Réf
70321
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
454
Date de décision
04/02/2020
N° de dossier
2019/8202/5827
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réparation du Préjudice, Refus d'execution, Procès-verbal de refus, Pouvoir d'appréciation du juge, Obligation de délivrance, Liquidation d'astreinte, Exécution des décisions de justice, Dommages-intérêts compensatoires, Confirmation du jugement, Astreinte
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour contraindre à la restitution d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge en la matière. Le tribunal de commerce avait alloué au créancier une indemnité au titre de la liquidation, mais ce dernier en sollicitait l'augmentation, arguant de l'insuffisance de la somme à réparer l'intégralité de son préjudice.
La cour rappelle que la liquidation d'une astreinte revêt le caractère d'un dédommagement et relève de l'appréciation souveraine des juges du fond quant au préjudice réellement subi du fait de la résistance du débiteur. Elle retient que le montant fixé par le premier juge constitue une juste réparation du dommage.
Faute pour le créancier de rapporter la preuve d'un préjudice excédant la somme allouée, la cour écarte sa demande en réévaluation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, sous la seule rectification d'une erreur matérielle affectant le nom de l'intimé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن السيد الطيب (ه.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/11/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 8346 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/09/2019 في الملف رقم 7607/8202/2019 القاضي بأداء المستأنف عليهم لفائدته تعويضا قدره 200.000 درهم وذلك من قبيل تصفية الغرامة التهديدية عن المدة من 19/12/2012 إلى 05/04/2019، والإكراه في الأدنى، والصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعي السيد الطيب (ه.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه سبق له أن استصدر حكما قضائيا بتاريخ 11/07/2013 تحت عدد 11166 موضوع الملف عدد 18430/9/12، والذي قضى بتسليم المدعى عليهم للمدعي المحل التجاري، الكائن بحي كوبا زنقة [العنوان] الدار البيضاء، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 400 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع، ففتح ملف تحت عدد 7499/2013 أسفرت عن امتناع المستأنف عليهم عن التنفيذ بالرغم من انتقال المفوض القضائي اليهم مرتين، مما حدى به إلى تحرير محضر امتناع، كما أن هذا الامتناع ألحق به ضررا بليغا وعرض الأصل التجاري لعدة أضرار يتعذر جبرها، ملتمسا الحكم عليهم بأدائهم للمدعي مبلغ 300.000 درهم تصفية الغرامة التهديدية عن المدة الفاصلة من 19/12/2012 إلى 30/05/2019، وشمول الحكم بالنفاد المعجل، والإكراه في الأقصى مع تحميلهم الصائر.
وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات بين الطرفين، واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن محكمة الدرجة الأولى لئن قضت للطاعن بمبلغ 200.000 درهم إلا أن هذا المبلغ لا يوازي المبلغ الواجب الحكم به لصالحه، ذلك أنه بالرجوع إلى تعليل المحكمة، يتبين أنها حددت المبلغ في 230.000 درهم، في حين أن منطوق الحكم حصره في مبلغ 200.000 درهم، مما جعل المنطوق لا ينسجم مع التعليل. ومن جهة أخرى، فقد سبق للمحكمة أن قضت على المستأنف عليهم بتسليمهم للطاعن المحل التجاري موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 400 درهم من تاريخ الامتناع، وقد حاول هذا الأخير بجميع الوسائل استرجاع محله الذي هو عبارة عن معمل للملابس لكن دون جدوى، مما ألحق به ضررا بليغا يصعب تداركه، بل أكثر من ذلك، فإن شركة ليديك تطالبه بأداء مبلغ 53.413,60 درهم عن الاستهلاك المتعلق بالمحل موضوع النزاع عن المدة التي سلبوه منه، وبالتالي فإن المبلغ المحكوم به لا يوازي حجم الضرر اللاحق به، مما يستوجب رفعه إلى 300.000 درهم. ومن جهة أخرى، فقد تسرب خطأ في الاسم العائلي للمستأنف عليهم إبان تحرير الحكم الابتدائي والذي هو (ب.) عوض (ب.)، لهذه الأسباب يلتمس تعديل الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضی به وذلك برفع مبلغ التعويض إلى 300.000 درهم مع إصلاح الخطأ الوارد في الحكم بالقول أن الإسم العائلي للمستأنف عليهم هو (ب.) بدل (ب.)، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليهم الصائر.
وبجلسة 14/01/2020 أدلى المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بمذكرة جوابية أوردوا فيها أنه بالنظر إلى التواريخ المشار إليها في الصفحة الأولى والثانية من مقال المستأنف، أن تحديد الغرامة من 19/12/2012 إلى 05/04/2019، بينما الحكم الصادر بتحديدها هو 11/07/2013 يبقى غير واقعي ولا قانوني، لأنه لا يمكن تحديد تاريخ الغرامة قبل النطق بالحكم الذي يحددها. ومن جهة أخرى، فقد استصدر المستأنف عليهم أمرا بتاريخ 04/11/2010 في الملف رقم 480/1/2010 استرجعوا على إثره المحل على أساس الإغلاق لمدة طويلة قدرها 12 سنة، وقد أدلوا بالأمر كمرفقة كما أدلوا بإنذار بتسلم المفاتيح مع أداء الأكرية إلا أن ذلك لم تعره المحكمة أي اعتبار، واكتفت بتحديد الغرامة دون البت في موضوع الكراء. ومن جهة أخرى فقد أدلى المستأنف عليهم بتوصيل لفائدة المستأنف بمبلغ 20.000 درهم إلا أن محكمة الدرجة الأولى لم تخصمه. فضلا عن أن طلب تسليم المفاتيح سبق طلب التصفية، والإنذار الموجه للمستأنف سبق تاريخ وضع مقال التصفية. بالإضافة إلى أن إغلاق المحل ل 12 سنة وهجره، لابد أن تكون له تداعيات على التجهيزات وغيرها من المواد، لا يد للمستأنف عليهم في الأعطاب أو غيرها من الأمور التي لحقت بمنقولات المحل، والتي هي عبارة عن مهملات كما جاء في الحكم وفي الأمر. كما أن المستأنف عليهم عند استرجاع المحل، كانت أسباب الاسترجاع هي مغادرة المحل لمدة 12 سنة، وأن المحكمة لم تر إعمال حيثيات الأمر ولا الإنذار، وأن الكراء عقد بمقتضاه يمنح أحد طرفيه للآخر منفعة منقول أو عقار خلال مدة معينة في مقابل أجرة محددة يلتزم الطرف الآخر بدفعها (الفصل 627 ق.ل.ع.)، لهذه الأسباب يلتمسون الحكم لهم بالكراء عن المدة المشار اليها في الأمر أي 12 سنة على أساس 1.000 درهم في الشهر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 14/01/2020 تقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 04/02/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بصدد بيان أوجه إستئنافه بكون مبلغ (200.000) درهم المحكوم به ابتدائيا لا يوازي المبلغ الواجب الحكم به لصالحه، والذي يستوجب رفعه إلى (300.000) درهم المطالب به ابتدائيا مع إصلاح الخطأ الوارد بديباجة الحكم بخصوص الإسم العائلي للمستأنف عليهم.
وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن إمتناع المستأنف عليهم عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في مواجهتهم بتاريخ 11/07/2013 في الملف عدد 18430/9/2012 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (400) درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ من تاريخ الإمتناع، ثابت بموجب محضر إمتناع منجز بتاريخ 19/12/2013، الذي أكدته المفوضة القضائية المكلفة بالتنفيذ السيدة عواطف (ز.)، وبذلك فإن الطاعن يستحق الغرامة التهديدية عن المدة من 19/12/2013 إلى 05/04/2019 وهو تاريخ عرض مفاتيح المحل عليه.
وحيث إن الغرامة التهديدية يحكم بها على شكل تعويض يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة ما دام الأمر يتعلق بتقدير الضرر اللاحق بالطاعن نتيجة تعنت المستأنف عليهم، والذي ارتأت محكمة الدرجة الأولى تحديده في مبلغ (200.000) درهم، الذي يعتبر مناسبا لجبر الضرر اللاحق بالطاعن الذي لم يثبت أن ما أصابه من ضرر يفوق المبلغ المحكوم به إبتدائيا، ويتعين لأجله رد الدفع المثار.
وحيث إنه بخصوص الإسم العائلي للمستأنف عليهم، فإنه يتعين إعتبار (ب.) عوض (ب.) حسب ما ورد بديباجة هذا القرار.
وحيث إنه واستنادا لما تم تفصيله أعلاه، فإنه يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه.
وحيث إنه يتعين إبقاء الصائر على عاتق رافعه.
لهذه الأسباب
إن وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا:
في الشكل
في الجوهر: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
66164
Expertise comptable : le rapport fondé sur les documents du créancier est opposable au débiteur défaillant dans la production de sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66159
L’absence de mention de l’affichage de l’avis de passage sur le certificat de remise, en cas de fermeture du local du destinataire, entraîne la nullité de la notification et l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025