Le contrat de prêt bancaire, en tant que contrat commercial, relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72353

Identification

Réf

72353

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2057

Date de décision

02/05/2019

N° de dossier

2019/8227/2182

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 6 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt. Le premier juge avait écarté sa compétence au motif que le prêt, de nature immobilière, n'était pas un contrat commercial. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que l'octroi de crédit est un acte de commerce par nature relevant de la compétence des juridictions commerciales. La cour retient que la compétence se détermine par l'objet de la demande, soit le paiement d'une dette issue d'un contrat de prêt et d'un relevé de compte. Elle juge que le contrat de prêt, conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, est un contrat commercial accessoire à ce dernier, indépendamment de la qualité du cocontractant. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, qui leur attribue compétence pour les litiges relatifs aux contrats commerciaux, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie le dossier.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبتها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 02/04/2019 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ31/12/2018 تحت عدد 13439 في الملف رقم 10443/8221/2018 القاضي بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبث الطلب و بحفظ البت في الصائر .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 25/10/2018 تعرض فيه أنها دائن للمدعى عليه بمبلغ 379.426,07 درهم الثابت بمقتضى كشف حساب مشهود على مطابقته للدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من طرفه، و انه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معه قصد حثه على الاداء باءت بالفشل.

لاجله تلتمس الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدته المبلغ المذكور بالاضافة الى الفوائد البنكية و الضريبة على القيمة المضافة من تاريخ حصر الحساب الى يوم الاداء التام و كذا بادائها الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الاداء التام و كذا مبلغ 5.000 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل و الصائر و الاكراه البدني في الاقصى.

و عزز المقال بكشف حساب – عقد توثيقي – عقد قرض عقاري – اتفاقية رهنية -رسالتي انذار مع محضري تبليغ.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة أن المحكمة التجارية قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبث في الدعوى بعلة أن النزاع يتعلق بعقد قرض عقاري و ليس عقدا تجاريا، لكن أن الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى أن الموضوع يتعلق بأداء مديونية ناتجة عن قرض ، وأن المادة الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجارية تنص على أن هذه المحاكم تختص في الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية و بما ان عقد القرض يعد من العقود البنكية فإن النزاع القائم بشأنه يدخل في نطاق اختصاص المحكمة التجارية، و أنه بالاضافة الى ذلك فإن عملية البنك منح القروض و التسهيلات تعتبر عملا تجاريا طبقا لمقتضيات الفقرة السابعة من المادة السادسة من مدونة التجارة و كذلك فإن المحكمة التجارية لما اعتبرت عقد القرض موضوع الدعوى ليس عقدا تجاريا و قضت بعدم اختصاصها لم تجعل لقضائها أساسا قانونيا

صحيحا ، و أن المجلس اذا قرر أن المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبث في الدعوى ، لذا تلتمس الحكم بإلغاء الحكم عدد 13439 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء و بعد التصدي الحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في الطلب و ارجاع الملف اليها للبت فيه و الحكم بإخالة القضية و أطرافها على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .

وارفقت المقال بأصل نسخة تبليغية من الحكم المستأنف.

بناء على مستنجات النيابة العامة الرامي الى إلغاء الحكم المستانف و التصريح من جديد بإنعقاد الاختصاص نوعيا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النزاع و بإرجاع الملف إليها للبث فيه طبقا للقانون و بدون صائر.

وبناء على إدراج الملف اخيرا بجلسة 25/4/2019 حضرتها نائبة المستانفة و الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة و تقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 2/5/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ارتكزت الطاعنة في استئنافها على كون عقود القرض المبرمة من طرف الابناك تعتبر عقودا تجارية مما يجعل من الاختصاص نوعيا منعقدا للمحاكم التجارية.

وحيث ان الاختصاص النوعي انما يتحدد بالغاية التي يرمي اليها مقال الادعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف المستأنف عليه بأداء دين ناتج عن عقد قرض وكشف حساب.

وحيث ان المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على اسناد الاختصاص لهذه الاخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف عليه بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف.

وحيث ان الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية، وجعل منها العقود البنكية، وان الحساب بالاطلاع وفق احكام الباب المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية ، ومن تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه.

وحيث ان القرض موضوع النزاع ابرم مع المستأنف عليه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى، وبالتالي يعتبر عقد القرض المذكور عقدا مرتبط بالحساب البنكي بصرف النظر عن صفة المتعاقد ، ويكون عطفا على ما ذكر الاختصاص نوعيا وباعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ اليها اعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبث في النزاع موضوع نازلة الحال.

وحيث تبعا للأسانيد اعلاه تكون المحكمة التجارية بقضائها بعدم اختصاصها نوعيا للبث في النزاع المعروض عليها قد جانبت الصواب، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد بانعقاد الاختصاص نوعيا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النزاع وارجاع الملف اليها للبث فيه طبقا للقانون.

وحيث يتعين حفظ البث في الصائر الى حين البث في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا، انتهائيا وغيابيا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في النزاع مع إرجاع الملف إليها للاختصاص بدون صائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile