La mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée sur le compte d’un héritier pour une dette de cautionnement du de cujus est refusée dès lors que la créance est établie par un jugement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73519

Identification

Réf

73519

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2654

Date de décision

03/06/2019

N° de dossier

2019/8225/1905

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 229 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine le caractère certain de la créance fondant la mesure conservatoire. L'appelante, héritière de la caution du débiteur principal, soutenait que la créance n'était pas certaine, dès lors qu'elle faisait l'objet d'une contestation sérieuse au fond. La cour écarte ce moyen en retenant que la production en cours d'instance d'appel d'un jugement condamnant les héritiers au paiement suffit à établir le caractère certain de la créance, quand bien même ce titre serait postérieur à la pratique de la saisie. Elle rappelle que l'héritière acceptant la succession est tenue au passif successoral dans la limite de sa part, conformément à l'article 229 du code des obligations et des contrats. Le créancier était donc fondé à poursuivre le recouvrement sur les biens de l'héritière ayant accepté la succession, notamment par l'inscription de l'acte d'hérédité sur les titres fonciers. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 22/03/2019 تستانف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن نائب السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13-12-2018 تحت عدد 5444 في الملف عدد 5087/8107/2018 و القاضي برفض الطلب و إبقاء الصائر على رافعته .

في الشكل

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الأمر المستانف و المقال الاستئنافي أن المستأنفة تقدمت بصفتها مدعية بمقال إستعجالي مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ: 2018/11/23 عرضت فيه ان المدعى عليه اوقع حجزا على حسابها لدى بنك (م. ت. ص.) في حدود مبلغ 262.380,41 درهم بمقتضى الامر الصادر بتاريخ 16/07/2018 تحت عدد 18906 الا ان هذا الحجز غير مؤسس لأنها ليست مدينة للبنك الحاجز باي مبلغ. لاجله تلتمس الامر برفع اليد عن الحجز الموقع على حسابها لدى بنك (م. ت. ص.) موضوع الامر الصادر بتاريخ 16/07/2018 تحت عدد 18906 في اطار الملف عدد 18906/8105/2018.و عززت المقال بصورة لامر.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جواب جاء فيها ان المدعية لم تقدم دعواها في مواجهة المحجوز بين يديه، و انه سبق له ان استصدر امرا باجراء حجز استنادا لوثائق تؤكد ان المدعية حاليا هي من ضمن ورثة الغازي (ص.) كفيل شركة (س. إ.) باعتبارها مدينة له بمبلغ 2.099.043,27 درهم و الدين الثابت بمقتضى كشف حساب مطابق لدفاتره التجارية و ان مورث المدعية كفل ديون المدينة الاصلية في حدود مبلغ 3.100.000,00 درهم و ان الورثة و من ضمنهم المدعية انجزوا عقد اراثة و قاموا بتضمينها بالسجلات العقارية المتعلقة بالرسوم العقارية التي كان مورثهم يملكها. لاجله يلتمس اساسا بعدم قبول الطلب شكلا و احتياطيا برفض الطلب موضوعا و تحميل المدعية الصائر.

و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب جاء فيها ان المحجوز بين يديه هو مجرد غير في الدعوى و انه سبق ان تم اللجوء الى محكمة الموضوع قصد المطالبة بتحقيق هذا الدين الذي لازال موضوع منازعة جدية فصدر امرا تمهيديا عن هذه المحكمة بتاريخ 05/12/2018 في اطار الملف عدد 6992/8210/2018 قضى باجراء خبرة حسابية عهدت مهمة القيام بها للخبير عبد المجيد الرايس. لاجله يلتمس الحكم وفق الطلب . و ارفقت المذكرة بمقال افتتاحي – مذكرة جوابية – منطوق امر.

و بعد و إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الأمر المشار إليه اعلاه إستأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

اسباب الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بكون الامر المستانف اساء التعليل و خرق القانون لأن الحجز على حسابها تم تاسيسا على كشف حسابي شركة (س. إ.) المفتوح لدى المستانف عليها و أنها لاعلاقة لها بهذا الحساب و لم توقع أي إتفاق بشانه مع طالبة الحجز و بالتالي لا يجوز حجز اموالها لأنها لم ترصد أي ضمان لفائدة الحاجزة مما يناسب رفع الحجز و بخصوص خرق الفصل 488 من ق م م فإن الدين المزعوم الذي تم الإستناد إليه في إيقاع الحجز ليس ثابتا و قد إتفق الفقه على ان الدين الثابت هو الدين الحال و المصفى و هذا الشرط غير متوفر في الدين موضوع الحجز و ان محكمة الدرجة الأولى أقرت صراحة بان النزاع لازال معروضا امام محكمة الموضوع و هو موضوع منازعة جدية أي أن الدين لازال غير ثابت ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الأمر المستانف و الحكم من جديد برفع الحجز على حسابها لدى المستانف عليه موضوع الأمر عدد 18906 بتاريخ 16-07-2018 في الملف عدد 18906/8105/2018 و تحميل المستأنف عليها الصائر . و أرفق المقال بنسخة عادية من أمر .

و اجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 06-05-2019 بان الكفالة لا تنقضي بموت الكفيل حسب الفصل 1160 من ق ل ع و ان المستانفة هي من ضمن ورثة كفيل شركة (س. إ.) المرحوم محمد (ص.) و ان مورثها كفل ديون المدينة الأصلية في حدود مبلغ 3.100.000 درهمو و انها لم تدل بمقبول يفيد رفضها لتركة مورثها و انه تم انجاز إراثة و تضمينها بالرسوم العقارية التي كان يملكها مورثهم و تصرفهم المباشر في ما كان يملكه من منقول و ان الفصل 138 يخول ذلك و ان غايتها من رفع الحجز هي تهريب اموالها و أنه طبقا للفصل 1148 من ق ل ع اموال المدين ضمان عام لدائنيه و بخصوص المنازعة في الدين فإنه يدلي بصورة لتقرير خبرة في إطار دعوى الأداء يتأكد منها أن شركة (س. إ.) وورثة (ص.) مدينون للبنك بمبلغ 2.050.926,13 درهم ملتمسا تأييد الأمر المستأنف و تحميل المستانفة الصائر . و أرفق المقال بصورة من تقرير الخبرة .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 27-05-2019 حضر نائب المستانف عليه و أدلى بمذكرة تعقيبية ورد فيها أنه بتاريخ 15-06-2019 حصل على حكم قضى باداء المدعى عليهم مبلغ 2.050.926,13 درهم في حدود مناب كل واحد منهم و من بينهم المستأنفة موضوع الملف رقم 6992/8210/2018 تحت عدد 5132 و أرفق المذكرة بمستخرج من موقع محاكم التابع لوزارة العدل و تخلف نائب المستانفة و ألفي بالملف مذكرته تعقيبية جاء فيها بان كفالة العارضة غير ثابتة و موضوع منازعة لم يبت فيها القضاء و أن صفة الكفيل تثبت بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به و ان الإدلاء بالخبرة دليل على ّان الدين موضوع منازعة ملتمسة الحكم وفق الطلب فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 03/06/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا لما نعته الطاعنة , فالدين موضوع الحجز المراد رفعه ثابت بمقتضى الحكم التجاري رقم 5132 الصادر بتاريخ 15-05-2019 في الملف رقم 6992/8210/2018 و القاضي في منطوقه بأداء المدعى عليهم تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 2.050.926,13 درهم في حدود مناب كل واحد في التركة بالنسبة للمدعى عليه الورثة مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميلهم الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى بالنسبة للورثة و رفض الباقي , حسب ما هو مدون بمستخرج موقع المحكمة التجارية بالدار البيضاء التابع لوزارة العدل .

و حيث إنه لما كانت الطاعنة هي من ورثة المرحوم محمد (ص.) كفيل شركة (س. إ.) دون أي منازعة في هذا الشان . فإنها تلتزم باداء المبلغ المحكوم به في حدود منابها من التركة تبعا لما هو مسطر بالحكم سند المديونية , بل إن الثابت من الأمر بالحجز لدى الغير المراد رفعه تحت رقم 18906 ان الطاعنة باشرت حقوقها على تركة المرحوم بتقييد إراثته بالمحافظة العقارية على املاكه العقارية. ولا يبقى لها أي مسوغ للقول بكونها لا علاقة لها بالمديونية طالما انها و بموجب الفصل 229 من ق ل ع تبقى ملتزمة في حدود منابها من التركة. مما يتعين معه رد الطعن و تأييد الأمر المستأنف لموافقته الصواب و تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لمآل طعنها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الأمر المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile