L’action en paiement des loyers et en expulsion est irrecevable lorsque le demandeur échoue à prouver sa qualité de bailleur (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70498

Identification

Réf

70498

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

605

Date de décision

12/02/2020

N° de dossier

2019/8206/5467

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir du demandeur, qui ne justifiait pas de sa qualité de bailleur.

L'appelant soutenait que sa qualité de propriétaire du local suffisait à établir sa qualité de créancier des loyers et que le défaut de paiement du preneur justifiait la résolution du bail et l'expulsion. La cour d'appel de commerce retient que la qualité de bailleur de l'appelant n'est pas établie.

Elle relève en effet que les pièces produites, notamment l'acte de cession du fonds de commerce et l'acte de partage, désignaient le frère de l'appelant comme cocontractant et attributaire du local litigieux. De surcroît, les quittances de loyer versées aux débats émanaient d'une association tierce, et non de l'appelant.

En l'absence de preuve de l'existence d'une relation locative entre les parties, la cour confirme le jugement d'irrecevabilité.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عبد السلام (ر.) بواسطة دفاعه بتاريخ 29/10/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2608 الصادر بتاريخ 04/07/2019 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف رقم 956/8207/2019 والقاضي في الشكل بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعها الصائر.

حيت لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للطاعن

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد عبد السلام (ر.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/03/2019 مفاده أنه يكري للمدعى عليه حمو (د.) المحل الكائن بشارع [العنوان] سيدي سليمان وذلك بسومة شهرية قدرها 275 درهم حسب الثابت من نسخة العقد المرفق بالمقال وأنه أمام تقاعس المدعى عليه عن أداء الوجيبة الكرائية للعين المكراة موضوع النزاع منذ 1986/08/28 إلى غاية 2019/02/28 وكذلك ضريبة النظافة فقد بادر المدعي إلى إنذار المدعى عليه من أجل أداء الوجيبة الكرائية عن المدة المذكورة أعلاه وذلك داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل بالإنذار دون جدوى والتمس المدعي لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 113.740,00 درهم من قبيل واجبات الكراء وضريبة النظافة المتخلدة في ذمته عن المدة الكرائية من 1986/02/28 إلى غاية 2019/02/28 ومبلغ 1000,00 درهم كتعويض عن التماطل والحكم تبعا لذلك على المدعى عليه بإفراغه هو ومن يقوم مقامه ولو بإذنه من العين المكتراة الكائنة بشارع [العنوان] سيدي سليمان وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر.

وبناء على المقال الإصلاحي لنائب المدعي المؤدى عنه الرسوم القضائية، والمدلی به بجلسة 2019/03/21 = أورد فيه أن هناك خطأ مطبعي في اسم المدعي الذي هو عبد السلام (ر.) وليس رياض (ب.) أخ المدعي لكون المحل التجاري موضوع النزاع وإن كان في ملكية المدعي وأخوه رياض (ب.) حسب الثابت من شهادة الملكية فإن هذا المحل أصبح من نصيب المدعي استنادا إلى عقد القسمة الرضائية والتمس لأجل ذلك الإشهاد على إصلاحه للمسطرة بجعل الدعوى مقدمة في اسم عبد السلام (ر.) مع الحكم وفق المقال الافتتاحي والإصلاحي للدعوى.

وبجلسة 2019/04/11 ألفي بالملف بمذكرة جوابية لنائب المدعى عليه جاء فيها أساسا من حيث الشكل، أن الدعوى معيبة شكلا لتقديمها باسم رياض (ب.) الذي حاول إصلاح المقال بجعله باسم عبد السلام (ر.) بينما الإنذار الموجه للمدعى عليه والمدلی به رفقة المقال الافتتاحي وجه باسم رياض (ب.) وأنه لا محل لادعاء بوجود خطأ مطبعي لأن الإنذار باطل واحتياطيا من حيث الموضوع، أن المدعي لم يثبت قيام العلاقة الكرائية معه خاصة وأن الرسم العقاري عدد 13/44766 مملوك على الشياع بين عبد السلام (ر.) ورياض (ب.) وأن كلا الطرفين يدعي حقه في المحل موضوع النزاع وأن عقد القسمة الرضائية المدلى به من قبل المدعي يفيد أنه تابع إلى رياض (ب.) بينما الدعوى موجهة باسم عبد السلام (ر.) وأن الفصل الثاني من عقد بيع أصل تجاري المدلى بهي نص على أن رياض (ب.) باع جميع حقوقه التجارية المتعلقة بالمحل وأنه كان هو نفسه تربطه علاقة كرائية بمقتضى عقد مؤرخ في1983/2/22 والمدعي لم يدل بذلك العقد للتأكد من أطراف العلاقة الكرائية هل هو المدعي أو طرف آخر من أبرم عقد الكراء ويستلم الوجيبة الكرائية وأن المدعى عليه لا تربطه أية علاقة كرائية لا مع عبد السلام (ر.) ولا مع رياض (ب.) من الأصل وأنه ينفيها نفيا باتا وقد رفع كل من عبد السلام (ر.) ورياض (ب.) عدة دعاوى ضد المدعى عليه من أجل أداء واجبات الكراء انتهت كلها بالرفض أو عدم القبول وأن المدعى عليه تربطه علاقة كرائية مع الجمعية (خ. إ.) حسب الثابت من تواصيل الكراء.

وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعي المدلى بها بجلسة 2019/05/02 أورد فيها أنه حسب الفصل الأول من عقد بيع أصل تجاري فإن السومة الكرائية للمحل موضوع النزاع محددة في 275 درهم يستخلصها رياض (ب.) وأن المحل يوجد داخل وعاء الرسم العقاري عدد 13/14766 الملك المسمى "رياض" حسب ما هو ثابت من تقرير الخبرة المرفقة بالمقال الافتتاحي للدعوى وأنه بالرجوع إلى شهادة المحافظة العقارية وعقد البيع المرفقين بالمقال فالرسم العقاري الذي يقع به المحل موضوع النزاع هو في ملكية المدعي وأخيه الذي تنازل له عن هذا المحل وأن صفة المدعي تبعا لذلك تكون ثابتة في الدعوى وأن العلاقة الكرائية بين المدعي والمدعى عليه ثابتة استنادا لعقد بيع أصل تجاري خاصة وأن المدعى عليه لم يبرئ ذمته في مواجهة المدعي رغم علمه أن المحل مملوك للمدعي وأخيه وأنه كان عليه أن يعرض نصف المبالغ المطالب بها على المدعي على الأقل لنفي التماطل في حقه وأن صفة المكري ثابتة للمدعي كما هو واضح من شهادة المحافظة العقارية لكون المكري هو مالك الرقبة وان الأحكام المحتج بها لا تتعلق بموضوع الدعوى الحالية والتمس لأجل ذلك رد الدفوع المثارة، والحكم وفق المقالين الافتتاحي والإصلاحي للدعوى.

وبجلسة 2019/05/23 ألفي بالملف بمذكرة رد لنائب المدعى عليه جاء فيها من جهة أن المدعي في الدعوى هو عبد السلام (ر.) دون أن يدل كيف انتقل له الحق في قبض واجب الكراء ومن جهة أخرى فإن عقد بيع الأصل التجاري لا يفيد أن الوجيبة الكرائية يستخلصها رياض (ب.) بل العكس فإن الفصل الأول يؤكد أن المحل مستأجر من قبل لجنة (ع. ا.) والتي هي متفرعة عن الجمعية (خ. إ.) وهي من تسلم للمدعى عليه وصولات الكراء بعد إبرام عقد بيع أصل تجاري بسنوات وهو الأمر الذي لم ينازع فيه المدعي وأنه حتى بوجود المحل ضمن وعاء الرسم العقاري الذي يملكه المدعي مع غيره فإن ذلك لا يخول له بعث الإنذار المتعلق بالكراء ما لم يثبت انتقال الحق في قبض مبالغ الكراء الذي يعود للجنة (ع. ا.) (الجمعية (خ. إ.) حاليا) وهو ما يؤكده عقد بيع الأصل التجاري والوصولات المدلى بها والتي لم يطعن فيها المدعي بمقبول والتمس لأجل ذلك الحكم وفق ملتمسات المذكرة الجوابية.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن و جاء في أسباب استئنافه أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف جاء ناقص التعليل و منعدم الأساس القانوني ذلك أن المستأنف كان يكري للمستأنف عليه حمو (د.) المحل الكائن بشارع [العنوان] سيدي سليمان و ذلك بسومة كرائية قدرها 275 درهم حسب الثابت من عقد الكراء الملفى به في الملف و أن المستأنف عليه تقاعس عن أداء الوجيبة الكرائية للعين المكتراة موضوع الدعوى منذ 28/08/1986 و كذا ضريبة النظافة و أن الطاعن وسلوكا منه المساطر القانونية فقد بادر إلى إنذار المستأنف عليه من أجل أداء واجبات الكراء حسب الثابت من نص الإنذار مع محضر تبليغه مانحا إياه أجل 15 يوما لأداء ما بذمته لكن بقي هذا الإنذار بدون جدوى فأصبحت واقعة التماطل ثابتة في حق المستأنف عليه تبرر الحكم عليه بالأداء مع الإفراغ و أن الحكم المستأنف عندما قضى بعدم قبول الطلب يكون قد جاء منعدم الأساس القانوني و ناقص التعليل الذي ينزله منزلة انعدامه لثبوت واقعة التماطل في حق المستأنف عليه لذلك يلتمس الطاعن إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى .

وعزز المقال بنسخة حكم.

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 05/02/2020 ألفي بالملف بمذكرة تعقيبية لنائب المستأنف, فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/02/2020.

محكمة الاستئناف

حيث عرض المستأنف أوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه.

حيت انه بالرجوع إلى عقد بيع أصل تجاري المؤرخ في 28/08/1986 المتمسك به من طرف الطاعن لإثبات صفته في الادعاء يتبين انه يربط كل من المستأنف عليه حمو (د.) والمسمى رياض (ب.), وان القسمة الرضائية المحتج بها من طرف الطاعن جعلت من نصيب المستأنف مقهى (أ.) في حين جعلت من نصيب أخيه رياض (ب.) المرأبين, ناهيك ان الوصولات الكرائية المتعلقة بالمحل موضوع الدعوى هي صادرة عن الجمعية (خ. إ.), وبالتالي فان صفة الطاعن كمكري غير ثابتة في النازلة و ان الحكم المستأنف كان على صواب لما قضى بعدم قبول الدعوى لهذه العلة مما يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile