Le défaut de convocation d’une partie après le renvoi de l’affaire devant le premier juge, la privant ainsi d’un degré de juridiction, constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69467

Identification

Réf

69467

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2014

Date de décision

24/09/2020

N° de dossier

2020/8205/54

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soulevait la violation des droits de la défense, au motif que le premier juge ne l'avait pas convoqué pour débattre du fond après le renvoi de l'affaire consécutif à un arrêt statuant sur la seule question de la compétence.

La cour retient que le tribunal, en statuant au fond sans s'assurer de la convocation effective de l'appelant ou de son conseil après ce renvoi, a méconnu le principe du contradictoire. Elle considère qu'une telle omission prive la partie d'un degré de juridiction et constitue une violation substantielle des droits de la défense.

Par conséquent, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond dans le respect des formes.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم هشام (ع.) بواسطة نائبه الأستاذ عثمان (ك.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 7336 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 6350/8206/2018 بتاريخ 16/7/2019 و القاضي باداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 77000 درهم عن واجبات التسيير عن شهور من ابريل 2018 الى ماي 2019 مع النفاذ المعجل و فسخ عقد التسيير الرابط بين الطرفين و الحكم بافراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه من المحل الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء مع الصائر و رفض باقي الطلبات.

و حيث تقدم ورثة عواد (ب.) بواسطة نائبهم الأستاذ عادل (م.) بطلب إضافي مؤدى عنه الرسوم القضائية يلتمسون بموجبه الحكم لهم بواجبات الكراء عن المدة من فاتح يونيو 2019 إلى متم فبراير 2020

في الشكل:

بخصوص الاستئناف:

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنف بتاريخ 25/11/2019 و بادر إلى استئنافه بتاريخ 06/12/2019، أي داخل الأجل القانوني، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط من صفة و أداء فهو مقبول.

بخصوص الطلب الإضافي:

حيث إن الطلب الإضافي جاء مستوفيا لكافة الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ان المدعين ورثة عواد (ب.)، تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 19/6/2018 عرضوا فيه ان المدعى عليه سبق ان ابرم مع مورثهم عقد التسيير الحر للاصل التجاري المملوك لهذا الاخير الكائن بعنوانه اعلاه مقابل مبلغ 5500 درهم شهريا التزم المسير بادائه بمقتضى العقد الا ان المدعى عليه توقف عن اداء واجبات التسيير منذ بداية ابريل 2018 الى غاية متم شهر ماي 2018 وجب عنها مبلغ 11.000 درهم، و انه رغم جميع المحاولات المبذولة معه قصد حثه على الاداء باءت بالفشل بما في ذلك الانذار الموجه اليه.

لاجله يلتمس الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدتهم مبلغ 11.000 درهم عن واجبات التسيير عن المدة المفصلة اعلاه و كذا مبلغ 3000 درهم كتعويض عن التماطل و بفسخ عقد التسيير الحر للاصل التجاري المصادق على امضائه بتاريخ 2 اكتوبر 2017 و بارجاعه جميع التجهيزات و الالات المحددة في العقد لفائدتهم عند الافراغ باعتبارها ملك لصاحب الاصل التجاري و بافراغه من المحل الكائن بعنوانه اعلاه هو و من يقوم مقامه او باذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تاخير من تاريخ الامتناع مع النفاذ المعجل و الصائر.

و عزز المقال بعقد تسيير، طلب تبليغ انذار، محضر تبليغ، رسم اراثة، وصل ارسال بعيثة.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 02/10/2018 التمس من خلالها اساسا في الشكل بالتصريح بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة للبت في النزاع لكون المحل مهني و احتياطيا حفظ حقها في مناقشة الموضوع.

و ارفقت المذكرة بعقد تسيير، رسالتي انذار، فاتورة كهرباء، مراسلة ادارة الضرائب، وصل كراء.

و بناء على قرار المحكمة باحالة الملف على النسابة العامة قصد الادلاء بمستنتجاتها.

و بناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية الى رد الدفع بعدم الاختصاص و التصريح باختصاصها نوعيا للبت في الطلب بحكم مستقل مع امر كتابة ضبطها بالقرار المتخذ.

و بناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 16/10/2018 تحت عدد 1389 القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النازلة و بحفظ البت في الصائر.

و بناء على القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/04/2019 تحت عدد 1735 القاضي بتاييد الحكم المستانف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

و بناء على ادراج الملف من جديد بهذه المحكمة.

و بناء على ادلاء نائب المدعين بمقال اضافي التمس من خلاله الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدتهم مبلغ 66.000 درهم عن واجبات استغلال الاصل التجاري عن المدة من فاتح يونيو 2018 الى غاية متم شهر ماي 2019 و تحميل المدعى عليه صائر الدعوى..

بناء على ادراج الملف بجلسة 02/07/2019 حضرها نائب المدعين والفي له بالملف مقال اضافي و افيد عن نائب المدعى عليه ملاحظة ان المحل مغلق في عدة محاولات.

و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 16/7/2019 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم خرقه لحقوق الدفاع ذلك انه لم يكن حضوريا في مواجهته لأن شهادة تسليم الاستدعاء لنائبه لملاحظة محل مغلق بعد عدة محاولات مع العلم ان الأمر يتعلق بمكتب محام، و أضاف أن الحكم القاضي بالاختصاص و القرار الاستئنافي المؤيد له صدر بموجب حكم مستقل و بالتالي كان على المحكمة مصدرة الحكم استدعاءه بصفة شخصية، خاصة و أن العلاقة التي تربطه بمورث المستانف عليهم ليست علاقة تسيير حر و إنما علاقة كراء من الباطن و التي تستفاد من عقد التسيير الذي يلتزم بموجبه باداء سومة شهرية قارة لفائدة مورث المستأنف عليهم قدرها 5.500 درهم و التي كان يؤديها بانتظام إلا انه تفاجأ بكونه لم يكن يؤد واجبات الماء و الكهرباء عن الفترة ما قبل العقد مما حدى به إلى التوقف عن أداء الواجبات الكرائية، كما يعيب عنه انعدام التعليل ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف و الحكم أساسا بإرجاع الملف للمحكمة مصدرته قصد البت في طبيعة العلاقة الرابطة بينه و بين مورث المستانف عليهم، و احتياطيا الحكم برفض الطلب و احتياطيا جدا إجراء بحث لتحديد نوعية العلاقة الرابطة بينه و بين مورث المستانف عليهم و تحميلهم الصائر. و أرفق المقتل بنسخة الحكم المستانف و طي التبليغ.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 23/1/2020 و المشفوعة بطلب إضافي مؤدى عنه الرسوم القضائبة و التي اوضحوا بموجب جوابهم ان المستانف و دفاعه استدعيا للحضور بعد وضع مذكرته الجوابية و أمهل لعدة جلسات و ان دفاعه توصل بتاريخ 06/3/2019، و أضافوا أن النموذج "ج" بثت ملكية مورثهم للأصل التجاري و إكرائه للمستأنف على سبيل التسيير الحر و أنه مسؤول عن عدم أداء واجبات استهلاك الماء و الكهرباء و لا مبرر له لعدم اداء واجبات الكراء، و انه لم يبين وجه انعدام التعليل في الحكم المستأنف، و في المقال الإضافي أوضحوا أن المستأنف لم يؤد واجبات الكراء عن المدة اللاحقة من يونيو 2019 إلى فبراير 2020 ملتمسين الحكم برد الاستئناف و في الطلب الإضافي الحكم عليه بأن يؤدي لهم مبلغ 49.500 درهم عن المدة فاتح يونيو 2019 إلى متم فبراير 2020 مع النفاذ المعجل و تحميل المستانف الصائر. و أرفق المذكرة بشهادة تسليم تفيد تبليغ المستأنف بتاريخ 08/3/2019.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 17/9/2020 حضرها ذ/ (ن.) عن دفاع المستانف عليهم و تخلف دفاع المستانف رغم التوصل فاعتبرت القضية جاهزة و حجزت للمداولة لجلسة 24/9/2020.

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما ينعاه المستأنف على الحكم من خرقه لحقوق الدفاع ذلك انه لم يكن حضوريا في مواجهته لأن شهادة تسليم الاستدعاء لنائبه رجعت بملاحظة محل مغلق بعد عدة محاولات، فإن الثابت من وثائق الملف أنه بعد صدور القرار الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية أدرج الملف بأول جلسة بعد الإحالة بتاريخ 02/7/2019 فتم حجزه للمداولة استنادا للافادة الواردة بشهادة تسليم المستأنف-المدعى عليه-و المتعلقة بجلسة 03/7/2018، أي قبل صدور الحكم القاضي بالاختصاص مما يفيد أن الطاعن و بعد الإحالة لم يتم استدعاؤه أو نائبه حتى يتسنى له مناقشة موضوع الدعوى و الاطلاع على الوثائق و مناقشة فحواها و على ضوئها اتخاذ الموقف المناسب مع مصالحه، و أن المحكمة بنهجها المذكور فوتت عليه درجة من درحات التقاضي، مما يشكل مسا بحق الدفاع و هو الأمر الذي أكدته محكمة النقض من خلال قرارها عدد 222/1 بتاريخ 02/5/2019 في الملف 618/3/1/2017، مما يتعين معه إلغاء حكمها و إرحاع الملف إليها للبت فيه طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي علنيا حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و إرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile