Réf
69170
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1691
Date de décision
28/07/2020
N° de dossier
2020/8109/144
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande, Paiement du loyer, Moyens insuffisants, Jugement d'expulsion, Exécution provisoire, Demande de suspension d'exécution, Bail commercial, Arrêt d'exécution
Source
Non publiée
Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement par défaut prononçant l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce en examine le bien-fondé. Le preneur sollicitait la suspension de cette mesure en invoquant le caractère sérieux de son appel au fond, tiré d'une part du paiement des loyers réclamés, et d'autre part de l'irrégularité de la procédure de signification par curateur qui rendrait son appel recevable.
L'intimé concluait au rejet en soulevant la tardiveté de l'appel et le caractère infondé des moyens. La cour d'appel de commerce retient que les moyens soulevés par le demandeur à l'incident ne justifient pas l'arrêt de l'exécution.
Elle considère ainsi que les motifs invoqués ne présentent pas un caractère de sérieux suffisant pour paralyser les effets du jugement de première instance. En conséquence, la cour rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ن. ك.) بواسطة محاميها الأستاذ محمد (ح.) بمقال إيقاف التنفيذ مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/06/2020 عرضت فيه أن المطلوب ضده استصدر حكما غيابيا تحت عدد 4690 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/12/2018 في الملف رقم 2494/8206/2018 القاضي بأدائها لفائدة المطلوب ضده مبلغ 45.500 درهم برسم واجب الكراء عن المدة من يناير 2018 إلى يوليوز 2018 مع شموله بالنفاذ المعجل وبإفراغها من المحل الذي تكتريه منه بعمارة [العنوان] بالرباط، وقد باشر المطلوب ضده مسطرة تبليغ الحكم المذكور إلى طالبة الإيقاف بواسطة قيم، ثم حصل بعد ذلك على شهادة بعدم الاستئناف وباشر مسطرة التنفيذ ضدها، فتوصلت من مأمور إجراءات التنفيذ بإعذار من أجل الإفراغ داخل أجل 10 أيام من تاريخ التوصل، وبما أنها لم تعلم بالحكم المذكور ولا بالمساطر الغيابية ضدها سوى بعد توصلها بالإعذار المذكور أعلاه، فقد قامت بالطعن فيه بالاستئناف.
وحيث إنه بموجب هذا المقال تلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندة إلى أن الحكم موضوع إجراءات التنفيذ قضى بالنفاذ المعجل فيما يتعلق بأداء واجب الكراء عن المدة من يناير 2018 إلى متم يوليوز 2018، والحال أنه سبق لها أن أدت هذا المبلغ من خلال تسليمها وصولات عن كل شهر، وقد أرفقت مقالها الاستئنافي بنسخ أصلية لهذه الوصولات وللكشوفات البنكية، مما تكون معه منازعتها في المبلغ المحكوم عليها به جدية والأسباب المعتمدة في إيقاف التنفيذ تبقى وجيهة، لذلك تلتمس إيقاف تنفيذ إجراءات الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف إلى غاية البت في الجوهر.
وبجلسة 30/06/2020 أدلى المطلوب ضده بواسطة نائبه بمذكرة جوابية جاء فيها أن طلب إيقاف التنفيذ لا يستند على أساس لأن قبوله يرتبط وجودا وعدما مع قبول مقال الطعن بالاستئناف، فالثابت من الوثائق المدلى بها رفقة مقال إيقاف التنفيذ، خاصة الإعلان بإصدار أمر قضائي أن الحكم المستشكل فيه قد تم تبليغه لها بواسطة القيم الذي توصل بنسخة منه يوم 09/04/2019 وجهه للنيابة العامة بتاريخ 15/04/2019 التي أدلت بجوابها المرفق ببحث الشرطة بتاريخ 08/07/2019 ليتم تعليقه في اللوحة المعدة لذلك بكتابة الضبط بتاريخ 07/10/2019 ويتم نشره في جريدة النهار المغربية عدد 4736 بتاريخ 11/12/2019، وما دام أن الطالبة لم تتقدم بطعنها بالاستئناف سوى يوم 13/03/2020 أي خارج الأجل المحدد له قانونا فإن طلب إيقاف التنفيذ يبقى غير مؤسس ويتعين رده. وفضلا عن ذلك، فإن الطالبة لم تدل بأي وصل صادر عن المطلوب ضده يفيد أداء واجبات الكراء العالقة بذمتها الأمر الذي يجعل السبب الذي أسس عليه طلب إيقاف التنفيذ غير مؤسس وباطل، لهذه الأسباب يلتمس التصريح برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.
وبجلسة 07/07/2020 أدلت الطالبة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيبية أثناء المداولة أوردت فيها أن دفوعات المطلوب ضده غير متجانسة وفيها خلط غير مبرر بين الرد على المقال الاستئنافي والرد على طلب إيقاف التنفيذ، فمن جهة أولى لئن كان المطلوب ضده يربط بين قبول إيقاف التنفيذ وقبول مقال الطعن بالاستئناف، فإن هذا الربط يفترض تعليق البت في طلب إيقاف التنفيذ إلى غاية البت في مقال الطعن بالاستئناف، وهو أمر مستبعد قانونا وقضاء، وكون طلب إيقاف التنفيذ يرمي إلى استصدار مجرد أمر وقتي لا تأثير له على مراكز الأطراف هدفه تفادي أوضاع جديدة بسبب التنفيذ قبل البت في مقال الطعن بالاستئناف، مما يكون معه الطلب مؤسس من هذه الزاوية. ومن جهة ثانية، لئن كان الدفع بكون الحكم موضوع التنفيذ تم تبليغه بواسطة قيم هو دفع يتعلق بالجوهر ويمكن للمطلوب ضده إثارته أثناء مناقشته لأسباب الطعن بالاستئناف وليس إثارته خلال مناقشة طلب إيقاف التنفيذ، فالطالبة نازعت في مقالها الاستئنافي في مسطرة القيم المذكور بالاستناد إلى أسباب جدية. ومن جهة ثالثة، فإن الدفع بتقديم الطعن بالاستئناف خارج الأجل مردود عليه لأن مسطرة التبليغ إلى القيم شابتها مجموعة من الاختلالات أدت إلى محدوديتها في اطلاع الطالبة على دعوى الإفراغ المرفوعة ضدها، سيما اقتصار القيم على النشر في جريدة النهار المغربية وهي جريدة محدودة الانتشار، مما حال دون تحقيق الغاية التي توخاها المشرع من هذه المسطرة، مما يجعلها لا تعلم بالحكم الصادر ضدها إلا بعد تعليق الإعذار بالإفراغ من طرف مأمور إجراءات التنفيذ بباب الشقة التي تشغلها مؤسستها بتاريخ 09/03/2020، وبمجرد العلم بذلك بادرت إلى الطعن بالاستئناف المذكور، مما يكون معه هذا الدفع غير جدي ويتعين رده. ومن جهة رابعة، فإن الطالبة تستغرب نفي المطلوب ضده الإدلاء بأي وصل صادر عنه يفيد أداؤها واجبات الكراء العالقة بذمتها، والحال أنها باتفاق معه دأبت على أداء واجبات الكراء عن طريق تحويلات بنكية على إثرها يسلمها وصولات شهرية، وقد أدلت رفقة مقالها الاستئنافي بنسخ لكشفين بنكيين ووصولات بالأداء صادرة عن المطلوب ضده تثبت أداؤها لواجبات الكراء برسم المدة موضوع الإنذار بالإفراغ، ولتأكيد ذلك تود العارضة الإدلاء بهذه الوثائق من جديد من أجل تبيان سوء نية المطلوب ضده وتعمده الإنكار من أجل التعجيل بإفراغها رغم وفائها بأداء الواجبات الكرائية لفائدته بناء على رغبته كل 3 أو 4 أشهر عبر تحويلات بنكية، مما يكون معه دفعه المذكور غير جدي ويتعين رده، لهذه الأسباب وتأسيسا على ما سبق تكون دفوعات المطلوب ضده غير مؤسسة وغير جدية ويتعين استبعادها.
وبهذه الجلسة تقرر إخراج الملف من المداولة لعرض المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف الأستاذ محمد (ح.) على نائب المطلوب ضده للاطلاع والتعقيب.
وبجلسة 21/07/2020 أدلى المطلوب ضده بواسطة نائبه بمذكرة إسناد النظر جاء فيها أن أداء واجبات الكراء العالقة بذمة الطالبة والمطالب بها بمقتضى الإنذار المدعى فيه وبمقتضى هذه الدعوى، فإنها لم تبادر إلى إبراء ذمتها منها إلا 17 شتنبر 2018 و12 نونبر 2018 و13 فبراير 2019 أي بعد انتهاء الأجل الممنوح لها للأداء وفي جزء منها بعد صدور الحكم المستشكل فيه بصرف النظر عن تقديمها الطعن بالاستئناف خارج الأجل القانوني، ملتمسا في الأخير تمتيعه بجميع ما ورد في مذكرته الجوابية.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 21/07/2020 وتطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 147 من ق.م.م. تقرر حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 28/07/2020.
المحكمة
في الشكل :
حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالبة التي أدلت بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف، مما يتعين قبوله شكلا.
وفي الموضوع :
حيث إن الوسائل التي اعتمدها طالب إيقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه، مما يتعين معه التصريح برفضه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
في الشكل : بقبول الطلب.
في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه.
65472
Injonction de payer : L’absence de mention du numéro de compte bancaire dans le mandat de signature d’un chèque constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/07/2025
65473
La notification de l’assignation à une société est nulle si elle est effectuée au local commercial et non au siège social désigné comme domicile légal et contractuel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65474
L’ordonnance de validation d’une saisie-arrêt est assortie de l’exécution provisoire de plein droit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2025
65476
L’absence du défendeur ne constitue pas un aveu judiciaire si ce dernier n’a pas été mis en demeure de répondre par le juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
65481
L’impossibilité d’exécuter une décision de justice en raison d’un changement du plan d’urbanisme fait obstacle à la liquidation de l’astreinte prononcée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
65489
Saisie-arrêt : la qualification de la déclaration du tiers saisi constitue une appréciation de fond qui ne peut être rectifiée par la voie du recours en rectification d’erreur matérielle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65494
Expertise comptable : appréciation souveraine de la cour pour déterminer les bénéfices d’un fonds de commerce géré en indivision (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2025
65496
La contestation sérieuse de la créance pendante devant le juge du fond constitue une difficulté d’exécution justifiant l’annulation de la sommation immobilière (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
65442
Le défaut de convocation du défendeur en première instance constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/04/2025