Option de compétence : le demandeur non-commerçant est en droit de poursuivre le défendeur commerçant devant le tribunal de commerce en cas d’acte mixte (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69045

Identification

Réf

69045

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1540

Date de décision

13/07/2020

N° de dossier

2020/8227/1838

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige né d'une promesse de vente immobilière conclue entre une société commerciale et un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande en résolution de la promesse et en restitution des sommes versées.

L'appelante, société venderesse, soutenait que le litige relevait de la compétence du tribunal de première instance dès lors que l'acquéreur n'avait pas la qualité de commerçant et qu'aucune clause attributive de juridiction n'avait été stipulée. La cour retient que la société appelante, constituée sous forme de société anonyme, est réputée commerçante par sa forme, conférant au litige la nature d'un acte mixte.

Elle rappelle qu'en pareille matière, il est de jurisprudence constante que le demandeur non-commerçant dispose d'une option de compétence, lui permettant d'attraire le défendeur commerçant soit devant la juridiction civile, soit devant la juridiction commerciale. La cour précise que l'exercice de cette option n'est subordonné à l'existence d'aucune clause attributive de juridiction.

Le jugement entrepris ayant correctement fait application de ce principe est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 18/3/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/2/2020 تحت عدد 192 في الملف رقم 142/8201/2020 القاضي باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 10/06/2014 أبرم مع المدعى عليها وعدا بالبيع تعهدت بموجبه ببيعه القطعة الارضية البالغة مساحتها 100 متر مربع، والمرقمة تحت عدد [المرجع الإداري] ، الكائنة بالمجمع السكني [العنوان] طنجة ، مقبل ثمن اجمالي قدره 420.000,00 درهم، وأنه دفع عند توقيع العقد مبلغ 126.000,00 درهم كتسبيق، كما قام بدفع بقية المبلغ المحدد في 294.000,00 درهم ، لكن المدعى عليها ومنذ ابرام عقد الوعد بالبيع لم تنفذ التزاماتها ولم تبرم معه العقد النهائي، وان تضرر كثيرا من تصرفها، كما أن جميع المساعي الحبية المبذولة معها باءت بالفشل.

والتمس الحكم بفسخ الوعد بالبيع المبرم بينه وبين المدعى عليها، وبارجاعها مبلغ 420.000,00 درهم ،وتعويض عن التماطل قدره 30.000,00 درهم، مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

وأرفق مقاله بصورة مصادق عليها من عقد الوعد بالبيع ، وصورة مصادق عليها من وصل الاداء ، ورسالة انذار مع محضر تبليغها.

وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدمت بها المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 30/01/2020، والتي عرضت فيها أن العقد الرابط بين الطرفين لا يدخل ضمن زمرة العقود التجارية لأن المدعي ليست له صفة تاجر، وبالتالي تكون هذه المحكمة غير مختصة للبت في الدعوى.

والتمس الحكم اساسا بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الدعوى، واحتياطيا حفظ حقها للجواب في الموضوع.

وبناء على ملتمس النيابة العامة المؤرخ في 03/02/2020 والرامي الى التصريح باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الدعوى.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة انها تضررت من كافة مقتضيات الحكم الابتدائي خاصة وان الاطار القانوني لنازلة الحال وكذا العلم القضائي حصر لقضايا التي تختص بها المحاكم التجارية من منطلق المادة 5 من قانون احداث المحاكم بشكل لا يتحمل التوسع فيه وان الدعاوى التي تختص بها المحاكم التجارية جاءت على سبيل الحصر ، ولكن انه خلاف لما جاء في مقال المستأنف عليه من ادعاءات منعدمة الاسس القانونية والواقعية فالامر يتعلق بنزاع مدني تنعدم فيه الصبغة التجارية على اعتبار ان مقاله يتعارض ومقتضيات المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية التي حددت نوع القضايا التي تدخل في اختصاصها نوعيا وبصفة محددة على عكس مقتضيات الفصل 18 من ق م م الذي اوكل للمحاكم الابتدائية العادية الولاية العامة ، وان ما جاء في مقتضيات النص اعلاه يستدعي اثارة مايلي : اولا حيث اذا اعتبر الطرف المستأنف عليه ان العلاقة التعاقدية الذي تربطه بالمستأنفة تدخل ضمن زمرة العقود التجارية فان الامر يختلف على اعتبار ان المشرع المغربي وما استقر عليه العمل القضائي يحددان بشكل واضح مفهوم العقود التجارية والتي من جملتها كما حددتها مدونة التجارة ، وان الاطار التعاقدي موضوع الدعوى الحالية يختلف عن المفهوم الصريح لمضمون العقود التجارة المحضة ، وثانيا اذا اعتبر الطرف المستأنف عليه ان الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية من زاوية ان الطرف المدني له الحق في مقاضاة الطرف التجاري امام الجهة القضائية التي يختارها فان الامر مشروط بإلزامية ان يكون العمل في حد ذاته له طابع تجاري بغض النظر عن اطراف العلاقة التعاقدية ناهيك على انعدام أي اتفاق صريح بين الاطراف على اسناد الاختصاص وللنظر في كل النزاعات الناشئة بينهم الى المحكمة التجارية وان المستأنف عليه ليس له صفة التاجر وهو طرف مدني في الدعوى الحالية وعليه فطبقا لمقتضيات المادة من القانون 95-53 القاضي بإحداث محاكم التجارية الذي يلزم مقاضاة الطرف المدني في الدعوى بشان نزاع يربطه بتاجر امام المحكمة المدنية وتكون المحكمة التجارية غير مختصة للبت في النزاع الحالي كون طرفيه تاجر وغير تاجر ومادام لم يتم الاتفاق بينهما على اسناد الاختصاص للمحكمة التجارية علاوة على انه وكما سبق توضيح ذلك فان موضوع الدعوى الحالية لا علاقة له بالتجارة او الاعمال التجارية فالامر يتعلق بالوعد بالبيع استفاد منها المستانف عليه بصفته مستهلك وليس كتاجر طبقا لمقتضيات المادة 5 من القانون 95-53 القاضي بإحداث محاكم التجارية وانه من المستقر عليه فقها وقضاء ان الاختصاص النوعي في حالة العقود المختلطة يحدد بطبيعة العمل بالنسبة للمستأنف عليه والذي يكون في نازلة الحال ذو طبيعة مدنية محضة وبالتالي فتكون المحكمة التجارية غير مختصة للبت في النزاع الحالي كون طرفيه هما المستانفة تاجر والمستأنف عليه غير تاجر علاوة على انه لن يتم الاتفاق بين الاطراف على اسناد الاختصاص للمحكمة التجارية وان ذلك ما اكدته محكمة الاستئناف التجارية في قرارها عدد 1542/2002 الصادر بتاريخ 4/6/2002 في الملف عدد 13/02/1735 وانطلاقا من روح النص القانوني اعلاه يتجلى بان المشرع المغربي حدد مجال اختصاص المحاكم التجارية نوعيا ولامجال للقول باختصاصها عن نازلة الحال على اعتبار ان المستانف عليه شخص مدني وان العقد الذي يربطهم بالمستأنف هو عقد مدني ولا يرقى للعقود التي حددتها مدونة التجارة الشيء الذي يستدعي معه القول والقرار بعدم اختصاص المحكمة التجارية واسناد الاختصاص للمحكمة الابتدائية وان الثابت قانونا ان المشرع اذا كان قد رسم لصاحب المصلحة طريقا قضائيا اخر يستطيع بمقتضاه ان يصل الى النتائج ذاتها التي تحققها لدعواه فانه وجب عليه التقيد بهذا الطريق .

لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في نازلة الحال والقول بان المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء هي المحكمة المختصة نوعيا للبث في النازلة وتحميل المستأنف عليهما الصائر.

وادلت بنسخة من الحكم مع طي التبليغ.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 6/7/2020 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف لجلسة 13/7/2020

محكمة الاستئناف

حيث إنه وبالاطلاع على وثائق الملف يتبين بأن المستأنفة (المدعى عليها في النزاع) تتخذ شكل شركة مساهمة ، وبذلك وحسب المادة 1 من القانون 95/17 المنظم لهذا النوع من الشركات فهي تعتبر تاجرة بالشكل الأمر الذي يضفي على النزاع صبغة النزاع المختلط وهو النوع من النزاعات ( أو العقود) التي يكون أحد طرفيها تاجرا والطرف الآخر طرفا مدنيا.

وحيث استقر عمل محكمة النقض ومعها عمل هذه المحكمة على أنه في النزاعات المختلطة فإن الاختصاص النوعي يتحدد انطلاقا من المركز القانوني للمدعى عليه، حيث منح للطرف المدني عندما يكون مدعيا حق الخيار في مقاضاة الطرف التاجر أمام المحكمة المدينة أو أمام المحكمة التجارية باعتبارها المكان الطبيعي لمقاضاة الطرف التاجر وذلك دونما حاجة إلى وجوب الاتفاق على ذلك في العقد، وبالتالي فإن المستأنف عليها ( المدعية) بمقاضاتها المستأنفة أمام المحكمة التجارية تكون قد مارست حق الخيار المتاح لها قانونا ، وهو ما انتهى إليه عن صواب الحكم المستأنف مما يستدعي تأييده ورد الاستئناف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile