Compétence des juridictions commerciales : la compétence d’attribution est d’ordre public tandis que la compétence territoriale peut être aménagée par une clause contractuelle (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68884

Identification

Réf

68884

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1372

Date de décision

17/06/2020

N° de dossier

2020/8227/1361

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine les règles de compétence d'attribution et territoriale. L'appelante soutenait l'existence d'une clause attributive de juridiction au profit d'une juridiction civile et, subsidiairement, l'incompétence territoriale du premier juge.

La cour rappelle que la compétence d'attribution des juridictions commerciales est d'ordre public et ne peut faire l'objet d'une dérogation conventionnelle. Dès lors que le litige oppose deux sociétés commerciales par leur forme, la compétence matérielle du tribunal de commerce est acquise en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions, indépendamment de toute clause contraire.

Sur la compétence territoriale, la cour relève l'existence d'une clause contractuelle désignant expressément le tribunal de commerce saisi. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/02/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/03/2019 في الملف عدد 10602/8202/2018 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في الطلب مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 10/02/2020 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 597074.11درهم.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على وجود إتفاق بين طرفي الدعوى على إحالة النزاع على المحكمة الإبتدائية التي يوجد بها مقر العارضة بإعتبارها الطرف الضعيف في التعاقد، كما أن الإختصاص المكاني يعود للمحكمة التجارية لموطن هذه الأخيرة.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم الإختصاص النوعي. .

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 04/03/2020 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 11/03/2020 تم تمديدها لجلسة 17/06/2020.

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت الطاعنة بوجود إتفاق بين طرفي النزاع على إسناد الإختصاص نوعيا للمحكمة الإبتدائية بقصبة تادلة.

وحيث إنه وفضلا على عدم إستدلال الطاعنة بالإتفاق المتمسك به من طرفها على إسناد الإختصاص نوعيا للمحكمة الإبتدائية بقصبة تادلة، فإن الإختصاص النوعي يعتبر من النظام العام ومن تم لايجوز الإتفاق على مخالفته مما يجعل من الإختصاص نوعيا للبت في النزاع منعقدا للمحاكم التجارية طبقا للمادة الخامسة من القانون المحدث لها مادام أن طرفي النزاع يكتسبان صفة تاجر أمام اتخاذ الطاعنة شكل ش ذ م م وإنتظام المستأنف عليها في شكل شركة مساهمة واللتان تعتبران شركتين تجاريتين بحسب شكلهما.

وحيث دفعت الطاعنة بكون الإختصاص ينعقد مكانيا للمحكمة التجارية بمراكش.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على العقد الرابط بين طرفي النزاع أن فصله 14 نص على إتفاق طرفي النزاع على عقد الإختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، مما يجعل من الإختصاص منعقدا مكانيا للمحكمة المذكورة للبت في النزاع.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر. .

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile