Réf
69532
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2095
Date de décision
30/09/2020
N° de dossier
2020/8206/842
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la notification, Sommation de payer, Signification, Résiliation du bail, Loyers échus en cours d'instance, Huissier de justice, Demande additionnelle en appel, Délégation de pouvoir, Clerc d'huissier de justice, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur.
L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été signifiée par le clerc d'un huissier de justice et non par l'officier ministériel lui-même. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa de la loi organisant la profession, que la signification effectuée par un clerc assermenté sous la responsabilité de l'huissier de justice est parfaitement régulière.
Elle rappelle que le procès-verbal de signification, signé par le clerc et visé par l'huissier, constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à contestation par les voies de droit. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour la déclare recevable et condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, mais rejette la demande de dommages-intérêts pour retard faute de mise en demeure préalable visant ces nouvelles échéances.
Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre partiellement droit à la demande additionnelle.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة لكبيرة (خ.) بواسطة دفاعها بتاريخ 27/01/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 11438 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/11/2019 في الملف رقم 10403/8219/2019 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ (18000,00 ) درهم مقابل واجبات الكراء عن المدة من 01/05 /2019 الى 31/10/ 2019 و مبلغ 1800,00 درهم مقابل واجبات النظافة عن نفس المدة و مبلغ 500,00 درهم كتعويض عن التماطل ، مع الحكم بالمصادقة على الإنذار بالاداء و الافراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 10/09/2019 و الحكم بافراغ المدعى عليها من المحل الكائن زنقة [العنوان] الدار البيضاء هي و من يقوم مقامها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الواجبات الكرائية و الاكراه البدني في الحد الادنى و تحميلها الصائر ورفض باقي الطلب
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 10/01/2020 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 27/01/2020 أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي و الطلب الإضافي مستوفيين لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهما مقبولين شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد محمد (ا. ل.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/10/2019 يعرض من خلاله انه اكرى للمدعى عليها المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء بسومة شهرية قدرها 3000,00 درهم و انها توقفت عن اداء واجبات الكراء منذ فاتح ماي 2019 ، وان العارض وجه لها انذارا قصد اداء واجبات الكراء المستحقة توصلت به بتاريخ 10/09/2019 دون جدوى، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدته مبلغ 18000,00 درهم مقابل واجبات الكراء عن المدة فاتح ماي 2019 الى متم اكتوبر 2019 و مبلغ 2835 عن واجبات النظافة و مبلغ 2165 درهم كتعويض عن التماطل، و الحكم بالمصادقة على الانذار بالافراغ و الحكم تبعا لذلك بافراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن زنقة [العنوان] تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تاخير مع الاستعانة القوة العمومية ان اقتضى الحال مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والاكراه البدني في الاقصى مع الصائر.
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعية و المرفقة بصورة من عقد الكراء وانذار مع محضر تبليغه.
بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة و جاء في أسباب استئنافها أن الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب فيما قضى به من الحكم عليها بالأداء والإفراغ ذلك أن الإنذار الذي بنيت عليه الدعوى الحالية وبمقتضاه صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف غير قانوني ولا ينهض كحجة يمكن التمسك بها على اعتبار أنه جاء مخالفا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون 16-49 المنظم للعلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات التجاري كما يتضح من الإنذار المبلغ للعارضة انه بلغ بواسطة كاتب مفوض قضائي مما يكون معه الإنذار مشوبا للبطلان لأن مجال تفويض المفوض القضائي لكاتبه يقتصر على تبليغ استدعاءات التقاضي لا تبليغ الإنذارات علاوة على ذلك فإن القانون 16-49 هو قانون خاص ولاحق للقانون المنظم لمهنة المفوض القضائي بالإضافة إلى كون مقتضياته من النظام العام لذلك تلتمس العارضة القول ببطلان الإنذار المبلغ لها بتاريخ 10/09/2019 والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وعزز المقال بنسخة حكم.
وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 26/02/2020 جاء فيها أنه خلاف ما نعته المستأنفة على الحكم المستأنف فان هذا الأخير قد صدر معللا تعليلا شافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وجاء تبعا لذلك موافقا ومصادفا لصحيح الواقع والقانون بخصوص النقطة المثارة والآثار المترتبة عنها ذلك أن محضر تبليغ الإنذار المؤرخ في 10-9-2019 يشهد فيه محرره عبد الرحيم (س.) بأنه قد بلغ إلى لكبيرة (خ.) شخصيا الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية [رقم بطاقة التعريف] منتهية الصلاحية بتاريخ 2019-8-28 حسب تصريحها بعد أن وقعت و كتبت اسمها بخط يدها على نسخة من الإنذار كان ذلك بتاريخ 10-09-2019 و ذلك حسب البيانات المضمنة على نسخة من الإنذار من طرف الكاتب السيد الحبيب (و.) وأن هذا الإشهاد بهذا التبليغ يستمد حجيته من مقتضيات المادة 15 من القانون رقم 03-81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين الفقرة الأخيرة منها و المادة 41 و التي نصت على إمكانية أن ينيب المفوض القضائي عنه تحت مسؤوليته كاتبا محلفا للقيام بعمليات التبليغ شريطة تقيده بأحكام المادة 44 منه وأن كل هذه المعطيات القانونية تم التقيد بها، مما يجعل محضر تبليغ الإنذار المؤرخ في 10-9-2019 منتجا لكافة آثاره القانونية في اثبات مادية التبليغ و قانونيته كما أنه يتميز بالكفاية الذاتية مما يبقى معه هذا الدفع الوحيد المثار غير جدير بأي اعتبار مما يتعين معه رده وحول الطلب الجديد - الفقرة الثانية من الفصل 143 من ق.م.م ذلك أن الحكم المستأنف قضى على المستأنفة حاليا بأدائها لفائدة العارض واجبات الكراء و النظافة عن المدة من 1-5-2019 إلى 31-10-2019 وأن المستأنفة مدينة للعارض بواجبات الكراء و النظافة المستحقة و الحالة ابتداء من 1-11-2019 لغاية 29-2-2020 و التي وجب فيها عن واجبات الكراء 12000 درهم وعن واجبات النظافة 1200 درهم كما أن العارض أمام تماطل المستأنفة في أداء الواجبات المستحقة برغم مطالبتها بها وعملا بمقتضيات الفصل 263 من ق.ل.ع الصريح في كون التعويض يستحق أما بسبب عدم الوفاء بالالتزام او إما بسبب التأخر في الوفاء به محق في تعويض بمبلغ 1800 درهم لذلك يلتمس العارض الحكم برد الاستئناف وبتأييد الحكم المتخذ وإبقاء الصائر على رافعته وحول الطلب الجديد الحكم على المستأنفة بأدائها لفائدة العارض مبلغ 12000 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من 01/11/2019 إلى 29/02/2020 ومبلغ 1200 درهم عن واجبات النظافة عن نفس المدة أعلاه ومبلغ 1800 درهم عن التعويض عن التماطل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المستأنفة كل الصائر.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 23/09/2020 حضر نائب المستانف عليه و ادلى بشهادة توصل نائب المستانف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/09/2020
محكمة الاستئناف
حيث اسست الطاعنة استئنافها على كون الانذار بالاداء والافراغ بلغ لها بواسطة كاتب مفوض قضائي مما يجعله باطلا غير منتج لاي اثر قانوني .
وحيث ثبت من الانذار المبلغ الى الطاعنة بتاريخ 10/09/2019 انه بلغ بواسطة كاتب المفوض القضائي وتم التأشير عليه من طرف المفوض القضائي السيد عبد الرحيم (س.) والذي انجز محضر تبليغ بذلك.
و حيت ان ما تمسكت به المستأنفة من كون التبليغ يجب ان يتم بواسطة مفوض قضائي و ليس كاتبه لا يمكن الركون اليه طالما ان الإنذار وجه في اطار المادة 15 من الظهير المتعلق بتنفيذ القانون رقم 81_03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين حسبما هو مضمن في محضر التبليغ المؤرخ في 10/09/2019و الذي جاء مذيلا بتوقيع الكاتب و بتوقيع المفوض القضائي السيد عبد الرحيم (س.) و هو الاتجاه الذي سارت عليه محكمة النقض اذ جاء في احد قراراتها انه :".. و ان نفيه التوصل بالانذار يفنده محضر التبليغ الذي يعتبر حجة رسمية منتجة لأثرها القانوني طالما انه انجز من طرف من اهله القانون لذلك و لم يطعن فيه بمقبول ولا ينتقص منه ان التبليغ قام به كاتب المفوض القضائي مادام ان المادة 15 من الظهير المتعلق بتنفيذ القانون القانون رقم 03_81 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين في فقرته الاخيرة منحت المفوض القضائي ان ينيب عنه و تحت مسؤوليته كاتبا محلفا للقيام بعمليات التبليغ فقط و محكمة الاستئناف لما ابطلت محضر تبليغ الانذار معتبرة انه في غياب شهادة التسليم لا ينهض حجة على توصل المطلوب به و الحال انه لم يطعن فيه بالطرق القانونية لم تجعل قرارها مرتكزا على اساس و عرضته للنقض " قرار عدد 741 المؤرخ في 16_8_2012 ملف تجاري رقم 350_3_2_2012 غير منشور
وحيت بناء على ذلك يكون ما أسس عليه الطاعن استئنافه لا يرتكز على أساس ويتعين رد استئنافه و تاييد الحكم المستانف.
و حيت يتعين تحميل المستأنفة صائر استئنافها
بالنسبة للطلب الاضافي:
حيث يهدف الطلب الإضافي الى الحكم لفائدة المستانف عليه بمبلغ 12.000 درهم واجبات الكراء المتخلذة بذمة المستأنفة عن المدة من 1/11/2019 الى غاية29/02/2020ومبلغ 1200 واجبات النظافة عن نفس المدة .
وحيث ان الواجبات المطالب بها تعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي ويجوز تقديمها أثناء النظر في الاستئناف عملا بالفصل 143 من ق م م وبما أن المستأنف لم ينازع في الطلب مما يشكل اقرارا ضمنيا بالمديونية عملا بالفصل 406 من ق ل ع لذا يتعين الاستجابة له.
وحيت ان الاكراه البدني مبرر مادام الامر يتعلق بأداء مبلغ مالي.
وحيت انه ليس بالملف ما يفيذ اندار المستانفة بأداء ما بذمتها مما يجعل التماطل غير تابت في حقها و يجعل بالتالي المستانف عليه غير محق في طلب التعويض ويتعين رد طلبه.
وحيث انه يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف و الطلب الاضافي
في الموضوع: بتأييد المستأنف مع تحميل المستانفة الصائر .
في الطلب الاضافي :
الحكم بأداء المستأنفة للمستأنف عليه مبلغ 12.000 واجب الكراء عن المدة من 1/11/2019 الى 29/02/2020 حسب سومة شهرية قدرها 3000 درهم و بادائها له مبلغ 1200 درهم واجبات النظافة عن نفس المدة مع الصائر وتحديد مدة الاكراه في الأدنى ورفض طلب التعويض.
66486
Le jugement de première instance devenu définitif suite à l’irrecevabilité de l’appel acquiert l’autorité de la chose jugée et s’oppose à toute nouvelle demande identique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66482
Bail commercial : la conclusion d’un nouveau contrat de bail avec une société emporte résiliation tacite du bail antérieur conclu avec son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66481
L’erreur sur le nom du défendeur dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66478
Arrêt d’exécution : la plainte pénale pour faux en écriture ne constitue pas une cause de suspension de plein droit de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66474
L’effet dévolutif de l’appel permet à l’appelant de présenter ses moyens de défense au fond, rendant inopérant le moyen tiré d’un vice de notification en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66472
L’existence d’un litige sérieux sur la propriété d’un navire justifie l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire en application du droit interne (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66471
Notification par curateur : L’absence de désignation d’un curateur après le retour d’un pli recommandé non réclamé entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66461
La conclusion d’une expertise graphologique confirmant l’authenticité de la signature sur une facture acceptée suffit à rejeter le faux incident et à établir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66459
Le défaut de paiement de la provision pour frais d’expertise par la partie l’ayant sollicitée vaut renonciation à la contestation qui justifiait cette mesure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025