Réf
70859
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
978
Date de décision
03/03/2020
N° de dossier
2019/8225/5829
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie conservatoire, Perte de la chose louée, Ordonnance de référé, Occupation des lieux, Mainlevée de saisie, Loyer impayé, Incendie, Force majeure, Charge de la preuve, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire garantissant le paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution en cas de destruction partielle de la chose louée. Le preneur à bail soutenait que l'incendie ayant affecté les locaux constituait un cas de force majeure le libérant de son obligation au paiement, dès lors que le bailleur n'avait pas procédé aux réparations lui incombant.
La cour écarte ce moyen en retenant que le preneur ne rapporte pas la preuve d'une privation totale de jouissance des lieux. Elle relève à cet égard que la saisie conservatoire a été elle-même pratiquée dans les locaux postérieurement à l'incendie, ce qui établit que le preneur continuait de les exploiter.
Faute pour l'appelant de démontrer que l'incendie avait rendu l'immeuble entièrement impropre à l'usage auquel il était destiné, l'obligation au paiement des loyers subsiste. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (م. م. أ.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/12/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/09/2019 تحت عدد 4396 في الملف عدد 3784/8107/2019، القاضي برفض الطلب مع إبقاء الصائر على عاتق المدعية .
وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وكذا أجلا اعتبار خلو الملف مما يفيد تبليغ الأمر المستأنف للمستأنفة مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف أنه بتاريخ 29/07/2019 تقدمت شركة (م. م. أ.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه ان المدعى عليها استصدرت الأمر عدد 21067 والقاضي بإبقاء حجز تحفظي على منقولاتها ضمانا لأداء مبلغ 1.395.073,55 درهم والمتواجدة بالمستودع الكائن بالمنطقة الصناعية زناتة 1 المحمدية، ونظرا لكون الحجز غير جدي لكونه استند إلى عقد كراء وفواتير وإنذار بصفتها مكترية ولم تؤد واجبات الكراء والحال انها اخفت أن المحل الذي تكتريه إضافة إلى محلات أخرى قد تعرض لحريق بتاريخ 05/07/2018 والذي أتى على كل المحلات وانجزت محاضر مادية أثبتت مادية الحريق وحجم الأضرار المترتبة عنه وبذلك أصبح المحل غير قابل للاستعمال ومع ذلك لم تعمد المدعى عليها لإصلاحه مما أصبح معه استغلاله غير ممكن ، ومادامت الوجيبة الكرائية هي مقابل منفعة المكتري من المحل وبما انها قد حرمت من استغلال المحل فإن المدعى عليها تكون غير محقة في وجبات الكراء ، ملتمسة الأمر برفع الحجز الصادر بمقتضى الأمر عدد 21067 والمنصب على منقولاتها .
وبعد جواب المدعى عليها ، صدر الأمر الاستعجالي المشار إليه أعلاه.
إستأنفته شركة (م. م. أ.) بواسطة نائبها، وأبرزت في أوجه استئنافها ما يلي :
1- عدم جواب الأمر المطعون فيه على سبب أثير بكيفية نظامية:
ذلك أن العارضة أسست طلبها المقدم خلال المرحلة الابتدائية، في كون الأمر بالحجز الذي استصدرته المستأنف عليها استند على عقد كراء وفواتير وإنذار وأن الثابت فقها وقضاء أن الحجز يجب أن يبنى على الجدية ، وأن هذه الأخيرة تتأكد من خلال إقامة الدائن لدعوى في الموضوع يطالب من خلالها بأداء المبلغ الذي يعتزم ضمانه بالحجز، وأن طلب الحجز جاء خاليا من أي وثيقة تفيد تقديم دعوى في الموضوع حتى تتأكد الجدية في هذا الطلب ، وأن الأمر المطعون فيه لم يجب على هذا السبب المنتج في الطلب وهو بذلك جاء منعدم التعليل الموجب للإلغاء .
2- مخالفة الأمر المطعون فيه لقواعد وأحكام عقد الكراء:
ذلك أن العارضة تعيب على الأمر المطعون فيه عدم اعتباره لقواعد الكراء كما هي منظمة في ظهير الالتزامات والعقود وعلى النحو المنصوص عليه في عقد الكراء المدلى به، إذ أنها أكدت خلال المرحلة الابتدائية على أن عقد الكراء هو من عقود المنفعة وان الوجيبة الكرائية هي مقابل لهذه المنفعة تدور معها وجودا وعدما وأن الوثائق المدلى بها وخصوصا محاضر الشرطة القضائية أكدت واقعة الحريق، كما أن محضر المعاينة المجردة المؤرخ في 10/07/2019 أي سنة بعد وقوع الحريق أكد على ان المحل المكترى مهدم ومخرب وعار وبدون سقف ، وأن البين أن عقد الكراء أنه انصب على مستودعين ، وانه بفعل الحريق تهدم كليا. وانه عملا بالفصل 269 من ق ل ع فإن الحريق يعتبر صورة من صور القوة القاهرة كما ان الفصل 338 من نفس القانون جعل ذمة المدين خالية إذا كان عدم تنفيذ الالتزام راجع إلى سبب خارج عن إرادة المدين، وأنه عملا بالفصل 5 من عقد الكراء المعنون بالتزامات المكري، فإن الالتزام الرئيسي الواقع على المستأنف عليها كطرف مكري هو وضع المحل المكترى رهن اشارة العارضة كمكترية في وضعية ممتازة وجيدة وقابلة للاستغلال خلال مدة سريان العقد، كما التزمت بإصلاح كل الأضرار دون تحديد والتي يمكن أن تصيب المعدات وكذلك العقار خلال مدة العقد، والبين من وثائق الملف، ان المستأنف عليها لم تثبت إصلاحها للعين المكتراة بعد واقعة الحريق الثابتة بالوثائق الرسمية المدلى بها بالملف ، وهو ما يؤكد حرمان العارضة من استغلال العين المكتراة بالشكل وعلى الحالة المتفق عليها مما يؤكد انعدام المنفعة المبررة للوجيبة الكرائية ، وانه سبق لمحكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء ، ان قضت بعدم احقية المكري في المطالبة بالسومة الكرائية، وقضت بإبطال الإنذار المخصص لهذه الغاية بعلة ثبوت عدم تحقق المنفعة للمكتري كمقابل للوجيبة المطالب بها ( القرار رقم 5224 الصادر بتاريخ 21/10/2015 في الملف رقم 46/8206/2015).
وحيث أن الأمر المطعون فيه تنكر لكل الوثائق المدلى بها وللقواعد العامة لعقد الكراء بخصوص أحكام الضمان والانتفاع وخصوصا الفصل 640 من ق ل ع ، الذي جعل المكري ملزما بتحمل الإصلاحات البسيطة إذا تسببت فيها القوة القاهرة، وإذا كان الأمر كذلك، فالحكم يسري من باب أولى على الإصلاحات الكبيرة والتي لم تدل المستأنف عليها كمكرية القيام بها، وعلل ما توصل إليه في كون العارضة "لم تدل بأي وثيقة تفيد الحرمان الكلي وان المطعون ضدها هي من تسبب في هذا الحرمان وان العارضة لازالت تستغل المحل بدليل القيام بعملية الحجز داخل مستودعاتها بتاريخ لاحق عن تاريخ اندلاع الحريق والذي اعتبر ذات الأمر انه لم يأت على كل العين المكراة وانها أصبحت غير صالحة للاستعمال والاستغلال" ، دون اعتبار للقانون ولالتزام المستأنف عليها العقدي الوارد في الفصل 5 من العقد وللوثائق الرسمية المثبتة للحريق المهول الذي طال المحل المكترى وما تضمنه محضر المعاينة المجردة الذي لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور والمؤكد بالصور الفوتوغرافية فيه المدلى بها رفقة هذا المقال، والتي تثبت بالواضح ان كل البضاعة مرصوصة في العراء وليس داخل مستودعات باعتبارها هي المحل المكتراة على النحو الثابت من عقد الكراء، خلافا لما ذهب إليه الأمر المطعون ، مما يؤكد انعدام الاستعمال والاستغلال للمحل المكترى بحسب ما تم الاتفاق عليه عقديا، وهو ما لا يبرر بالتبعية المطالبة بالوجيبة الكرائية بالنظر لانعدام المنفعة، ولا ضمان الوجيبة بالحجز التحفظي المطلوب رفعه، مما يجعل الأمر بالعلة الواردة فيه مخالف للقانون ومستوجب للإلغاء. ملتمسة في الشكل: قبول الطعن، وفي الموضوع: إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد وفق ما ورد في المقال الافتتاحي .
وأرفقت المقال بنسخة من الأمر المطعون فيه ، صور شمسية .
وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 18/02/2020 حضر خلالها الأستاذ عصام (ث.) عن الأستاذ منير (ث.) عن المستأنفة ، وتخلف الأستاذ (ض.) عن المستأنف عليها رغم الإعلام وإمهاله للجواب فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 03/03/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة في أسباب استئنافها بما هو مشار إليه أعلاه .
وحيث انه بالاطلاع على وثائق الملف تبين بأنه لا يوجد ما يفيد براءة ذمة المستأنفة من الواجبات الكرائية المؤسسة بناء على الفواتير وعقد الكراء المبرم بينها وبين المستأنف عليها والمضمونة بالحجز المراد رفعه، ولا ما يفيد ان هذه الأخيرة هي من تسببت في حرمان المستأنفة كليا من استغلال المحل المكرى لاسيما وأنها لا زالت تستغله، بدليل أن عملية الحجز تمت من داخله وذلك بتاريخ لاحق عن تاريخ اندلاع الحريق والذي لم يثبت على انه أتى على كل العين المكراة وأنها غير صالحة للاستغلال .
وحيث إنه بذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير اساس، والامر المطعون فيه في محله ويتعين تأييده .
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا في حق المستانف عليها
في الشكل:
في الموضوع : برده وتأييد الامر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه
66312
Le recours à une expertise judiciaire par la cour d’appel fait obstacle à l’exercice de son droit d’évocation, l’affaire n’étant pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66439
Est irrecevable comme prématurée l’action en vente du fonds de commerce lorsque les procédures de recouvrement de la créance publique sont suspendues par une ordonnance du juge administratif (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
66438
Recevabilité de l’action : L’objet de la demande doit être précisément déterminé dans la requête introductive, un simple renvoi aux pièces jointes ne pouvant pallier cette imprécision (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66435
L’autorité de la chose jugée d’une décision définitive statuant sur l’apurement des comptes entre les parties constitue une preuve de l’extinction de la dette et justifie l’annulation du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66432
La convocation de l’avocat d’une partie à une expertise par lettre recommandée avec accusé de réception suffit à rendre le rapport d’expertise contradictoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66431
La compétence du tribunal de commerce est retenue pour un litige entre deux sociétés commerciales, nonobstant le monopole légal exercé par l’une d’elles, ancienne institution publique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66425
L’autorité de la chose jugée s’oppose à une action en remboursement de l’impôt sur les bénéfices lorsque le jugement initial a statué sur le versement d’un bénéfice net (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66422
La convocation à une expertise par lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec la mention « non réclamé » est réputée valablement effectuée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66265
Transport maritime : Le refus du transporteur de livrer la marchandise en raison d’un litige sur les frais de surestaries constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de référé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025