Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’un litige mixte comprenant une demande en annulation de cession d’actions et une demande en paiement de bénéfices sociaux (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70502

Identification

Réf

70502

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

609

Date de décision

12/02/2020

N° de dossier

2020/8227/631

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce statue sur l'étendue de la compétence matérielle du tribunal de commerce face à une action en nullité d'une cession d'actions sociales, assortie d'une demande en paiement de dividendes. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'entier litige.

L'appelant, cessionnaire des titres, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la cession d'actions constitue un acte de nature civile, quand bien même elle porterait sur les titres d'une société commerciale. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence doit s'apprécier au regard de l'ensemble des demandes formées.

Elle relève que si l'action en nullité de la cession revêt un caractère civil, la demande subséquente en partage des bénéfices sociaux est, quant à elle, de nature purement commerciale. Dès lors, en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions commerciales, qui consacre une prorogation de compétence au profit du juge commercial pour l'ensemble d'un litige commercial comportant un volet civil, la compétence du tribunal de commerce est fondée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنفون بواسطة نائبهم، والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/01/2020يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ13/11/2019 في الملف عدد 80083/8204/2019

والقاضي باختصاصها نوعيا للبث في النازلة مع حفظ البث في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 07/01/2020 وقام باستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه،ونظرا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعيتان تقدمتا بواسطة نائبهما بمقال إفتتاحي للدعوى عرضتا من خلاله أن والدهما قيد حياته أسس شركتين تجارتين و ان المدعى عليه و اثناء مرض والده و بتواطئ مع الموثق كتب عقدي تفويت اسهم الشركتين لفائدته ملتمستين الحكم بابطال عقدي التفويت و ارجاع الحالة الى ما كانت عليه و الحكم على المدعى عليه بادائه لهما نصيبهما من مدخول الشركتين اعلاه من تاريخ 22/09/2013 الى تاريخ انجاز الخبرة.

وحيث أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبث في موضوع النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف.

حيث تمسك الطاعن في استئنافه للحكم المذكور بكون عقد تفويت اسهم هو عقد مدني و ليس تجاري ولو تعلق الامر بشركة تجارية من حيت الشكل و ان المستاتف عليهما ليست لهما صفة شريكتين في الشركة لكون الامر يتعلق بشركة مساهمة و انهما ليستا مساهمتين في الشركتبين و ان الطاعن و ان كان مسيرا للشركتين فانه بتاريخ ابرام العقد لم يكن مسيرا. ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في الطلب .

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف .

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 05/02/2020 تخلف نائب الطرفين و ألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة12/02/2020

محكمة الاستئناف.

حيث اسس الطاعن استئنافه على الأسباب اعلاه

وحيث إن العبرة في تحديد الإختصاص النوعي هي بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي وان كان في شق منه يرمي الى ابطال عملية تفويت الأسهم التي لا تعد حقا عملا مدنيا فان الشق الثاني من الدعوى يرمي الى مطالبة المستانف عليهما بنصيبهما من ارباح في الشركة مما يكون جزء من الدعوى مدنيا و الجزء الاخر تجاريا.

وحيت انه وبناء على مقتضيات المادة 9 من القانون المحدث للمحاكم التجارية فانه تختص المحاكم التجارية بالنظر في مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا. مما يبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعن بعدم اختصاص المحكمة التجارية غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البث في الصائر إلى حين البث في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا.

في الشكل :قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile