Exécution d’un arrêt d’appel : La cassation de la décision emporte l’obligation de rétablir les parties dans leur état antérieur à l’exécution (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71925

Identification

Réf

71925

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1618

Date de décision

15/04/2019

N° de dossier

2019/8202/1389

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 149 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

L'arrêt se prononce sur les conséquences de l'exécution d'une décision de justice ultérieurement anéantie par la voie du recours en cassation. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration du preneur évincé, considérant que l'annulation du titre exécutoire emportait obligation de restituer les lieux. Devant la cour, les bailleurs coindivisaires soulevaient d'une part l'incompétence du juge du fond au profit du juge des référés pour statuer sur la demande de remise en état, et d'autre part, contestaient à nouveau la validité du bail commercial. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence matérielle, retenant que le recours au juge du fond est une faculté ouverte au demandeur dès lors que la juridiction d'appel a définitivement statué sur le litige principal. Sur le fond, la cour relève que la cassation de l'arrêt ayant autorisé l'expulsion, suivie d'une décision de la cour de renvoi rejetant la demande en nullité du bail, a privé l'exécution de tout fondement juridique. Le contrat de bail est donc réputé n'avoir jamais cessé de produire ses effets, justifiant l'obligation de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'exécution de la décision anéantie. Le jugement ordonnant la réintégration du preneur est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم كل من عبد السلام (ب.) وخدوج (ب.) بواسطة محاميهما، بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/02/2019 ، يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 12479 بتاريخ 14/12/2018 في الملف عدد 8665/8205/2018 ، القاضي في الشكل بقبول الطلب ، وفي الموضوع الحكم على المدعى عليهما بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ إجراءات الحكم بالإفراغ و ذلك بتمكين المدعي من المحل التجاري المكترى و الكائن بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع و تحميلهما الصائر و برفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه الحالي تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه القضائية بتاريخ 17/09/2018، و الذي يعرض فيه أنه سبق للسيد عبد السلام (ب.) أن تقدم بمقال يعرض فيه أنه يملك عن طريق الشياع مع السيدة خدوج (ب.) مناصفة بينهما العقار الكائن بتجزئة [العنوان] موضوع الرسم 150445/12، و أن شريكته على الشياع عمدت إلى إنشاء التزام عن طريق إبرام عقد كراء بينها و بين السيد رشيد (ش.) ، أكرت بموجبه المحل التجاري الكائن بسفلي العقار، و مساحته 50 متر بسومة شهرية قدرها 2000,00 درهم، و ذلك بمقتضى عقد مؤرخ في 1 فبراير 2006، مضيفا أن قرار شريكته لا يلزمه لكونها لا تتوفر على الأغلبية، كما أنه لم يكن طرفا في العقد مستنتجا من ذلك أن تصرف شريكته تصرف باطل، ملتمسا الحكم ببطلان عقد الكراء و تبعا لذلك إفراغ العارض من المحل التجاري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم، وصدر على إثرها حكم بتاريخ 12/11/2014 تحت عدد 17322/2014 في الملف عدد 8086/2013 قضى ببطلان عقد الكراء المؤرخ في فاتح فبراير 2006، وإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء مع الصائر والذي تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار عدد 2763 بتاريخ 13/05/2015 في الملف عدد 1017/8232/2015 ، هذا القرار تم نقضه من طرف العارض لدى محكمة النقض بالرباط تحت عدد 1416/3/3/2015 ، والتي أصدرت القرار عدد 332/3 بتاريخ 10/05/2015 والذي قال بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وبعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف التجارية للبت فيه من جديد فتح له ملف عدد 5140/8232/2017 والتي أصدرت قرارها تحت عدد 231/2018 بتاريخ 15/01/2018 بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد تصديا برفض الطلب، وأن المدعى عليهما و فور صدور القرار الاستئنافي الأول 2763/2015 و القاضي لفائدتهما بفسخ عقد الكراء و الإفراغ و المطعون فيه بالنقض من قبل العارض و قبل بث محكمة النقض في الطلب عمدا إلى تنفيذ مقتضياته حسب محضر الإفراغ المستخرج من الملف التنفيذي عدد 756/2015 ، وقام مأمور إجراءات التنفيذ بفتح المحل بالكسر بالرغم من عدم حضور المنفذ عليه لمرضه و سلم المفاتيح لكل من المسماة خدوج و عبد السلام (ب.)، لذلك يلتمس العارض الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل إجراءات تنفيذ الحكم بالإفراغ مع القول باستمرار أثار عقدة الكراء بين الطرفين مع تمكينه من المحل التجاري المكترى من قبله و المستعمل كمخبزة عصرية، و الكائن بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء، وفرض غرامة تهديدية قدرها 5000,00 درهم عن الامتناع عن التنفيذ و عن كل يوم تأخير عن تنفيذ تحسب ابتداء من تاريخ وقوع تبليغ الحكم إليهما، والحكم للعارض بتعويض مسبق قدره 20.000,00 درهم عن الأضرار المادية و المعنوية، و الحرمان من الاستغلال منذ تاريخ التنفيذ 28 شتنبر 2015 إلى يوم استرجاع المحل مع التعويض ، كذلك عن ضياع فرص الربح وعن الاستعمال التعسفي للحق والأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض الحقيقي المستحق للعارض عن الاستعمال التعسفي للحق وضياع فرص الربح و عن الأضرار المادية و المعنوية و الخسائر المادية اعتبارا من تاريخ 28 شتنبر 2015 إلى غاية تاريخ صدور الحكم، وحفظ حق العارض في الإدلاء بمستنتجاته على ضوء الخبرة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليهما الصائر.

وعزز المقال ب: نسخة من محضر تنفيذ، نسخة من حكم ابتدائي، نسختين من قرارين استئنافيين، نسخة من قرار النقض.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليهما من طرف نائبهما بجلسة 12/12/2018 ، جاء فيها أن المقال المقدم مختل من الناحية الشكلية اعتبارا للمواد 33 من المسطرة المدنية و 38 من قانون المحاماة، و ذلك بعدم تعيين وكيله لمحل المخابرة معه باعتباره خارج دائرة اختصاص محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مما يوازي التصريح بعدم قبول المقال شكلا، واحتياطيا في الموضوع أن العارضان عمدا إلى استصدار حكم نهائي قاضي ببطلان عقد الكراء مع الإفراغ اعتبار لكون العارض عبد السلام (ب.) يملك على الشياع مع السيدة خدوج (ب.) مناصفة العقار الكائن بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء موضوع الرسم العقاري عدد 150445/12 ، و أن شريكته عمدت إلى إنشاء التزامات على هذا العقار، وذلك عن طريق إبرام عقد كراء بينهما و بين المدعي السيد رشيد (ش.) بمشاهرة قدرها 2000,00 درهم بمقتضى عقد مؤرخ في 1/2/2006، ونظرا لكونها لا تتوفر على الأغلبية التي تخولها إلزام شريكها بقرارها فإن تصرفها يكون باطلا ، وبناء عليه قضت المحكمة الدرجة الابتدائية وفق الطلب القاضي ببطلان عقد الكراء المؤرخ في 01/02/2006 المبرم بينها ، والمدعي وإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء، وتم استئنافه من قبل المدعي إلا أن محكمة الاستئناف التجارية قضت بتأييد الحكم الابتدائي اعتبارا للقانون والوثائق المدلى بها، وأن الحكم أصبح نهائي قابل للتنفيذ وأن التنفيذ أساس الحكم وغاية الدعوى مما يجعل العارضين محقين في المطالبة بتنفيذه فتح له ملف تنفيذ عدد 756/2015 ، تم على إثره انجاز محضر الإفراغ ، وتم من خلاله تسليمه المفاتيح للعارضين، وأن مطالبة المدعي لا أساس قانوني لها اعتبارا لكون العارضين نفذا الحكم بعدما أصبح نهائيا، وبناء عليه لم يكن أي تعسف من طرفهما في تنفيذ القرار الاستئنافي ومن جهة أخرى واعتبارا للمادة 399 و 400 من ق.ل.ع، اللذان يفرضان الإثبات حيث عجز المدعي عن إثبات كل من يدعيه وأن ادعاءات المدعي فيما يخص التحايل مجرد ادعاءات واهية ولا أساس لها من الصحة يعوزها الإثبات وأن القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء عدد 231 ملف عدد 5140/8232/2017 ، فيما يخص المنطوق حيث أن محكمة الاستئناف التجارية لم تتصدى إلى تلك النقط القانونية المتمثلة في إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، حيث جاءت عبارة فقط إلغاء القرار الحكم المستأنف والحكم من جديد بعد التصدي برفض الطلب، لذلك يلتمس العارضان الحكم بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا في الموضوع الحكم برفضه وجعل الصائر على المدعي.

وبعد مناقشة القضية، صدر الحكم المطعون فيه ، استأنفه المدعى عليهما .

أسباب الاستئناف:

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به، ذلك أن المستأنف عليه سبق له أن تقدم بمقال رام لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، مع التعويض أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وتم البت فيه ، وأصدرت محكمة النقض قرارا بالنقض والإحالة على محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ، وبالتالي فإن الاختصاص للبت في الملف يرجع للسيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة ، مما تكون معه محكمة الدرجة الأولى قد جانبت الصواب فيما قضت به ، ولم تبن حكمها على أي أساس قانوني، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن الحكم المستأنف لم يؤسس قضاءه على أي أساس قانوني أو واقعي سليم ، عندما اعتبرت أنه بصدور القرار الاستئنافي القاضي برفض طلب المدعين الرامي لإبطال عقد الكراء، فقد أرجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم الابتدائي ، ورتبت على ذلك كون عقد الكراء لازال قائما وساري المفعول ، واستجابت لطلب المدعي تأسيسا على ذلك، والحال أنه لم يرد سواء بقرار محكمة النقض ، ولا في قرار محكمة الاستئناف بعد النقض والإحالة ما يفيد إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، علما أن الفهم الصحيح لوقائع النازلة ، هو أن المالكة على الشياع تصرفت في العقار المشاع دون أن تكون مالكة لثلاث أرباع هذا العقار، وبالتالي فإن عقد الكراء المبرم من قبلها يكون باطلا ، وأن استناد المحكمة على مقتضيات الفصل 38 من ق ل ع ، لكون الشريك في المالك كان حاضرا ساكتا علما ، يبقى غير صحيح ، خاصة وأن الطاعن أدلى للمحكمة بمجموعة من الشواهد الطبية تثبت إصابته بمرض عضال، فضلا على أن العقد المبرم من طرف شريكته التي تبقى زوجته يخضع لمقتضيات الفصل 971 من ق ل ع ، والتي تجعل العقد صحيحا بين طرفيه ، غير ملزم لبقية المالكين ، ولهم أن يطلبوا إخراج المكتري من العقار ، وهو ما أكده قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 26/06/1990 في الملف عدد 2925/85 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 45 ، ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب . وأرفقا المقال بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على جواب نائب المستأنف عليه المدلى به خلال جلسة 08/04/2019، والذي جاء فيه بأن الطاعن وقع في خلط مسطري ، وأن ما تم اعتماده في أسباب الاستئناف لا يستوجب الرد أصلا ، اعتبار لكون مناقشة قرار محكمة الاستئناف وقرار محكمة النقض أصبح متجاوزا ، وأصبح الطرفان أمام مسطرة جديدة لها مناطها وموضوعها المتمثل في طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة التجارية ، ملتمسا تأييد المستأنف في جميع مقتضياته ، مع إبقاء الصائر على المستأنفين.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 08/04/2019 حضر خلالها نائبا الطرفين، فتقرر اعتبار القضية جاهزة ، فتم حجزها للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 15/04/2019 .

محكمة الإستئناف

حيث يعيب الطاعنان على الحكم المستأنف مجانبته للصواب فيما قضى به، ومخالفته للقانون.

وحيث إن الثابت من خلال وثائق الملف ، وخاصة محضر التنفيذ عدد 756/2015 أن الطاعنين استرجعا المحل التجاري المدعى فيه تنفيذا للقرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/05/2015 تحت عدد 2763/2015 في الملف عدد 1017/8232/2015 ، القاضي بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/11/2014 تحت عدد 17322 في الملف عدد 8086/15/2013 ، و القاضي ببطلان عقد الكراء المؤرخ في 01/02/2006 ، وبإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري ، والحال أن هذا القرار تم نقضه بمقتضى قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 10/05/2015 تحت عدد 332/3 موضوع الملف عدد 1416/3/3/2015، وبعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ، أصدرت هذه الأخيرة قرارها بتاريخ 15/01/2018 تحت عدد 231/2018 في الملف عدد 5140/8232/2017 قضى بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد تصديا برفض الطلب، وبذلك يكون السبب الذي تم الاستناد عليه في التنفيذ المتمثل في بطلان عقد الكراء قد زال ، بصدور القرار برفض دعوى بطلان عقد الكراء ، وبالتالي يكون عقد الكراء لا زال مستمرا ومنتجا لآثاره، وأن تمسك المستأنفين بأن الدعوى كان يجب تقديمها أمام السيد الرئيس الأول بصفته قاضيا للأمور المستعجلة ، يبقى غير مؤسس ، خاصة وأن اختصاص السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة رهين بأن يكون النزاع معروضا على محكمته طبقا للفصل 149 من ق م م ، والحال أن محكمة الاستئناف قد بتت في القضية بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 15/01/2018 ، وأن المستأنف عليه باختياره اللجوء للمطالبة بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه أمام محكمة الموضوع بدل القضاء الاستعجالي ، يكون قد مارس حقا مخولا له بمقتضى القانون، ولا تثريب عليها في ذلك ، كما إعادة الطاعنين لمناقشة ما سبق التمسك به خلال الدعوى السابقة من عدم توفر الشريك على الشياع للنصاب القانوني لإبرام عقد الكراء، وعدم تحقق شروط الفصل 38 من ق ل ع ، هو في الحقيقة مناقشة قانونية لقرار محكمة النقض الصادر في النزاع ، وكذا للقرار الاستئنافي الصادر عقبه ، يخرج عن صلاحية محكمة الاستئناف، مما يكون معه الحكم المستأنف موافقا للصواب فيما قضى به، ويتعين تأييده ،ورد الاستئناف المثار بشأنه مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

- في الشكل :

- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف، وتحميل الطاعنين الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile