Réf
68312
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6234
Date de décision
20/12/2021
N° de dossier
2021/8202/5012
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Procédure par voie de curateur, Preuve en matière commerciale, Notification, Mention non réclamé, Lettre recommandée avec accusé de réception, Force probante des factures, Droits de la défense, Confirmation du jugement, Adresse connue
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de factures commerciales, un débiteur invoquait la nullité de la procédure de première instance pour violation des droits de la défense et contestait le montant de la créance. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande en paiement.
La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, rappelant que la procédure de désignation d'un curateur, prévue à l'article 39 du code de procédure civile, est réservée à la seule hypothèse où le domicile du défendeur est inconnu. Dès lors que l'adresse du débiteur était avérée et que le retour de la lettre recommandée avec la mention "non réclamé" lui était imputable, la procédure de première instance est jugée régulière.
La cour retient en outre que la contestation des factures n'est pas sérieuse, celles-ci étant issues de livres de commerce régulièrement tenus, corroborées par des bons de commande et de livraison, et le débiteur ne rapportant aucune preuve contraire à leur contenu. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 4/10/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 5/4/2021 ملف تجاري عدد 179/8235/2021 والقاضي بأدائها للمدعية مبلغ 151896,58 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
وحيث دفعت المستأنف عليها بعدم قبول الإستئناف شكلا لتقديمه خارج الأجل القانوني وأن طي التبليغ المدلى بها لا يتضمن أي اشارة للتاريخ الذي تم فيه تبليغ الحكم خاصة وان التبليغ تم عن طريق البريد المضمون بعد ان رجع التبليغ بواسطة المفوض القضائي بملاحظة محل مغلق وان عدم ادلاء المستأنفة بما يفيد تاريخ تبليغها وتسليمها لطي التبليغ يحرم المحكمة من مراقبة مدى سلامة اجل الطعن بالإستئناف ويترتب بالتبعية عدم قبول الإستئناف شكلا.
وحيث عقبت الطاعنة بواسطة نائبها بأن استئنافها مقبول شكلا باعتبارها بلغت بالحكم في 20-09-2021 وقدمت استئنافها داخل الأجل المحدد قانون.
وحيث ان الثابت بالإطلاع على الوثائق وكذا ملف التبليغ عدد 2741/8401/2021 أن التبليغ وجه للطاعنة بواسطة المفوض القضائي والذي رجع بملاحظة الشركة مغلقة بمحاولة 2-7-2021 ثم وجه لها التبليغ بواسطة البريد المضمون والذي توصلت به وتقدمت بالإستئناف على إثر ذلك واما بخصوص تمسك المستأنف عليها بان طي التبليغ لا يتضمن اية اشارة للتاريخ الذي تم فيه تسلم التبليغ فهو مردود طالما أنه بالرجوع الى طي التبليغ بواسطة البريد يتبين أن الطابع المضمن به يحمل تاريخ 17/9/2021 على الساعة 15 و 25 دقيقة مما يستفاد معه ان ارسال التبليغ بالبريد المضمون كان بهذا التاريخ أي 17/9/2020 وان التبليغ تم بتاريخ لاحق وبالتالي فان تقديم الطاعنة لإستئنافها بتاريخ 4-10-2021 جاء داخل الأجل القانوني المحدد قانونا بمقتضى المادة 18 من قانون احداث المحاكم التجارية مما يتعين معه التصريح برد الدفع المثار والتصريح بقبول الإستئناف شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بواسطة بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 6/1/2021 تعرض خلاله أنها دائنة المدعى عليها بمبلغ 151896,50 درهم ثابت بفواتير وأنها امتنعت عن أداء ما بذمتها رغم المحاولات المبدولة معها ملتمسة الحكم عليها باداء المبلغ المذكور مع فوائده القانونية وتعويض عن التماطل قدره 5000 درهم والصائر والنفاذ ، مرفقة مقالها بفواتير وبونات طلب وتسليم .
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة اساسا من حيث خرق حقوق الدفاع، أن المشرع ومن أجل ضمان حق الدفاع الذي يعتبر أحد ركائز العدالة النزيهة، فقد لجأ إلى تنظيم مجموعة من المساطر القانونية الهادفة إلى تبليغ الأطراف بمختلف الإجراءات، وجعل صحة الاجراءات ونفاذ الاحكام والقرارات المترتبة عنها متوقفين على إنجازها بكيفية نظامية وسليمة ، وقد حدد المشرع كيفية التبليغ في نصوص منظمة بالمواد38,38,37 و 516 من ق م م والتبليغ المخالف لمقتضيات المواد المذكورة يقع باطلا بقوة القانون، باعتبار أن التبليغ بكيفية سليمة و نظامية من النظام العام ، وأن هناك بین كبير بين الاستدعاء والتوصل. فالاستدعاء لا يفيذ التوصل، وقد كان حريا بمحكمة الدرجة الأولى أن تراقب استكمال اجراءات التبليغ في حق الطاعنة بواسطة مؤسسة القيم التي وضعها المشرع رهن اشارتها كحل بديل في حال تعذر تبليغ اجراءات الدعوى بالطرق العادية المنصوص عليها في المواد37،38 و 39 من ق م م، وانتظار مرجوع القيم، حتى ينبني حكمها على اساس ، و أن الملف موضوع نازلة الحال خال مما يفيد توصلها بالاجراءات المسطرية الكفيلة بمنحها حق الدفاع ، و ان العبرة في استدعاء الاطراف هو إشعارهم بالدعوى والاجراءات المتحدة بشأنها حتى يتقدموا بما لديهم دفاعا عن الدعوى أو ردا لها، وذلك ما سار عليه اجتهاد محكمة النقض ، و أن محكمة الدرجة الأولى لم تؤسس حكمها على اساس قانوني سليم لما اعتبرت أن رجوع مرجوع البريد المضمون بملاحظة لم يطلب بمثابة توصل، باعتبار أن ملاحظة لم يطلب لا تفيذ قطعا التوصل من الناحية القانونية ، وذلك ما سار عليه اجتهاد محكمة النقض في العديد من قراراته، نذكر منها القرار عدد2012/1884 الصادر بتاريخ 03/04/2012 موضوع الملف عدد 7631/2011 ، و أن اعتبار محكمة البداية لمرجوع البريد المضمون الذي تضمن عبارة غير مطلوب دون اللجوء إلى مسطرة القيم في حقها ، قد حرم هذه الأخيرة من درجة من درجات التقاضي ، ومما يناسب معه القول اساسا ببطلان الحكم المستأنف وإرجاع الملف لمحكمة البداية للبث فيه من جديد حفاظا على مبدأ الحق في التقاضي على ثلات درجات، و احتياطيا من حيث المديونية، فانه حول الفاتورة عدد 00110/19 المؤرخة في 11/4/2019 الحاملة لمبلغ 126.129,72 درهم ، أنها تعيب على الحكم الابتدائي مجانبته للصواب فيما قضی به حول الحكم عليها بأدائها للمستأنف عليها المبلغ المضمن بالفاتورة عدد 00110/19 المؤرخة في2019/04/11 والمحدد من طرفها في مبلغ 126.129،72 درهم، باعتبار أن هذا المبلغ ليس هو المبلغ الحقيقي لقيمة المواد والسلع التي سلمتها المستأنف عليها للطاعنة والتي على اثرها تم تحرير الفاتورة اعلاه، ذلك أن المبلغ الحقيقي للفاتورة عدد 00110/19 هو 12.1544,7 درهم وليس مبلغ126.129،72 درهم، وان الفاتورة عدد 00110/19 بالرجوع اليها تبين ان المستأنف عليها ، أن المستأنف عليها ادرجت فيها اسم السلع التي سلمتها للطاعنة (designation) والمقدرة بتسعة عشر (19) مادة، وكمية كل مادة من السلعة (Oté) وكذا ثمن كل سلعة دون احتساب الرسوم ، و بعملية بسيطة ستبين أن مجموع المبالغ المضمنة بالخانة الخاصة ب: (montant HT) لا يتعدى مبلغ12.154،7 درهم، وان المبلغ المحكوم به ابتدائيا حول الفاتورة اعلاه ليس هو المبلغ المستحق للمستأنف عليها ، مما يناسب معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضی به بخصوص ذلك وبعد التصدي حصر مبلغ الفاتورة عدد 00110/19 في 12.154،7 درهم، و اما بخصوص الفاتورة عدد 00137/19 المؤرخة في 29/04/2019 هذه الحاملة لمبلغ2767,80 درهم، فالطاعنة تعيب على الحكم المستأنف مجانبته للصواب فيما قضى به كذاك بخصوص الفاتورة باعتبار أنها غير مقبولة من الناحية القانونية كونها غير مقبولة وغير معززة ببون التسليم مؤشر عليه وموقع من طرفها ، وبالتالي فهي لا تعتبر حجة لأنها لا تحمل توقيع الممثل القانوني للشركة الطاعنة ، كما أن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد مطابقة هذه الفاتورة للوثائق المحاسبية للطرفين، و ان الاجتهاد القضائي دأب على عدم الاعتداد بالفواتير غير الموقعة من طرف المطلوبة في الأداء والغير مطابقة للوثائق المحاسبية الأطراف الخصومة.
لهذه الأسباب فهي تلتمس أساسا الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به وبعد التصدي الحكم من جديد بإرجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى للبث فيه من جديد و احتياطيا من حيث المديونية بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به بخصوص الفاتورتین 00110/19 و 00137/19 وبعد التصدي القول بحصر مبلغ الفاتورة الأولى في 12.154.7 درهم ورفض الفاتورة الثانية لعدم قانونيتها .
وارفقت مقالها بطي التبليغ مع نسخة حكم تبليغية.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 15/11/2021 بمذكرة جاء فيها إن تمسك المستأنفة ببطلان إجراءات التبليغ يبقى من غير أساس قانوني سليم، و تبقى الغاية منه البحث عن السبل الكفيلة للتهرب من أداء ديون ثابتة في ذمة المستأنفة بموجب وثائق الملف و بموجب حجية الحكم الابتدائي ، و أن إجراءات التبليغ قد تمت وفق الشكليات القانونية التي يشترطها المشرع و خاصة الفصل 39 من ق.م.م ، وأن المشرع حدد شروط و نطاق اللجوء إلى مؤسسة القيم و جعل ذلك حكرا على الحالة التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف، و الحال أنه بالرجوع إلى وثائق الملف نجد أن شهادة التسليم قد رجعت بملاحظة أن المحل مغلق، و هو ما يغني المحكمة من سلوك التبليغ عن طريق القيم بسبب عدم تحقق الشرط و الضابط المذكور، وبذلك يتضح جليا سلامة إجراءات التبليغ التي قامت بها محكمة الدرجة الأولى وهو يجعل مزاعم المستأنفة غير قائمة على أساس و ينبغي التصريح باستبعاده، واما من حيث ثبوت المديونية، فالمستأنف عليها تسجل بداية إقرار المستأنفة بالمديونية و عدم إدلائها بأي وثيقة تفيد أداءها أو إبراء ذمتها أو منازعتها في الدين العالق بذمتها، وهو ما يزيد من ثبوت المديونية المطالب بها، و إن المديونية المحكوم بها ابتدائيا تبقى هي الصحيحة و المستحقة للمستأنف عليها دلك أن الفاتورة رقم 19/00110 التي تحتوي على مبلغ 126.129,72 هي فاتورة صحيحة و متوفرة على المبلغ الحقيقي و الصحيح، و أن المستأنفة نست أو تناست الانتباه إلى أن الفاتورة المذكورة تحتوي على صفحتين اثنين، و تتضمن بغض النظر عن السلع و المبالغ المذكورة من طرف المستأنفة مبالغ و سلع أخرى مضمنة في الصفحة الثانية من الفاتورة ، ومن جهة أخرى فإن المستأنفة لا يمكنها إطلاقا المنازعة في الفاتورة ما دامت قد أشرت عليها وعلى صحة بياناتها وذيلت فحواها بحجية توقيعها، و ان الفاتورة عدد 19/00137 التي تحتوي على مبلغ 2767,80 تبقى بدورها فاتورة صحيحة و على شكليات قبولها المشترطة بالفصل 417 من ق.ل.ع، و بذلك تبقى كافية لإثبات المعاملة التجارية بالنظر لاستخراجها من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام لدى المستأنف عليها وفق لما تقتضيه المادة 19 من مدونة التجارة، و أن الفاتورة المنازع فيها وبغض النظر عن توفرها على شكلیات قبولها فإنها تبقى مشفوعة أيضا ببون الطلب و بون التسليم الموقع من طرف المستأنفة و المتضمن بدوره لطلبها و قبولها لتلك المبالغ المطالب بها، وبذلك يتضح جليا عدم قيام الأسباب المتمسك بها من طرف المستأنفة على أي أساس قانوني سليم و يتعين تبعا لذلك التصريح برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف الذي جاء مصادفا للصواب و مطابقا للقانون و معللا تعليلا صحيحا من الناحية الواقعية و القانونية، وتحميل المستأنفة الصائر.
وارفقت بنسخة من الفاتورة عدد 19/00110 المؤرخة في 11/4/2019
وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 29/11/2021 أن دفعها ببطلان إجراءات التبليغ نابع من ممارسة حق منحه لها المشرع حفاظا على حقوقها أمام مختلف درجات التقاضي ولا علاقة لذلك بالتهرب ، فالمشرع أعطى للأطراف الخصومة حق المواجهة لإبداء كل طرف لرأيه بخصوص الخصومة بدءا من الدرجة الأولى في التقاضي الى أعلى درجة، وأن الغاية من تبليغ أطراف الخصومة بالإجراءات والمساطر المنجزة في كل ملف من شأنها الحفاظ على حقوقهم، وأن عدم سلوك إجراءات التبليغ وفق ما هو منصوص عليه قانونا من شأنه حرمان أحد الأطراف من حقه في الدفاع عن نفسه أمام القضاء بكل درجاته ، وانها أكدت بمقتضی مقالها الاستئنافي على عدم توصلها بأي وثيقة تفيد مباشرة المستأنف عليها لأي دعوى في حقها، وأنها لم تتوصل بأي استدعاء إن بواسطة المفوض القضائي أو من خلال البريد المضمون ، و أن عبارة غير مطلوب الواردة بمرجوع البريد المضمون الذي تم اعتبار القضية جاهزة بناء عليه خلال المرحلة الابتدائية لا تفيد توصل الطاعنة بالإجراء، وبالتالي لا يمكن أن ترتب أي أثر قانوني في ظل عدم إشعارها بالجلسة ، وان الإجتهاد القضائي قد كرس هذا المعطی واعتبر أن عبارة غير مطلوب لاتفيد التوصل، و أن عدم اشعارها بجلسات المرحلة الابتدائية قد حرمها من درجة من درجات التقاضي، و لذلك يناسب القول بإرجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى للبث فيه من جديد وفق ما يقتضيه القانون، وحول الرد على الدفع المتعلق بالمديونية، انها لم تضمن بمقالها الاستئنافي أي إقرار قضائي بخصوص المديونية ، وانها سبق لها أن أكدت أن الفاتورة عدد 00177/19 المؤرخة في 29/11/2019 الحاملة لمبلغ 2767,80 درهم غير مقبولة من الناحية القانونية، كونها لا تحمل تأشيرتها و غير معززة ببون التسليم، وغير مطابقة للوثائق المحاسبية ،
لهذه الأسباب فهي تلتمس رد مزاعم المستأنف عليها والحكم تبعا لذلك وفق ملتمساتها المضمنة بمقالها الإستئنافي.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 29/11/2021 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 20/12/2021.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة أعلاه.
وحيث انه وبخصوص تمسك المستأنفة بخرق حقها في الدفاع فهو مردود طالما أنه قد ثبت للمحكمة بالإطلاع على الملف الإبتدائي ان المستأنفة تم استدعاؤها على العنوان الوارد بالمقال الإفتتاحي والوثائق وهو الكائن زنقة [العنوان] البيضاء بواسطة المفوض القضائي فرجع بمحاولة 25-01-2021 بملاحظة الشركة مغلقة فتقرر استدعاؤها بالبريد المضمون على نفس العنوان والذي رجع بدوره بملاحظة غير مطلوب وأن الطاعنة قد تم استدعاؤها على نفس العنوان الوارد بالمقال الإفتتاحي والوثائق المرفقة وهو ايضا نفس عنوانها الحالي المضمن بمقالها الإستئنافي مما يستفاد معه ان عنوان الطاعنة هو معروف وانها لا زالت تتواجد به الى غاية تقديم مقالها الإستئنافي وان الملاحظة الواردة بمرجوع استدعائها بالبريد خلال المرحلة الإبتدائية لا يستوجب تنصيب قيم وفقا لمقتضيات الفصل 39 ق م م كما ان المحكمة لم تكن بحاجة الى تنصيب القيم لكون هذا الإجراء مشروط بان يكون محل اقامة الطرف غير معروف او مجهول في حين انه في النازلة فمحل الطاعنة معروف وتتواجد به الى غاية تقديم مقالها الإستئنافي وان عدم توصلها انما هو ناتج عن عدم تقدمها لمصلحة البريد لسحب الطي الموجه لها من اجل الإستدعاء مما تبقى معه اجراءات استدعاء الطاعنة خلال المرحلة الإبتدائية سليمة ويتعين معه رد السبب المثار في هذا الصدد اما بخصوص المنازعة في المديونية وفي الفواتير موضوع الطلب فتبقى منازعة غير جدية خاصة وان الدين المحكوم به انما هو ثابت بمقتضى فواتير مستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من طرف المستأنف عليها وان الطاعنة لم تثبت عكس ما هو مسجل بها فضلا على أنها وبمنازعتها في الدين موضوع الفاتورة 19/00110 فهي لا تنازع في المعاملة موضوعها ويبقى ادعاءها بان هذه الفاتورة غير صحيحة لعدم صحة المبالغ المضمنة بها مردود خاصة وأنه بالإطلاع على الفاتورة يتبين أنها جاءت متضمنة لمبالغ السلع وقيمتها وبالتالي فهي تبقى ملزمة لها في غياب ما يثبت اداء قيمتها او عدم صحة المبالغ المضمنة بها ، واما بخصوص الفاتورة 19/00137 فهي بدورها تبقى ملزمة لها طالما انها مستوفية لجميع شروطها المتطلبة فضلا على أنها جاءت مدعمة ببون طلب وبون التسليم وبالتالي وطالما ان الطاعنة لا تنازع بمقبول في المعاملة موضوع الفواتير المدلى بها او في المديونية الأمر الذي يبقى معه الإستئناف الحالي غير مستند على سند قانوني ويتعين معه التصريح برده وتأييد الحكم المستأنف .
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66105
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet lorsque la mesure de saisie est levée par une décision de justice définitive en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66100
Astreinte : La liquidation de l’astreinte constitue une réparation du préjudice résultant du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66098
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet en cas de mainlevée définitive de la saisie par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66092
Action en justice : La désignation d’un huissier de justice dans la requête introductive d’instance interdit au juge de déclarer la demande irrecevable pour ce motif (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66091
Gérance libre : Constitue une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés le débat sur la réalité et le caractère libératoire des paiements de la redevance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66077
L’inertie prolongée du créancier à poursuivre l’exécution forcée justifie la mainlevée de la saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66076
Le juge d’appel confirme le montant d’une créance bancaire en application du principe selon lequel l’appel ne peut nuire à l’appelant, même après une nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66072
Le juge ne peut déclarer une demande irrecevable pour défaut de production d’une pièce justificative sans avoir au préalable enjoint au demandeur de la verser au dossier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025