Le défaut de consignation des frais d’expertise par l’appelant, à qui la charge incombait, justifie que la mesure soit écartée et son appel rejeté (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69257

Identification

Réf

69257

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1786

Date de décision

14/09/2020

N° de dossier

2019/8202/4073

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de consignation de la provision pour frais d'expertise par la partie qui en a la charge. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base de bons de livraison.

L'appelant contestait la créance, soutenant qu'elle se rapportait à une transaction distincte déjà réglée par des effets de commerce et faisant l'objet d'une autre procédure. Afin de vérifier le bien-fondé de cette contestation, la cour avait ordonné une expertise comptable dont elle avait mis les frais à la charge de l'appelant.

La cour relève que ce dernier, bien que dûment avisé, n'a pas consigné la provision nécessaire, rendant ainsi impossible la réalisation de la mesure d'instruction. En application des dispositions du code de procédure civile, la cour retient que cette carence prive de tout fondement le moyen de l'appelant, qui succombe ainsi dans l'administration de la preuve qui lui incombait.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ31/7/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ16/4/2019 تحت عدد 3783 في الملف عدد 2342/8202/2019 القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 64215,24 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم لغاية يوم التنفيذ مع الصائر.

وحيث تقدمت المستأنفة بواسطة دفاعها بمقال إصلاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 10/10/2019.

في الشكل:

سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 12/02/2019 والذي عرضت فيه المدعية بواسطة نائبتها أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 64.215,24 درهم نتيجة معاملة تجارية بخصوص مواد التجميل تسلمتها المدعى عليها من العارضة بمقتضى وصولات التسليم , و ان جميع المحاولات الحبية مع المدعى عليها للأداء باءت بالفشل , ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ 64.215,24 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم لغاية التنفيذ , مع مبلغ 30.000 درهم كتعويض عن الضرر مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر . وادلت بوصولات التسليم رقم 619 , 620 , 510 , 558 , إنذار مع محضر تبليغ .

وبناء على استدعاء المدعى عليها التي أفيد عنها بتاريخ 20/02/2019 أن المحل مغلق في عدة محاولات , و تم استدعاؤها بالبريد فتوصلت بتاريخ 19/03/2019 .

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان المحكمة اعتمدت في حكمها الغيابي على وصولات التسليم التي ادلت بها المدعية وان الاستئناف ينشر الدعوى ويفتح باب المنازعة في الادعاءات التي تقدمت بها المدعية بخصوص المديونية حيث ان الطاعنة تنازع في المديونية المطالب بها وان المدعية ادلت بوصولات التسليم ولم تعزز دعواها بفواتير مقبولة ذلك ان الدعوى الحالية ماهي الا مطالبة قضائية متكررة أساسها نفس المعاملة وانه لا يجوز مقاضاة نفس الشخص مرتين بخصوص نفس المعاملة تارة امام السيد رئيس المحكمة في اطار مسطرة الامر بالأداء وتارة امام قضاء الموضوع ، وان الطاعنة ليست مدينة للمدعية بمبلغ 64215,24 درهم لذلك فإنها تنازع فيه وان دفاترها المحاسبية لا تتضمن المبلغ المنازع فيه وللمحكمة ان تامر بإجراء خبرة حسابية على دفاتر الطرفين وان المعاملة التي كانت بين الطرفين في حدود مبلغ 57066 درهم وان الطاعنة سلمت للمدعية ثلاثة كمبيالات مقابل ضمان وأداء المديونية وان المدعية سبق لها ان سلكت مسطرة الامر بالأداء وحصلت على الامر بالأداء رقم 549 موضوع الطعن بالتعرض مازال معروضا على المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، وان الطاعنة اثبتت أداء قيمة الكمبيالات بواسطة حوالات بنكية لكن المدعية احتفظت بالكمبيالات رغم توصلها بقيمتها واستغلت الثقة التي كانت بينهما وقدمت الكمبيالات من اجل الأداء وانها تقدمت مرة ثانية بالدعوى الحالية مستندة على وصولات التسليم وان نفس المعاملة كانت سببا لتقديم دعوتين من اجل المطالبة بأداء قيمتها وان الطاعنة تدلي للمحكمة بوثائق تثبت أداء مبلغ المعاملة وبذلك فان ذمتها بريئة من المديونية المطالب بها عن غير حق .

لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا الامر بإجراء خبرة على دفاتر الطرفين .

وادلت بأصل غلاف التبليغ ونسخة من حكم ونسخة من مقال التعرض ونسخة من ثلاثة كمبيالات.

وبجلسة 10/10/2019 ادلى نائب المستأنفة بمقال إصلاحي جاء فيه ان المقال الاستئنافي لم يحدد فيه عنوان الشركة المدعى عليها لذلك تتدارك هذا الاغفال بمقتضى هذا المقال الإصلاحي من اجل بيان عنوانها مع الامر باستدعائها به ملتمستا الاشهاد على اصلاح المقال الاستئنافي والحكم وفقه .

وادلت بكشوفات بنكية .

وبجلسة 24/10/2019 ادلت نائبة المستأنفة بمذكرة جوابية جاء فيها انه خلافا لما تدعيه المستأنفة فانه يجب التذكير ان المستأنف عليها اجرت عدة معاملات تجارية مع المستأنفة ومن بينها المعاملة التجارية موضوع الدعوى الحالية والتي اثبتتها المستأنف عليها بمقتضى بونات التسليم والمتضمنة لمبلغ 64.215,24 درهما ثابتة بين الطرفين وهي معاملة تجارية مستقلة عن المعاملة التجارية المتعلقة بمبلغ 57.066,00 درهم المثبتة بثلاث كمبيالات والتي هي موضوع مسطرة الامر بالاداء المتمسك بها من طرف المستأنفة وان المستأنف عليها تبعا لما تو توضيحه تكون قد اثبتت وجود معاملتين تجاريتين مستقلتين عن بعضهما البعض وما على المستأنفة الا ان تقييم الدليل على عكس ذلك لن الادعاء المجرد لا يكفي بل يتعين على المستأنفة إقامة الدليل والحجة على كون الامر يتعلق بمجرد معاملة واحدة وليس معاملتين وانه طبقا لمقتضيات الفصل 400 من ق ل ع وان المستأنف عليها بإثباتها وجود المعاملة التجارية المتعلقة بمبلغ 64.215.24 درهما موضوع الدعوى الحالية المثبتة ببونات التسليم بصفة مستقلة عن المعاملة التجارية موضوع مبلغ 57.066,00 درهم المثبتة بمقتضى ثلاث كمبيالات وبإقرار المستأنفة فانها موضوع مسطرة الامر بالأداء تكون بذلك قد اثبتت وجود معاملتين منفصلتين ولا يتعلق الامر بمجرد معاملة واحدة وذلك لاختلاف سند الدين فضلا عن ذلك فان ما ادلت به المستأنفة لادعاء الأداء هو مجرد صورة لكشف حساب يتعين استبعاده لمخالفته لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع هذا من جهة ومن جهة أخرى فان المبالغ التي تضمنها والمتعلقة بمبلغ 7000.00 درهم وبمبلغ 6000.00 درهم لا دليل على انها كانت اداءا للمبالغ موضوع بونات التسليم وان مجموعها لا يصل الى مبلغ 64.215,24 درهما المضمنة ببونات التسليم ولا يمكن تصور أداء الثمن قبل تسليم البضاعة مما تكون معه منازعة المستأنفة في المديونية غير مستندة على أي حجة معتبرة قانونا ويتعين استبعاد الكشف الحسابي المدلى به لأنه لا يتعلق بالدعوى الحالية موضوع بونات التسليم ، وانه بخصوص الدفع المتعلق بعدم ادلاء المستأنف عليها بالفواتير المتعلقة بالسلع موضوع بونات التسليم فانه لا أساس له لأن البونات المذكورة موقعة من طرف المستأنفة وهو دفع مردود عليها لكونها كانت قد أدت ثمنها فما عليها سوى الادلاء بما يثبت هذا الأداء الأمر الغير الثابت حسب ما تم توضيحه أعلاه .

لذلك تلتمس الحكم برد الاستئناف والمقال الإصلاحي وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعته.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 91 بتاريخ 3/2/2020 القاضي باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير الحميد المباركي مع جعل صائرها على عاتق المستانفة.

وبناء على تعذر اجراء الخبرة لعدم اداء صائرها من قبل المستانفة رغم تبليغها بمقرر اجراء الخبرة واشعارها بوضع صائرها بصندوق المحكمة.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 7/9/2020 تخلف عنها نائبا الطرفين واعتبرت المحكمة القضية جتهزة ليتم حجزها للمداولة لجلسة 14/9/2020.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستأنفة في استئنافها على المنازعة في المديونية لكونها أدت قيمة المعاملة التجارية بواسطة كمبيالات تم سداد مقابلها في حين تمسكت المستانف عليها بكون الكمبيالات تتعلق بمعاملة تجارية مستقلة عن المعاملة موضوع الدعوى الحالية.

وحيث إن المحكمة وبغية التحقق من المديونية وأساسها فقد امرت تمهيديا باجراء خبرة حسابية على الدفاتر التجارية للطرفين الممسوكة بانتظام ، لكن وبالنظر لعدم اداء صائرها من قبل المستانفة والذي حملتها المحكمة اياه رغم تبليغها بمقرر اجراء الخبرة واشعارها باداء الصائر فقد تعذر اجراء الخبرة الحسابية المأمور بها من طرف المحكمة.

وحيث ينص الفصل 56 من ق.م.م على انه يصرف النظر عن الاجراء في حالة عدم ايداع مبلغ صائر الخبرة في الاجل المحدد من طرف القاضي للبت في الدعوى ويمكن رفض الطلب الذي يصدر الامر باجراء التحقيق فيه.

وحيث يتعين لأجله التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستانفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : سبق البت فيه بمقتضى القرار التمهيدي.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستانف وتحميل المستانفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile