Réf
68920
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1409
Date de décision
18/06/2020
N° de dossier
2020/8232/259
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voie de recours extraordinaire, Titre exécutoire, Saisie-arrêt, Rejet du recours, Recours en rétractation, Interprétation stricte, Faux, Dol processuel, Conditions d'ouverture, Autorité de la chose jugée, Article 402 du Code de procédure civile
Source
Non publiée
Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La demanderesse en rétractation invoquait le faux et le dol, au motif que le titre exécutoire, bien que constitué d'une décision de justice irrévocable, reposait sur des actes de disposition dont la fausseté avait été reconnue par des condamnations pénales postérieures.
La cour écarte le moyen tiré du faux en retenant que le titre fondant la saisie était une décision judiciaire ayant acquis l'autorité de la chose jugée, et non un document matériellement faux, et que les condamnations pénales invoquées ne concernaient pas la créancière saisissante. Le moyen tiré du dol est également rejeté, la cour rappelant que le dol justifiant la rétractation doit porter sur des faits découverts après le prononcé de la décision et ayant empêché la partie de se défendre, condition non remplie dès lors que les éléments invoqués avaient déjà été débattus au cours des instances antérieures.
La cour souligne que le recours en rétractation est une voie de recours extraordinaire dont les cas d'ouverture sont limitativement énumérés et ne saurait permettre un réexamen du fond du litige. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (ع. م. إ.) بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 09/01/2020 تطعن بموجبه بإعادة النظر في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/11/2019، تحت عدد 5442 موضوع الملف عدد 4256/8225/2019، والقاضي في الشكل بقبول الاستئناف الاصلي وعدم قبول الاستئناف الفرعي مع ابقاء الصائر على رافعه وفي الموضوع برده وتأييد الامر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
في الشكل :
حيث ان الطالبة بلغت بالقرار المطعون فيه بإعادة النظر بتاريخ 19/12/2019 وبادرت الى الطعن فيه بتاريخ 09/01/2020، فيكون طعنها بذلك قدم داخل الاجل القانوني كما انه مستوف لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف وان شركة تقدمت بتاريخ 01/07/2019 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه انها دائنة لشركة (ع. م. إ.) بمبلغ 2.676.507,00 دراهم ثابت بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 7236 بتاريخ 28/5/2018، على اثره استصدرت بتاريخ 20/03/2019 امرا باجراء حجز بين يدي شركة (م. س.) من اجل ضمان اداء المبلغ المذكور موضوع الملف عدد 8511/8105/2019 امر عدد 8511 وبعد تعيين الملف بجلسة التوزيع الودي وادلاء المحجوز بين يديها بتصريح ايجابي صدر بتاريخ 25/06/2019 امر بعدم حصول اتفاق ملتمسة الحكم بالمصادقة وتصحيح الحجز لدى الغير ملف عدد 8511/8105/2019 امر عدد 8511 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ20/03/2019 مع امر المحجوز لديها شركة (م. س.) بأن تسلم للعارضة مبلغ 2.676.507 دراهم موضوع الحجز، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المحجوز عليها الصائر، مرفقة المقال بنسخة من الامر باجراء حجز لدى الغير واصل النسخة التنفيذية للقرار موضوع الملف 6179/8202/16 ومحضر عدم الاتفاق.
وبعد جواب المحجوز عليها وتأكيد المحجوز لديها التصريح الايجابي، وادلاء نائبة المدعية بشهادة ضبطية بمنطوق قرار محكمة النقض القاضي برفض طلب النقض المقدم ضد القرار الاستئنافي موضوع المصادقة ، صدر بتاريخ 29/07/2019 الامر عدد 6841 في الملف عدد 6798/8114/2019 قضى بتصحيح الحجز الصادر بتاريخ 28/03/2019 عدد 8511 في الملف عدد 8511/8105/2019 وتسليم المحجوز لديها شركة (م. س.) للحاجزة مبلغ 2600000 درهم وتحميل المحجوز عليها الصائر، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القرار عدد 5442 بتاريخ 19/11/2019 في الملف عدد 4256/8225/2019 قضى بقبول الاستئناف الاصلي وعدم قبول الاستئناف الفرعي مع ابقاء الصائر على رافعه، وبرد الاصلي وتأييد الامر المستأنف وهو المطعون فيه بإعادة النظر من طرف الطالبة، بدعوى ان المحكمة مصدرته خرقت مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على انه يمكن ان تكون الاحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستئناف موضوع اعادة النظر ممن كان طرفا في الدعوى او ممن استدعي بصفة قانونية للمشاركة فيها اذا بنيت على مستندات اعترف او صرح بأنها مزورة بعد صدور الحكم ، وان الطالبة استصدرت عن المحكمة الابتدائية بالجديدة حكما بتاريخ 21/07/2017 عدد 7044/2016 قضى بمؤاخذة المتهم "عبد الرحمان (أ.)" من اجل جنحة صنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والتصرف في اموال غير قابلة للتفويت وهي الافعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 366 و 540 من القانون الجنائي وقضت بمؤاخذته من اجل ذلك والحكم عليه بستة اشهر حبس موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5000,00 درهم، كما قضت بعدم قبول المطالب المدنية المقدمة من طرف الطاعنة، ايدته محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 12/07/2018 بموجب قرارها عدد 1403 موضوع الملف عدد 1483/1602/2017 فيما قضى به بخصوص الدعوى العمومية وألغته فيما قضى به بشأن الدعوى المدنية التابعة، وحكمت بقبول المطالب المدنية شكلا وفي الموضوع بأداء المتهم لفائدة المطالبة بالحق المدني الشركة العارضة في شخص ممثلها القانوني تعويضا مدنيا قدره 30.000,00 درهم.....، وان الحكم الجنحي والقرار الاستئنافي المذكورين اكدا معا بأن الطاعنة هي المالكة الشرعية لجميع المنقولات التي تم تمويل شركة (س. أ.) بها في اطار عقد الائتمان الايجاري، وان المتهم المسمى عبد الرحمان (أ.)" قام بصفته مالك ومسير لشركة "شركة (س. أ.)" بتفويت جميع الشاحنات بالرغم من عدم أدائه اقساط الدين، ومن بين التفويتات التي قام بها الشاحنات موضوع السند التنفيذي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/05/2018، تحت عدد 2736 موضوع الملف عدد 6179/8202/2016، والمعتمد عليه في استصدار القرار المطعون فيه باعادة النظر، مستغلا في ذلك كونه مالكا ومسيرا لكل من الشركة البائعة "شركة (ك. ب. م.)" والشركة المكترية "شركة (س. أ.)" والشركة المشترية المطلوبة شركة (ف.)"، وذلك باصطناع وثائق مزورة تتمثل في شهادات مصححة الامضاء برفع اليد عن الشاحنات المذكورة لفائدة شركة (ف.)" التي يعتبر مالكا لنصف اسهمها، وذلك باستعماله وصولات الطلب ووصولات التسليم عند ايداع تحويل ملكية الشاحنات بإدارة التسجيل وانجازه عقود الضمان مزورة على عربة ذات محرك مصححة الامضاء بالرغم من انه لا يملك العربات المودعة لدى ادارة تسجيل السيارات واعترافه الصريح سواء بمحضر الضابطة القضائية او امام المحكمة الابتدائية او امام محكمة الاستئناف بأنه فعلا قام بتفويت عقود الائتمان الايجاري رغم علمه بكونها في ملكية الشركة العارضة ولا يحق له تفويتها، وكذلك وفق الثابت من الاقرارات الصادرة عنه والتي يعترف بمقتضاها بأن ملكية الشاحنات تعود للشركة العارضة وكذلك تزوير البطائق الرمادية الاصلية لهذه المنقولات من اجل تفويتها لشركة "شركة (ف.)" ، وفي نفس السياق اكد القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 11/04/2019 عدد 182/1 موضوع الملف عدد 1384/3/1/2018 على ان استظهار "بحكم جنحي صادر بعد تاريخ صدور القرارات الاستعجالية التي استدلت بها المطلوبة يثبت تواطؤ الممثل القانوني لشركة "شركة (س. أ.)" مكترية الجرارات المدعى فيها محل النزاع "عبد الرحمان (أ.)" مع الشركة المطلوبة شركة (ف.) وتزويره لوثائق انتقال ملكيتها تتمثل في عقد تفويت حصص ومحضر جمع عام لهذه الاخيرة تثبت كون الممثل القانوني المذكور شريكا ومسيرا في نفس الوقت للشركتين المذكورتين معا، مع ما يستتبع ذلك من افتراض علم المطلوبة بحقيقة عقد الائتمان الايجاري الذي يربط البائعة المذكورة مع الطالبة ، وانتفاء صفة الغير عنها التي تتيح لها التمسك بعدم مواجهتها بعقد الائتمان الايجاري غير المشهر، لم تحدد المحكمة اثر تلك المستجدات على استمرار حجية القرارات الاستعجالية السالفة الذكر من عدمها، واكتفت باعتبار ان ذلك يتوقف على سلوك مسطرة الطعن بشأنها ولا يمكن ان يتم إلا في اطار دعوى جديدة، وان القرارات المحتج بها بثت في امور جوهرية ، دون ات تبرز في تعليلات قرارها السند الذي اعتمته فيما ذكر، فتكون بذلك قد خرقت مقتضيات الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية والمادة 440 من مدونة التجارة وعرضت قرارها للنقض" كما انها – الطالبة استصدرت بشأن الشاحنة ذات الاطار الحديدي رقم KLM2SEF19K00077، الحاملة حسب البطاقة الرمادية الرقم 6-ه-1685، والشاحنة ذات الاطار الحديدي رقم ML4M2SEF19K000079، الحاملة حسب البطاقة الرمادية الرقم عدد 6-ه-1995، والشاحنة ذات الاطار الحديدي رقم KL4M2SEF19K000092، الحاملة حسب البطاقة الرمادية الرقم التسجيل عدد 6-ه-1992 قرارا حديثا بتاريخ 05/09/2019 وهو تاريخ لا حق لتاريخ القرار المعتمد بالقرار المطعون فيه والصادر عن محكمة النقض بتاريخ 17/07/2019، يؤكد على ضرورة الوقوف على سلامة البيع الذي تعتمده المطلوبة شركة (ف.) " للقول بقانونية تملكها للشاحنات باعتبار ان العارضة تقدمت بشكاية في مواجهة الممثل القانوني لشركة "شركة (س. أ.)" البائعة ومدى تأثير النتيجة التي قد تسفر عنها المتابعة المترتبة عن الشكاية المذكورة على سلامة البيع، فضلا عن ان شكاية الطاعنة توجت بقرار صادر عن محكمة الاستئناف بسطات يؤكد زورية الوثائق المتعمدة من اجل بيع الشاحنات المذكورة لفائدة المطلوبة شركة "شركة (ف.)" التي يعتبر المتهم "عبد الرحمان (أ.) " مالكا لنصف اسهمها وان ملكية الشاحنات هي ملكية حصرية وخالصة للشركة العارضة وفق ما اقر به سواء تمهيديا او امام المحكمة الابتدائية او امام محكمة الاستئناف او بمقتضى الاقرارات الكتابية المدلى بها والتي يعترف من خلالها بأن ملكية الشاحنات تعود اليها.وحيث ان القرار المطعون فيه بإعادة النظر اعتمد على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 28/05/2018 للقول بأحقية المطلوب ضدها في طلب المصادقة على الحجز بالاعتماد على القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 17/07/2019، والحال ان القرار المذكور استند صدوره وفق حيثياته الى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/03/2018 تحت عدد 1241 موضوع الملف عدد 5812/8202/2017، للقول بملكية شركة "شركة (ف.)" للجرارات محل النزاع ، مستندا الى القرارات القضائية المكتسبة لقوة الشيء المقضي به وهي القرار عدد 5958 في الملف رقم 2015/8232/2620 والقرار عدد 5853 في الملف رقم 2015/8232/2625 والقرار عددد 5954 في الملف رقم 2015/8232/2626 الصادرة كلها بتاريخ 24/11/2015 والتي اسست بدورها على كون شركة (ع. م. إ.) لم تقم وفق ما تنص عليه المادة 436 من مدونة التجارة باشهار عقود الائتمان الايجاري ليكون الغير على علم بها ويمكن للجميع التعرف على اطراف العقد، كما استند القرار الاستئنافي المذكور الى قرار استئنافي آخر صادر بتاريخ 22/11/2016 عدد 6445 في الملف عدد3194/8225/2016 والحال ان القرار المعتمد عليه في استصدار قرار محكمة النقض بتاريخ 17/07/2019 والقرارات المستند اليها للقول بامتناع العارضة عن تنفيذ مقررات قضائية نهائية بارجاع الجرارات لشركة "شركة (ف.) المالكة لها قد تم نقضه بموجب القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 11/04/2019، وبالتالي فلا مجال للاستدلال من جديد بقوة الشيء المقضي به للقرارات المومأ لها التي تم نقضها بموجب هذا القرار الاخير والذي جعل حجية الامر المقضي به بموجب الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/07/2017، قائمة ومستمرة فيما قضى به من بطلان التصرف الواقع بالبيع من شركة "شركة (س. أ.)" لفائدة شركة "شركة (ف.)" مع كل ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية بما في ذلك التشطيب على اسم المالكة الحالية شركة "شركة (ف.)" من مركز تسجيل السيارات كمالكة للشاحنات الجرارة السالفة الذكر والتصريح باستحقاق العارضة لها وامر مدير مركز تسجيل السيارات بتسجيلها باسمها كمالكة لها، فتبقى تبعا لذلك، الطالبة محقة في طلب اعادة النظر في القرار المطعون فيه طبقا لمقتضيات الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الثالثة، كذلك خرق القرار المطعون فيه مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل السالف الذكر، اذ انه سبق للطالبة في اطار الملف عدد 3582/8202/2016 ان استصدرت حكما عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 7290 بتاريخ 13/7/2017 قضى لفائدتها ببطلان التصرف الواقع من شركة "شركة (س. أ.)" لفائدة شركة "شركة (ف.)" مع كل ما يترتب عن ذلك من اثر بما في ذلك التشطيب على المالكة الحالية من مركز تسجيل السيارات كمالكة للجرارات التالية:
- الشاحنة ذات الاطر الحديد رقم KL.4M2.SFE19K000077 البطاقة الرمادية الاصلية رقم WW300221 الحاملة حاليا لرقم التسجيل عدد 6/ه/1685.
-الشاحنة ذي الاطار الحديد رقم KL.4M2.SFE19K000079 البطاقة الرمادية الاصلية رقم WW300224 الحاملة حاليا لرقم التسجيل عدد 6/ه/1695.
الشاحنة ذي الاطار الحديد رقم KL.4M2.SFE19K000092 البطاقة الرمادية الاصلية رقم WW300225 الحاملة حاليا لرقم التسجيل عدد 6/ه/1692.
وباستحقاقها للجرارات السالفة الذكر مع الإذن للسيد مدير مركز تسجيل السيارات بتسجيل المدعية كمالكة لها ، مما يثبت ان الحكم المذكور اكد حقيقة ثابتة بأن العارضة هي المالكة الحقيقية والشرعية للمنقولات المذكورة بعدما وقفت على حقيقة ابرامها مع شركة "شركة (س. أ.)" عقود ائتمان ايجاري بخصوص المنقولات محل النزاع وان المكترية اخلت بالتزاماتها في اداء واجبات الكراء وان ممثلها القانوني عبد الرحمان (أ.)" عمد الى تزوير الاوراق الرمادية وفوت الناقلات محل النزاع الى شركة (ف.)" بالرغم من كونها غير مالكة لها وان هذا التفويت تم عن طريق التدليس باعتبار الممثل القانوني لشركة "شركة (س. أ.)" "عبد الرحمان (أ.)" هو في نفس الوقت شريك في شركة "شركة (ف.) المفوت لها المنقولات محل النزاع كما هو ثابت من السجل التجاري ومحضر الجمع اعلام لشركة "شركة (ف.)، وان هذا الاخير تمت احالته على المحكمة من قبل قاضي التحقيق من اجل صنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة والتصرف في اموال غير قابلة للتفويت وذلك بمناسبة نفس عقود الائتمان الايجاري محل النزاع.
وحيث ان الاوامر الاستعجالية التمسك بها من قبل شركة "شركة (ف.)" لاثبات حسن نيتها في تملك الجرارات هي اوامر وقتية وغير فاصلة في جوهر الدعوى وتتغير بتغير الظروف وعليه ومن بين الظروف المستجدة كما ذهب الى ذلك الامر الاستعجالي عدد 1175 بتاريخ 16/03/2017 وتم الاشارة اليه سابقا ان شركة "شركة (ف.)" اقتنت الجرارات رغم علمها بأنها ممولة في اطار عقود الائتمان الايجاري ذلك ان الممثل القانوني للمدعى عليها الاولى السيد عبد الرحمان (أ.)" هو نفسه شريك في شركة المدعى عليها الثانية " " شركة (ف.) مما يتعين معه استبعاد الدفع بعدم اشهار عقود الائتمان الايجاري بالسجل التجاري، مما يبقى معه تأسيسا على ما ذكر التصرف الواقع من طرف شركة "شركة (س. أ.)" لفائدة شركة "شركة (ف.)" باطلا تماشيا مع مقتضيات الفصل 222 من قانون الإلتزامات والعقود على اعتبار انه تصرف صوري كان الهدف منه هو حرمان العارضة من منقولاتها مما يقتضي معه الاستجابة لطلب التشطيب على المالكة الحالية من مركز تسجيل السيارات كمالكة للجرارات المذكورة.
وحيث انه بثبوت بطلان جميع التصرفات المبرمة بين شركة "شركة (س. أ.)" وشركة (ف.)" بشأن المنقولات محل النزاع والتشطيب عليها نظرا لوجود تدليس وتواطؤ بينهما وثبوت استحقاق العارضة للجرارات موضوع النزاع يجعل القرار المطعون فيه بإعادة النظر خارقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 402 المومأ له.
وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر الحكم بإعادة النظر في القرار المطعون فيه مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وذلك بالحكم بإلغائه في جميع ما قضى به والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المطلوبة الصائر.
وبجلسة 13/2/2020 ادلت المطلوبة الثانية بواسطة دفاعها بمذكرة اسناد النظر.
وبجلسة 27/02/2020 ادلت المطلوبة الاولى بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية تعرض بموجبها ان الطالبة تستند في طعنها الى مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 402 من ق.م.م والتي تنص صراحة على ان الحكم حتى يكون قابلا للطعن بإعادة النظر يجب ان يكون قد بني على مستندات اعترف او صرح بأنها مزورة وذلك بعد صدور الحكم، ومؤداه ان المشرع حدد شرطين للقول بإعادة النظر، اولهما متعلق بموضوع الحكم اي الوثائق التي بني عليها القرار او الحكم والتي سماها المشرع بالمستندات والتي يجب ان يكون اعترف او صرح بأنها مزورة ، وانه بالجروع الى القرار الاستئنافي موضوع الطعن بإعادة النظر فإنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي عدد 684 الصادر بتاريخ 29/07/2019 في الملف عدد 6798/8114/2019 وذلك فيما قضى به من المصادقة على الحجز بين يدي شركة (م. س.) الصادر به الامر بتاريخ 28/3/2019 في الملف عدد 8511/8105/2019، وان السند التنفيذي الذي تم اعتماده للقول بالمصادقة هو القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 28/05/2018 في الملف عدد 6179/8202/2016 والذي قضى على الطالبة بأداء تعويض لفائدة العارضة لامتناعها عن تنفيذ القرارات الاستئنافية الثلاث التي قضت عليها بارجاع الجرارات المملوكة للعارضة والتي استولت عليها الطالبة في تحد للأحكام القضائية، وان القرار المذكور الذي يشكل السند التنفيذي الذي تم اعتماده من قبل العارضة والمحكمة للقول بالمصادقة على الحجز بين يدي الغير وليس هناك اي وثيقة تفيد انه قد شابه تزوير فيكون السبب الذي تعتمده الطالبة للقول بإعادة النظر لا يقوم على اي اساس.
وثانيهما، فإنه في حالة ما اذا كان الحكم او القرار بني على مستند اعترف او صرح بأنه مزور بعد صدور الحكم موضوع اعادة النظر، مما يفيد انه اذا اعترف او صرح قبل صدور الحكم موضوع الطعن بإعادة النظر بأن المستند مزور، فإن الطاعن سواء استعمل هذا الدفع او لم يستعمله فليس له الحق في تبينه في ان يكون سببا لإعادة النظر، لانه يعد سببا موجودا قبل صدور الحكم موضوع الطعن بإعادة وليس بعده، وهو الامر الغير متوفر في نازلة الحال، فإضافة الى ان السند المعتمد في القرار المطعون فيه هو قرار استئنافي صادر عن محكمة الاستئناف التجارية ويعد وثيقة رسمية لها حجيتها، فإن الاسباب المعتمدة في السبب الاول لإعادة النظر ليست بأسباب جديدة للقول بها كمبرر في اعادة النظر لأنها سبقت اثارتها سواء خلال المرحلة الابتدائية لمسطرة المصادقة، وحتى امام مسطرة الاستئناف للحكم موضوع المصادقة، وبالتالي فإن هذين الشرطين المحددين من قبل المشرع في الفصل 402 في فقرته الثلاثة غير متوفرين بشكل نهائي، علما ان القرار الاستئنافي موضوع الملف عدد 6179/8202/2016 الذي يشكل السند التنفيذي موضوع المصادقة هو قرار نهائي باث، لان الطالبة سبق لها اعتماد نفس الاسباب والوثائق والاحكام الجنحية في اطار عريضتها بالنقض فصدر عن محكمة النقض قرار بتاريخ 17/07/2019 في الملف عدد 1413/3/3/2018 الذي قضى برفض الطعن بالنقض وان من شأن المساس به خرق مقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع، فضلا عن ان العارضة لا علاقة بالحكم الابتدائي الجنحي او القرار الاستئنافي الذي تستند اليه الطالبة ، لانه لا يقضي في حقها بأي شيء وهو ما قضت به محكمة الاستئناف التجارية في اطار الملف عدد 3852/8232/2018 في اطار الطعن بإعادة النظر في القرار 3803/8225/2017 الذي حسم في كون القرار الجنحي لا علاقة للعارضة به اضافة الى انه يشكل عنصرا جيدا للقول به بإعادة النظر، وناهيك ان محكمة الاستئناف التجارية في اطار الملف عدد 6179/8202/2016 ناقشت ما تعتمده الطاعنة في اطار المسطرة الحالية، في تعليلها، كما ان القرار الاستئنافي الجنحي الذي تتمسك به الطالبة ليس بعنصر جديد لانه ايد الحكم الجنحي الذي صدر ضد شركة (س. أ.) وان الطاعنة سبق لها ان ادلت به امام محكمة الاستئناف التجارية التي في اطار القرار الاستئنافي الحالي صرفت النظر عن البث في الطعن بالزور الفرعي الذي تقدمت به الطاعنة رغم ان الطاعنة ادلت بالحكم الابتدائي الجنحي الذي ادان شركة (س. أ.) حول واقعة صنع وثائق وليس التزوير، وشتان بين الأمرين، والذي لا علاقة للعارضة به رغم ان الطاعنة تحاول تغليط المحكمة والقول ان الحكم المذكور صدر في مواجهة السيد عبد الرحمان (أ.) بصفته الممثل القانوني لشركة (ف.) رغم ان هذا الاخير ليس هو الممثل القانوني لشركة (ف.)، لان الممثل القانوني لهذه الاخيرة هو السيد حكيم (س.) هذا من جهة ومن جهة اخرى فإن القرار الاستئنافي الذي ادلت به الطاعنة صدر في اطار شكاية مقدمة من طرفها في مواجهة شركة (س. أ.) التي لها علاقة مباشرة مع الطاعنة، اما العارضة فلا علاقة لها مع هذه الاخيرة ولم يسبق لها ان تعاملت معها، وان شركة (ف.) وممثلها القانوني لا علاقة لهما بشركة (س. أ.) سوى انها باعت للعارضة الجرارات والتي اشترتها بحسن نية وبالتالي فإن القرار الاستئنافي الجنحي ليس بحكم جديد صدر بعد القرار الاستئنافي المطعون فيه بقدر بأنه ايد الحكم الابتدائي المدلى به وبالتالي موجبات تطبيق الحالة الثالثة من فصل 402 من ق.م.م غير متوفرة في النازلة الماثلة مما يتعين استبعاد الدفوع المثارة من طرف الطالبة، فضلا عن ان مناقشتها حجية الاوامر الاستعجالية وفي احقية اخذ المحكمة بها وباقي الدفوع لا تشكل اسبابا لإعادة النظر مما يتعين استبعادها.
اما بخصوص السبب الثاني الذي استندت اليه الطالبة في طعنها بإعادة النظر والمتمثل في وقوع تدليس اثناء الدعوى المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 402 من ق.م.م فإنه يثبت تقاضيها بسوء نية لانها لم تبين ما هو التدليس الذي وقع من العارضة اثناء الدعوى، لأن التدليس الذي يبرر اعادة النظر هو الذي يثبت فعلا من خلال اعتماد الخداع حتى تحكم المحكمة بتصور مغلوط، والحال ان ادلاء العارضة بقرار لمحكمة النقض لا يمكن ان يشكل تدليسا، سيما وان قرار محكمة النقض موضوع الملف عدد 1413/3/3/2018 الذي صدر اثر الطعن بالنقض المقدم من طرف الطالبة ضد القرار الاستئنافي موضوع الملف عدد 6179/8202/2018 الذي اعتبرته بأنه يشكل وسيلة لاثبات ان العارضة قامت بالتدليس على المحكمة فإنه يعتمد نهائيا على القرار المذكور بدليل ان محكمة النقض في اطار تعليلها لقرارها حسمت وبشكل قطعي في ان دعوى الاستحقاق التي تتشبت بها الطاعنة موضوع القرار الاستئنافي عدد5812/8202/2017 الذي صدر لفائدة العارضة برفض دعوى الاستحقاق والذي تم نقضه من قبل محكمة النقض في اطار القرار 1384/3/1/2018 واكد ان دعوى الاستحقاق اصبحت متجاوزة حيث جاء في تعليل محكمة النقض في الصفحة 9 من القرار " ويتبين مما سبق ان مناقشة بطلان تصرف شركة (ف.) ومناقشة موضوع استحقاق الجرارات اصبح امرا متجاوزا بمقتضى قرارات استئنافية حائزة لقوة الشيء المقضي به وبالتالي اسباب المتعلقة بهذا الشأن غير جديرة بالاعتبار وحيث ان الشركة للايجار لم تتثبت ان عدم امتثالها لقرارات ارجاع الجرارات كان لسبب خارج عن ارادتها وبالتالي فإن وليتها تبقى قائمة وملزمة لها بتعويض المتضرر من جراء ذلك وهي شركة (ف.) بصفتها المالكة الشرعية للجرارات استنادا الى القرارات النهائية الصادرة لفائدتها، علاوة على ان الطالبة خلال مسطرة الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي عدد6179/8202/2016 موضوع الملف عدد 1413/3/3/2018 ادلت امام محكمة النقض بقرار الاحالة الصادرة عن هذه الاخيرة غير ان محكمة النقض لم تأخذه بعين الاعتبار بل اكدت ان العارضة هي المالكة للجرارات وان دعوى الاستحقاق متجاوزة.
وحيث ان المشرع لم يحدد بأي شكل من الاشكال ان الاحكام والقرارات التي تصدر عن محاكم المملكة تتثبت التدليس ، لان في هذا الأمر تجريح ومساس خطير بحجية الاحكام التي تشكل وثائق رسمية للفصل 418 من ق.ل.ع مما يبقى معه القول بأن قرار محكمة النقض الصادر في الملف 632/3/1/2018 هو قرار لاحق على محكمة النقض موضوع الملف عدد 1413/3/3/2018 ومثبت للتدليس هو قول يجافي المنطق السليم فقرارات الاحالة تبقى دائما قرارات غير باتة في موضوع النزاع بخلاف القرار موضوع الملف عدد 1413/3/3/2018 الذي يبقى قرارا له حجيته باعتباره قرارا نهائيا وحاسما بغض النظر عن تاريخ صدوره، فضلا عن ان الطالبة لا يحق لها مناقشة الدفوع المثارة في الطعن الحالي لتعلق الدعوى بقاضي المصادقة والذي يعتبر قاضي تنفيذ ليس من اختصاصه البث في الدفوع المثارة من قبل الطاعنة لانها دفوع تتعلق بغض النظر عن جديتها من عدمها بجوهر الحق، بل تنحصر مهمته فقط في الاطلاع هل القرار موضوع المصادقة هو سند تنفيذي نهائي ام لا ، سيما وان الطاعنة لم تدل للمحكمة بما يفيد ان القرار موضوع المصادقة تم تعديله او تم الغاؤه .
وحيث يتعين استنادا لما ذكر، استبعاد دفوع الطاعنة جملة وتفصيلا والحكم تبعا برفض الطلب.
وحيث ادلت الطالبة بواسطة دفاعها بمذكرة تعقيبية اكدت من خلالها دفوعها الواردة بمقالها بشأن خرق الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 402 من ق.ل.ع، ملتمسة رد مزاعم المطلوبة لعدم جديتها والحكم وفق مطالبها، مرفقة مذكرتها بنسختين لقرارين لمحكمة النقض.
وحيث ادرج الملف بجلسة 12/03/2020 ادلى خلالها دفاع الطالبة بالمذكرة التعقيبية السالفة الذكر، تسلمت نسخة منها الأستاذة (س.) عن الأستاذة (ك.) وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 26/03/2020 مددت لجلسة 18/06/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث استندت الطالبة في طعنها باعادة النظر الى مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 402 من ق م م التي تخول للطرف المتضرر من الحكم الطعن فيه باعادة النظر في حالة ما اذا كان قد بني على مستندات اعترف او صرح بانها مزورة و ذلك بعد صدور الحكم ،بدعوى انها استصدرت حكما عن المحكمة الابتدائية بالجديدة عدد 7044 /2016 بتاريخ 21/7/2017 قضى بمؤاخذة عبد الرحمان (أ.) من اجل جنحة صنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة و استعمالها و التصرف في اموال غير قابلة للتفويت أيدته محكمة الاستئناف بالجديدة بموجب قرارها عدد 1403 بتاريخ 12/07/2018 فيما قضى به بخصوص الدعوى العمومية، و ألغته فيما قضى به بخصوص الدعوى المدنية، و قضت باداء المتهم لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 30.000,00 درهم ، فضلا عن استصدراها لقرارات استئنافية عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء اكدت ملكيتها للمنقولات موضوع السند التنفيذي المعتمد بالقرار المطعون فيه.
وحيث ان الثابت من القرار الاستئنافي المطعون فيه ، انه استند الى القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/05/2018 في الملف عدد 6179/8202/2016، و الذي قضى على الطاعنة باداء تعويض لفائدة المطلوبة نتيجة امتناعها عن تنفيذ قرارات استئنافية نهائية قاضية بارجاع الجرارات، علما ان القرار المذكور اصبح نهائيا، و اكتسب قوة الشيء المقضي به بعد ان قضت محكمة النقض برفض طلب النقض بشأنه، بموجب قرارها عدد 405/3 بتاريخ 17/07/2019، مما لاموجب معه للتمسك بمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل السالف الذكر ، لأنه لامجال لاعمالها، فضلا عن ان القرار الجنحي المستند اليه فانه لا علاقة له بالمطلوبة، اذ انه لم يقض في مواجهتها باي شيء، مما يبقى معه الدفع المثار في غير محله و يتعين استبعاده.
وحيث انه بخصوص السبب الثاني الذي استندت اليه الطاعنة و المتمثل في وجود تدليس اثناء تحقيق الدعوى وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 402 من ق م م، فان التدليس المبرر لاعادة النظر هو الذي يبنى على وقائع كانت لها اهمية في الفصل في النزاع ووقعت اثناء تحقيق الدعوى و أدت الى صدور الحكم المطعون فيه، ولم يكن طالب اعادة النظر عالما بها و لم تتح له فرصة تقديم اوجه دفاعه بشأنها، اذ انه لم يكتشفها الا بعد صدوره، و هو الأمر الغير متوفر في نازلة الحال لأن الأسباب التي اعتمدتها الطالبة لا تدخل في مفهوم التدليس مادامت أنها كانت عالمة بها وناقشتها خلال المساطر السابقة الرائجة بين الطرفين مما يتعين معه استبعادها.
وحيث ان الطعن باعادة النظر ، يعد طريقا من طرق الطعن الغير عادية، خصه المشرع بقواعد خاصة، و حصره في الأسباب المذكورة في الفصل 402 المومأ له، و التي وردت على سبيل الحصر ، ولا يتعداه لمناقشة القضية برمتها، مما تبقى معه باقي الدفوع المثارة من طرف الطاعنة غير منتجة و يتعين عدم اعتبارها.
وحيث يتعين استنادا لما ذكر، التصريح برفض طلب الطاعنة مع ابقاء الصائر على عاتقها. و تغريمها مبلغ الوديعة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الطلب.
في الموضوع : برفضه مع ابقاء الصائر على رافعته وتغريمها مبلغ الوديعة.
65681
L’existence d’une contestation sérieuse sur la créance, matérialisée par une condamnation pénale pour abus de signature en blanc, justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65682
Mainlevée d’une saisie conservatoire : la pluralité de saisies est injustifiée lorsque la valeur d’un seul bien saisi suffit à garantir la créance en principal et intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65683
L’annulation d’une ordonnance d’injonction de payer pour contestation sérieuse n’entraîne pas la mainlevée de la saisie-arrêt garantissant la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65684
Expertise judiciaire : Le calcul des bénéfices dus aux héritiers co-indivisaires d’un fonds de commerce ne peut porter sur la période antérieure au décès de leur auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
65692
L’annulation d’un titre exécutoire impose la restitution des sommes perçues en son exécution afin de rétablir les parties dans leur état antérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65695
Faux incident : La confirmation de la signature du tireur d’une lettre de change par une expertise en écriture emporte le rejet du moyen et la validation de l’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65697
Saisie-arrêt : le débiteur saisi ne peut invoquer une créance en compensation pour s’opposer à la validation de la saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
65698
La demande de faux incident est irrecevable contre un rapport d’expertise, celui-ci n’étant pas un écrit susceptible d’être argué de faux au sens de l’article 89 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65702
Vente judiciaire d’un fonds de commerce : Le pourvoi en cassation contre le titre exécutoire n’a pas d’effet suspensif sur la procédure de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025