Exécution provisoire : le juge d’appel rejette la demande d’arrêt d’exécution en l’absence de moyens sérieux justifiant une telle mesure (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70095

Identification

Réf

70095

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2994

Date de décision

17/11/2020

N° de dossier

2020/8109/233

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des moyens soulevés à l'appui de cette suspension. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs.

Les preneurs appelants fondaient leur demande sur l'irrégularité prétendue de la notification du jugement, qui aurait été réceptionnée par un tiers non habilité, les empêchant ainsi de se défendre en première instance. La cour, tout en déclarant la demande recevable en la forme dès lors que l'appel principal était justifié, la rejette au fond.

Elle retient de manière souveraine que les moyens invoqués par les demandeurs ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution. La demande est en conséquence rejetée, les dépens restant à la charge de ses auteurs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 08/10/2020 تقدم السيد زهير (ي.) والسيدة عزيزة (ج.) بمقال مسجل ومؤدى عنه الوجيبة القضائية ، عرضا فيه أنه استأنفا الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/07/2019 تحت عدد 2980 في الملف عدد 2536/8207/2019 والقاضي: بأدائهما لفائدة المدعين مبلغ 47.190,00 درهم كواجبات الكراء عن المدة من 01/08/2018 إلى متم يوليوز 2019 مع النفاذ المعجل ، و مبلغ 3000 درهم كتعويض مع التماطل ، مع افراغهما هما أو من يقوم مقامهما من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الرباط و تحميلهما الصائر وتحديد الاكراه في الادنى ورفض باقي الطلبات .

وأنهما يلتمسان تأجيل تنفيذ الحكم المذكور الى حين البت في الاستئناف ، مستندين في ذلك على كونها بادرا إلى الطعن بالاستئناف ضد الحكم المذكور مركزين أوجه استئنافها كون هذا الاخير صدر غيابيا في حقهما و لم يتمكنا من إبداء أوجه دفاعهما بالمرحلة الابتدائية، لاسيما و أن المستأنف الأول هو من كان يتولى أداء الوجيبة الكرائية للمستأنف عليهم الذين أنكروا عليه توصلهم بها ضدا عن القانون ، مما حدا به إلى سلوك مسطرة اليمين في حقهم عملا بالفصل 85 من ق.م.م الكل كما هو ثابت من الحكم و مقال الإستئناف رفقته . وأن العارضين توصلا مؤخرا بإعذار بالتنفيذ من أجل إفراغ العين المكتراة حسب الثابت من الإعذار رفقته، وأنهما وبعد ترددهما على كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط بغرض الاطلاع على الملف التنفيذي فوجئا بكونه يحوي شهادة ضبطية بعدم الاستئناف (رفقته صورة منها)؛ وأنهما وبعد رجوعهما للملف التبليغي حيث أسست الشهادة الضبطية تبين لهما أنه قد توصلت عنهما " الكاتبة كوثر (ح.) حسب ذكرها"، و الحال أنه لا توجد لديهما أية كاتبة بالاسم و الوصف الوارد بشهادتي التسليم رفقته.

وبما أن الاستئناف المقدم من طرف العارضين لم يسجل لغاية يومه بكتابة ضبط محكمة الإستئناف التجارية بالبيضاء و بما أن محكمة الطعن هي المختصة للبت في الدفع بصحة التبليغ من عدمه وفقا للقانون، فإنهما يكونا محقين في طلب التأجيل .

و ارفقا المقال ب : صورة من الحكم المستأنف – نسخة من مقال الاستئناف – اعذار بالتنفيذ – صورة شهادة بعدم الاستئناف – صورتي شهادتي التسليم .

وحيث أدرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 03/11/2020 حضرها الاستاذ (ر.) عن الطالبين و أدلى بشهادة التسليم المتعلقة بالمطلوب ضدهم و التي رجعت بملاحظة المحل مغلق باستمرار ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 17/11/2020.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالبين اللذين أدليا بنسخة من مقال الاستئناف وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدها طالبي ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبهما ، مما يتعين معه التصريح برفضه .

لهذه الأسباب

تصرح المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع : برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile