Arrêt d’exécution : Ne constitue pas une difficulté sérieuse un jugement pénal condamnant un tiers pour faux lorsque la cour a déjà statué sur l’authenticité d’une signature sur la base d’une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69205

Identification

Réf

69205

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1729

Date de décision

13/08/2020

N° de dossier

2020/8110/103

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande en référé visant à suspendre l'exécution d'un de ses arrêts, le premier président de la cour d'appel de commerce devait déterminer si une condamnation pénale pour faux, intervenue postérieurement à la décision commerciale, constituait une difficulté sérieuse justifiant un sursis à exécution. Le demandeur, garant condamné au paiement, soutenait que cette condamnation, fondant son recours en rétractation, privait de base légale l'arrêt dont l'exécution était poursuivie.

La cour rappelle que si le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution, un sursis peut être ordonné en cas de difficulté sérieuse. Elle retient cependant que la question de l'authenticité de la signature du garant sur l'acte de cautionnement avait déjà été définitivement tranchée au fond par la voie d'une procédure d'inscription de faux, au cours de laquelle une expertise graphologique judiciaire avait confirmé que la signature était bien celle du garant.

Dès lors, la condamnation pénale d'un tiers, à laquelle le créancier n'était pas partie, ne saurait remettre en cause l'autorité de la chose jugée sur ce point précis par la juridiction commerciale. En l'absence de difficulté sérieuse, la demande de sursis à exécution est rejetée.

Texte intégral

حيث تقدم الطالب بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول سجل بهذه المحكمة بتاريخ 27/02/2020 عرض فيه أنه تقدم بطلب إعادة النظر في القرار الاستئنافي عدد 3010 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 24/06/2019 في الملف التجاري عدد 874/8221/2019 القاضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر لوجود صعوبة قانونية وواقعية تتمثل في صدور حكم جنحي ضد المتهم لحسن (ب.) قضى بإدانته , ذلك أن الطاعن تقدم بشكاية لدى الضابطة القضائية من أجل الزور واستعماله ضد المطلوبان لكونه لم يسبق أن سلم أي عقد كفالة بمليون درهم وأنه طعن بالزور الفرعي في عقد الكفالة وصدر حكم عن المحكمة الزجرية بالدار البيضاء قضى بمؤاخدة لحسن (ب.) من أجل المنسوب إليه وحكم عليه بستة حبسا نافذا مع غرامة نافدة وتعويض لفائدة الطالب وتمت إدانته بعد صدور القرار الاستئنافي نوضوع طلب الإيقاف وأنه تقدم بطلب إعادة النظر طبقا للفصل 402 من قانون المسطرة المدنية وأن الطالب تعرض لعدة تزويرات من طرف لحسن (ب.) تسببت في عدة مطالبات من طرف البنك فصدر الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه الذي بني على وثائق اعترف المتهم أنها مزورة وبالتالي فغن الوثائق المبني عليها القرار ألاستئنافي المراد تنفيذه أصبحت في حكم العدم مما يكون الطلب مبني على أساس ويبرر إيقاف التنفيذ إلى حين البت في الطعن بإعادة النظر والتمس التصريح بإيقاف تنفيذ القرار ألاستئنافي المذكور إلى حين البت في طلب إعادة النظر وحفظ البت في الصائر . وأدلى بنسخة من قرار ونسخة من حكم جنحي ونسخة من مقال إعادة النظر مع وصل أداء .

وحيث أجابت المطلوبة بكون شركة (ع. م. ل.) بكون الطالب لم يدل بما يفيد وجود أي ملف تنفيذي متعلق بالقرار ألاستئنافي المطلوب إيقافه مما يكون معه الطلب سابق لأوانه ويتعين التصريح بعدم قبوله , كما أن الصعوبة التي يعتد بها هي التي تحل بعد صدور الحكم المطلوب تنفيذه وأن ما تمسك به الطالب كان قائما وسبق إثارته ومناقشته خلال مساطر الموضوع ولا وجود لأي صعوبة قانونية أو واقعية , كما أن الحكم الجنحي الصادر في مواجهة الحسن (ب.) فإن البنك المطلوب لم يكن طرفا فيه وصدر بناء على اعتراف المتهم لفائدة أبيه الطالب وفي إطار المجاملة وأن إدعاءه لم يوقع الكفالة غير مرتكز على أساس لكون الحكم التجاري صدر بناء على تقرير المختبر الوطني للشرطة العلمية الذي أكد أن التوقيع على عقد الكفالة هو توقيع الطالب وبالتالي لا وجود لأاي صعوبة مما يتعين معه رفض الطلب وتحميل الطالب الصائر .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 06/08/2020 حضر ذ/ (ح.) عن ذ/ (ر.) عن الطالب أدلى بمذكرة تعقيب وحضر نائب المطلوبة وأدلى بجوابه فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 13/08/2020.

وحيث إن القرار المستشكل في تنفيذه مطعون فيه بإعادة النظر أمام هذه المحكمة حسب نسخة طلب إعادة النظر المرفقة بطلب الصعوبة مما يكون معه الرئيس الأول لهذه المحكمة مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث إن الطعن بإعادة النظر ليس له في حد ذاته أي أثر موقف للتنفيذ وذلك طبقا للفصل 406 من قانون المسطرة المدنية غير أن الحكم المطعون فيه بإعادة النظر شأنه شأن سائر الأحكام القابلة للتنفيذ يمكن أن تعترض تنفيذه صعوبات واقعية أو قانونية متى تبين من ظاهر الأسباب المعتمد عليها أنها جدية ومن شأن الأخذ بها من طرف محكمة الموضوع أن تعيد النظر في حكمها تعديلا أو إلغاءا.

وحيث إن الطالب يعتمد في طلبه للقول بوجود صعوبة في التنفيذ على الطعن بإعادة النظر لسبب صدور حكم جنحي ضد لحسن (ب.) قضى بإدانته من أجل استعمال شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة .

وحيث إن القرار ألاستئنافي المراد إيقاف تنفيذه حسم زورية الكفالة بعدما أمر تمهيديا بإجراء خبرة خطية قضائية أسندت لمختبر الشرطة العلمية الذي أنجز تقريرا أكد فيه بأن التوقيع الوارد في عقد الكفالة يرجع للمستأنف وتكون المحكمة قد حسمت في التوقيع بسلوك مسطرة الزور الفرعي التي أسفرت على أن التوقيع الوارد بعقد الكفالة هو توقيع صادر عن الطالب مما يظهر معه أن ما يتمسك به الطالب لا يبرر إيقاف التنفيذ .

لهذه الأسباب

نصرح علنيا وانتهائيا :

شكلا : قبول الطلب.

موضوعا : رفضه وترك الصائر على الطالب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile