Réf
71385
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1045
Date de décision
12/03/2019
N° de dossier
2019/8225/229
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande, Référé, Manœuvre frauduleuse, Fraude aux droits du créancier, Fourniture d'eau et d'électricité, Dettes antérieures du cédant, Confirmation de l'ordonnance, Cession de fonds de commerce, Bonne foi procédurale
Base légale
Article(s) : 228 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 5 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de raccordement en eau et électricité, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une dette de consommation antérieure au cessionnaire d'un fonds de commerce. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que le cessionnaire, bien que successeur particulier, n'était pas partie au contrat de fourniture initial. L'appelant soutenait que la dette du cédant lui était inopposable, en l'absence de clause de reprise de passif dans l'acte de cession. La cour écarte ce moyen en retenant que la cession, intervenue à titre gratuit entre un père et son fils, constitue une manœuvre destinée à soustraire le cédant à l'exécution d'une condamnation judiciaire pour le paiement desdites consommations. Elle juge qu'un tel procédé, contraire à l'obligation d'exercer ses droits de bonne foi posée par le code de procédure civile, doit être sanctionné. La cour ajoute que le bénéfice de la fourniture est subordonné à l'apurement de la situation débitrice antérieure attachée au local. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée, bien que par substitution de motifs.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم نبيل (ت.) بواسطة نائبه عبد الله (ع.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/12/2018 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 6/12/2018 تحت عدد 5243 في الملف عدد 4703/8101/2018 و القاضي برفض الطلب وابقاء الصائر على الطالب .
في الشكل:
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الأمر المطعون فيه إلى المستأنف مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الأجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن نبيل (ت.) تقدم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بواسطة نائبه بمقال استعجالي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/10/2018 عرض من خلاله أنه يشغل المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] الدار البيضاء و المخصص لبيع الحضر و الفواكه بموجب قرار ترخيص إداري وأنه بتاريخ 16/10/2018 تقدم بطلب اشتراك من أجل تزويد المحل بمادتي الماء و الكهرباء وأن طلبه قوبل بالرفض لكون المحل مثقل بفواتير استهلاك سابقة. وأنه رغم إنذار المدعى عليها لتزويد محله بالمادتين المذكورتين بقي طلبه بدون جدوى و التمس أمر المدعى عليها شركة (ل.) بتزويد محله التجاري بتيار الكهرباء و مادة الماء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر .
وأرفق المقال بصورة من قرار ترخيص طلب اشتراك و نسخة من إنذار .
وحيث إنه بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إليه أعلاه و هو موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن المستأنف يعيب على الأمر المطعون فيه خرقه للقانون والواقع ذلك أنه علل قضائه للقول برفض الطلب بكون المستأنف خلف خاص للمالك السابق ، وأن الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا فيها انسجاما مع مقتضيات الفصل 228 من ق.ل.ع وأن التنازل المدلى به من قبل الطاعن المبرم بينه و بين المستغل السابق تم في تاريخ لاحق عن استحقاق ديون الاستهلاك لمادتي الماء و الكهرباء و أنه لم يكن في وقت سابق للمديونية طرفا في عقد الكراء حتى يتم الزامه بتسوية المديونية السابقة للمحل و يعتبر من الغير و أدلى بما يفيد انه ليس بطرف في عقد الاستغلال السابق و لم يلتزم ضمن عقد التنازل أنه سيؤدي مقابل هاته المديونية إضافة إلى أن المستأنف عليها سلكت طرق قانونية من أجل تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة المستغل السابق وبالتالي لا يمكن الزامه محل الدائن الأصلي في الوفاء بالدين والتمس قبول الاستئناف شكلا و موضوعا الحكم بإلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم على شركة (ل.) بتزويد محله التجاري بتيار الكهرباء و مادة الماء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و تحميلها الصائر .
وأرفق المقال بنسخة عادية من الأمر المستأنف وصورة من اعذار من أجل تنفيذ المديونية في مواجهة المستغل السابق .
وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بجلسة 12/02/2019 بمذكرة جوابية جاء فيها أن الأمر المستأنف صادف الصواب لما قضى برفض الطلب بناء على تعليلات سليمة اعتبر من خلالها أن المحل موضوع الطلب مثقل بواجبات استهلاك مادة الكهرباء و أن المستأنف هو خلف خاص للمالك السابق و الذي لم يقم بتسوية وضعيته تجاه المستأنف عليها زيادة على أن هذا الاخير في الحقيقة أب المستأنف كما يتضح من محضر الامتناع المحرر من طرف المفوض القضائي المكلف بالتنفيذ حيث صرح المستأنف بأن والده أي مبارك (ت.) غير مستعد لأداء ما بذمته حاليا . وأن المستأنف عليها أدلت في هذا الاطار بصورة من شهادة السجل التجاري تفيد بأن صاحب المحل هو السيد امبارك (ت.) كما أدلت بعقد تنازل موقع ما بين المستأنف و والده السيد امبارك (ت.) عن المحل التجاري موضوع التزويد و الذي يصرح فيه هذا الأخير بأن ابنه (المستأنف) لا يتحمل الالتزامات الأخرى من كراء و ضرائب قبل المصادقة على هذا التنازل و هو ما يجعل التكاليف المتعلقة بالمديونية الخاصة بمادتي الماء و الكهرباء لفائدة المستأنف عليها متحملا بها مادام أنها غير مذكورة في هذا التنازل إضافة إلى أن المستأنف لجأ إلى اسلوب التحايل على الاحكام القضائية من أجل تجنيب والده أداء مبلغ المديونية . و التمست رد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف .
وحيث بعد إدراج القضية بجلسة 26/02/2019 حضر خلالها نائب المستأنف و التمس أجلا اضافيا كما حضر (ن.) عن (ل.) عن المستأنف عليها فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 05/03/2019 و التي مددت لجلسة 12/03/2019.
وحيث أدلى نائب المستأنف بمذكرة جوابية أثناء المداولة أكد من خلالها ما ورد بمقاله الاستئنافي و ارفقها بصورة محضر اعذار بالتنفيذ و صورة لشهادة السجل التجاري بخصوص المحل موضوع التزويد في اسم المستأنف .
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستأنف بكون الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا فيها و أن التنازل المدلى به مبرم بينه و بين المستغل السابق تم في تاريخ لاحق عن استحقاق مديونية هذا الاخير وأنه لم يكن في وقت سابق للمديونية طرفا في عقد الاشتراك حتى يلزم بتسوية مديونية المحل زيادة على أنه لم يلتزم ضمن عقد التنازل أنه سيؤدي هاته المديونية فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف أقر من خلال مذكرته الجوابية أثناء المداولة برابطة الابوة التي تربطه بالمالك السابق للأصل التجاري وأنه بالرجوع إلى عقد التنازل المدلى به يتضح على أنه تم بدون مقابل و لما كانت المادة الخامسة من قانون المسطرة المدنية تلزم كل متقاض بممارسة حقوقه بحسن نية فإن سلوك المستأنف لهاته المسطرة ما هو إلا وسيلة لتحليل المتنازل من أداء المستحقات المترتبة بذمته بمقتضى حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به وبالتالي وجب معاقبته بنقيض قصده هذا فضلا على كون عقد الاشتراك يرتب التزامات متقابلة بين طرفيه وأن استفاذة المستأنف من مادتي الكهرباء و الماء يستلزم قيام المتنازل بتسوية وضعيته المادية تجاه الشركة المزودة .
وحيث إنه تبعا لما ذكر يكون ما تمسك به المستأنف على غير ذي أساس وأن الأمر المطعون فيه في محله مما يستوجب تأييده و إن بعلة أخرى .
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
65655
La mainlevée d’une saisie-arrêt est justifiée dès lors qu’une première saisie pratiquée pour la même créance a permis de garantir l’intégralité du montant réclamé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65657
Le juge d’appel apprécie souverainement la valeur probante d’un rapport d’expertise et n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
65658
L’astreinte ne peut être liquidée lorsque le retard dans l’exécution est justifié par des difficultés objectives et le fait du créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65668
La mainlevée d’une saisie conservatoire est justifiée lorsque la créance est déjà garantie par une autre saisie sur un bien immobilier de valeur suffisante (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65669
Saisie-arrêt : le juge de la validation ne peut examiner les contestations relatives au fond de la créance établie par un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65671
Action en paiement d’un contrat d’entreprise : Le moyen tiré des vices et malfaçons affectant l’ouvrage ne peut être opposé comme une défense au fond mais doit faire l’objet d’une action en justice distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
65674
L’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre est rejetée lorsque le rapport d’expertise établit que le local occupé est distinct de celui revendiqué par le demandeur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
65652
Expertise judiciaire : la participation des parties aux opérations d’expertise couvre l’irrégularité tirée du défaut de notification de l’ordonnance de désignation de l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
Réduction du montant de la condamnation, Récusation de l'expert, Participation aux opérations d'expertise, Paiements partiels postérieurs au jugement, Ordonnance de désignation, Nullité de l'expertise, Notification, Expertise judiciaire, Couverture de l'irrégularité procédurale, Contrat de prêt, Article 62 du CPC
65653
La procédure de faux incident visant à contester la signature apposée sur une lettre de change ne peut être engagée par l’avocat sans un mandat spécial écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025