Réf
72761
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2291
Date de décision
15/05/2019
N° de dossier
2019/8232/631
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tierce opposition, Relativité de la chose jugée, Inopposabilité de la décision, Expulsion, Droit au bail, Co-preneur, Cession de fonds de commerce, Bail commercial, Absence de mise en cause
Base légale
Article(s) : 195 - 196 - 229 - 425 - 477 - 694 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 42 - 61 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisie d'une tierce opposition formée par un copreneur contre un arrêt confirmant son expulsion, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une procédure menée à l'encontre de son seul associé. Le tribunal de commerce, confirmé en appel, avait prononcé l'expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tiers opposant soutenait être cotitulaire du bail en vertu d'une cession de fonds de commerce reconnue par le bailleur originaire, et que la procédure menée sans qu'il y soit appelé lui était inopposable. La cour retient que la production d'un reçu de loyer ancien, établi au nom des deux cessionnaires et dont la signature du bailleur originaire a été légalisée, constitue une acceptation de la cession conjointe du droit au bail dans un acte à date certaine. Cette acceptation par le bailleur originaire rend la cession pleinement opposable à son ayant cause, le bailleur actuel. Dès lors, la procédure d'expulsion et la décision qui en est résultée, n'ayant été dirigées que contre l'un des cotitulaires du bail, ne sauraient produire effet à l'égard du tiers opposant qui n'y a pas été partie, la cour accueillant en conséquence la tierce opposition et déclarant son précédent arrêt inopposable au requérant.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
بناء على مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عبد السلام (ه.) بواسطة نائبيه بتاريخ 01/02/2019 يطعن بمقتضاه عن طريق تعرض الغير الخارج عن الخصومة في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/05/2018 تحت عدد 2375 ملف عدد 5506/8206/2017 و القاضي :
في الشكل : سبق البت بقبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر مبلغ الكراء المحكوم به في 11600.00 درهم مع تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
و حيث قدم تعرض الغير الخارج عن الخصومة مستوفيا للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ان السيدة فاطمة (ز.) تقدمت بمقال افتتاحي بتاريخ 03/3/2017 تعرض من خلاله انها اكرت للمدعى عليه السيد عبد الله (ها.) محلا تجاريا لبيع المواد الجلدية بسومة شهرية قدرها 770 درهم وانه أمسك عن أداء واجبات الكراء من فاتح شتنبر 2014 إلى 1/02/2017 أي ما مجموعه 30 شهرا وجب فيها مبلغ 23.100,00 درهم وأنها بادرت لبعث إنذار بتاريخ 4/07/2016 توصل به المدعى عليه شخصيا حسب طلب تبليغ الانذار غير القضائي ومحضر التبليغ وانه رغم توصله بالإنذار لم يبادر للأداء ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم بالمصادقة على الانذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 4/7/2016 شخصيا وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بدرب [العنوان] الدراالبيضاء مع استعمال القوة العمومية. وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. والحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 23100,00 درهم واجبات الكراء عن المدة من 1/09/2014 إلى 1/02/2017 بسومة 770 درهم شهريا مع النفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى. مرفقة مقالها بشهادة الملكية ونسخة من الانذار مؤشر عليها من المفوض القضائي. ومحضر التبليغ.
وبناء على مذكرة جواب المدلى بها مع طلب مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية والمسجل بكتابة ضبط المحكمة عليه بتاريخ 25/04/2017 والتي جاء فيها أنه سبق ان ادى واجبات الكراء في شهر غشت 2016 بمبلغ 11.550,00 درهم عن المدة من 1/09/2014 إلى 30/11/2015 ولم تسلمه تواصيل الكراء باعتبارها من الجالية المغربية المقيمة بالخارج وانه في حالة إنكار المدعية لهذه الواقعة فمن حقه توجيه اليمين لها وفق المادة 85 وما بعدها من ق م م. وبخصوص الواجبات الكرائية عن المدة من 1/12/2015 إلى30/04/2017 فإنه مستعد لأدائها ولو بالجلسة مقابل تسليمه وصولات الكراء وان طلب المصادقة جدير بالرفض لعدم إمكانية ترتيب أي أثر على الإنذار لأنه بلغ بواسطة كاتب المفوض القضائي و ليس فيه ما يثبت توقيع المفوض القضائي وانه تبعا لذلك فالإنذار جدير بالبطلان .
وحيث انه بتاريخ 02/05/2017 اصدرت المحكمة التجارية حكمها وفق مقال المدعية بالاداء وبالمصادقة على الانذار بالافراغ استأنفه السيد عبد الله (ها.) فأصدرت محكمة الاستئناف القرار المشار اليه اعلاه وهو موضوع الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة .
و جاء في أسباب طعن السيد عبد السلام (ه.) انه مكتري بجانب السيد عبد الله (ها.) أي أنه شريك معه في العلاقة الكرائية التي تربطهما معا بمالك الجدران بخصوص المحل التجاري موضوع الدعوى و أنهما معا أي العارض و شريكه عبد الله (ها.) اقتنيا الأصل التجاري المنشأ بالمحل التجاري موضوع الدعوى الحالية الكائن بدرب [العنوان] من سلفهما السيد العربي (هل.) بمقتضى عقد بيع أصل تجاري مصحح الإمضاء بتاريخ 7-10-1993 ومؤداة عنه رسوم التسجيل بتاريخ 2-12-1993 وأن عقد البيع المومأ إليه أعلاه يشير في بنده الأول إلى أن التفويت انصب على جميع عناصر الأصل التجاري المادية و المعنوية و كذا الحق في الإيجار كما أشار في بنده الخامس إلى أن البائع التزم بتسليم المشتري وصلا كرائيا في اسمه مصادق عليه من طرف رب الملك المتعلق بشهر أكتوبر 1993 دليلا على موافقة هذا الأخير على هذا العقد وبالفعل فقد تم تفعيلا للبند أعلاه تسليم العارض و شريكه وصلا كرائيا عن شهر أكتوبر 1993 و بظهره تصحيح امضاء المالك السابق محمد (زه.) عليه بتاريخ 10 نونبر 1993 من طرف الجهة الإدارية المختصة (الجماعة الحضرية بوشنتوف المقاطعة 18) تحت عدد 5545 وأن تسليم المالك السابق لوصل كراء موقع من طرفه و مصحح الإمضاء يعتبر قبولا لحوالة الكراء في محرر ثابت التاريخ يقوم مقام التبليغ الرسمي طبقا للفصلين 195 و 425 من ق.ل.ع وبالتالي يكون العارض و شريكه عبد الله (ها.) قد حلا معا محل سلفهما السيد العربي (هل.) في العلاقة الكرائية التي أصبحت تربطهما مع مالك الجدران حينذاك السيد محمد (زه.) هذه العلاقة الكرائية التي تستمر مع خلف هذا الأخير سواء أكان خلفا خاصا او عاما و تنتج كل آثارها القانونية استمرارا إلى الآن طبقا للفصل 229 من ق.ل.ع مضيفا انه مقيد رفقة شريكه بجدول ضريبة الباتنتا الرسم المهني تحت رقم [المرجع الإداري] و كذا بالسجل التجاري تحت رقم [المرجع الإداري] المشار ضمن بياناته إلى قيام شراكة فعلية بينه و بين شريكه عبد الله (ها.) المقيد بالسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] أخذا بنظر الاعتبار كذلك أن البيانات التي يتضمنها السجل التجاري و منها تلك المتعلقة بمقر و مصدر الأصل التجاري ... الخ طبقا للمادة 42 من مدونة التجارة تعتبر ذات حجية في مواجهة الغير طبقا للمادة 61 من م.ت وان صفته كمكتري و شريك في العلاقة الكرائية بشأن المحل موضوع النزاع قائمة و ثابتة و ملزمة للمالكة الحالية السيدة فاطمة (ز.) ومع ذلك فإن المطلوب ضدها السيدة فاطمة (ز.) تجاهلت العارض الذي هو طرف في العلاقة الكرائية ووجهت الانذار محرك الدعوى الحالية إلى شريك العارض عبد الله (ها.) بمفرده دون العارض كما أقامت الدعوى الحالية في مواجهته وحده وواصلت اجراءاتها ضده كذلك بمفرده إلى أن صدر القرار عدد 2375 الذي فوجئ العارض بمواجهته كذلك باجراءات تنفيذه رغم أنه ليس طرفا فيه و ان مبدأ نسبية الأحكام يحول دون مواجهة العارض بالقرار أعلاه ما دام أنه لم يكن ممثلا في إطار الدعوى التي صدر بشأنها وانه مضطر للطعن في هذا القرار عن طريق تعرض الغير الخارج عن الخصومة ما دام أنه يمس بحقوقه ملتمسا في الأخير قبول الطلب شكلا و في الموضوع بإلغاء القرار المتعرض عليه تعرض الغير الخارج عن الخصومة في شقه المتعلق بتأييد الحكم المستأنف بخصوص المصادقة على الانذار بالافراغ و بالافراغ و الحكم من جديد بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف و بعد التصدي برفض طلب المصادقة على الانذار بالافراغ مع ما يترتب عن ذلك من عواقب قانونية و تحميل المطلوب ضدها الصائر.
و ارفق المقال بنسخة القرار الاستئنافي المطعون فيه ووصل الضمانة .
و بناء على مذكرة الادلاء بوثائق المدلى بها من طرف المتعرض بواسطة نائبه بجلسة 27/02/2019 جاء فيها أنه تأكيدا و تعزيزا لمقاله يدلي بالوثائق التالية :
- عقد بيع اصل تجاري و ما يفيد اداء رسوم التسجيل عنه بتاريخ 07/10/1993
- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل الوصل ما في اسم الشريكين مصحح الامضاء من و محمد (زه.) بتاريخ 10 نونبر 1993.
- اشعار بالنقص في الثمن مرسلة من قابض التسجيل إلى العارض و من معه.
- شهادة تسليم التبليغ مبلغة للعارض بتاريخ 23/09/1996.
- صورة لشهادة الباتنتا.
- إعلامات بالضريبة عن الرسم المهني في اسم العارض و شريكه عن سنوات 2015 و 2016 و 2018
- تصريح بالتقييد بالسجل التجاري.
- شهادتي نموذج " 7 " من السجل التجاري لكل من العارض و شريكه مشار فيهما إلى الشراكة الفعلية بينهما، ملتمسا الحكم وفق الطلب.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المتعرض ضدها بواسطة نائبها بجلسة 27/02/2019 جاء فيها أن المتعرض الذي تقدم بالطلب لا صفة له في الدعوى و يعتبر من قبيل المحتل بدون سند و أن مرد ذلك أن المتعرض ضدها منذ أن اصبحت مالكة للجدران وجدت السيد عبد الله (ها.) بالمحل بمفرده ويسلمها واجبات الكراء في اسمه الشخصي باعتباره المالك الوحيد للأصل التجاري و بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 195 و 196 من ق.ل.ع و الذي ينص صراحة على مالكي الاصل التجاري عند شرائهم للأصل التجاري اخبار مالكة الجدران بحوالة الحق باعتبار أن الاصل التجاري مملوك لهما معا و أن الطلب المقدم من طرف السيد عبد السلام (ه.) لا أساس له من الصحة و منعدم الصفة عملا بالفصلين 195 و 196 خاصة وأنهما لم يدليا بما يفيد حوالة الحق لهما معا و قطعا للجدل فإن السيد عبد السلام (ه.) يتقاضى بسوء نية اثناء توصل شريكه بالانذار و لم يتم طيلة مراحل الدعوى في المطالبة وأداء واجبات الكراء في اسمه و اسم شريكه في الاصل التجاري ملتمسة رد دفوع المتعرض و الحكم بتأييد الحكم المتعرض عليه و ارفقت المذكرة بنسخة حكم.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المتعرض بواسطة نائبيه بجلسة 13/03/2019 جاء فيها أنه يستمد صفته كمكتري من وصل الكراء المسلم له و لشريكه في اسميهما معا من طرف المالك السابق و سلف المتعرض ضدها السيد محمد (زه.) و الذي قام بتصحيح امضائه عليه بتاريخ 10 نونبر 1993 دليلا على موافقته على عقد بيع الأصل التجاري وشروطه طبقا للبند الخامس من نفس العقد وأن المتعرض ضدها التي تعتبر خلفا للمالك السابق السيد محمد (زه.) لا يمكنها أن تنازع في صفة العارض باعتبار أنها ملزمة بالتزامات سلفها طبقا للفصل 229 من ق.ل.ع و تحل محله في كل حقوقه و التزاماته الناتجة من الكراء القائم طبقا للفصل 694 من ق.ل.ع مضيفا أن انتقال الحق للمحال له به اتجاه المدين و الغير يتم بأحد طريقين إما بتبليغ الحوالة للمدين تبليغا رسميا و إما بقبوله إياها أي الحوالة في محرر ثابت التاريخ وانه في نازلة الحال فإن سلف المتعرض ضدها المالك السابق قبل الحوالة في محرر ثابت التاريخ بتسليمه وصلا كرائيا في اسم مقتنيي الأصل التجاري أي العارض و شريكه معا مصحح الإمضاء من قبل السلطة المختصة وأن الوصل الكرائي المستدل به يستمد بطبيعة الحال صبغته كمحرر ثابت التاريخ من تصحيح امضاء المالك المكري عليه من قبل الجهة الرسمية المختصة طبقا للفصل 425 من ق.ل.ع ويكون الدفع بمقتضيات الفصلين 195 و 196 من ق.ل.ع غير منتج لكونه دفع في صالح العارض و له لا عليه موضحا أن الأصل هو حسن النية الذي يفترض دائما ما دام العكس لم يثبت طبقا للفصل 477 من ق.ل.ع وان انفراد السيد عبد الله (ها.) بالتقاضي وحده في بعض الدعاوي فقد فرضه كونه كان مستهدفا شخصياً من طرف المتعرض ضدها و كان دائما في مركز المدعى عليه ملتمسا رد دفوعات المتعرض ضدها و الحكم وفق الملتمسات المفصلة في مقال التعرض.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المتعرض ضدها بواسطة نائبها بجلسة 13/03/2019 جاء فيها أن المتعرض عليه لم يقم بتبليغ مالكة الجدران بحوالة الحق عملا بمقتضيات الفصلين 195 و 196 من ق.ل.ع وان المتعرض كان على علم طيلة مراحل الدعوى من طرف شريكه السيد عبد الله (ها.) خاصة وأن شريكه لم يقم بحماية حقوق شريكه في تبليغ مالكة الجدران بوجود شريكه له في الأصل التجاري وأن الطلب المقدم من طرف المتعرض ما هو إلا محاولة لإجهاض حقوق المعرض عليها وإرجاعها إلى نقطة الصفر وأن ما يثير الاستغراب هو سكوت شريكه عبد الله (ها.) في جميع مراحل الدعوى وعدم إدراجه في المذكرات و العروض العينية الكرائية وذلك بغية نسف حقوق المتعرض عليها وأن العارض لم يدل بأصل عقد الكراء وإنما بصورة فيه وانه كان على شريكه عبد الله (ها.) حماية حقوق المتعرض السيد عبد السلام (ه.) و ان المتعرض عليها ومنذ 2007 و هي تعرف عبد الله (ها.) وتسلمه توصيل الكراء باسمه ويدعى لها انه المالك الوحيد للأصل التجاري ملتمسة عدم قبول التعرض المقدم من طرف السيد عبد السلام (ه.) لكونه ليس غيرا .
و بناء على مذكرة الرد المدلى بها من طرف المتعرض بواسطة نائبيه بجلسة 10/04/2019 أكد من خلالها محرراته السابقة ملتمسا رد دفوع المتعرض ضدها و الحكم وفق ملتمساته ، و ارفق المذكرة بابراء ضريبي – صورتان مشهود بمطابقتهما لأصلهما عن رسمي بيع.
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 08/05/2018 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 15/05/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث أوضح الطاعن في مقاله انه يكتري المحل موضوع النزاع إلى جانب شريكه السيد عبد الله (ها.) الذي صدر ضده قرار بإفراغ المحل المذكور هو ومن يقوم مقامه والحال انه لم يكن طرفا في دعوى الافراغ وهو ما ألحق به ضررا ومس بحقوقه ملتمسا الحكم بما هو مسطر أعلاه .
وحيث إنه بالرجوع إلى كافة وثائق الملف ثبت لهيئة المحكمة صحة ما عابه الطرف المتعرض تعرض الغير الخارج عن الخصومة على القرار المطعون فيه لكون المتعرض ضدها استصدرت حكما ابتدائيا بالأداء وبإفراغ المكتري السيد عبد الله (ها.) هو ومن يقوم مقامه من المحل المكترى تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه والحال ان الطرف المتعرض تعرض الغير الخارج عن الخصومة يعتبر مكتريا الى جانب السيد عبد الله (ها.) للمحل موضوع النزاع حسب الثابت من عقد بيع الأصل التجاري الذي بمقتضاه اشترى رفقة شريكة الأصل التجاري المنشأ بالمحل التجاري موضوع الدعوى الحالية الكائن بدرب [العنوان] من سلفهما السيد العربي (هل.) بمقتضى عقد بيع أصل تجاري مصحح الإمضاء بتاريخ 7-10-1993 وان المكري السابق السيد محمد (زه.) – سلف المتعرض ضدها - سلمه الى جانب شريكه وصلا كرائيا عن شهر أكتوبر 1993 مصحح الإمضاء بتاريخ 10 نونبر 1993 من طرف الجهة الإدارية المختصة (الجماعة الحضرية بوشنتوف المقاطعة 18) تحت عدد 5545 .
وحيث ثبت من وثائق الملف ان الطاعن لم يكن طرفا في القرار المتعرض عليه كما انه اثبت شرعية تواجده بالمحل موضوع النزاع عن طريق الكراء وذلك بواسطة عقد بيع اصل تجاري وباقي الوثائق المرفقة بالمقال وخاصة وصل الكراء المدلى به والذي لم يكن محل اية منازعة جدية من طرف المتعرض ضدها .
وحيث ترتيبا على ما تقدم يبقى تعرض الطرف المتعرض في محله ويتعين بالتالي الاستجابة الى الطلب وفقا لمنطوق القرار أدناه .
وحيث يتعين إرجاع قيمة المبلغ المودع بصندوق المحكمة لصاحبه .
وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة شكلا.
في الجوهر : بعدم نفاذ مقتضيات القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 8/5/2018 تحت رقم 2375 في الملف رقم 5506/8206/2017 في مواجهة السيد عبد السلام (ه.) وبإرجاع قيمة المبلغ المودع بصندوق المحكمة لصاحبه وبتحميل المتعرض ضدها المصاريف .
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025