Compétence exclusive des juridictions commerciales pour les litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69040

Identification

Réf

69040

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1536

Date de décision

13/07/2020

N° de dossier

2021/8227/2020

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion relative à un local commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige.

L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence au motif que le caractère commercial de l'exploitation des lieux loués n'était pas établi, ce qui devait faire échapper le litige à la juridiction commerciale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le litige, portant sur le paiement de loyers et l'expulsion d'un local commercial, relève par sa nature même de l'application de la loi n° 49.16.

Au visa de l'article 35 de cette loi, la cour rappelle que les tribunaux de commerce sont seuls compétents pour connaître des différends relatifs à son application. Dès lors, l'objet de la demande suffit à fonder la compétence de la juridiction commerciale, indépendamment des contestations sur l'effectivité de l'exploitation.

Le jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 28/02/2020 تقدم ورثة محمد (ب.) بواسطة محاميهم بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستأنفون من خلاله الحكم عدد 786 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/10/2019 في الملف عدد 1589/8207/2019 القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النازلة.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن السيدة عزيزة (ز.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله أنها كانت تكتري للهالك محمد (ب.) الدكان المستخرج من الدار المتواجدة بقطاع [العنوان] سلا بسومة شهرية قدرها 300 درهم وان ورثة الهالك المذكور توقفوا عن أداء واجبات الكراء من فاتح فبراير 2017 الى متم ابريل 2019 وجب عنها مبلغ 11700 درهم مما يجعل حالة التماطل ثابت في حقهم. والتمسوا الحكم بأدائهم مبلغ 11700 درهم واجبات كراء المدة أعلاه مع فسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين للتماطل والقول تبعا لذلك بإفراغهم هم ومن يقوم مقامهم ولو بإذنهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد استدعاء المدعى عليهم، وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النازلة، وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المدعى عليهم للأسباب التالية:

أن المحل المكترى لا يستغل في أي عمل تجاري كما أن المستأنف عليها لم تثبت ممارسة العمل التجاري لا من خلال عقد الكراء أو بدليل آخر. والتمسوا في آخر مقالهم الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط للبت نوعيا في النزاع. وارفقوا مقالهم بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ.

وحيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية الى تأييد الحكم المستانف.

وحيث أدرج الملف بجلسة 06/07/2020 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 13/07/2020.

محكمة الاستئناف

حيث إن المقرر قانونا أن المحكمة المختصة نوعيا للنظر في النزاعات المتعلقة بأكرية المحلات التجارية هي المحكمة التجارية، وانه في نازلة الحال، لما كان موضوع النزاع يتعلق بأداء واجبات كراء محل تجاري وإفراغه، فإنه بذلك يخضع لمقتضيات القانون رقم 49.16 الذي نصت المادة 35 منه على أن المحاكم التجارية تختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق هذا القانون، وبالتالي وخلافا لسبب الطعن، فإن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما قضت بالاختصاص النوعي للبت في النزاع كانت صائبة مما يتعين تبعا لذلك التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للاختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا، انتهائيا وغيابيا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile