Procédure par curateur : l’irrégularité de la notification initiale de l’assignation vicie la notification ultérieure du jugement et rend l’appel recevable (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70658

Identification

Réf

70658

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

765

Date de décision

19/02/2020

N° de dossier

2019/8206/5974

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du recours formé après une signification à commissaire de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après une procédure par défaut.

La cour retient que l'irrégularité de la signification de l'assignation initiale, faute de respect des formalités de l'article 39 du code de procédure civile, vicie la désignation ultérieure du commissaire de justice et rend inopposable au débiteur la signification du jugement qui lui a été faite, rendant ainsi l'appel recevable. Statuant au fond, elle confirme la qualité à agir du nouveau bailleur, considérant que l'acquéreur de l'immeuble loué, en tant qu'ayant cause particulier, n'est pas tenu de notifier la cession au preneur.

Elle valide également la mise en demeure délivrée à un local constaté clos en application de la loi sur les baux commerciaux. La cour réduit cependant le montant des arriérés locatifs au seul montant prouvé par les quittances produites par le preneur.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (س.) بواسطة دفاعها بتاريخ 06/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 10257 الصادر بتاريخ 01/11/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 6225/8206/2018 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدة المدعية مبلغ 58500,00 درهم مقابل الواجبات الكرائية عن المدة من 01/01/2013 الى 31/05/2018 ، وبالمصادقة على الانذار المبلغ بتاريخ 24/04/2018 وبافراغها هي و من يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء، ، مع النفاد المعجل في حدود الواجبات الكرائية ، والصائر ، ورفض باقي الطلب.

حيت دفعت المستانف عليها بكون الثابت من شهادة عدم الاستئناف المنجزة بتاريخ 12/04/2019 ان الحكم المستانف صدر غيابيا بقيم وبلغ القيم المنصب في حق شركة (س.) بتاريخ 15/01/2019 و علق بالصبورة المخصصة للإعلانات القضائية بتاريخ 12/02/2019 كما نشر بجريدة الاتحاد الاشتراكي بتاريخ 18/02/2019 الا ان المستانفة لم تتقدم بمقالها الاستئنافي الا بتاريخ 06/12/2019 أي خارج الاجل القانوني ملتمسة الحكم بعدم قبول الاستئناف.

وحيت تمسكت المستانفة بكون مسطرة القيم لم تحترم سواء من طرف القيم او من طرف المطعون ضدها و ان الملف خالي من الإجراءات المسطرية المتعلقة بالقيم سواء منها ما تعلق بعملية تعليق الإعلان بمقر الشركة او اخبار السلطات الإدارية بذلك او إجراءات البحت.

وحيت تبت صحة ما تمسكت به المستانفة ذلك انه بالرجوع الى إجراءات تبليغ الطاعنة اثناء النظر في الدعوى ابتدائيا و خاصة شهادة التسليم المتعلقة باستدعائها لحضور الجلسة المنعقدة بتاريخ 17/07/2018 تبين انها رجعت بملاحظة المحل مغلق و باستمرار و ان المفوض القضائي المكلف بالتبليغ لم يضمن الشهادة المذكورة ما يفيد قيامه بإلصاق إشعار بالاستدعاء في موضع ظاهر بمكان التبليغ مخالفا بذلك مقتضيات المادة 39 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على انه (((اذا تعدر على المكلف بالتبليغ او السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف او على أي شخص في موطنه او محل اقامته الصق في الحين اشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ و أشار الى ذلك في الشهادة التي ترجع الى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر ))) و ان اعتماد المحكمة الشهادة المذكورة رغم مخالفتها لمقتضيات المادة 39 أعلاه و لجوؤها الى الاستدعاء بواسطة البريد المضمون تم تنصيب قيم في حق الطاعنة يجعل من إجراءات تنصيب القيم القبلية المنجزة في اطار المادة 39 من ق م م مشوبة بعيب في الإجراءات المؤدي الى بطلانها و هو ما يقود الى بطلان إجراءات القيم البعدية المنجزة في اطار المادة 441 من ق م م بمناسبة تبليغ الحكم المستانف باعتبار ان هذه الأخيرة ورغم سلامتها من الناحية الشكلية فان نفادها في مواجهة الطاعنة رهين بسلامة إجراءات القيم القبلية المنجزة في اطار المادة 39 أعلاه والتي بعدم سلامتها تبعا للعلل أعلاه يجعل من واقعة تبليغ الحكم المستانف للقيم غير منتجة لأثارها القانونية في مواجهة الطاعنة حسب ما ذهبت اليه محكمة النقض المجلس لبلعلى سابقا في قرارها عدد 1056 الصادر بتاريخ 24/06/2009 في الملف عدد 427/07منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 72 ص 188 وما يليها و الذي جاء فيه """يجب التمييز بين حالتين في مسطرة القيم,الاولى قبلية و هي المنصوص عليها في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية و تتعلق بالبحت عن المتغيب المعين في حقه قيم بواسطة النيابة العامة او السلطات الادارية بينما الثانية مسطرة بعدية منصوص عليها في الفصل 441 من نفس القانون و تتعلق بتبليغ الاحكام الصادرة بقيم باعتبار للارتباط الوثيق بين المسطرتين ,لا يمكن الانتقال الى المسطرة التانية و تخطي المسطرة الاولى الا بعد التاكد من سلامة هذه الاخيرة """"وهو ما ينزل الحكم المستانف منزلة الحكم الغير المبلغ مما يبقى معه اجل استئنافه مفتوحا امام الطاعنة و يتعين تبعا لذلك التصريح بقبوله امام توفره على باقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة (ا. ا.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/06/2018 و الذي تعرض من خلالهانها تؤجر المدعى عليها محلا تجاريا و الكائن العنوان اعلاه بسومة كرائية قدرها 900 درهم شهريا ، وان المدعى عليها توقفت عن أداء الكراء مند فاتح يناير 2013 الى غاية 31/05/2018 وجب عنها مبلغ 58500,00 درهم ، وانها وجهت انذارا الى المدعى عليها مؤرخا في 05/03/2018 ارجع بعبارة المحل مغلق باستمرار و ذلك بتاريخ 24/04/2018 تطلب منها بمقتضاه أداء ما تخلد بذمتها من واجبات تحت طائلة الإفراغ للتماطل في حالة فوات الأجل المحدد ، وان المدعى عليها لم تؤد الكراء المترتب بذمتها و لم تف بالتزاماتها رغم الإنذار الموجه اليها ، لأجله تلتمس لحكم على المدعى عليها بادائها لفائدة العارضة مبلغ 58500,00 درهم مقابل الواجبات الكرائية المتخلذة بذمتها عن المدة المتراوحة بين فاتح يناير 2013 و اخرها 31/05/2018 بمشاهرة 900 درهم، وبتعويض عن التماطل قدره 5000 درهم و بالمصادقة على الانذار المؤرخ في 05/03/2018 و الذي ارجع بعبارة مغلق باستمرار ، و الحكم بافراغ المدعى عليها هي و من يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء و من جميع مرفقه هي و من يقوم مقامها للتماطل الثابت تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ ، مع النفاذ المعجل، وتحميلها الصائر.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة و جاء في أسباب استئنافها أنحكم المحكمة الابتدائية المطعون فيه صادر غيابيا في حقها مما يؤكد على عدم توصلها بأي استدعاء للحضور للجلسة و للدفاع عن حقها في هذه النازلة ذلك أنها لم تتوصل بأي إنذار أو إشعار من طرف المطعون ضدها قصد أداء الواجبات الكرائية رغم معرفتها و علمها اليقين بمكان تواجد المسؤول القانوني عن الطاعنة و مقر عمله كما أنها تؤكد بأنها لا يربطها أي عقد كراء مع المطعون ضدها و لم تحدد معها أي عقد اتفاق و بالتالي لا يحق للمطعون ضدها رفع أي دعوى ضدها كما تؤكد أن المطعون ضدها لا صفة لها ولا حق لها قانونا في مطالبتها بالواجبات الكرائية مادامت أنها تؤدي الواجبات الكرائية للشخص المخول له ذلك و هو السيد (ع. أ.) كما تؤكد بأنها توقفت مؤقتا عن مزاولة نشاطها التجاري لإضراب العمال و لظروف اقتصادية محضة و بالتالي فهي مازالت تطالب بحقها في استرجاع محلها التجاري لمزاولة نشاطها بالإضافة إلى أن السومة الكرائية التي كانت تؤديها الطاعنة محددة في مبلغ 600,00 درهم و ليس 900,00 درهم و أن الطاعنة لم تتوصل قانونا بأي إشعار لأداء الواجبات الكرائية و هي مستعدة لأداء ما بذمتها من الواجبات الكرائية إلى يومنا هذا في حال توصلها بذالك مع إمكانية وضعها بصندوق المحكمة كما تؤكد بأن المحل التجاري انتزع منها وبعبارة أخرى سرق منها في غفلة منها بعد أزيد من خمسين سنة من النشاط التجاري وأن الحكم صدر غيابيا في حقها وبالتالي قانونا يحق لها استئناف الحكم المطعون فيه لعدم توصلها بأي إشعار بذلك لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به من إفراغها من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء وبعد التصدي الحكم برفض الدعوى وتحميل المطعون ضدها الصائر.

وعزز المقال بصورة من حكم.

وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 08/01/2020 جاء فيها أن الحكم المستأنف صدر غيابيا بقيم وبلغ بالقيم بتاريخ 15/01/2019 وعلق بالسبورة المخصصة للاعلانات القضائية بتاريخ 12/02/2019 كما نشر بجريدة الالتحاد الاشتراكي بتاريخ 18/02/2019 حسب الثابت من شهادة عدم الاستئناف المنجزة بتاريخ 02/04/2019 الا ان الطاعنة استأنفت الحكم المطعون فيه بتاريخ 06/12/2019 مما يكون الاستئناف خارج الاجل القانوني ملتمسة الحكم بعدم قبول استئنافها.

وارفقت مذكرتها بشهادة عدم الاستئناف، اعلان قضائي، صورة شمسية من نشر الحكم بجريدة

وبناء على مذكرة توضيحية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 08/01/2020 جاء فيها أن مسطرة القيم لم تحترم سواء من طرف القيم نفسه أو من طرف المطعون ضدها وأن الملف الابتدائي خالي بتاتا من الإجراءات المسطرية المتعلقة بالقيم سواء منها ما يتعلق بعملية تعليق الإعلان بمقر الشركة أو إخبار السلطات الإدارية بذلك أو إجراءات البحث عن المسؤول القانوني للعارضة و أنه بالإطلاع على مسطرة القيم في هذا الملف و ما قام به من إجراءات ستتضح الإختلالات القانونية الكبيرة التي شابت عملية التبليغ و إجراءات القيم التي لم تكن البتة وفق ما نص عليه المشرع المغربي لذلك تلتمس العارضة ضم هذه المذكرة التوضيحية إلى المقال الاستئنافي و التصريح و الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي.

وبناء على مذكرة تعقيب تفصيلية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 15/01/2020 أنها تؤكد بأن إجراءات التبليغ و مسطرة القيم التي قضت بها المحكمة الابتدائية لم تحترم و لم تطبق كما نص عليه المشرع المغربي في الفصل 39 و الفصل 334 في فقرته الأخيرة من قانون المسطرة المدنية وأن مسطرة التبليغ بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل المضمن خلال المرحلة الابتدائية كإجراء أولي لتبليغ العارضة لم تحترم فيه الشكليات القانونية ذلك أن و بعد الاطلاع عليه يلاحظ بأنه خال من كل ملاحظة تفيد إشعار العارضة وهل تم إشعارها أم لا و هل هي مغلقة أم تم رفض التوصل بالإشعار وهذا دليل قاطع على عدم شرعية التبليغ بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل و عدم احترامه للشكليات القانونية المفترض تضمنها فيه وأن بحث الشرطة بمساعدة النيابة العامة طبقا للفصل 39 و الفقرة الأخيرة من الفصل 334 من ق م م غير متضمن بملف الدعوى وهو إجراء قانوني أكد عليه المشرع المغربي حفاظا على حقوق الأفراد الذاتيين و المعنويين و هذا الحق قد تم خرقه في هذا الملف إذ ليس بالملف أي بحث للشرطة وأن المحكمة الابتدائية عينت السيد عبد الله (ز.) كقيم على العارضة فيهذا الملف ليقوم بتبليغها و البحث عنها و تقديم كل المستندات و الوثائق و المعلومات للدفاع عنها و في محضر جواب القيم يتبين أن السيد مصطفى (م.) هو الذي قام بإجراءات القيم في حين أن المحكمة الابتدائية أكدت في حكمها أن السيد عبد الله (ز.) هو القيم في الدعوى ويتضح بذلك أن القيم الذي عينته المحكمة الابتدائية لم يحترم ولم يقم بأي إجراء قانوني و أن إجراءات التي قام بها شخص آخر لم تعينه المحكمة الابتدائية و هو السيد مصطفى (م.) و أن العارضة تؤكد بأن الفصل 39 و الفقرة الأخيرة من الفصل 334 منق م م قد تم خرقهم بشكل فاضح إذ أن القيم ملزم بتقديم كل المستندات و أن يدلي بجميع الوثائق و المعلومات المفيدة في الدفاع عن العارضة وهذا الإجراء لم يبقى و غير متواجد في ملف الدعوى إذ أن القيم في محضر جوابه بملف الدعوى اقتصر على 5 كلمات وهي المحل مغلق حسب تصريح الجوار مما يتضح أن القيم في الدعوى لم يحدد من هو هذا الجوار الذي صرح له بذلك ولم يدل كذلك بأي وثيقة أو معلومة تفيد في الدفاع عن العارضة كما أن شهادة تسليم تبليغ القيم غير متواجدة بالملف أصلا مما يدل على الخرق الفاضح لإجراءات تبليغ العارضة وأن خلو ملف الدعوى من شهادة التسليم مضمن بها وبخط واضح من طرف المفوض القضائي أنه تم تعليق الإشعار بالتبليغ بباب مقر العارضة يعد دليلا قاطعا آخر على عدم شرعية و عدم مشروعية إجراءات التبليغ المتخذة في حق العارضة وأن عدم الإدلاء بأي وثيقة تفيد تعليق الحكم بسبورة المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء لدليل آخر على عدم شرعية التبليغ كل هذه الخروقات الستة المشار إليها أعلاه دليل قاطع علي عدم مشروعية الحكم الابتدائي و بأنه جاء مخالف للقانون خاصة في ما يتعلق بمسطرة التبليغ وإجراءات القيم التي قام بها شخص آخر لم تعينه المحكمة الابتدائية للقيام بها و أنه بالاطلاع على السجل التجاري للعارضة يتبين بأن الأمر يتعلق بشركة اسمها (س.) عمرها أزيد من 60 سنة و مساحتها تزيد عن 500 متر مربع و بوسط الدار البيضاء قيمتها المالية الملايين من الدراهم كما أنه سيلاحظ بأن عمال الشركة قد سجلوا حجزا تحفظيا على أصلها التجاري ضمانا لحقوقهم المالية التي تزيد عن مليوني درهم كل هذه الأمور ضاعت بشكل غریب و بشكل قد تم الخرق السافر للإجراءات القانونية لتبليغ العارضة و لمسطرة القيم حتى لا تتمكن العارضة من الدفاع عن نفسها و تفويت الفرصة عنها لذلك تلتمس ضم هذه المذكرة التعقيبية التفصيلية إلى المقال الاستئنافي والحكم وفق ما جاء فيه.

وبناء على مذكرة توضيحية ثانية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 05/02/2020 جاء فيها أن السومة الكرائية التي كانت تؤديها العارضة إلى المالك السيد (م. ش.) هي 600 درهم شهريا كما هو واضح من وصل الكراء في حين أن المطعون ضدها أكدت على أن السومة الكرائية المحددة مع العارضة هي 900 درهم شهريا و السؤال مطروح هو من قام برفع السومة الكرائية من 600درهم إلى 900 درهم و هل تم إخبار العارضة بالرفع من السومة الكرائية و هل سبق لها أن أدت مبلغ 900 درهم و ما هي الحجة الكتابية في ذلك بالاضافة الى أن العارضة كانت تؤدي الواجبات الكرائية الشهرية شركة (س.) للسيد (م. ش.) منذ مدة طويلة إلى حدود 2015/06/27 اذ قام هذا الاخير ببيع حصته إلى المطعون ضدها شركة (ا. ا.) وهذا البيع قد تم بدون اخبار العارضة و بدون أي إشعار سواء بالبريد المضمون أو عن طريق المفوض القضائي كما أنها تؤكد على أنها ليست على علم و معرفة بالمطعون ضدها وهل هي أصبحت بالفعل المالك الجديد للعقار إذ لم يتم إخبارها بأي إشعار بذلك و بالتالي أين هو عقد الكراء الذي يربط العارضة بالمطعون ضدها كما أن العارضة كانت تستغل المحل التجاري شركة (س.) منذ سنة 1976 كما يوضح ذلك سجلها التجاري في حين أن المطعون ضدها شركة (ا. ا.) أصبحت مالكة للعقار مؤخرا أي منذ 2015/06/17 بدون إشعار و بدون علم للعارضة و بدون علم مجلسها الإداري وبدون علم مالكها الشخصي الموضوعة أسماؤهم و عناوينهم بالسجل التجاري للشركة كل هذه الخروقات القانونية سواء في تبليغ العارضة أو في مسطرة القيم أو في تحديد السومة الكرائية أو في تغيير الملكية للعقار الذي تكتريه العارضة دليل قاطع على عدم شرعية الحكم الابتدائي مما يجعل العارضة تلتمس ضم هذه الدفوعات إلى ملف الدعوى و التصريح و الحكم وفق ما جاء في مقالها الاستئنافي.

وبناء على المذكرة الختامية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 12/02/2020 جاء فيها أنه خلافا لجميع الدفوع المثارة من طرف الطاعنة فإن التبليغ المنجز من طرف كتابة الضبط تم وفق المقتضيات القانونية المستوجبة المنصوص عليها في الفصول 39 و 441 من قانون المسطرة المدنية ومن جهة ثانية فان الاجراءات المسطرية الممارسة بالمرحلة الابتدائية تمت وفقا للقانون حسب وثائق الملف وأن العارضة تدلي بشهادة القائد رئيس الملحقة الادارية الصخور السوداء تفيد وتجسد بالقطع المطلق أن المستأنفة مغلقة ولم يعد يزاول بها اي نشاط وذلك منذ شهر ابريل سنة 2000 الى يومنا هذا اي مغلقة لمدة 20 سنة وكشف صادر عن شركة ليديك يبرز ان المستأنفة لم تزود بمادة الكهرباء منذ شهر ابريل سنة 2000 لكونها مغلقة ومتوقفة عن مزاولة اي نشاط وكذا بنسخة محضر افراغ منجز بتاريخ 02/05/2019 يبرز ويجسد ان المحل موضوع التنفيذ مغلقا ومحضر ارساء المزاد المنجز بتاريخ 11/10/2019 المتعلق ببيع المنقولات لذلك فهي تلتمس التصريح بعدم القبول الاستئناف واحتياطيا الاشهاد لها بضم ملف التبليغ عدد 6329/8401/2018 قصد بسط الرقابة على الاجراءات التبليغية المنجزة بصفة قانونية من طرف كتابة الضبط، وارفقت مذكرتها بشهادة ادارية، كشف صادر عن شركة ليديك، نسخة من محضر الافراغ، نسخة من ارساء المزاد العلني، شهادة التسليم وطلب استدعاء بالبريد المضمون.

وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة12/02/2020 حضر نائب المستأنفة كما حضر نائب المستأنف عليها أدلة بمذكرة ختامية مرفقة بصور وثائق اكد نائب المستأنف ما سبق فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/02/2020.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ما سطر أعلاه.

وحيث أسست المستانفة استئنافها على كونها لم تتوصل بأي إنذار من طرف المستأنف عليها قصد أداء الواجبات الكرائية و أنها لا تربطها أية علاقة كرائية بهده الأخيرة و أن السومة الكرائية محددة في 600 درهم و ليس 900 درهم

لكن حيت انه وعلى خلاف ما تمسكت به الطاعنة فانه بالرجوع الى محضر تبليغ انذار المنجز بتاريخ 24/04/2018 من طرف المفوض القضائي إبراهيم (ق.) يتبين ان المفوض القضائي المذكور تعدر عليه التبليغ لكون المحل مغلق وباستمرار وانه وبناء على مقتضيات الفقرة 4 من الفصل 26 من القانون رقم: 49.16 المتعلق بكراء المحلات المعدة للإستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي، يجوز للمكري اللجوء الى الجهة القضائية المختصة للمصادقة على الانذار ابتداء من تاريخ انتهاء الاجل، وذلك في الحالة التي يتعذر فيها التبليغ لكون المحل مغلق باستمرار. وان ما يزكي كون الشركة المستانفة مغلقة وباستمرار الشهادة الإدارية الصادرة عن القائد رئيس الملحقة الإدارية الصخور السوداء التي تفيد ان شركة (س.) الكائن مقرها بزنقة [العنوان] الدار البيضاء مغلقة و لم يعد يزاول بها أي نشاط و ذلك منذ شهر ابريل 2000 الى يومنا هذا.مما يكون معه تبليغ الإنذار و على خلاف ما تمسكت به الطاعنة قد تم بصفة قانونية وفقا للمادة 26 أعلاه.

و حيت انه وفيما يخص منازعة المستانفة في صفة باعتة الإنذار المستأنف عليها فان الثابت من عقد البيع المؤرخ في 27/06/2015 ان المستأنف عليها اشترت العقار موضوع الدعوى من مالكه (م. ش.) وسجلت بالرسم العقاري كمالكة منفردة للعقار مما تكون معه صفتها في الدعوى قائمة باعتبارها حلت محل المكري السابق وانه لا مجال لتمسك المستانفة بكونها لم تبلغ بالبيع المذكور على اعتبار ان المستأنف عليها تعتبر خلفا خاصا للمكري السابق وهي غير ملزمة بتبليغ حوالة الحق للمكترية وهذا هو المنحى الذي سارت عليه محكمة النقض في قرارها عدد 545/2 الصادر بتاريخ 10/10/2013 في الملف التجاري عدد 147/3/2012 قرار غير منشور.

و حيت انه وفيما يخص منازعة الطاعنة في السومة الكرائية فقد تبت صحة ما تمسكت به الطاعنة ذلك ان المستانف عليها لم تدلي بما يفيد ان السومة الكرائية محددة في 900 درهم في حين ادلت الطاعنة بوصل كراء يحدد هده السومة في 600 درهم مما يتعين معه اعتماد سومة 600 درهم التابتة بموجب وصل الكراء الصادر عن المكرية السابقة وبذلك تكون واجبات الكراء المتخلدة بذمة الطاعنة عن المدة من 1/1/2013 الى 1/05/2018 محددة في مبلغ 39.000 درهم

وحيت يتعين تحميل المستانفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع :بتاييد الحكم المستانف مبدئيا و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في مبلغ 39.000 درهم و جعل الصائر بالنسبة

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile