Irrecevabilité de la demande : le juge n’est pas tenu d’ordonner au demandeur de produire les pièces justifiant sa qualité pour agir (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68426

Identification

Réf

68426

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6502

Date de décision

30/12/2021

N° de dossier

2021/8206/5039

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour reprise et expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le juge d'enjoindre au demandeur de produire les pièces justifiant son droit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le bailleur de justifier de sa qualité à agir.

L'appelant soutenait qu'il incombait au premier juge, en application de l'article 32 du code de procédure civile, de l'inviter à régulariser sa demande en produisant les pièces manquantes. La cour écarte ce moyen en rappelant que le demandeur est tenu de produire spontanément les pièces probantes à l'appui de sa requête, sans que le juge soit tenu de l'y inviter.

Elle retient que l'absence de production de pièces ne constitue pas une simple omission de données formelles susceptible de régularisation, mais un défaut de preuve relevant de la seule diligence du demandeur. La cour relève au surplus que l'action était viciée pour avoir été introduite en violation des délais prévus par la loi relative aux baux commerciaux.

Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد سليمان (ن.) ومن معه بواسطة دفاعهم والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/10/2021، يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/06/2021 تحت عدد 5828 في الملف عدد 3095/8219/2021 والقاضي بعدم قبول الدعوى,

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 22/03/2021 تقدم السادة سليمان (ن.) ومن معه بواسطة دفاعهم بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا من خلاله أنهم يملكون العقار المسمى " الدار الحمرة " ذي الرسم العقاري عدد D/4418 و الكائن بشارع [العنوان] الجديدة ، ، و أن المدعى عليه يشغل جزءا من العقار المذكور عبارة عن محل تجاري ، وأنهم وجهوا اليه إنذارا بلغ له بتاريخ 11/03/2020 من أجل افراغ المحل التجاري بناء على سبب الهدم و إعادة البناء من جديد . و التمسوا الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 11/03/2020 والحكم بافراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الجديدة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها1000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع مقابل تعويض يوازي كراء ثلاث سنوات بالسومة الحالية و تحميل المدعى عليها الصائر و النفاذ المعجل.

و بناء على جواب المدعى عليه بواسطة نائبه عرض من خلاله أن مقال الدعوى مجرد من كل حجة واثبات ملتمسا لأجل ذلك الحكم بعدم قبول الدعوى .

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه المدعون.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به وجاء تعليله ناقصا موازيا لانعدامه . ذلك أنه ليس بالملف ما يفيد توصل دفاع المستأنفين و انذاره لادلاء بالوثائق المدعمة لصحيفة دعواه و اثبات صفة العارضين طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية الذي يلزم المحكمة بانذار الطرف بتصحيح المسطرة داخل اجل تحدده . وبالرجوع الى شهادة التسليم بالملف المضمنة بملاحظة لا تفيد توصل الدفاع تبليغا صحيحا طبقا لقانون المسطرة المدنية . وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد لادلائهم بالوثائق تعزيزا لاستئنافهم و اثبات صفتهم أمام المحكمة. والتمسوا الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم من جديد بالمصادقة على الانذار المبلغ للمستأنف عليه والحكم بافراغه هو من يقوم مقامه من المحل التجاري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تاخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وتحميل المستانف عليه الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 25/11/2021 والتي جاء فيها أن الاستئناف يبقى على حالته غير مقبول و غیر منتج ومخالف لقاعدة التقاضي على درجتين. خاصة وان المستأنفون يقرون بتعيب الدعوى الابتدائية لعدم الادلاء بأي وثيقة إثبات سواء في الشكل وأيضا في الموضوع. وعملا بقاعدة التقاضي على درجتين لا يمكن للمستأنفين الادلاء بوثائق الدعوى امام الدرجة الاستئنافية خاصة وأن الحكم الابتدائي قضى بعدم القبول شکلا. و في جميع الحالات المعطيات والتواريخ المذكورة بمقال الدعوى وبالوقائع بالمقال الاستئنافي تؤكد أن الانذار المتحدث عنه من طرف المستأنفين من خلال المهلة المضمنة به الرامي إلى الامهال من أجل استرجاع المحل للهدم وإعادة البناء إنذارا باطلا وغير سليم ومعيب شكلا سواء من المضمون وأيضا من حيث المهلة. والتمس رفض الاستئناف وتحميل رافعه الصائر مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/12/2021.

محكمة الاستئناف

حيث عاب الطاعنون على الحكم المستأنف نقصان التعليل لأن الملف خال مما يفيد توصل نائبهم وإنذاره للإدلاء بالوثائق المدعمة لصحيفة الدعوى وإثبات صفتهم.

لكن حيث إن المحكمة برجوعها لوثائق الملف اتضح لها أن نائب المستأنف عليه أدلى بجلسة 10/05/2021 بمذكرة جوابية فتقرر إعادة استدعاء نائب المستأنف باعتباره مدعيا بالمرحلة الابتدائية وإنذاره للإدلاء بالوثائق لجلسة 31/05/2021 وهي الجلسة التي تخلف عنها الأستاذ (ن.) نائب المستأنفين إذ صرحت الكاتبة للمفوض القضائي أن الأستاذ (ن.) لم يعد يتواجد بالعنوان ولا تعلم أي عنوان آخر.

وحيث إن هذه المحكمة قررت من جهتها استدعاء نائب الطرف المستأنف بعنوانه الوارد بالمقال ([العنوان] الدار البيضاء) فتخلف ورجعت شهادة التسليم موضوع الإجراء بملاحظة أن المحل مغلق.

وحيث إن الثابت قانونا والمستقر عليه قضاء أن الطرف المدعي مدعو تلقائيا للإدلاء بالوثائق المعززة لدعواه رفقة مقاله والمحكمة غير ملزمة بإنذاره بالإثبات، فالأمر لا يهم البيانات المنصوص عليها في الفصل 32 من ق.م.م.

راجع قرار محكمة النقض عدد 213 مؤرخ في 13/02/2014 ملف عدد 404/5/1/2013 ورد فيه : "حيث إن مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية لا تلزم القاضي بإنذار الأطراف للإدلاء بالوثائق التي تعزز دفعوهم بل للإدلاء بالبيانات الناقصة أو التي تم إغفالها فقط حتى لا يخرج عن الحياد المفروض فيه مما يبقى معه الحكم المطعون فيه غير خارق للمقتضى القانوني المستدل به والوسيلة لا سند لها".

وحيث فضلا عن ذلك فإن الإشارة في مقال الدعوى إلى كون الإنذار تم التوصل به بتاريخ 11/03/2020 والدعوى لم ترفع إلا بتاريخ 22/03/2021 يجعلها معيبة وخارقة لمقتضيات قانون 1649.

وحيث للعلل السالفة الذكر يكون استئناف الطاعنين غير مبني على أساس سليم ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف مع تحميلهم الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا وحضوريا وانتهائيا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile