Notification à une personne morale – La sommation non adressée au représentant légal est nulle et ne peut fonder une demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69779

Identification

Réf

69779

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2419

Date de décision

14/10/2020

N° de dossier

2020/8206/2132

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli l'ensemble des demandes du bailleur, ordonnant le paiement des arriérés, l'indemnisation du retard, la validation de la sommation et l'expulsion.

L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle n'avait pas été signifiée au représentant légal de la société preneuse, en violation de l'article 516 du code de procédure civile. La cour retient que le défaut de signification de l'acte au représentant légal d'une personne morale constitue une irrégularité de forme qui peut être invoquée pour la première fois en appel.

Elle juge par conséquent la sommation nulle, ce qui prive de fondement tant la demande d'expulsion que la condamnation à des dommages et intérêts pour retard, le manquement du preneur n'étant pas valablement constaté. La cour considère toutefois que l'obligation de payer les loyers demeure, sa cause résidant dans le contrat de bail et non dans la sommation.

Elle confirme ainsi la condamnation au paiement des arriérés locatifs, retenant comme probant un précédent jugement, même non définitif, pour en fixer le montant. Le jugement est donc infirmé partiellement.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ13/07/2020تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ01/10/2019في الملف عدد 7448/8219/2019 والقاضي في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعين مبلغ 71500.00درهم من قبل الواجبات الكرائية عن المدة من 01/05/2017 إلى 30/06/2019 وتعويضا عن التماطل قدره 5000.00درهم مع النفاذ المعجل في حدود أداء واجبات الكراء، وبالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 21/05/2019 وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إنه لايوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

وحيث إن المقال الإستئنافي قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعين تقدموا بمقال إفتتاحي للدعوى يعرضون من خلاله أن المدعى عليها تكتري منهم المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء بمشاهرة قدرها 2750.00درهم، وأنها تخلفت عن أداء واجبات كراء المدة من 01/05/2017 إلى 30/04/2019 رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 21/05/2019.

ملتمسين الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 71500.00درهم عن المدة المطلوبة ومبلغ 5000.00درهم كتعويض، وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] البيضاء هي ومن يقوم مقامها مع الصائر.

وأرفقوا مقالهم بإنذار مع محضر تبليغه وحكم.

وبعد جواب الطرف المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة التجارية الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على بطلان الإنذار الموجه إليها لمخالفته لمقتضيات المادة 516 من ق م م بعدم توجيهه في شخص ممثلها القانوني، وعدم تبيانه لإسم المتوصل ومدى تبعيته للعارضة، فضلا على تضمينه سومة 2750.00درهم وهي سومة غير حقيقية بإعتبار أن عقد شراء الأصل التجاري تضمن مبلغ 720.00درهم، وأن الحكم المستدل به من طرف المستأنف عليهم لإثبات السومة المطالب بها لم يحز بعد الحجية القانونية أمام الطعن فيه بالإستئناف.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب أساسا وإحتياطيا الأمر بإجراء بحث للوقوف على السومة الحقيقية.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع صورة عقد شراء.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليهم بمذكرة جوابية أوضح العارضون من خلالها أن الطاعنة وفي مخالفة لمقتضيات المادة 49 من ق م م لم تتمسك بالدفوعات المثارة بموجب مقالها الإستئنافي ومن تم تكون قد تنازلت عن إثارتها، وأن باقي الدفوع سبق للمحكمة وأن أجابت عنها، فضلا على توصلها بصفة شخصية.

ملتمسين تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 30/09/2020 حضر نائب المستأنفة وأدلى بمذكرة تعقيبية أكدت من خلالها العارضة سابق دفوعاتها، ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 14/07/2020.

محكمة الإستئناف.

حيث عابت الطاعنة على الإنذار بالأداء والإفراغ الموجه إليها خرقه لمقتضيات المادة 516 من ق م م بعدم توجيهه إليها في شخص ممثلها القانوني، فضلا على عدم تحديده هوية الشخص المتسلم ومدى تبعيته لها.

وحيث رد المستأنف عليهم بكون الدفع المذكور جاء مخالفا لمقتضيات المادة 49 من ق م م مادام أن الطاعنة لم تتمسك به إبان نظر ملف الدعوى ابتدئيا وهو ما يعتبر تنازلا منها عنه.

وحيث إن مقتضيات المادة 516 من ق م م تنص على كون الإنذارات توجه إلى الشركات في شخص ممثلها القانوني، والحال أن البين من إطلاع المحكمة على الإنذار الموجه إلى الطاعنة بوصفها شركة وكذا محضر تبليغها كونهما لم يتضمنا توجيهه إليها في شخص ممثلها القانوني، مما يجعله مختلا من الناحية الشكلية، وفي هذا الصدد جاء في قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 30/09/2009 تحت عدد 1381 في الملف عدد 642/05 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2009 ص 124 " إن القرار المطعون فيه الذي رد دفع البنك الطاعن بخصوص عدم توصل ممثله القانوني ... بكونه توصل بصفة قانونية في حين أن الثابت من وقائع الملف أن الإشعار عن طريق البريد المضمون لم يوجه إلى الممثل القانوني للبنك بصفته هذه ... مما يكون قد خرق مقتضيات الفصل 516 من ق م م ... " .

وحيث إنه وبخلاف ما تمسك به المستأنف عليهم فإن الدفع المذكور يعتبر من الدفوع الشكلية التي يمكن للأطراف إثارتها لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية ولو لم يسبق لهم التمسك بها إبان نظر ملف الدعوى ابتدائيا.

وحيث دفعت الطاعنة بكون السومة الكرائية محددة في مبلغ 720.00درهم حسب الثابت من عقد بيع الأصل التجاري، وأن الحكم المستدل به إثباتا لكون السومة أصبحت محددة في مبلغ 2750.00درهم لازال لم يكتسب بعد الحجية أمام الطعن فيه بالإستئناف.

وحيث إن صورة عقد بيع الأصل التجاري المستدل به من طرف المستأنفة في سياق إثبات كون السومة الكرائية محددة في مبلغ 720.00درهم، مصادق على صحة توقيعه بتاريخ 02 ماي 1990، وهو بذلك جاء في تاريخه سابقا لتاريخ صدور الحكم عدد 2461 عن المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء في 25/06/2019 ملف عدد 1882/1301/2019، والذي وبفرض عدم الإستدلال بما يفيد نهائيته فإنه يعتبر حجة على الوقائع التي يتضمنها والتي من بينها إعتباره في تعليله أن السومة الكرائية أصبحت محددة في مبلغ 2750.00درهم.

وحيث إن الواجبات الكرائية يبقى طلبها صحيحا ومرتكزا على أساس قانوني سليم في معزل عن صحة الإنذار المتضمن لها، مما تبقى معه الطاعنة ملزمة بأداء واجبات الكراء المحكوم بها إستنادا إلى مشاهرة محددة في مبلغ 2750.00درهم.

وحيث إنه وأمام التصريح بكون الإنذار الموجه للطاعنة معيبا من الناحية الشكلية وفق ما سلف بيانه فإنه لامبرر لطلب التعويض لعدم ثبوت المطل في أداء واجبات الكراء.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ وأداء التعويض والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile