Le contrat de prêt bancaire lié à un compte en banque constitue un contrat commercial relevant de la compétence d’attribution du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69357

Identification

Réf

69357

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1900

Date de décision

21/09/2020

N° de dossier

2020/8227/2569

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un litige relatif au recouvrement d'un crédit consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le contrat de prêt, en tant que tel, n'était pas un contrat commercial au sens de la loi instituant les juridictions commerciales.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat de prêt, accessoire à un compte bancaire, constituait une opération de banque relevant de la compétence commerciale, indépendamment de la qualité du débiteur. La cour d'appel de commerce retient que le litige, bien que portant sur un prêt, a pour objet le recouvrement du solde débiteur d'un compte courant.

Elle rappelle que le compte courant est un contrat bancaire qualifié de commercial par le code de commerce. Dès lors que le prêt a été consenti à l'occasion de l'ouverture de ce compte et que sa gestion s'opère à travers celui-ci, le litige dans son ensemble se rattache à un contrat commercial.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce matériellement compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبته بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 11/8/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/12/2019 تحت عدد 12577 في الملف عدد 6759/8222/2019 القاضي بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبث في موضوع النزاع وحفظ البث في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 12/6/2019 والمؤدى عنه الرسم القضائي والذي تعرض فيه انها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 878.460,06 درهم الذي يمثل الاقساط غير المؤداة من القرض الذي استفادت منه المدعى عليها ملتمسا من حيث الشكل قبول المقال ومن حيث الموضع الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدة المدعي مبلغ 878.460,06 درهم الذي يمثل اصل الدين مع الفوائد البنكية المتفق عليها ابتداء من 6/8/2018 الى غاية الاداء مع الضريبة على اقيمة المضافة على هذه الفوائد والذعيرة المتفق عليها والحكم عليها بالصائر والنفاذ المعجل والاكراه البدني رفقته صورة من عقد القرض ومن كشف

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن ان التعليل المعتمد من طرف المحكمة التجارية الابتدائية لا يستند على اساس قانوني سليم لكونها تجاوزت مقتضيات القسم السابع من مدونة التجارة واولت النصوص القانونية بشكل خاطئ وضيق في محاولة منها تحديد اختصاص المحكمة التجارية للبث في قضايا محددة نوعيا وبشكل جد ضيق يقتضي الصفة التجارية للأطراف بالإضافة الى الشروط الاخرى التي حدت من الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية وان ابعاده عن التقاضي امام المحكمة الابتدائية يترتب عنه فقدان ضمانات التقاضي المدني وان المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه تجاوزت مقتضيات الفصل السابع من مدونة التجارة التي تجعل الحسابات البنكية المفتوحة للزبائن وكذا عقد القرض المبرم مع البنك بمناسبتها بغض النظر عن صفة المتعاقد هل هو تاجر او لا من العقود التجارية، وبالتالي فان المحاكم مختصة طبقا لقانون احداثها وهو الاجتهاد الذي سارت عليه كل محاكم المملكة على سبيل المثال لا الحصر قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2/11/98 تحت عدد 125 في الملف عدد 205/98 منشور بمجلة المنتدى عدد 101 ، كما انه من الثابت قانونا ان عقد القرض المبرم بين البنك والزبون يعتبر عقدا بنكيا وهو من العقود التجارية المنصوص عليها في مدونة التجارة والتي تختص المحكمة التجارية بالبث فيها بصرف النظر عن طبيعة العمل بالنسبة للطرف المدعى عليه وان دعوى المستأنف كانت من اجل استخلاص مبالغ مالية التي استفاد منها المستأنف عليه في اطار القرض الممنوح له ، وان الفقرة السابعة من المادة 6 من مدونة التجارة جعلت من عملية منح القروض والتسهيلات المالية عملا تجاريا بطبيعته كما ان الفقه والقضاء استقر على انهما عملا تجاريا مهما كانت صفة المقترض وأيا كان الغرض الذي خصص له القرض او التسهيلات المالية الممنوحة وهو ما اكدته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في نوازل مماثلة قرار صادر بتاريخ 31/5/2011 تحت عدد 2546/11 ملف عدد 2140/2011/13 كما ان الحساب البنكي يعتبر من العقود البنكية التي تدخل في نطاق العقود التجارية والذي تختص بالنظر في الدعاوى المتعلقة بها المحاكم التجارية حسبما تنص عليه المادة 5 من القانون رقم 53.95 المحدث لتلك المحاكم وهي المادة المحتج بها من طرف المحكمة الابتدائية والتي تم تاويلها بشكل غير سليم بل ان المحكمة التجارية وقعت في تناقض عندما صرحت بان عقد فتح الحساب البنكي يعتبر عقدا تجاريا بمفهوم المادة 5 المذكورة الا انها صرحت ذلك بكون مقتضيات الفصل المذكور لا تتضمن عقد القرض المدني وان مقتضيات الفصل 7 من مدونة التجارة تجعل الحسابات البنكية وكذا عقد القرض المبرم مع البنك بمناسبتها بغض النظر عن صفة المتعاقد هل هو تاجر ام لا من العقود التجارية وبالتالي فان المحاكم التجارية مختصة طبقا لقانون احداثها وهو الامر الذي اقرته جميع محاكم المملكة من بينها محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار عدد 6027 بتاريخ 22/12/2014 ملف عدد 5500/8227/2014 قرار عدد 461 بتاريخ 26/01/2015 وكذا قرار عدد 4966 بتاريخ 19/9/2016 بالإضافة الى قرار صادر بتاريخ 20/2/2017 تحت عدد 1068 في الملف عدد 652/8227/2017 وبذلك يتبين ان طلب المستأنف يدخل في نطاق اختصاص المحاكم التجارية والتعليل الذي ذهبت اليه المحكمة الابتدائية التجارية يبقى عديم الاساس.

لذلك يلتمس التصريح بان الاستئناف مركز ومبني على اساس قانوني والتصريح بان الحكم الابتدائي قد جانب الصواب والحكم بإلغائه والحكم من جديد بإحالة الملف على المحكمة الابتدائية التجارية للبث في موضوع الدعوى للاختصاص النوعي وجعل الصائر طبقا للقانون.

وادلى بنسخة من الحكم عدد 13084.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 14/9/2020 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 21/9/2020.

محكمة الاستئناف

حيث ارتكز الطاعن في إستئنافه على كون عقود القرض المبرمة من طرف الابناك تعتبر عقودا تجارية مما يجعل من الاختصاص نوعيا منعقدا للمحاكم التجارية .

و حيث إن الاختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الادعاء و هي في نازلة الحال مطالبة المستأنف المستأنف عليه بأداء دين ناتج عن عقد قرض و كشف حساب .

و حيث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على إسناد الاختصاص لهذه الأخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية .

و حيث إن الثابت من وثائق الملف ان الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف عليه بمناسبة فتح الحساب بنكي لدى البنك المستأنف.

و حيث إن الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية ، و جعل منها العقود البنكية ، و ان الحساب بالاطلاع وفق أحكام المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية ، و من تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه .

وحيث إن القرض موضوع النزاع أبرم مع المستأنف عليه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى ، كما ان الحساب البنكي استعمل لتدبير القرض و المطالبة انصبت على الرصيد السلبي للحساب وبالتالي ينصب النزاع على الحساب البنكي ، ويكون عطفا على ما ذكر الإختصاص نوعيا وبإعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ إليها أعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبث في النزاع موضوع نازلة الحال.

و حيث تبعا للأسانيد أعلاه تكون المحكمة التجارية بقضائها بعدم اختصاصها نوعيا للبث في النزاع المعروض عليها قد جانبت الصواب ، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف و التصريح من جديد بانعقاد الاختصاص نوعيا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النزاع و إرجاع الملف إليها للبث فيه طبقا للقانون .

و حيث يتعين حفظ البث في الصائر الى حين البث في الموضوع .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا .

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في النزاع مع إرجاع الملف إليها بدون صائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile