Réf
69019
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1512
Date de décision
09/07/2020
N° de dossier
2020/8110/145
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande, Procédure de référé, Premier Président, Ordonnance de référé, Irrégularité de la notification, Faits postérieurs à la décision, Faits antérieurs à la décision, Distinction avec les moyens d'appel, Difficultés d'exécution, Arrêt d'exécution
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond relevant de l'appel et la difficulté d'exécution justifiant un sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé. Le premier juge avait autorisé un maître de l'ouvrage à poursuivre des travaux par une autre entreprise, suite à l'abandon de chantier par le cocontractant initial.
Devant le premier président, l'entreprise évincée sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant une difficulté tirée, d'une part, de la nullité de la signification de l'assignation initiale pour fraude et, d'autre part, de l'existence d'un litige sérieux sur les responsabilités dans l'inexécution du contrat. La cour retient que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut naître que de faits ou d'actes juridiques postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie.
Dès lors, les moyens relatifs à la régularité de la procédure de première instance ou à l'appréciation du fond du droit, tels que la prétendue fraude à la signification ou le débat sur l'inexécution contractuelle, constituent des moyens d'appel au fond et non une difficulté d'exécution. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée.
حيث تقدمت الطالبة بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول بهذه المحكمة عرضت فيه أنها تتقدم بطلب إيقاف تنفيذ الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/06/2020 تحت عدد 1451/2020 في إطار الملف عدد 1732/8101/2020 والقاضي بمنح الإذن للمدعية قصد مواصلة الأشغال بمحلها التجاري الذي يحمل الاسم التجاري (د.), والكائن بالمركب السكني [العنوان] الدار البيضاء مبرزا أسباب إيقاف التنفيذ في وجود صعوبة قانونية كون التبليغ المعتمد باعتبار أن طالبة إيقاف التنفيذ رفضت التوصل بالاستدعاء لجلسة 04/06/2020هو تبليغ مزور عن الشركة العارضة ولا يعتبر مبدأ التواجهية وحق الدفاع وتعتبر شهادة التسليم هي الوثيقة الوحيدة الأساسية المعتمدة في التبليغ ون شهادة التسليم محل النزاع تحمل بيانات مزورة عن الشركة ولا يعقل أن يتم تدوين اسم المتسلم بعد الإدلاء ببطاقة الوطنية وأشار المفوض القضائي أنه رفض تسلم الاستدعاء , مما يتضح معه أن المطلوبة تواطأت مع المفوض القضائي لحرمان الطالبة من حقوق الدفاع وحرمانها درجة من درجات التقاضي وأن شهادة التسليم والتي أشير فيها بأن احد مستخدميها رفض التوصل هي شهادة مزورة وأن الطالبة لم تبلغ للحضور إلى الجلسة خلال المرحلة الابتدائية وأن احترام حقوق الدفاع هو إجراء جوهري يجب احترامه وا، الإخلال بهذه الإجراءات يجعلها باطلة وأن الطالبة سلكت مسطرة الزور الفرعي في شهادة التسليم مما يكون معه الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه جاء خارقا لمقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية , وحول الصعوبة الواقعية فإن التقاضي يجب أن يكون بحسن نية طبقا لما تنص عليه المادة 5 من قانون المسطرة المدنية وأن المطلوبة عملت جاهدة على عدم حضور الطالبة لإبداء وجوه دفاعها وأن تم تسطير معطيات مزورة بشهادة التسليم وأن المحكمة لها سلطة تقدير الوقائع واستنباط مدى تقاضي المطلوبة بسوء نية الغاية منن ذلك الإضرار بالشركة وعدم استيفاء حقوقها المادية , كما أن الدعائم التي يقوم عليها القضاء ألاستعجالي وهي عنصر الاستعجال وعدم المساس بالحق غير متوفرة وأن ما جاء في تقرير الخبير وما بسطته الطالبة في استئنافها يتضح منه وجود نزاع جدي مما يتضح معه وجود صعوبة قانونية وواقعية تعتري الأمر المستشكل فيه وأن المستأنفة اثبت إنجاز الأشغال المتفق عليها بعد الخبرة , وأن أسباب توقفها يرجع إلى المطلوبة وليس الطالبة وهي كلها أمور مستجدة لم يتم بسطها أمام الأمر المستأنف مما يستوجب التصريح بإيقاف تنفيذ الأمر إلى حين بت محكمة الاستئناف في الطعن بالاستئناف ضد الأمر المذكور أعلاه . وأدلت بنسخة من أمر ونسخة من محضر ونسخة من خبرة ونسخة من اشهادين ونسخة من شهادة التسليم وصورة من بطاقة تعريف و نسخة من مقال استئنافي .
وحيث أجابت المطلوبة في إيقاف التنفيذ بكونها اتفقت مع الطالبة على الأشغال المراد انجازها تتجلى في انجاز أشغال الهدم- وهفوات التهوية –وقنوات المياه العادمة – وأشغال الاوراق الخشبية – وأشغال الشقوق بوضع الجبص- وأشغال الكهرباء والترصيص- وأشغال وضع الغطاء الأرضي بالطابق الأرضي والجدران- وأشغال الحدادة- وأشغال الرصف والصباغة – ووضع الكاميرات, وتوصل الممثل القانوني للمدعى عليها بمبالغ ودفعات وصلت في مجموعها إلى أكثر من 2000000 درهم في حين ان قيمة الأشغال التي تم انجازها في المحل المشار اليه أعلاه ,لا تتجاوز 632018.64 درهم , وهي في حد ذاتها أشغال كلها مشوبة بعيوب,وان العارضة فوجئت بتوقف المدعى عليها عن إتمام الأشغال دون مبرر , وان العارضة أجرت خبرة بواسطة الخبير السيد زهير (ب.) , الذي خلص في تقريره بكون المقاولة قد توصلت بمبالغ تفوق قيمة الأشغال المنجزة بما قيمته 748734.98 درهم ,مع الإشارة إلى أن الأشغال حاليا متوقفة,وان الخبير حاول إجراء محاولة صلح بين الطرفين , حيث التزم الممثل القانوني للشركة المدعى عليها أمامه بإتمام الأشغال وتوصل مباشرة من العارضة بمبلغ وقدره : 200000 درهم ,إلا انه لم ينفذ الاتفاق وهو ما تمت معاينته بواسطة المفوض القضائي السيد عبد الفتاح (بو.) , بحيث أن العارضة وجدت نفسها محرومة من استغلال محلها التجاري , بسبب عدم تنفيذ المدعى عليها التزاماتها , خاصة وانه مكرى للعارضة بمبلغ وقدره : 126000 درهم شهريا وملزمة بأداء هذا المبلغ بداية كل شهر, وأنها حصلت على الأمر ألاستعجالي المذكور أعلاه وأن المفوض القضائي لتنفيذ هذا الأمر بتاريخ 12/06/2020 قام تبليغ ممثل الشركة الطالبة وصرح أنه يمتنع عن تنفيذ الأمر القضائي بل واجه طلب التنفيذ بالعنف وأن المطلوبة تود إتمام الأشغال بمحلها التجاري على يد مقاولة أخرى بعد ثبوت توقف الطالبة عن تنفيذ التزاماتها وعدم القيام بها داخل الأجل المتفق عليه الأمر الذي من شأنه إلحاق الضرر بالمدعية والتمس الحكم برفض الطلب وترك الصائر على رافعه .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 02/07/202020 حضر نائبا الطرفين أدلى نائب المطلوبة بمذكرة جوابية فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 09/07/2020.
وحيث إن الأمر ألاستعجالي مستأنف أمام هذه المحكمة مما يكون معه النزاع معروضا في على هذه المحكمة ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.
وحيث إن المطلوبة تود إتمام الأشغال بمحلها التجاري على يد مقاولة أخرى بعد ثبوت توقف الطالبة عن تنفيذ التزاماتها وعدم القيام بها داخل الأجل المتفق عليه وهذا يكون من صميم اختصاص قاضي المستعجلات طبقا للمادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية .
وحيث انه من المقرر أن الصعوبة في التنفيذ تبنى على وقائع لاحقة لتاريخ صدور الحكم المستشكل في تنفيذه، أما الوقائع التي كانت قائمة وقت النظر في الطلب فتندرج ضمن الدفوع ويفترض الدفع بها والحسم فيها من طرف الجهة المعروض عليها الطلب.
وحيث إن ما تتمسك به الطالبة كان قائما وقت النظر في الطلب أمام قاضي المستعجلات، ولا يشكل تبعا لذلك صعوبة في التنفيذ بقدر ما يشكل وسائل للطعن في الأمر ومعلوم أن الطعن له طرقه المقررة في القانون، مما يكون معه الطلب غير مرتكز على أي أساس قانوني
لهذه الأسباب
نصرح علنيا وانتهائيا :
شكلا : قبول الطلب.
موضوعا : رفضه وترك الصائر على الطالب.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025