جدية أي أن الدين لازال غير ثابت ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الأمر المستانف و الحكم من جديد برفع الحجز على حسابها لدى المستانف عليه موضوع الأمر عدد 18906 بتاريخ 16-07-2018 في الملف عدد 18906/8105/2018 و تحميل المستأنف عليها الصائر . و أرفق المقال بنسخة عادية من أمر .
و اجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 06-05-2019 بان الكفالة لا تنقضي بموت الكفيل حسب الفصل 1160 من ق ل ع و ان المستانفة هي من ضمن ورثة كفيل شركة (س. إ.) المرحوم محمد (ص.) و ان مورثها كفل ديون المدينة الأصلية في حدود مبلغ 3.100.000 درهمو و انها لم تدل بمقبول يفيد رفضها لتركة مورثها و انه تم انجاز إراثة و تضمينها بالرسوم العقارية التي كان يملكها مورثهم و تصرفهم المباشر في ما كان يملكه من منقول و ان الفصل 138 يخول ذلك و ان غايتها من رفع الحجز هي تهريب اموالها و أنه طبقا للفصل 1148 من ق ل ع اموال المدين ضمان عام لدائنيه و بخصوص المنازعة في الدين فإنه يدلي بصورة لتقرير خبرة في إطار دعوى الأداء يتأكد منها أن شركة (س. إ.) وورثة (ص.) مدينون للبنك بمبلغ 2.050.926,13 درهم ملتمسا تأييد الأمر المستأنف و تحميل المستانفة الصائر . و أرفق المقال بصورة من تقرير الخبرة .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 27-05-2019 حضر نائب المستانف عليه و أدلى بمذكرة تعقيبية ورد فيها أنه بتاريخ 15-06-2019 حصل على حكم قضى باداء المدعى عليهم مبلغ 2.050.926,13 درهم في حدود مناب كل واحد منهم و من بينهم المستأنفة موضوع الملف رقم 6992/8210/2018 تحت عدد 5132 و أرفق المذكرة بمستخرج من موقع محاكم التابع لوزارة العدل و تخلف نائب المستانفة و ألفي بالملف مذكرته تعقيبية جاء فيها بان كفالة العارضة غير ثابتة و موضوع منازعة لم يبت فيها القضاء و أن صفة الكفيل تثبت بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به و ان الإدلاء بالخبرة دليل على ّان الدين موضوع منازعة ملتمسة الحكم وفق الطلب فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 03/06/2019.
محكمة الاستئناف
حيث إنه خلافا لما نعته الطاعنة , فالدين موضوع الحجز المراد رفعه ثابت بمقتضى الحكم التجاري رقم 5132 الصادر بتاريخ 15-05-2019 في الملف رقم 6992/8210/2018 و القاضي في منطوقه بأداء المدعى عليهم تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 2.050.926,13 درهم في حدود مناب كل واحد في التركة بالنسبة للمدعى عليه الورثة مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميلهم الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى بالنسبة للورثة و رفض الباقي , حسب ما هو مدون بمستخرج موقع المحكمة التجارية بالدار البيضاء التابع لوزارة العدل .
و حيث إنه لما كانت الطاعنة هي من ورثة المرحوم محمد (ص.) كفيل شركة (س. إ.) دون أي منازعة في هذا الشان . فإنها تلتزم باداء المبلغ المحكوم به في حدود منابها من التركة تبعا لما هو مسطر بالحكم سند المديونية , بل إن الثابت من الأمر بالحجز لدى الغير المراد رفعه تحت رقم 18906 ان الطاعنة باشرت حقوقها على تركة المرحوم بتقييد إراثته بالمحافظة العقارية على املاكه العقارية. ولا يبقى لها أي مسوغ للقول بكونها لا علاقة لها بالمديونية طالما انها و بموجب الفصل 229 من ق ل ع تبقى ملتزمة في حدود منابها من التركة. مما يتعين معه رد الطعن و تأييد الأمر المستأنف لموافقته الصواب و تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لمآل طعنها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الأمر المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر .
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025