Réf
69373
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1918
Date de décision
22/09/2020
N° de dossier
2020/8225/840
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validation de saisie-arrêt, Saisie-arrêt, Rejet de la demande, Procédure civile, Ordre public, Ordonnance d'injonction de payer, Notification, Injonction de payer, Délai d'un an, Caducité
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caducité du titre exécutoire fondant la mesure. Le juge de première instance avait rejeté la demande au motif que l'ordonnance d'injonction de payer n'avait pas été signifiée dans le délai légal d'un an.
L'appelant soutenait que le juge ne pouvait soulever d'office ce moyen, qui ne serait pas d'ordre public et n'aurait pas été invoqué par les débiteurs saisis. La cour rappelle qu'en application de l'article 162 du code de procédure civile, l'ordonnance d'injonction de payer est réputée non avenue si elle n'est pas signifiée dans l'année de sa date.
Elle juge que ce délai de déchéance, au visa de l'article 511 du même code, est d'ordre public et doit être relevé d'office par la juridiction. Le titre ayant ainsi perdu toute existence légale, il ne peut plus fonder valablement une mesure d'exécution forcée.
L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن محمد (غ.) بواسطة محاميته بمقال استئنافيمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/01/2020 يستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي عدد 11907 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/12/2019 في الملف رقم 12062/8114/2019 القاضي بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعي محمد (غ.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مؤدى عنه لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه استصدر أمرا بالأداء عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3631 في الملف عدد 3631/8102/2017 قضى بأداء المرحوم قيد حياته عبد الحق (ح.) لفائدة العارض مبلغ 1.300.000 درهم مع الفوائد القانونية تحتسب من تاريخ 06/07/2016 إلى غاية الأداء، وأن المدعى عليه امتنع دون سبب مشروع عن أداء مبلغ الدين، وأنه حل محله ورثته بعد وفاته، وحفاظا على حقوق العارض ولضمان أداء ما بذمة المدعى عليهم تقدم العارض بطلب الإذن له بإجراء حجز ما للمدين بين يدي شركة (ت. م. ل.) المحجوز بين يديها، وأن السيد رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء أصدر بتاريخ 24/07/2019 أمرا في الملف عدد 22340/8105/2019 قضى بالإذن له بإجراء الحجز المذكور في حدود مبلغ 1.300.000 درهم، وأن طرفا الحجز المحجوز عليهم ورثة عبد الحق (ح.) والمحجوز بين يديه شركة (ت. م. ل.) قد بلغا بالأمر بالحجز، وبعد تصريح المحجوز بين يديه الإيجابي، فإنه يلتمس الحكم بتصحيح حجز ما للمدين ورثة عبد الحق (ح.) بين يدي المحجوز بين يديه شركة (ت. م. ل.) بوليصة التامين عدد 77567 المأمور به بتاريخ 24/07/2019 في الملف عدد 22340/8105/2019 لفائدة العارض بصفته طالب الحجز مع أمر المحجوز بين يديها شركة (ت. م. ل.) في شخص ممثلها القانوني بأن تسلم للعارض مبلغ 1.300.000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المحجوز عليه الصائر.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الأمر الاستعجالي المشار إلى مراجعه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الأمر المطعون فيه جانب الصواب وجاء ناقص التعليل، ومحرف للوقائع ذلك أن التعليل الذي اعتمده رئيس المحكمة التجارية مصدر الأمر المطعون فيه لم يكن في محله وفيه تحريف للوقائع ولم يتم إثارتها من طرف المحجوز عليهم لأنه بث في نقطة قانونية ليست من اختصاصاته، وليست من النظام العام ولم يثرها المحجوز عليهم، فموضوع النزاع الذي كان معروضا على قاضي المستعجلات مصدر الأمر المطعون فيه يتعلق بتصحيح الحجز وليس النظر في المنازعة في صحة الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية في الملف عدد 3631/8102/2017 والتي يرجع الاختصاص للبت فيها إلى محكمة الموضوع طبقا لمقتضيات الفصل 162 من ق.م.م. وبما أن المطلوبين في الأمر بالأداء لم يتقدموا بأي طعن في مواجهة الأمر بالأداء عدد 3631/8102/2017 بعد تبليغهم به، فإنه لا يحق لهم القول بأن الأمر لم يعد له وجود بعدما فاتهم أجل التعرض وأجل الاستئناف، وبذلك يكون الأمر بالأداء قد حاز قوة الشيء المقضي به. ومن جهة أخرى، فإن قاضي المستعجلات بث فيما لم يطلب منه علما أن المحجوز عليهم لم ينازعوا في الأمر بالأداء الذي بني عليه طلب الحجز لا بالتعرض ولا بالاستئناف. بالإضافة إلى أن المحجوز عليهم لم يثيروا الدفع الذي أثاره قاضي المستعجلات تلقائيا من نفسه بكون الأمر بالأداء أصبح غير موجود، مما يجعل التعليل الذي اعتمده قاضي المستعجلات في غير محله، ويكون قد حرف الوقائع وغير موضوع النزاع من طلب المصادقة على الحجز إلى موضوع المنازعة في الأمر بالأداء وذلك فيه مخالفة للفصل 3 من ق.م.م. أما بخصوص الدفوع المتعلقة بالتقادم أو بالسقوط، فيجب أن تثار أمام المحكمة قبل كل دفاع في الجوهر، وعلى المحكمة أن ترد على هذا النوع من الدفوع وأن ترتب عليه الأثر القانوني الواجب، لهذه الأسباب يلتمس إلغاء الأمر المطعون فيه وبعد التصدي الحكم من جديد وفق مقال العارض الرامي إلى المصادقة على الحجز وتحميل المستأنف عليهم الصائر.
وأجابت شركة (ت. م. ل.) بواسطة نائبيها بمذكرة بجلسة 21/07/2020 أن الاستئناف لا يرتكز على أساس ذلك أن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضى بعدم قبول الطلب بعدما عاين أن السند التنفيذي الذي يعتمده المستأنف في طلب المصادقة على الحجز كان والعدم سواء، فالأمر بالأداء الذي أدلى به المستأنف كان قد صدر بتاريخ 20/12/2017 في حين لم يتم تبليغه للمدين إلا بتاريخ 05/02/2019، وأن الفصل 162 من ق.م.م. واضح وينص على أن الأمر بالأداء يعتبر كأن لم يكن إذا لم يبلغ داخل أجل سنة من تاريخ صدوره. فضلا عن أن مقتضيات الفصل 162 المذكور من النظام العام ويمكن للمحكمة أن تثيرها تلقائيا. بالإضافة إلى أن الأمر بالأداء كان قد صدر بتاريخ 20/12/2017 في مواجهة السيد عبد الحق (ح.) الذي كان قد توفي بتاريخ 15/10/2017 علما أن المستأنف هو صهر للمرحوم عبد الحق (ح.)، وبالتالي فهو على علم تام بوفاته، وبذلك يكون الأمر بالأداء باطلا من هذه الوجهة أيضا لأنه لا يجوز رفع دعوى ضد ميت، لهذه الأسباب تلتمس التصريح برده وتحميل رافعه الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السيدة غيثة (غ.) أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها بجلسة 08/09/2020 والتي جاء فيها أنها عالمة بالدين موضوع الأمر بالأداء موضوع سند المصادقة على الحجز، لذلك فإنها أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها لا يمانعون في تسلم المستأنف لدينه من المبلغ المحجوز ولا مانع لهم في المصادقة على الحجز.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 08/09/2020 تقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 15/09/2020.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث إن مناط الدعوى هو تصحيح حجز ما للمدين لدى الغير شركة (ت. م. ل.) بوليصة التامين عدد 77567 المأمور به بتاريخ 24/07/2019 في الملف عدد 22340/8105/2019 لفائدة طالب الحجز مع أمر المحجوز بين يديها شركة (ت. م. ل.) في شخص ممثلها القانوني بأن تسلم له مبلغ 1.300.000 درهم.
وحيث إنه بمقتضى الفصل 162 من ق.م.م فإنه يعتبر الأمر بالأداء كأن لم يكن إذا لم يبلغ داخل أجل سنة من تاريخ صدوره ويبقى للدائن الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية، وبما أن الأمر بالأداء المتعرض عليه قد صدر بتاريخ 20/12/2017 ولم يتم تبليغه للمحجوز عليه إلا بتاريخ 05/02/2019.فإن الأمر بالأداء المذكور يعتبر كأن لم يكن، وأنه خلافا لما تمسك به المستأنف وبالنظر لأن الآجال قي قانون المسطرة المدنية تعتبر من النظام العام إعمالا لمقتضيات الفصل 511 من ق.م.م الذي نص على أن تحترم جميع الآجال المحددة بمقتضى هذا القانون لممارسة أحد الحقوق وإلا سقط الحق، يكون مستند الطعن على غير أساس ويكون بالتالي الأمر المستأنف قد طبق صحيح أحكام القانون، فصادف الصواب فيما انتهى إليه مما يتعين معه التصريح بتأييده مع تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025