Réf
69354
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1899
Date de décision
21/09/2020
N° de dossier
2020/8227/2568
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Renvoi de l'affaire, Opération de banque, Non-commerçant, Nature de l'acte, Contrat de prêt, Contrat commercial, Compte bancaire, Compétence matérielle, Annulation du jugement
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'un prêt consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le débiteur n'avait pas la qualité de commerçant.
L'établissement bancaire appelant soutenait que la nature commerciale de l'opération, qualifiée de contrat bancaire par le code de commerce, suffisait à fonder la compétence de la juridiction commerciale, indépendamment de la qualité de l'emprunteur. La cour retient que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, qui porte sur le solde débiteur d'un compte courant.
Elle relève que le prêt litigieux a été consenti dans le cadre de la gestion de ce compte bancaire, lequel constitue un contrat commercial au sens des dispositions du code de commerce. Dès lors, le litige portant sur l'exécution d'un contrat commercial, la compétence d'attribution revient au tribunal de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions.
Le jugement entrepris est par conséquent infirmé, la cour affirmant la compétence du tribunal de commerce et lui renvoyant l'affaire.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 12/8/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ18/9/2019 تحت عدد 8010 في الملف عدد 6002/8222/2019 القاضي بعدم الاختصاص للبت نوعيا في القضية مع حفظ البت في الصائر.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 21/05/2019 تعرض فيه أنها دائنة اتجاه المدعى عليه بمبلغ 2.010.112،92درهم ناتج عن قروض الاستخماد ومديونية الحساب الجاري ،وبان العارضة استعملت جميع المساعي الودية للحصول على المبالغ المستحقة الا انها باءت بالفشل .
لاجله يلتمس الطرف المدعي الحكم على المدعى عليه بادائه مبلغ الدين المحدد في 2.010.112،92 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحلول الى تاريخ الاداء الفعلي والنفاذ المعجل والصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى .
وبناء على رسالة الادلاء بوثائق المدلى بها من قبل نائبة المدعية بتاريخ 12/06/2019 وتتمثل في صل 7 جداول قرض الاستخماد و اصل 7 لوائح قرض الاستخماد وعقدة قرض مضمون برهن و كشف حساب
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المدعى عليه بتاريخ 24/07/2019 دفع من خلالها بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة لكون موكله ليس بتاجر .
وبناء على الملتمس الكتابي للنيابة العامة المؤرخ في 26/08/2019 تؤكد من خلاله الدفع بعدم الاختصاص النوعي .
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن ان تعليل المحكمة التجارية قد جانب الصواب عندما اعتبر ان الطبيعة القانونية لعقد القرض انه غير مصنف بمدونة التجارة –الكتاب الرابع- والحال ان النشاط البنكي قد عرفته مدونة التجارة بانه عمل تجاري وانه بالرجوع الى مدونة التجارة فان الكتاب الرابع يشير الى فتح الحساب يشكل عقدا وان الحساب بالاطلاع هو عقد وعملية التمويل هي عملية مؤطرة بعقود القرض ، وان مدونة التجارة وكذا القانون البنكي لا يحدد طبيعة الاشخاص المستفيدين من عقود القرض وانه لم يجعلها محصورة على التجار فقط علما بان عملية فتح الحساب لدى البنك يجعل العلاقة التعاقدية قائمة بغض النظر عن موضوع التعاقد وان الاصل في العلاقة مع الزبون هو المعاملة البنكية تالتي صنفها المشرع تجارية وان المستأنف عليه مدين في اطار حسابه المفتوح لدى المستأنف او الظهير رقم 1.24.193 بتنفيذ القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها بالمواد 4.3.2.1 وان التعليل بان القرض سلم للاستهلاك هو تعليل غير منطقي باعتبار ان موضوع الاستهلاك هو العقار وان الحماية تطال عقد شراء العقار وليس ثمن شراء العقار وان البنك يكون قد تعاقد لتسلم منتوج تجاري بقوة القانون وان قيمة القرض دفعت في شراء عقار وبذلك فان القرض سلم في اطار الحساب المفتوح لدى البنك باعتباره عملا تجاريا بالنسبة للمستأنف وان العبرة بالعملية التجارية وليس بالشخص المستفيد من العمل التجاري وبذلك فان حماية المستهلك تتعلق بموضوع الاستهلاك الذي هو العقار وان تمتيع الزبون بحماية المستهلك تكون في حالات منح قروض استهلاكية في حد ذاتها دون بيان موضوعها أي استهلاك مشتريات خاصة اما في نازلة الحال فان موضوع القرض هو وسيلة لشراء منتوج وهو العقار المشمول بالحماية باعتبار انه تملك واثراء وليس استهلاك مبالغ القرض وبالتالي فان الطبيعة التعاقدية تجارية بالنظر الى انها تطال الاتجار في النقد كعمل مهني بنكي وان البنك لا تبيع العقارات وان عقدة القرض تتعلق بشراء عقار وانه لا يمكن اعتباره للاستفادة الشخصية العائلية حصريا لأنه لا يمكن كراءه وبيعه والتصرف فيه بالنظر الى انه بطبيعته لا يندثر بالاستهلاك او الاستعمال وانه ليس بقانون حماية المستهلك ما يصنف القروض العقارية بانها قروض استهلاكية وبالتالي فان التعليل المعتمد لا يستقيم مع القانون واحتياطيا فانه اذا كان لمحكمة الاستئناف راي لفائدة القانون فان المستأنف يكون محقا في طلب احالة الملف على المحكمة المختصة وفق ما يقتضيه القانون .
لذلك يلتمس اساسا رد الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية للبت في الدعوى وفق ما يقتضيه القانون واحتياطيا في حالة وقوف محكمة الاستئناف على ما يؤيد الحكم المستأنف الامر بإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بسطات وفق ما يقتضيه القانون وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وادلى بنسخة من الحكم
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 14/9/2020 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرير حجز الملف للمداولة لجلسة 21/9/2020.
محكمة الاستئناف
حيث ارتكز الطاعن في إستئنافه على كون عقود القرض المبرمة من طرف الابناك تعتبر عقودا تجارية مما يجعل من الاختصاص نوعيا منعقدا للمحاكم التجارية .
و حيث إن الاختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الادعاء و هي في نازلة الحال مطالبة المستأنف المستأنف عليه بأداء دين ناتج عن عقد قرض و كشف حساب .
و حيث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على إسناد الاختصاص لهذه الأخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية .
و حيث إن الثابت من وثائق الملف ان الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف عليه بمناسبة فتح الحساب بنكي لدى البنك المستأنف.
و حيث إن الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية ، و جعل منها العقود البنكية ، و ان الحساب بالاطلاع وفق أحكام المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية ، و من تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه .
وحيث إن القرض موضوع النزاع أبرم مع المستأنف عليه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى ، كما ان الحساب البنكي استعمل لتدبير القرض و المطالبة انصبت على الرصيد السلبي للحساب وبالتالي ينصب النزاع على الحساب البنكي ، ويكون عطفا على ما ذكر الإختصاص نوعيا وبإعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ إليها أعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبث في النزاع موضوع نازلة الحال.
و حيث تبعا للأسانيد أعلاه تكون المحكمة التجارية بقضائها بعدم اختصاصها نوعيا للبث في النزاع المعروض عليها قد جانبت الصواب ، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف و التصريح من جديد بانعقاد الاختصاص نوعيا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النزاع و إرجاع الملف إليها للبث فيه طبقا للقانون.
و حيث يتعين حفظ البث في الصائر الى حين البث في الموضوع .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا .
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في النزاع مع إرجاع الملف إليها بدون صائر .
66159
L’absence de mention de l’affichage de l’avis de passage sur le certificat de remise, en cas de fermeture du local du destinataire, entraîne la nullité de la notification et l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025