Injonction de payer : La juridiction saisie de l’opposition statue comme une juridiction de fond et peut connaître d’une demande reconventionnelle (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70281

Identification

Réf

70281

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

422

Date de décision

03/02/2020

N° de dossier

2019/8223/3570

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce précise la nature et l'étendue des pouvoirs du juge saisi d'un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et, statuant sur la demande reconventionnelle du créancier, avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité de la créance cambiaire.

L'appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita en condamnant au-delà du montant affecté d'une erreur matérielle dans la requête initiale, et que la procédure d'opposition n'autorisait pas la formation d'une demande reconventionnelle. La cour d'appel de commerce rappelle que le juge de l'opposition statue comme une juridiction du fond, disposant de la plénitude de juridiction pour examiner le litige au principal.

Elle retient que, la procédure devenant ordinaire et contradictoire, une demande reconventionnelle est parfaitement recevable pour corriger une erreur matérielle et solliciter la condamnation pour la totalité de la créance. Dès lors, le moyen tiré de la violation du principe dispositif est inopérant, le premier juge ayant statué dans les limites de la demande reconventionnelle.

Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'un quelconque paiement partiel, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 04/06/2019 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 1108 بتاريخ 25-03-2019 في الملف عدد 2127/8216/2018 و القاضي في المقال الأصلي في الشكل قبول التعرض و في الموضوع برفضه و تحميل المتعرضة المصاريف . و في المقال المقابل في الشكل قبوله و في الموضوع بتأييد الأمر بالأداء رقم 171 المؤرخ في 12-02-2018 الصادر في الملف رقم 171/8102/2018 و القاضي على المتعرضة شركة (ك. ب.) في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المتعرض عليها شركة (ل. ب.) مبلغ 216.000,00 درهم مع النفاذ و الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ الأداء الفعلي و تحميل المتعرضة خاسرة الدعوى المصاريف .

في الشكل

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي، أن المستأنفة شركة (ك. ب.) تقدم بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/06 /2018 ، تتعرض فيه على المر بالأداء رقم 171 المؤرخ في 12-02-2018 في الملف رقم 171/8102/2018 و القاضي بدائها لفائدة المتعرض ضدها مبلغ 216.000,00 درهم مؤكدة ان المتعرض ضدها سبق لها و تقدمت بمقال تطالب من خلاله بملغ 59.056,00 درهم ففوجئت بصدور الأمر بالأداء بمبلغ 216.000,00 درهم و في ذلك خرق للفصل 3 و 50 من ق م م ملتمسة الحكم بإلغاء الأمر المذكور و الحكم أساسا برفض الطلب و احتياطيا تخفيض المبلغ و حصره في 59.065,00 درهم و أرفقت مقالها بنسخة من الأمر المذكور .

و تقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية ،حيث جاء في جوابها أن موضوع الأمر بالأداء هو ثلاث كمبيالات كل واحدة بمبلغ 72.000 درهم بما مجموعه 216.000,00 درهم و و أن جميع حيثيات مقال الأمر بالأداء تتحدث عن المبلغ المذكور، و أن خطأ ماديا تسرب في الأخير إلى المقال فبدل كتابة مبلغ 216.000,00 درهم تمت كتابة مبلغ 59.065 درهم .و بخصوص المقال المضاد فإنها دائنة بمبلغ 216.000 درهم الذي هو عبارة عن ثلاث كمبيالات و أن خطأ ماديا تسرب في كتابة المبلغ وفق ما هو مسطر اعلاه .ملتمسة من حيث الجواب الحكم برفض الطلب ، و بخصوص المقال المقابل بقبوله شكلا و في الموضوع الحكم باداء المدعى عليها مبلغ 216.000,00 درهم مع الفوائد و النفاذ المعجل و الصائر .

و بعد استيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بكون الحكم المستأنف ، جاء مخالفا خارقا للفصل 410 ق ل ل ع و المادة 3 من ق م م ذلك أن المتعرض عليها تقر بالمديونية و تحصرها في مبلغ 59.065,00 درهم و الأمر انساق وراء الكمبيالات الثلاث بالرغم من انه تم أداء مبالغ من طرف الممثل القانوني للعارضة نقدا و بكيفية شخصية للمثل القانوني لشركة (ل. ب.) ،حتى صار الدين محددا في مبلغ 59.065,00 درهم و هو ما يفسر طلب المدينة لهذا المبلغ بعد إجرائها مقاصة بين ما تم دفعه و بين المتبقي، و انها تنازع في المديونية وتؤكد أن الدين محصور في المبلغ المذكور. و من جهة اخرى و استنادا إلى المادة 3 من ق م م فإن المستأنف عليها طالبت بمبلغ 59.065,00 درهم الممثل لحجم المديونية بينما الحكم قضى لفائدتها بمبلغ 216.000,00 درهم متجاوزا حدود طلباتها، و ان العمل القضائي أكد هذا المبدأ في العديد من قرارته. و من حيث خرق الفصل 155 من ق م م ذلك أن المستأنف عليها تقدمت بمذكرة جوابية مع مقال مقابل التمست من خلاله الحكم بأداء المدعى عليها مبلغ 216.000 درهم و الحكم المطعون فيه جاراها في ذلك و كأن التعرض يقرر للمتعرض عليه حقا أو يعطيه للتقدم بمقال مضاد، و الحال أن الأمر يتعلق بمسطرة خاصة مجرد المنازعة في المديونية تنسفها، فمن باب أولى وجود إقرار قضائي حصرت المستانف عليها ملتمساتها الواردة في مقالها للأمر بالأداء المديونية في مبلغ 59.065,00 درهم، و كان أولى بالحكم التصريح بعدم الاختصاص لوجود منازعة جدية في المديونية أو حصر المديونية في مبلغ المذكور لا الحكم وفق الطلب المضاد، و أن العمل القضائي قرر هذه المسألة في العديد من الاجتهادات. و من حيث خرق الفصل 50 من ق م م ان الحكم المطعون فيه جاء متناقضا مع منطق العقل و الواقع لأنه قضى بأكثر مما طلب بل و قضى وفق الطلب المضاد و هو ما يشكل خرقا للفصل 50 من ق م م، مشيرا إلى اجتهادات قضائية ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم أساسا برفض الطلب لوجود منازعة في المديونية و برفض الطلب المضاد لانعدام أساسه القانوني و الواقعي، و احتياطيا تخفيض مبلغ الدين إلى مبلغ 59.065,00 درهم و تحميل المستانف عليها الصائر و أرفق المقال بنسخة من الحكم الابتدائي .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 27-01-2020 تخلف نائب المستأنف و ألفي بالملف مذكرة جوابية و ورد فيها أن المستانفة تقدمت بتعرض في مواجهة الأمر بالأداء بناء على خطأ مادي تسرب حين كتابة المبلغ بالأحرف في صدر الطلب، و أن طلب الأداء كان مستندا على سند قانوني مستجمعا لشروطه، و كذا العناصر المستلزمة لقبول الكمبيالة بما فيها توقيع القبول و أن إقرار المستأنفة بتوقيعها يرتب التزاما صرفيا في مواجهتها ،و أن الأداء الجزئي مجرد مزاعم يعوزها الدليل و مخالف للفصل 5 من ق م م و إثبات الأداء يقتضي الإدلاء بوثائق و بحجج تتوافق و القواد المنصوص عليها في باب الإثبات و القواعد المحاسبية، لأن الدين يتعلق بمعاملة تجارية بين شركات، و أن مسطرة التعرض تبقي للمحكمة صلاحية مناقشة جميع الدفوع . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 03/02/2020.

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا لما ورد في سبب الطعن ، فمقال الأمر بالأداء الصادر بشأنه الأمر رقم 171 ليس فيه أي إقرار بالدين في حدود مبلغ 59.065,00 درهم، أو لسداد جزء من الدين المترتب عن الكمبيالات الصادر بشأنه الأمر المذكور، بل إنه يتضمن ضمن وقائعه مديونية مترتبة عن ثلاث كمبيالات بمبلغ 216.000,00 درهم ، ثم أن المستأنف عليها تقدمت بطلب مضاد أوضحت فيه الخطأ الذي تسرب إلى مقالها بخصوص المبلغ الوارد في الملتمس، و إدعاء الطاعنة بكونها سددت الفارق نقدا مجرد إدعاء دون أي إثبات . مما يبقى معه التمسك بخرق الفصل 410 من ق ل ع غير مرتكز على أساس .

و حيث إنه و لئن كانت المستأنف عليها، ضمن مقالها المتعلق بالأمر بالأداء قد طالبت بمبلغ 59.065,00 درهم خطأ، فإنها تقدمت أمام محكمة التعرض بصفتها محكمة موضوع، بمقال مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية تلتمس من خلاله الحكم لها بالمبلغ المتعلق بالكمبيالات الثلاث سند الدين، بما مجموعه 216.000,00 درهم. و أن المحكمة و في إطار تصديها للنزاع استجابت لطلبها المقابل ، فأصبح الحكم بالمبلغ أعلاه من باب تحصيل حاصل، و الدفع بخرق الفصل 3 من ق م م أصبح متجاوزا .

و حيث إن محكمة التعرض عند بتها في التعرض عن الأمر بالأداء في إطار مقتضيات الفصل 163 من ق م م تصبح بمثابة محكمة موضوع ، تتصدى للبت في كافة الدفوع و مناقشة جوهر المنازعة و اتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات التحقيق التي يكفلها القانون عند الاقتضاء ، و ليس رفع يدها عن النزاع كما يزعم الطاعن. بل إنه لا يوجد ما يمنع من تقديم طلب مضاد أمامها كما في نازلة الحال، و هو ما أكدته محكمة النقض في قرار لها تحت عدد 394 مؤرخ في 31-05-2017 ملف رقم 140/3/3/2017 غير منشور ورد فيه ( حيث إنه إذا كان الأمر الصادر عن رئيس المحكمة في إطار الفصل 155 و ما يليه من ق م م في حالة الرفض الكلي أو الجزئي يعطي الحق للطالب في اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية، فإنه في الحالة التي يصدر فيها الأمر بقبول الطلب فإن المسطرة المتبعة بمقتضى القانون الجديد، هي الطعن فيه بالتعرض هذا الطريق من طرق الطعن العادية ينقل المسطرة من مسطرة استثنائية إلى مسطرة عادية تواجهية يدلي فيها كل من الطرفين بدفوعه و وثائقه. و بذلك فإن المسطرة في هذه المرحلة، و بما أنها تصبح مسطرة عادية فإن محكمة التعرض تكون محكمة موضوع و لها صلاحية البت في جميع المنازعات كيفما كان نوعهاو كذلك محكمة الإستئناف بمناسبة الطعن بالإستئناف في الحكم البات في التعرض ) مما يبقى معه سبب الطعن غير مرتكز على أساس و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف لموافقته الصواب ، مع تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لمآل طعنها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile