Le tribunal de commerce saisi d’une demande principale en éviction d’un local commercial demeure compétent pour statuer sur la demande accessoire en indemnisation, même si son montant est inférieur au taux du ressort (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68780

Identification

Réf

68780

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1267

Date de décision

16/06/2020

N° de dossier

2019/8205/5767

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contestant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour statuer sur une demande indemnitaire inférieure au seuil de sa compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur le maintien de sa saisine lorsque la demande principale, de nature commerciale, est devenue sans objet en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant d'un local commercial à indemniser la propriétaire pour privation de jouissance, après que celui-ci eut restitué les lieux en cours de procédure.

L'appelant soulevait l'incompétence du premier juge au motif que la demande indemnitaire, seule subsistante, n'atteignait pas le montant minimum requis pour la compétence des juridictions commerciales. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence matérielle s'apprécie au regard de la demande originaire.

Elle juge que le tribunal de commerce, valablement saisi d'une action en éviction d'un local commercial, demeure compétent pour statuer sur la demande indemnitaire accessoire née du même litige, et ce, nonobstant la restitution des clés ayant rendu sans objet la demande principale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد خالد (ق.) بمقال بواسطة نائبه، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14-11-2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23-01-2018 تحت عدد 290 في الملف عدد 2431/8206/2017، القاضي :

في الشكل : بقبول الدعوى باستثناء طلب الافراغ.

في الموضوع :بأداء المدعى عليه خالد (ق.) لفائدة المدعية مينة (ق.) مبلغ 5000,00 درهم تعويضا عن حرمانها من استغلال المحل الكائن بالملك ذي الرسم العقاري عدد 136730/03 خلال الفترة من 09-05-2017 الى 30-08-2017 مع تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى، و تحميله المصاريف بحسب المحكوم به و رفض باقي الطلبات.

و حيث إن الملف خال مما يفيد تبليغ الحكم المستانف للمستأنف عليه، مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني، و مستوفيا لباقي الشروط المتطلبة قانونا صفة و أداء، و يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستانف، أنه بتاريخ 14-07-2017 تقدمت السيدة مينة (ق.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها تملك المتجر الكائن بالطابق الارضي من القسمة المفرزة رقم 8 البالغة مساحته 20 سنتيار موضوع الرسم العقاري الاصلي عدد 883/ر المتكون من العمارة الكائنة بـ[العنوان] الرباط، و ان المدعى عليه باعتباره زوجها كان يستغل المحل المذكور في الحلاقة، و أنه نتيجة لخلافات بينهما تقدمت بطلب تطليق و الدعوى في مراحلها الاخيرة، و أنها ترغب في استرجاع محلها. ملتمسة الحكم بإفراغ المدعى عليه من المحل الكائن بالملك المسمى التازي 4-7 ذي الرسم العقاري عدد 136730/03 و المتكون من القسمة المفرزة رقم 8 البالغة مساحتها 20 سنتيار المشتملة على متجر بالطابق الارضي 5.36/1398 من أرض العمارة عدد 883/ر المتكون من العمارة الكائنة بـ[العنوان] الرباط، هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع النفاذ المعجل و تحديد الاكراه البدني في الاقصى و تحميله الصائر. مرفقة المقال بشهادة ملكية، محضر معاينة و استجواب، و محضر تبليغ إنذار.

و حيث أدلت المدعية بمقالين اصلاحيين عرضت فيهما أن المدعى عليه سلمها مفاتيح المحل بتاريخ 30/8/2017، و انها حرمت من استغلال محلها منذ 1/1/2017، ملتمسة الحكم بأدائه مبلغ 16000 درهم عن الفترة من 1/1/2017 الى 30/08/2017 بحسب 2000 درهم شهريا، مع النفاذ المعجل، و تحديد الإكراه البدني في الأقصى و تحميله الصائر. مرفقة مقالها الإصلاحي الأول بمحضر عرض عيني.

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار اليه أعلاه.

إستانفه السيد خالد (ق.) بواسطة نائبه، و أبرز في أوجه إستئنافه أن الحكم الابتدائي غير مصادف للصواب، و ذلك لان مقال المدعية غير مقبول شكلا، و ان العارض يدفع بعدم الاختصاص النوعي، لان المبلغ المطلوب لا يرقى الى اختصاص المحاكم التجارية الذي يبتدأ من 20.000 درهم، و ان الاختصاص يعود الى المحاكم الابتدائية بالرباط، و ان الحكم صادر غيابيا في حقه لذلك فإنه قبل أي دفاع في الجوهر فإنه يدفع بعدم الاختصاص النوعي. ملتمسا : إلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم بعدم الاختصاص النوعي، و تحميل المستانف عليها كافة المصاريف.

و أرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.

و حيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 25-02-2020 تخلف خلالها الأستاذ (د.) عن المستأنف رغم سبق تبليغه بكتابة الضبط، و تخلفت المستأنف عليها رغم التوصل لجلسة يومه، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10-03-2020، و مددت لجلسة 17-10-2020 و مددت لجلسة 16-06-2002.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف في أسباب إستئنافه بما هو إليه أعلاه.

و حيث إنه باطلاع على المقال الافتتاحي للدعوى تبين بأنه يرمي الى إفراغ المستأنف من المحل التجاري موضوع النزاع، و أنه أثناء سريان المسطرة و بمناسبة عرض المستأنف مفاتيحه على المستانف عليها و تسلمها بموجب محضر العرض العيني المنجز بتاريخ 30-08-2017 من طرف المفوض القضائي السيد عبد الرحمان (ب.)، تقدمت المستانف عليها بناء على ذلك بمقالين إصلاحيين التمست بموجبها الحكم على المستانف بأدائه لفائدتها تعويضا قدره 16000,00 درهم نتيجة حرمانها من استغلال المحل المذكور عن الفترة الممتدة من 01-01-2017 الى غاية 30-08-2017 تاريخ تسلمها مفاتيحه.

و حيث إنه طالما ان الثابت من وثائق الملف أن الطلب الاصلي يتعلق بإفراغ محل تجاري، و ان المستانف بادر الى تسليم مفاتيحه للمستانف عليها اثناء سريان مسطرة الافراغ، فإن المحكمة التجارية تبقى مختصة للبت في الطلب المتفرع عنه و المتمثل في حرمان المستانف عليها من استغلاله عن المدة من 09-05-2017 الى 30-08-2017. و بالتالي يكون ما دفع به المستانف من عدم الاختصاص النوعي لان المبلغ المطلوب لا يرقى الى اختصاص المحاكم التجارية الذي يبتدأ من 20.000 درهم غير مرتكز على أساس و يتعين رده، الامر الذي يجدر معه تأييد الحكم المستانف فيما قضى به، و تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile