La désignation d’un curateur au défendeur non trouvé est subordonnée à la tentative préalable de notification par courrier recommandé, sous peine de nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72844

Identification

Réf

72844

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2335

Date de décision

16/05/2019

N° de dossier

2019/8232/1073

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 39 - 146 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de désignation d'un curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'assureur après avoir désigné un curateur suite à l'échec de la signification à personne. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, faute pour le premier juge d'avoir respecté les formalités de l'article 39 du code de procédure civile, et contestait sur le fond l'existence de la créance. La cour retient que l'absence de tentative de signification par voie postale recommandée, suite à l'échec de la signification par agent, vicie la procédure de désignation du curateur et entraîne la nullité du jugement. Statuant par voie d'évocation, elle juge que la preuve du paiement des primes antérieures n'est pas rapportée par l'assuré, le bénéfice d'une participation aux bénéfices ne valant pas quittance. En revanche, elle écarte la créance relative à la dernière annuité, considérant la résiliation du contrat valablement notifiée et acceptée par l'assureur. Le jugement est en conséquence annulé et, la cour statuant à nouveau, condamne l'assuré au paiement partiel des sommes dues.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 14/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 12457 الصادر بتاريخ 14/12/2018 الملف رقم 10433/828/2018 القاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 68.740,90 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إنه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوفر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 25/10/2018 عرضت من خلاله أنها أبرمت مع المدعى عليها عقد يتعلق بالتأمين عن حوادث الشغل بمقتضى :

بوليصة عدد 900.2012.314 بمبلغ 30.589,78 درهم والتي حل أجلها في 01/01/2015.

بوليصة عدد 900.2012.3014 بمبلغ 7.452,27 درهم والتي حل أجلها في 01/01/2016.

بوليصة عدد 900.2012.3014 بمبلغ 30.698,85 درهم والتي حل أجلها في 01/01/2018.

وأن المدعى عليها تبقى مدينة للمدعية بمبلغ 68.740,90 درهم، وكذا تعويض عن المماطلة التعسفية قدره 7.000 درهم، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة معها قصد استخلاص مبلغ الدين قد باءت بالفشل، ملتمسة لأجله الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ الدين أعلاه بالإضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ حلول أقساط التأمين إلى يوم التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه، فاستأنفته الطاعنة مستندة على أنها تطعن صراحة في عدم صحة إجراءات التبليغ للاستدعاء وكذلك إجراءات تبليغ الحكم المطعون فيه. وحول عدم صحة تبليغ الإنذار من أجل الأداء، فإنه بالرجوع إلى الإنذار الموجه للطاعن عن طريق البريد المضمون المدلى به من طرفها في المرحلة الابتدائية والذي تدعي فيه أن الشركة لم تبادر بأي محاولة حبية، يتضح ان العنوان الذي اعتمدت عليه ناقص وأنها لم تعتمد على العنوان الصحيح المضمن في بوليصة التامين لحوادث الشغل والمدلى بها من طرف هذه الأخيرة أيضا. وان دفاع المستأنفة وجه الإنذار إلى عنوان ناقص. أما العنوان الصحيح ومضمن في بوليصة التأمين هو كالآتي : شارع [العنوان] الدار البيضاء إذ لا يعقل ان دفاع المستأنفة ووجهت الإنذار بعنوان ناقص، هذا من جهة وأن ليس هناك إشعار بالتوصل. وأيضا اكتفى الحكم المطعون فيه ابتدائيا في تعليله أنه بعد إدراج الملف بجلسة 13/12/2018 ألفي بالملف جواب القيم الذي رجع بتعذر العثور على المدعى عليها. وأنه يوجد خلل وعيب شكلي وخطأ في عنوان المستأنفة من أول بداية المسطرة من الإنذار إلى الاستدعاء بالجلسات العلنية ذلك انه برجوع المحكمة لشهادة التسليم لجلسة 01/11/2018 يتبين وجود ملاحظة غير مفهومة وعشوائية موقع من طرف كاتب المفوض بتاريخ 30/11/2018، وأن مخبزة وحلويات (ل. د.) من المخابز معروفة بشارع القدس هذا من جهة. ومن جهة أخرى، أن العنوان مدلى به في شهادة التسليم ناقص، وأنه لا يعقل ان المستأنف عليها تتلاعب بتفاصيل العنوان بطريقة عشوائية لا في إنذار موجه عن طريق البريد المضمون دون إشعار بالتوصل ولا باستدعائها في المرحلة الابتدائية لاسيما وأن القيم موجه في حقها ضمن نفس الملاحظة عدم العثور عليها حيث ان شركة (م. و. ل. د.) لها سجل تجاري. وأن التقاضي بسوء النية واضح من أجل حرمانها من إبداء دفوعاتها خلال المرحلة الابتدائية. وان الحكم المطعون فيه لم يشر إلى اتباع الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 39 من ق.م.م. وما دامت إجراءات القيم شابتها مجموعة من الخروقات الشكلية فانه لا شك ان مسطرة التبليغ الحكم مآلها البطلان. وان الحكم صادر ضد المستأنفة الحالية وجاء في غياب دفوعها لعدم تمكنها من التوصل بأي استدعاء لكون العنوان المدلى به من طرف المستأنف عليها ناقص، مما يتعين معه التصريح بعدم اعتبار صحة إجراءات التبليغ والقول ببطلانها مع ترتيب الآثار القانونية. وحول مجانية الحكم الابتدائي للصواب، فإن الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب فيما يخص الحكم على المستأنفة بأداء مبلغ 68.770,90 درهم لأقساط بوليصات التأمين عن حوادث الشغل سبق وأن تم أداؤها بالإضافة إلى فسخ العقدة بين الطرفين. وفيما يخص :

بوليصة عدد 900.2012.314 بمبلغ 30.589,78 درهم والتي حل أجلها في 01/01/2015.

بوليصة عدد 900.2012.3014 بمبلغ 7.452,27 درهم والتي حل أجلها في 01/01/2016.

بحيث أن هاتين البوليصتين تم أداؤهما من طرف المستأنفة بالكامل بحيث أنها استفادت من المشاركة في الأرباح رقم 18 بمعنى أنه في الفترة بين 01/01/2015 إلى 31/12/2016 ان شركة (ت. ا.) دفعت للطاعنة مبلغ 31.233,22 درهم عن المشاركة في الأرباح والموقعة من كلا الطرفين إذ لا يعقل ان المستأنفة لم تؤد هاتين البوليصتين وتستفيد من المشاركة في الأرباح، فهذا ان دل على شيء فإنما يدل على سوء نية المستأنف عليها في التقاضي وأنها تريد بأي وسيلة الإثراء بلا سبب على حسابها. أما بالنسبة البوليصة عدد 900.2012.3014 بمبلغ 30.698,85 درهم والتي حل أجلها في 01/01/2018، فانها غير موقعة من طرف المستأنفة شركة (م. و. ل. د.) وأنها موقعة فقط من طرف شركة (ت. ا.) أي ان المستأنفة لم تستفد من هذه البوليصة لهذه الفترة. وان الطاعنة قد فسخت العقدة بينها وبين المؤمنة عن طريق رسالة موجهة إلى المستأنف عليها تفيد أنه تود فسخ بوليصة التأمين لحوادث الشغل مؤشر عليها بتوصل هذه الأخيرة بطلب الفسخ، لهذه الأسباب تلتمس بخصوص إجراءات التبليغ الحكم ببطلان إجراءات تبليغ الحكم الابتدائي والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به بعد التصدي والحكم برفض الطلب.

وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 28/03/2019 أن المستأنفة تطعن في تبليغ الحكم زاعمة كونها لم تبلغ به، وأن هذا الزعم مردود عليها بالنظر إلى كون الحكم الابتدائي بلغ لها بواسطة المفوض القضائي السيد مراد (ش.) هذا المحضر لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور. أما بخصوص باقي الدفوع التي تفيد كونها لم تبلغ بالاستدعاء لحضور الجلسة فهذا أيضا مردود عليها، باعتبار ان المحكمة عند تعذر تبليغ الاستدعاء للمستأنفة نصبت قيما في حقها والذي قام بالإجراءات القانونية، وبالتالي يكون الحكم الصادر مطابق لقواعد المسطرة المدنية. ومن جهة أخرى، فإن المستأنفة تزعم كونها أدت قيمة البوليصتين المتعلقتين بسنوات 2015-2016 دون الإدلاء بما يفيد هذا الأداء، مما يبقى ادعاءها مجرد من كل إثبات. اما بخصوص البوليصة المتعلقة بسنة 2018، فان المستأنفة لم تدل بما يفيد فسخ العقد الرابط بينها وبين المستأنف عليها والذي يبين في بنوده شروط وكيفية فسخه وذلك برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل قبل شهرين من انتهائه. وأنه أمام عدم الإدلاء برسالة الفسخ تبقى مزاعم المستأنفة مجرد ادعاء الشيء الذي يتعين معه ردها وتأييد الحكم المتخذ. مرفقة مذكرتها بمحضر تبليغ الحكم ورسالة الإنذار.

وأجابت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 02/05/2019 أن المستأنف عليها تدعي أن محكمة الدرجة الأولى عند تعذر تبليغها نصبت قيما في حقها والذي قام بالإجراءات القانونية وحسب ادعائها يكون الحكم الصادر مطابق لقواعد المسطرة المدنية. وأنه خلافا لذلك اكتفى الحكم المطعون فيه ابتدائيا في تعليله انه بعد إدراج الملف بجلسة 13/12/2018 ألفي بالملف جواب القيم الذي رجع بتعذر العثور على المدعى عليها مما تقرر معه حجز القضية للمداولة. وأنه يوجد خلل وعيب شكلي وخطأ في عنوان المستأنفة من أول بداية المسطرة من الإنذار إلى الاستدعاء بالجلسات العلنية ذلك انه برجوع المحكمة لشهادة التسليم لجلسة 01/11/2018 سوف تلاحظ وجود ملاحظة غير مفهومة وعشوائية موقع من طرف كاتب المفوض بتاريخ 30/11/2018. وبعدها قررت محكمة الدرجة الأولى إعادة استدعائها بجلسة 06/12/2018 ورجعت شهادة تسليم بملاحظة انتقلنا بتاريخ 23/11/2018 إلى العنوان المشار إليه أسفله حيث لم نتمكن من العثور عن مخبزة وحلويات (ل. د.) رغم البحث والسؤال مما تعذر علينا القيام بالمطلوب موقع من طرف كاتب مفوض قضائي مودن (ي.) كاتب مفوض قضائي. والحال ان مخبزة وحلويات (ل. د.) من المخابز المعروفة بشارع القدس. وأن العنوان مدلى به في شهادة التسليم ناقص. وأنه لا يعقل ان المستأنف عليها تتلاعب بتفاصيل العنوان بطريقة عشوائية لا في إنذار موجه عن طريق البريد المضمون دون إشعار بالتوصل ولا باستدعائها في المرحلة الابتدائية لاسيما وأن القيم موجه في حقها ضمن نفس الملاحظة عدم العثور عليها حيث ان شركة (م. و. ل. د.) لها سجل تجاري. وأن التقاضي بسوء النية واضح من أجل حرمان الطاعنة من إبداء دفوعاتها خلال المرحلة الابتدائية. وهو نفس الأمر الذي يفترض في مأمور إجراءات القيم والذي يتواجد مكتبه محاديا لمصلحة السجل التجاري بدل نقل ملاحظة كاتب مفوض قضائي المدونة بشهادة التسليم حرفيا. كما ان الحكم المطعون فيه لم يشر إلى اتباع الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 39 من ق.م.م. وان الثابت وفقا للفصل المذكور انه إذا تعذر عون كتابة الضبط أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو أي شخص في موطنه أو محل إقامة أشير إلى ذلك في شهادة التي ترجع إلى كتابة الضبط للمحكمة المعنية. وان تعيين القيم لا يتم إلا بعد استكمال الإجراءات المشار إليها سابقا، ولكل ما سبق وجب عدم اعتبار صحة إجراءات التبليغ والقول ببطلانها مع ترتيب الآثار القانونية.

وفيما يخص :

بوليصة عدد 900.2012.314 بمبلغ 30.589,78 درهم والتي حل أجلها في 01/01/2015.

بوليصة عدد 900.2012.3014 بمبلغ 7.452,27 درهم والتي حل أجلها في 01/01/2016.

بوليصة عدد 900.2012.3014 بمبلغ 30.698,85 درهم والتي حل أجلها في 01/01/2018.

وأن هاتين البوليصتين تم أداؤهما من طرف المستأنفة بالكامل بحيث ان المستأنفة استفادت من المشاركة في الأرباح رقم 18 بمعنى أنه في الفترة بين 01/01/2015 إلى 31/12/2016 ان شركة (ت. ا.) دفعت للمؤمن عليها أي شركة (م. و. ل. د.) مبلغ 31.233,22 درهم عن المشاركة في الأرباح والموقعة من كلا الطرفين إذ لا يعقل ان المستأنفة لم تؤد هاتين البوليصتين وتستفيد من المشاركة في الأرباح، فهذا ان دل على شيء فإنما يدل على سوء نية المستأنف عليها في التقاضي وأنها تريد بأي وسيلة الإثراء بلا سبب على حساب المستأنفة. أما بالنسبة البوليصة عدد 900.2012.3014 بمبلغ 30.698,85 درهم والتي حل أجلها في 01/01/2018 ذلك انه بالرجوع إلى العقود الأصلية عن الفترة 01/01/2018 للبوليصة 900.2012.314 يتضح أنها غير موقعة من طرف المستأنفة شركة (م. و. ل. د.) وأنها موقعة فقط من طرف شركة (ت. ا.) أي ان المستأنفة لم تستفد من هذه البوليصة لهذه الفترة. وان المستأنفة قد فسخت العقدة بينها وبين المؤمنة عن طريق رسالة موجهة إلى المستأنف عليها تفيد أنها تود فسخ بوليصة التأمين لحوادث الشغل مؤشر عليها بتوصل هذه الأخيرة بطلب الفسخ، لهذه الأسباب فهي تلتمس الحكم وفق مقالها. مرفقة مذكرتها بنسخة من شهادتي التسليم (نسخة من شهادة التسليم لجلسة 01/11/2018 موقع من طرف كاتب مفوض قضائي سعيد (أ.) بتاريخ 30/11/2018) (نسخة من شهادة تسليم لجلسة 06/12/2018 موقع من طرف كاتب مفوض قضائي مودن (ي.) كاتب مفوض قضائي)، وأصل المشاركة في الأٍباح رقم 18 سبق وأن تم الإدلاء به في جلسة 27/03/2019 مع أصل الترجمة، وأصل العقود الفترة 01/01/2018 للبوليصة 900.2012.314 الغير الموقعة من طرف المستأنفة مع أصل الترجمة ونسخة من رسالة الفسخ 2017 مع أصل الترجمة.

وعقبت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 07/05/2019 أن المستأنفة بعدما أثارت الدفوع المتعلقة بالشكل انتقلت إلى الموضوع زاعمة كونها استفادت من المشاركة في الأرباح بمبلغ 31.233,22 درهم وبالتالي لا يمكنها أداء أقساط التامين عن سنة 2015 و2016.

وأن المستأنفة اختلط عليها الأمر باعتبار ان الاستفادة من المشاركة في الأرباح تأتي بعد أداء أقساط التامين التي استفادت من التامين بواسطتها عن حوادث الشغل لهذه الفترة والتي لم تدل بما يفيد أدائها، مما تبقى مديونيتها ثابتة. أما بخصوص فسخ العقد عن سنة 2018 فهذا أيضا مردود عليها بالنظر إلى كونها لم تدل بما يفيد فسخها لهذا العقد بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل موجهة المستأنف عليها شهرين قبل نهاية سنة 2017 وفق ما ينص على ذلك بنود العقد الشيء الذي يتعين معه رد دفوعات المستأنفة وتأييد الحكم المتخذ.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 09/05/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 16/05/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة أعلاه.

وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بعدم صحة إجراءات التبليغ للاستدعاء وكذا إجراءات تبليغ الحكم المطعون فيه، فالثابت بالاطلاع على الملف الابتدائي ان الطاعنة تم استدعاؤها على العنوان الكائن ب شارع [العنوان] الدار البيضاء فرجع مرجوع الاستدعاء بملاحظة أن العون تعذر عليه العثور عليها، فقررت المحكمة تنصيب وكيل في حقها.

وحيث إن الثابت أن إجراءات القيم لم يتم احترامها من طرف محكمة الدرجة الأولى ذلك أنه وعملا بمقتضيات الفصل 39 من ق.م.م. إنه إذ تعذر على عون كتابة الضبط أو السلطة الإدارية سليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو الشخص في موطنه أو محل إقامته أشير إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر وحينئذ يوجه الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل وأن المحكمة تعين في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ إليه الاستدعاء ويبحث هذا القيم عن الطرف بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية ويقدم كل المستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عنه دون ان يكون الحكم الصادر نتيجة القيام بهذه الإجراءات حضوريا.

وحيث إن العمل القضائي اعتبر ان عدم العثور على المستأنف بعنوانه يوجب استدعاءه بالبريد المضمون عملا بالفقرة الثالثة من المادة 39 من ق.م.م. قبل تنصيب وكيل في حقه قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 18/05/2010 تحت عدد 2225 في الملف 3565/08 منشور بمجلة المرافعة عدد 20 صفحة 346 وما يليها.

وحيث إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تنتظر استيفاء إجراءات الوكيل، مما يجعل إجراءات مسطرة القيم المعين في حقها معيبة إذ شابتها مجموعة من الخروقات المتمثلة أساسا في المسطرة القبلية المتعلقة بالبحث عن متغيب بواسطة بالنيابة العامة أو السلطات الإدارية، ويجعل إجراءات الاستدعاء باطلة لخرقها المقتضيات المشار إليها أعلاه، كما يجعل الحكم الصادر بناء عليها باطلا لخرقه إجراءات مسطرية منصوص عليها قانونا، مما يتعين معه اعتبارا لذلك التصريح بإبطال الحكم المستأنف.

وحيث إنه وعملا بمقتضيات الفصل 146 من ق.م.م. فإنه إذا أبطلت أو ألغت غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه وجب عليها ان تتصدى الحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها.

وحيث إنه واعتبارا للاثر الناشر للاستئناف وبالاطلاع على الوثائق المرفقة يتبين أن المستأنف عليها أسست مطالبها على عدم أداء الطاعنة لأقساط التأمين موضوع البوليصات عدد 9002012314 الحالة بتاريخ 01/01/2015 وبوليصة عدد 900.2012.3014 الحالة في 01/01/2016 وبوليصة عدد 900.2012.3014 الحالة في 01/01/2018.

وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة ببراءة ذمتها بخصوص القسطين الحالين في 01/01/2015 و01/01/2016 بعلة أنها استفادت من المشاركة في الأرباح فهو ادعاء مردود على مثيرته في غياب ما يثبت أداء الأقساط المترتبة بذمتها، مما يجعل المديونية بشأنها ثابتة وأن ادعاء حصولها على المشاركة في الأرباح من عدمه لا يعفيها من الأداء في غياب أي مقتضى اتفاقي بين الطرفين يعفيها من الأداء، مما تبقى معه ملزمة بالأداء عن المدة المطلوبة.

وحيث إنه وبخصوص القسط المتعلق بالمدة الحالة أجلها في 01/01/2018 فالثابت من خلال الوثائق أن الطاعنة وجهت للمستأنف عليها رسالة الفسخ تخبرها بمقتضاها برغبتها في فسخ العقد المتعلق بحوادث الشغل عن هذه الفترة وأن المستأنف عليها قد توصلت بالرسالة المذكور وأشرت بتوقيعها وطابع الشركة في 05/10/2017.

وحيث إن رسالة الفسخ قد تم توجيهها وفقا لمقتضيات عقد التأمين لأجل شهرين قبل انتهاء أجل استحقاق الأقساط في 31/12/2017، هذا فضلا على أنه وبخصوص العقود الأصلية عن هذه الفترة يتبين أنها غير موقعة من طرف الطاعنة، مما يستفاد معه أنها لم تستفد من مقتضيات هذه البوليصة لهذه الفترة وتبقى معه المطالبة بخصوص الأقساط المتعلقة بها والمحددة في 30.698,85 درهم غير مؤسس قانونا، مما يتعين معه التصريح برفض الطلب بشأنها.

وحيث إن المستأنف عليها تبقى محقة في الفوائد القانونية ابتداء من يوم الطلب.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل :

في الموضوع : بإبطال الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وموضوعا بأداء المستأنفة للمستأنف عليها مبلغ 38.042,05 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile