Le bail d’un local destiné à l’exploitation d’un établissement d’enseignement privé relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce en application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70336

Identification

Réf

70336

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

469

Date de décision

05/02/2020

N° de dossier

2020/8227/556

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige locatif relatif à un immeuble exploité en tant qu'établissement d'enseignement privé. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en paiement de loyers et en expulsion.

L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence en soutenant que le litige revêtait un caractère civil, dès lors que les parties n'avaient pas la qualité de commerçant. La cour écarte ce moyen en se fondant sur l'objet même du contrat de bail, lequel stipulait expressément que les lieux loués étaient destinés à l'exploitation d'un établissement d'enseignement.

Elle retient qu'en application de l'article premier de la loi 49-16, un tel usage emporte de plein droit l'application du statut des baux commerciaux et, par conséquent, la compétence de la juridiction commerciale, indépendamment de la qualité de commerçant des parties. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé et l'affaire renvoyée devant ce dernier pour être jugée au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/01/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/12/2019 في الملف عدد 9850/8219/2019 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في الدعوى مع البت في الصائر.

في الشكل :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 10/01/2020 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني يتعين معه التصريح بقبوله أمام توافره على باقي الشروط صفة وأداء.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى عرض من خلاله أنه قام بكراء فيلا [العنوان] للمدعى عليها بقصد إستمالها كمدرسة تعليمية بمشاهرة قدرها 9317.00درهم، وأنها توقفت عن أداء واجبات الكراء رغم إنذارها بذلك.

ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء واجبات الكراء عن المدة من 01/02/2019 إلى 30/04/2019 وإفراغها من المحل موضوع النزاع.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم الإختصاص النوعي.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون النزاع يكتسي طابعا مدنيا أمام عدم إكتساب طرفيه لصفة تاجر، وأن المستأنف عليه ورفع دعواه في مواجهتها بصفتها الشخصية وليس بصفتها ممثلة لمؤسسة (أ.)، ومن تم فإن مقتضيات القانون 16.49 لاتنطبق على نازلة الحال.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم الإختصاص.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على ادراج الملف بجلسة 29 / 01 / 2020 تخلفت نائبة المستأنفة وحضر نائب المستأنف عليه وأدلى بمذكرة جوابية، التمس من خلالها تأييد الحكم المستأنف ،وألفي بملتمس النيابة العامة ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 05 / 02 / 2020

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على الوسائل المشار إليها أعلاه.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على عقد الكراء الرابط بين طرفي النزاع أنه تم التنصيص على إستغلال المحل موضوع النزاع كمؤسسة تعليمية، وهو ما يجعل من النزاع خاضعا لمقتضيات القانون 16.49 إعمالا لمادته الأولى والتي نصت على سريانه على المحلات التي تمارس فيها مؤسسات التعليم الخصوصي نشاطها، مما يبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعن بعدم الإختصاص النوعي غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا.

في الشكل :بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile