Le litige relatif à la réduction du prix d’ouverture de la vente aux enchères d’un fonds de commerce relève de la compétence d’attribution du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72040

Identification

Réf

72040

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1738

Date de décision

18/04/2019

N° de dossier

2019/8227/1754

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des litiges relatifs à la vente forcée d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une demande de réduction du prix de mise en vente aux enchères d'un fonds de commerce, après l'échec de plusieurs tentatives d'adjudication. L'appelant contestait cette compétence au motif qu'il n'avait pas la qualité de commerçant et que la créance à l'origine de la saisie était contestable. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige, portant sur la réduction du prix d'adjudication, constitue un différend relatif à un fonds de commerce. Au visa de l'article 5 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions commerciales, la cour juge qu'un tel différend relève de la compétence matérielle de ces dernières, indépendamment de la qualité des parties. Le jugement entrepris est donc confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 14/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ 29/01/2019 تحت عدد 133 في الملف رقم 12250/8202/2018 القاضي باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في النازلة.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 10/10/2017 تحت عدد 27013 في اطار الملف عدد 27013/8103/17 يقضي بتعيين الخبير عبد المجيد الرايس الذي خلص في تقريره بان الثمن الافتتاحي لانطلاق المزاد العلني المتعلق بالاصل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء هو مبلغ 1.200.000,00 درهم وأنه بناء على تقرير الخبير جرى بيعا قضائيا وفق المادة 476 من ق.م.م الذي اسفر على عدم تقديم اي عرض من مجموعة المتزايدين وذلك خلال البيع الاول المقرر بتاريخ 20/02/2018 والبيع المقرر بتاريخ 03/04/2018 والبيع الثالث المقرر بتاريخ 22/05/2018، لأجله يلتمس الحكم بتخفيض من الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بالمزاد العلني المتعلق بالاصل التجاري المملوك للسيد العربي (ب.) والمسجل السجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] بهذه المحكمة الى الحدود التي تراها هذه المحكمة مناسبا والتصريح بتحميل المدعى عليه الصائر، وعزز المقال بحكم ابتدائي،قرار استئنافي، 3 محاضر عدم عدم تقديم عروض، تقرير خبرة وتقرير تكميلي للخبرة.

وبناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة الدفع بعدم الاختصاص النوعي بجلسة 15/01/2019 التمس من خلالها التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت نوعيا في هذه النازلة لعدم الإدلاء بما يفيد انه تاجر وحفظ حقه في الجواب في الموضوع بعد البث في الاختصاص.

وبناء على قرار المحكمة باحالة الملف على النيابة العامة للادلاء بمستنتجاتها.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية الى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والتصريح تبعا لذلك باختصاصها النوعي للبت في الدعوى بحكم مستقل مع امر كتابة الضبط باشعارها بالقرار المتخذ.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن بخصوص الدفع بعدم الاختصاص النوعي القيمي فانه بالرجوع الى القانون المنظم للمحاكم التجارية وكذا نصوص مدونة التجارة سيتضح ان المحكمة التجارية بالدار البيضاء غير مختصة للبث في نازلة الحال على اعتبار ان السيد العربي (ب.) من ناحية ليس تاجر كما ان السند الذي بنت عليه المستأنف عليها دعواها وهو الامر بالأداء في الدعوى الاصلية التي بنت عليها المستأنف عليها دعواها لم يكن في محله وانما استغلت المستأنف عليها مرض المستأنف واستصدرت الامرين بالأداء اللذان بلغا لشخص غير المستأنف وفي محل لا يقطن به وان دفع المستأنف والحالة هاته دفع جدي مما تكون معه المحكمة التجارية غير مختصة للنظر في نازلة الحال.

لذلك يلتمس التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبث نوعيا في هذه النازلة وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وادلى بنسخة من الحكم مع طلب التبليغ.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 11/4/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 4/4/2019 مددت لجلسة 18/4/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إن النزع يتعلق بتخفيض الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية بيع أصل تجاري بالمزاد العلني وهو ما يدخله في زمرة النزاعات المنصبة على الاصول التجارية وهذا النوع من النزاعات وحسب المادة 5 من قانون 53.95 المنظم للمحاكم التجارية يرجع اختصاص النظر فيه لهذه الاخيرة، وهو ما يوجب رد الاستئناف وتأييد الحكم المستانف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدارالبيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile