Réf
70381
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
510
Date de décision
06/02/2020
N° de dossier
2019/8232/5943
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente aux enchères, Saisie immobilière, Pluralité d'immeubles hypothéqués, Nullité des procédures de saisie, Formalités de publicité et de notification, Dettes distinctes, Dette unique, Confirmation du jugement, Autorisation judiciaire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation de procédures de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de l'article 217 du Code des droits réels relatif à la vente successive des biens hypothéqués. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur.
L'appelant soutenait que la vente simultanée de deux immeubles violait cette disposition dès lors qu'ils garantissaient une créance consolidée par un unique titre exécutoire. La cour retient que l'article 217 ne vise que l'hypothèse d'une dette unique garantie par plusieurs sûretés, et non le cas d'une pluralité de dettes distinctes, issues de prêts différents, chacune assortie de sa propre garantie.
Elle juge que le regroupement de ces dettes dans un seul jugement en paiement ne leur fait pas perdre leur individualité. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de publicité et de notification, relevant au contraire, après examen des dossiers d'exécution, la régularité des formalités accomplies, y compris la désignation d'un curateur suite à l'impossibilité de joindre le débiteur.
Le jugement est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ب. إ. ل.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 05/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/12/2019 تحت عدد 11870 في الملف عدد 9799/8213/2019 والذي قضى في الشكل: قبول الطلب، وفي الموضوع: برفض الطلب مع تحميل رافعته المصاريف.
في الشكل :
حيث دفع المستأنف عليه بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف شركة (ب. إ. ل.) التي اندثرت بشكل نهائي، وتم تفويت أصلها التجاري بجميع عناصره بعد بيعه بالمزاد العلني، والتشطيب عليها من السجل التجاري،
وحيث إن بيع الأصل التجاري للشركة، والتشطيب عليها من السجل التجاري، لا يترتب عليه انقضاء الشخصية المعنوية التي تتمتع بها الشركة باعتبارها شخصا من أشخاص القانون الخاص، مما يتعين معه رد هذا الدفع.
وحيث قدم الاستئناف وفق الشكليات المتطلبة قانونا، صفة وأجلا وأداء، فهو مقبول.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها أمام كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بمقال افتتاحي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/10/2018، والذي تعرض فيه أنها تملك العقارين ذي الرسمين العقاريين C/5.116 و C/31.682 المرهونين ضمانا لأداء مبلغ 20.000.000,00 درهم لفائدة بنك (م. ت. خ.)، و ان هذا الأخير وجه إليها إنذارين عقاريين مؤرخين في نفس اليوم 19/11/2009 من أجل أداء نفس مبلغ الدين المحدد حسب الإنذارين في 41.671.772,43 درهم تحت طائلة تحقيق الرهن و البيع الجبري للعقارين أعلاه، و أن المدعى عليه قام بعد ذلك بمباشرة إجراءات التنفيذ الجبري على العقارين معا في نفس الوقت من أجل استخلاص نفس الدين في إطار ملفي التنفيذ 202/8515/2017 و 204/8515/2017، و هما الملفان المدرجان بجلسة البيع بتاريخ 16/10/2018، و أن المشرع اشترط في المادة 217 من مدونة الحقوق العينية في حالة رهن أكثر من عقار واحد لضمان نفس الدين ألا يتم البيع إلا بعد استصدار إذن من رئيس المحكمة، على أن يتم البيع على التوالي أي عقار بعد الآخر، و ليس دفعة واحدة، و أن هذه المادة جاءت لتكرس مبدأ مستقرا في قانون إجراءات التنفيذ الجبري و هو أنه لا يجوز أن يمتد التنفيذ الجبري إلى أكثر مما هو لازم لأداء ما وجب للدائن، و هي القاعدة المنصوص عليها في الفصل 459 من ق.م.م، و أن الاسترسال في إجراءات التنفيذ دون احترام المادة 217 أعلاه فيه خرق سافر لحقوق الدفاع و مساس خطير بحق الملكية على اعتبار انه من الممكن أن يتم بيع العقارين معا في حين ان ثمن أحدهما من شأنه أن يفي بقيمة الدين، و من تم فإجراءات الحجز العقاري باطلة نظرا لعدم وجود الإذن الصادر عن رئيس المحكمة في إطار مقتضيات المادة 217 من مدونة الحقوق العينية، و من جهة ثانية فإن المادة 215 من مدونة الحقوق العينية تنص أن البيع يتم وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون، و هذا يعني أن إجراءات البيع الجبري تخضع للمقتضيات المنصوص عليها في ق.م.م، و أنه بالرجوع إلى ملف التنفيذ يتبين أن أيا من التعليقات الإلزامية لم يتم طبقا للفصل 474 من ق.م.م مما يجعل إجراءات الحجز العقاري باطلة لعدم استيفاء إجراءات التعليق و الإشهار، و من جهة ثالثة فإن المشرع استلزم في الفصل 476 من ق.م.م لصحة البيوع العقارية التبليغ في عشرة الأيام الأولى، والاستدعاء في العشرة الأيام الأخيرة، و أن يتبين من ملف التنفيذ أنه لم يتم توجيه أي تبليغ أو استدعاء إليها، و أن المادة 484 من ق.م.م تنص على أنه يجب أن يقدم كل طعن في إجراءات الحجز العقاري بمقال مكتوب قبل السمسرة . و التمست الحكم ببطلان إجراءات الحجز العقاري موضوع ملفي التنفيذ عدد 202/8515/2017 و 204/8515/2017. وأرفقت مقالها بصورة من شهادتين خاصتين بتقييد الرهن، و صورة من مقالين راميين إلى تبليغ إنذار عقاري، و صورة من أمرين مبنيين على طلب، و صورة من طلب تحويل الإنذار العقاري إلى حجز تنفيذي، و صورة من إنذارين.
و بناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 08/11/2018 و التي عرض فيها أنه تم بيع الأصل التجاري للمدعية بالمزاد العلني، وبالتالي لم يعد لها وجود سواء من الناحية الواقعية أو القانونية، لأن البنك اشترى هذا الأصل و بالتالي أصبح مدعيا و مدعى عليه في نفس الوقت، مما تكون معه الدعوى مختلة شكلا لانعدام صفة المدعية بعد التشطيب عليها من السجل التجاري، و أن موضع الدعوى يتعلق بإنذارين عقاريين و كان لزاما على المدعية أن تتقدم بطلب مستقل يخص كل رسم عقاري، و أن سبق للمدعية أن تقدمت بطعن في الإنذارين العقاريين و صدر حكم بتاريخ 02/12/2010 تحت عدد 11320 ملف عدد 6261/11/2010 قضى برفض الطلب، و حكم بتاريخ 02/12/2010 تحت رقم 11321 في الملف عدد 6260/11/2010 قضى برفض الطلب أيضا، مما تكون معه قوة الشيء المقضي به طبقا للفصل 451 من ق.ل.ع ثابتة، و يتعين رد الدعوى لسبقية البت، و أنه يدلي بصورة الحكم الابتدائي الذي قضى بأداء المدعية تضامنا مع آخرين مبلغ 41.660.616,86 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب 04/12/2009 إلى يوم التنفيذ، و تم تأييد هذا الحكم بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/05/2014 تحت عدد 2746 ملف رقم 184/8221/2013، و أن المدعية سبق لها أن تقدمت بمقال رام لإيقاف إجراءات الحجز العقاري إلى حين البت في دعوى الطعن بإبطال الإنذار العقاري ، و بتاريخ 01/06/2010 صدر أمر تحت رقم 1244/2010 في الملف عدد 1225/2010 قضى بتأجيل إجراءات الحجز العقاري غلى حين البت في دعوى الطعن بإبطال الإنذار العقاري، فالمدعية تحاول التدليس على المحكمة بتنكرها لدعوى سابقة حسمت مزاعمها، و أن المدعية أدلت من ضمن وثائقها بما يؤكد إشعارها بتاريخ إنجاز البيع بالمزاد العلني، و بما أن غاية المشرع من تبليغ إجراءات البيع بالمزاد العلني للمنفذ عليه و إشعره بتاريخ السمسرة هو تمكينه من أداء ما بذمته من دين قبل بدء السمسرة، و أنه إذا ثبت حصول علم المنفذ عليه بوسائل أخرى فإن إجراءات التنفيذ سليمة، و أن المدعية تقدمت أمام قاضي المستعجلات بمقال رام إلى إيقاف إجراءات البيع إلى حين البت في الطعن ببطلان إجراءات الحجزين، و بتاريخ 16/10/2018 صدر أمر تحت رقم 4363 في الملف عدد 4369/8109/2018 قضى برفض الطلب، و أن السمسرة المتعلقة ببيع العقارين المحجوزين تنفيذيا تمت بتاريخ 16/10/2018 و انتهت ببيع العقار موضوع ملف التنفيذ عدد 202/8515/2017، و العقار موضوع ملف التنفيذ عدد 204/8515/2017 ، و أن قاضي التنفيذ صادق على مبلغ البيعين. و التمس الحكم بعدم قبول شكلا، و في الموضوع برفضه لسبقية البت و لأن جميع إجراءات البيع تمت في إطار مقتضيات القانون و تحميل المدعية الصائر. وأرفق مذكرته بصورة من أمر صادر عن السيد رئيس هذه المحكمة بتاريخ 16/10/2018 تحت رقم 4363 ملف عدد 4369/8109/2018، و صورة من حكم صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 02/12/2010 تحت رقم 11320 ملف عدد 6261/11/2010، و صورة من حكم صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 02/12/2010 تحت رقم 11321 ملف عدد 6260/11/2010، و صورة من أمر صادر عن السيد رئيس هذه المحكمة بتاريخ 24/11/2015 تحت رقم 4468 ملف عدد 4354/8101/2015، و من أمر صادر عن نفس المحكمة بتاريخ 24/11/2015 تحت رقم 4467 ملف عدد 4353/8101/2015، و صورة من حكم صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 24/10/2012 تحت رقم 14615 ملف عدد 10359/5/2009، و نسخة من قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/05/2014 تحت رقم 2746 ملف عدد 184/8221/2013، و صور من محاضر إرساء المزاد، و صور من شواهد التسليم، و صور من إنذارين، و صورة من إشعار باستلام البريد المضمون، و صورة من إعلان قضائي، و صورة من إنذار عقاري و من أمر مبني على طلب و من مقال رام إلى تبليغ إنذار عقاري، و صورة من تبليغ القيم و من محضر الضابطة القضائية، و صورة من إعلان بإحدى الجرائد الوطنية.
و بجلسة 29/11/2018 أدلى نائب المدعية بمذكرة تعقيبية أوضح فيها أن المدعى عليه يخلط بين الشخصية المعنوية التي تتسم بها الشركة وبين الأصل التجاري كمال معنوي يرد عليه حق الملكية، و أنه لا وجود لأي نص في القانون يمنع الطعن في إنذارين عقاريين في مقال واحد، لأن الأمر يتعلق بتحقيق رهنين عن نفس الدين، و أن السبب المؤسسة عليه الدعوى الحالية لا علاقة له بالسبب المؤسس عليه الطعن السابق مما تكون معه مقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع غير متوفرة، و أن القرار القاضي بالأداء لا أثر له على الملف الحالي، و أن المدعية تقدمت بمقالها الحالي قبل تاريخ البيع بالمزاد العلني. والتمس الحكم وفق المقال الافتتاحي.
وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المستأنف استأنفته المدعية.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز للوقائع، أن الحكم المستأنف خالف القانون فيما قضى به، ذلك المادة 217 من مدونة الحقوق العينية تنص على أنه:
" في حالة رهن عدة أملاك لضمان أداء دين واحد فإن بيع كل واحد منها يتم بناء على إذن من رئيس المحكمة المختصة الواقع في دائرة نفوذها الملك.
يجب أن يقع بيع هذه الأملاك على التوالي وفي حدود ما يفي بأداء الدين بكامله. "
وأن هذه المادة جاءت لتكرس مبدأ مستقرا في قانون إجراءات التنفيذ الجبري و هو أنه لا يجوز أن يمتد التنفيذ الجبري إلى أكثر مما هو لازم لأداء ما وجب للدائن، و هي القاعدة المنصوص عليها في الفصل 459 من ق.م.م، و أن الاسترسال في إجراءات التنفيذ دون احترام المادة 217 أعلاه فيه، خرق سافر لحقوق الدفاع و مساس خطير بحق الملكية، على اعتبار انه من الممكن أن يتم بيع العقارين معا في حين أن ثمن أحدهما من شأنه أن يفي بقيمة الدين، و من تم فإجراءات الحجز العقاري باطلة نظرا لعدم وجود الإذن الصادر عن رئيس المحكمة في إطار مقتضيات المادة 217 من مدونة الحقوق العينية، و من جهة ثانية فإن المادة 215 من مدونة الحقوق العينية تنص أن البيع يتم وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون، و هذا يعني أن إجراءات البيع الجبري تخضع للمقتضيات المنصوص عليها في ق.م.م، و أنه بالرجوع إلى ملف التنفيذ يتبين أن أيا من التعليقات الإلزامية لم يتم طبقا للفصل 474 من ق.م.م مما يجعل إجراءات الحجز العقاري باطلة لعدم استيفاء إجراءات التعليق و الإشهار، ومن جهة ثالثة فإن المشرع استلزم في الفصل 476 من ق.م.م لصحة البيوع العقارية التبليغ في عشرة الأيام الأولى، والاستدعاء في العشرة الأيام الأخيرة، و أن يتبين من ملف التنفيذ أنه لم يتم توجيه أي تبليغ أو استدعاء إليها، ومما يعاب أيضا على الحكم المستأنف أنه استند في تعليلاته على الاطلاع على ملف التنفيذ عدد 118/8514/2017، والحال أن تقدير أسباب بطلان إجراءات البيع العقاري في الدعوى الحالية يرتبط بملفي التنفيذ رقم 202/8514/2017 و 204/8514/2017، مما يدل على أن محكمة الدرجة الأولى أساءت النظر في الدعوى من جهة الواقع والأسانيد المدعمة للطلب، لأجله تلتمس إلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم ببطلان إجراءات الحجز العقاري موضوع ملفي التنفيذ رقم 202/8514/2017 و 204/8514/2017، وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق المقال بنسخة طبقا الأصل من الحكم المستأنف.
وبناء على جواب دفاع المستأنف عليها المدلى به خلال جلسة 16/01/2020 الذي جاء فيه أن شركة (ب. إ. ل.) اندثرت بشكل نهائي ، وتم تفويت أصلها التجاري بجميع عناصره بعد بيعه بالمزاد العلني، وأن ادعاءها تواجد مقرها الاجتماعي [العنوان] عين السبع، هو ادعاء زائف ، بعد أن تم التشطيب عليها من السجل التجاري، ملتمسا عدم قبول استئنافها شكلا، وفي الموضوع فإن موضع النزاع يتعلق بإنذارين عقاريين، وكان لزاما على الطاعنة أن تتقدم بطلب مستقل يخص كل رسم عقاري، وأنه سبق لها أن تقدمت بطعن في الإنذارين العقاريين و صدر حكم بتاريخ 02/12/2010 تحت عدد 11320 ملف عدد 6261/11/2010 قضى برفض الطلب، و حكم بتاريخ 02/12/2010 تحت رقم 11321 في الملف عدد 6260/11/2010 قضى برفض الطلب أيضا، مما تكون معه قوة الشيء المقضي به طبقا للفصل 451 من ق.ل.ع ثابتة، و يتعين رد الدعوى لسبقية البت، و أنه يدلي بصورة الحكم الابتدائي الذي قضى بأداء المدعية تضامنا مع آخرين مبلغ 41.660.616,86 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب 04/12/2009 إلى يوم التنفيذ، وتم تأييد هذا الحكم بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/05/2014 تحت عدد 2746 ملف رقم 184/8221/2013، و أن الطاعنة سبق لها أن تقدمت بمقال رام لإيقاف إجراءات الحجز العقاري إلى حين البت في دعوى الطعن بإبطال الإنذار العقاري ، و بتاريخ 01/06/2010 صدر أمر تحت رقم 1244/2010 في الملف عدد 1225/2010 قضى بتأجيل إجراءات الحجز العقاري إلى حين البت في دعوى الطعن بإبطال الإنذار العقاري، فالمستأنفة تحاول التدليس على المحكمة بتنكرها لدعوى سابقة حسمت مزاعمها، و أن المدعية أدلت من ضمن وثائقها بما يؤكد إشعارها بتاريخ إنجاز البيع بالمزاد العلني، و بما أن غاية المشرع من تبليغ إجراءات البيع بالمزاد العلني للمنفذ عليه و إشعاره بتاريخ السمسرة هو تمكينه من أداء ما بذمته من دين قبل بدء السمسرة، و أنه إذا ثبت حصول علم المنفذ عليه بوسائل أخرى فإن إجراءات التنفيذ تبقى سليمة، و أن المدعية تقدمت أمام قاضي المستعجلات بمقال رام إلى إيقاف إجراءات البيع إلى حين البت في الطعن ببطلان إجراءات الحجزين، و بتاريخ 16/10/2018 صدر أمر تحت رقم 4363 في الملف عدد 4369/8109/2018 قضى برفض الطلب، و أن السمسرة المتعلقة ببيع العقارين المحجوزين تنفيذيا تمت بتاريخ 16/10/2018 و انتهت ببيع العقار موضوع ملف التنفيذ عدد 202/8515/2017، والعقار موضوع ملف التنفيذ عدد 204/8515/2017، و أن قاضي التنفيذ صادق على مبلغ البيعين. و التمس الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا، و في الموضوع برده ، وتأييد الحكم المستأنف. وأرفق مذكرته بصورة من محضر التشطيب، وصورة لأمر قضائي.
وبناء على تعقيب نائب المستأنفة المدلى به خلال جلسة 30/01/2020 والذي جاء فيه أن المستأنف عليه يخلط بين الشخصية المعنوية التي تتسم بها الشركة، وبين الأصل التجاري كمال معنوي يرد عليه حق الملكية، وأنه من جهة ثانية، فقد أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا بتاريخ 04/11/2019 ، قضى ببطلان إجراءات البيع الجبري المنجزة في إطار ملف التنفيذ عدد 118 / 8514 / 2017، المتعلق ببيع الأصل التجاري المملوك للعارضة، ومعنى ذلك في جميع الأموال، أن السند الذي يعتمده البنك للقول باندثار العارضة، وتفويت الأصل التجاري بالمزاد العلني، قد تم إبطاله بمقرر قضائي نهائي ؛ وأنه من جهة ثالثة، فان ما يتمسك به المستأنف عليه من كون العارضة تستعمل عنوانا زائفا تم تشطيب عليه بعد بيع الأصل التجاري، فإنه منعدم الأساس مرة أخرى على اعتبار أن التشطيب على هذا العنوان، كان بناء على البيع الإجمالي للأصل التجاري، و الحال أن هذا البيع قد تم إبطاله بموجب القرار المشار إليه أعلاه، فضلا عن أن هذا الدفع لم يثر في الميعاد الذي يحدده الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية، وأن المستأنف عليه لم يوضح مكمن الضرر الذي أصابه منه، بشكل يجعله دفعا غير مقبول نظرا لخرق مقتضيات الفصل 49 المذكور، وأما بخصوص الدفع بكون الطلب قد صار غير ذي موضوع، بعد بيع العقارين موضوع التنفيذ، فالثابت أن طعن المستأنفة موجه ضد هذه الإجراءات التنفيذية التي أفضت إلى بيع العقارين بالمزاد العلني، و هو طعن مؤسس على نص قانوني واضح و صريح، و هو الفصل 484 من قانون المسطرة المدنية الذي لا يشترط إلا أن يتم تقديم الطعن قبل السمسرة؛ والعارضة قد تقدمت بمقالها الافتتاحي في الدعوى الحالية يوم 10 أكتوبر 2018، وأن السمسرة لم تتم إلا بتاريخ 16 أكتوبر 2018، مما يعني أنها قد احترمت مقتضيات الفصل 484 من قانون المسطرة المدنية، ليكون دفع المستأنف عليه منعدم الأساس القانونی ، وبخصوص أسباب الطعن، فالبين من وثائق الملف، أن البنك لم يسلك بالنسبة لكل واحد من العقارين، مسطرتين من أجل تحقيق الرهنين اللذين كان يستفيد منهما على كل واحد من العقارين، بل سلك مسطرة واحدة بالنسة لكل واحد من العقارين، أي أنه قام بتوجيه إنذار عقاري واحد بخصوص کل عقار، إلا أن هذين الإنذارين قد تضمنا الإشارة إلى نفس الدين، ومما يؤكد ذلك أن المستأنف عليه نفسه يحتج بمقتضيات الحكم الصادر عن المحكمة التجارية، والقاضي على العارضة بأداء ميله 41.660.616 درهما، و هو الحكم الذي لا يميز بين دينين، بل يعتبر أن الأمر يتعلق بدين واحد، وهذا الدين هو نفسه الذي تضمنه الإنذار العقاري بفرق بسيط قدره 11.000 درهم، ناتج عن أن المبلغ المشار إليه في الإنذار العقاري 41.671.772 درهما) كان بناء على تقديرات المستأنف عليه، وأن المبلغ المشار إليه في الحكم 41.660.616 درهما كان على بناء على ما انتهت إليه المحكمة، ومعنى ذلك، أن الإنذارين العقاريين يتعلقان بدین واحد، بغض النظر عما إذا تعلق الأمر بنفس العقد المنشئ لهما أم لا، وأما إذا كان المستأنف عليه يزعم أن الأمر يتعلق بدينين مستقلين، فما عليه إلا أن يدلي بما يفيد وجود حسابين بنكيين اثنين مستقلين؛ مضيفة بأنه رغم هذه الحالة، فإن السؤال الذي يظل مطروحا هو لماذا قام البنك بتوجيه إنذار عقاري شامل مجموع الدين، بالنسبة لكل عقار، ولماذا لم يقم بتوجيه إنذارين عقاريين اثنين، بالنسبة لكل عقار ؟ أو لماذا لم يقم البنك بتحقيق الدين الأول على العقار الأول، و بتحقيق الدين الثاني على العقار الثاني، علما أن الجواب بسيط وهو أنه لا وجود لدينين اثنين، بل لدين واحدة وأنه على اثر تمكين العارضة من اعتماد أصلي بضمان رهنین اثنين على العقارين مجتمعين، تم تمكينها في وقت لاحق من اعتماد إضافي بضمان رهنين جديدين على نفس العقارين مجتمعين؛ ومعنى ذلك أن الأمر يتعلق بدين واحد، وهو الدين الناتج عن إضافة المبلغ المترتب عن الاعتماد الأصلي، إلى المبلغ المترتب عن الاعتماد الإضافي؛ هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن تمسك البنك بوجود طلبات قضائية سابقة ، يبقى عديم الأثر، خاصة وأن الطاعنة لم يسبق لها أن تمسكت بخرق مقتضيات المادة 217 من مدونة الحقوق العينية، وبالتالي فإن حجية الأمر المقضي به لا تثبت إلا بتوفر سائر شروطها القانونية، ومن ضمنها وحدة السبب، كما أن الأمر الاستعجالي القاضي برفض طلب التأجيل البيع الجبري لا حجية له أمام محكمة الموضوع، لأجله تلتمس الحكم وفق مقالها الاستئنافي ، وأرفقت مذكرتها بصور لقرار استئنافي.
وبناء على تعقيب نائب المستأنف عليها المدلى به خلال جلسة 09/01/2020 التي جاء فيها بأن الشركة عجزت عن
وبناء على إدراج القضية بجلسة 30/01/2020 ، ألفي بالملف مذكرة صادرة عن نائب المستأنفة، تسلم نائب المستأنف عليها نسخة منها، واعتبرت المحكمة القضية جاهزة، فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 06/02/2020.
المحكمة
حيث تعيب الطاعن على الحكم المستأنف ما سطر بأوجه استئنافها.
وحيث إنه بخصوص السبب المستمد من خرق مقتضيات المادة 217 من مدونة الحقوق العينية، يبقى في غير مؤسس، ذلك أنه بالرجوع إلى المادة المذكورة، يتبين بأنها تتعلق بتنظيم حالة وحدة الدين، مع تعدد الضمانات المقدمة بشأنه، وهي غير الحالة موضوع نازلة الحال، والتي تعددت فيها الديون بتعدد القروض، مع تخصيص كل قرض بضمان عقاري خاص، وأن وحدة المراكز الموضوعية والإجرائية للخصوم، التي ترتب عليها صدور الحكم الابتدائي الذي قضى بأداء الطاعنة الحالية تضامنا مع الكفيلين مبلغ 41.660.616,86 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب 04/12/2009 إلى يوم التنفيذ، والذي تم تأييد هذا الحكم بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/05/2014 تحت عدد 2746 ملف رقم 184/8221/2013، مع حصر المبلغ في حدود 30.000.000 درهم، ليس من شأنه أن يترتب عليه فقدان كل دين لذاتيته، واستقلاله بضماناته،هذا من جهة، من جهة أخرى فإنه وبخصوص الاحتجاج بخرق الفصلين 474 و 476 من ق م م، فالثابت من خلال الاطلاع على ملفي التنفيذ 202/8515/2017 و 204/8515/2017، أن إجراءات التعليق تمت وفق ما ينص عليه القانون، كما أنه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فإنه قد تم تبليغها بالبيع، وتعذر توصلها لكون المحل مغلقا، فتم إعادة استدعائها بالبريد المضمون الذي رجع بملاحظة غير مطلوب، فتم تنصيب قيم في حقها ، كما تم استيفاء إجراءات تعليق الإعلان القضائي بالبيع طبقا للفصل 441 من ق م م، وتم نشره بإحدى الجرائد الوطنية، مما يتعين معه اعتبار هذا السبب هو الآخر غير مرتكز على أساس، ويتعين رده.
وحيث تبعا لما ذكر، يكون معه مستند الطعن غير قائم على أي أساس، ويتعين بالتالي تأييد الحكم المستأنف. مع تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وانتهائيا وحضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم، وتحميل الطاعنة الصائر.
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025