Réf
67563
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4359
Date de décision
20/09/2021
N° de dossier
2021/8301/2465
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Responsabilité du dirigeant, Relevé de forclusion, Publication du jugement d'ouverture, Procédure de sauvegarde, Omission d'un créancier par le débiteur, Notification par le syndic, Liste des créanciers, Forclusion, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du relevé de forclusion d'un créancier n'ayant pas déclaré sa créance dans le délai légal d'une procédure de sauvegarde. Le juge-commissaire avait rejeté la demande du créancier tendant à être relevé de la forclusion.
L'appelant soutenait que la forclusion ne pouvait lui être opposée dès lors que, n'ayant pas été mentionné par le débiteur sur la liste des créanciers, il n'avait pas été personnellement avisé par le syndic de la nécessité de déclarer sa créance, au visa des articles 719 et 723 du code de commerce. La cour retient que l'obligation d'information personnelle du syndic ne pèse sur lui qu'à l'égard des créanciers portés sur la liste fournie par le débiteur ou de ceux connus de lui.
Faute pour le créancier de prouver qu'il figurait sur cette liste ou qu'il était connu du syndic, il lui incombait de déclarer sa créance dans le délai courant à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel. La cour énonce que l'omission d'un créancier sur la liste établie par le chef d'entreprise, si elle est susceptible d'engager la responsabilité personnelle de ce dernier, ne constitue pas une cause de relevé de forclusion.
Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance du juge-commissaire confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ك.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 26/4/2021 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن السيد القاضي المنتدب لمسطرة الإنقاد لشركة (ك. ت. س.) بتاريخ 09/02/2021 تحت عدد 138 ملف عدد 1332/8304/2020 والقاضي برفض الطلب.
وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الامر المستأنف الى الطاعنة, مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة واداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه أنها دائنة لشركة (ك. ت. س.) نتيجة معاملة تجارية بمبلغ أصلي يرتفع إلى516.545,20 درهم ، و أن هذه المديونية ثابتة بمقتضی عقد تامین و کشفي حساب مطابقين لما هو مضمن بالدفاتر الحسابية للمدعية و 13 فاتورة و أنها فوجئت عند مطالبة شركة (ك. ت. س.) بأداء ما بذمتها برفض هذه الأخيرة لذلك بعلة أنها خاضعة لمسطرة الإنقاذ بمقتضى الحكم الصادر عن هذه المحكمة رقم: 13 بتاريخ: 2020/01/27 في الملف رقم: 2020/8315/1 و أن ما تطالب به المدعية قد طاله السقوط لعدم التصريح به داخل أجل شهرين من تاریخ نشر حكم فتح المسطرة في الجريدة الرسمية و الذي كان في: 2020/02/26. و أن المدعية لا يمكن مواجهتها بسقوط دينها لسببين يتمثلان فيما يلي: السبب الأول يتمثل في كون رئيس المقاولة قد خالف مقتضيات المادة 577 من م ت لما لم يصرح المدعية ضمن قائمة الدائنين على الرغم من أن دينها ثابت بمقتضی سند تجاري يتمثل في فواتير موقعة و مقبولة و مستحقة الأداء قبل تاريخ التوقف و أن عدم التصريح بالمدعية ضمن قائمة الدائنين ترتب عنه جهل السيد السنديك بها كدائنة و بالتالي عدم إشعاره لها من أجل التصريح بدينها, وان المادة 719 من م ت السنديك بضرورة إشعاره للدائنين المصرح بهم ضمن قائمة المدنين و كذا المعروفين لديه من أجل التصريح بدينهم, كما أن المشرع رتب على عدم التصريح بالدائن ضمن قائمة الدائنين و عدم إشعار السنديك لهم بعدم مواجهتهم بالسقوط بحيث جاء في الفقرة الخامسة من المادة 723 من م ت "لا يواجه بالسقوط الدائنون الذين لم يتم إشعارهم وفق مقتضيات المادة 719 أعلاه و بذلك يتبين أن عدم تصريح المدعية بدينها لا يرجع إليها بل يرجع إلى خطا رئيس المقاولة المتعمد بعدم التصريح بها ضمن قائمة الدائنين حتى يتم إشعارها للتصريح بدينها و هو ما يعد مخالفة للمقتضيات أعلاه رتب عليه المشرع عدم مواجهة المدعية بالسقوط الشيء الذي يناسب التصريح و الحكم بعدم مواجهة المدعية بسقوط دينها المشار إليه أعلاه و قبول دينها ضمن قائمة الدائنين.
أما السبب الثاني الذي يبرر لها طلب رفع السقوط فيتمثل في كون الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية لم يقع إشهاره بالطريقة القانونية التي حددها المشرع حتى يتسنى علم كافة الدائنين بصدور هذا الحكم و التصريح بديونهم ، ملتمسة القول و الأمر بعدم مواجهة الطالبة بالسقوط مع أمر السيد السنديك بقبول التصريح بالدين في مواجهة الشركة محل مسطرة الإنقاذ ، مرفقة طلبها بصورة شمسية من عقد تأمين و کشفي حساب مطابقين لما هو مضمن بالدفاتر الحسابية للمدعية و 13صور شمسية لفواتير _ وصورة شمسية من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم: 13 الصادر بتاريخ 2020/01/27 في الملف رقم: 2020/8315/1.
وبناء على تقرير السنديك المؤرخ 28/12/2020 و الذي جاء فيه أن شركة (ك.) لم تصرح بدينها داخل الأجل القانوني لديه .
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الأمر المستأنف لم يجعل لقضائه من أساس بعدم مواجهتها بالسقوط و بقبول دينها ضمن قائمة التوزيعات باعتبار ان العارضة لم تصرح بدينها إلا بعد انصرم أجل التصريح المنصوص عليه في المادة 719 و 720 من مدونة التجارة و أن النشر بالجريدة الرسمية يعد الوسيلة القانونية المعتبرة بصريح المادة 720 و أن هذا النص لم يحدد وسيلة أخرى بديلة أو مكملة لإخبار الدائنين بسريان المسطرة و أن الإشعار الشخصي لا يستفيد منه إلا الدائنون الحاملون لضمانات تم نشرها و أنه مادامت العارضة ليست من بين حاملي الضمانات مما يجعل طلبها برفع السقوط غير مبرر و يتعين رفضه ، و إنه و على عكس ما نحاه السيد القاضي المنتدب فإن عدم تصريح العارضة بدينها لا يرجع إليها بل يرجع إلى خطأ رئيس المقاولة المتعمد بعدم التصريح بها ضمن قائمة الدائنين حتى يتم إشعارها للتصريح بدينها و هو ما يعد مخالفة للمقتضيات المواد 577 و 719 و 723 من مدونة التجارة ، وذلك أن المادة 577 م ت نصت على أنه يودع رئيس المقاولة طلبه بكتابة ضبط المحكمة ويشير فيه إلى أسباب التوقف عن الدفع، و يجب إرفاق الطلب على الخصوص بما يلي قائمة بالدائنين مع الإشارة إلى عناوينهم ومبلغ دیونهم والضمانات الممنوحة لهم بتاريخ التوقف عن الدفع ، و ان عدم التصريح رئيس المقاولة بالعارضة ضمن قائمة الدائنين ترتب عنه جهل السيد السنديك بها كدائنة و بالتالي عدم إشعاره لها من أجل التصريح بدينها كما تلزمه بذلك المادة 719 من م ت، و ذلك أن المادة 719 من م ت ألزمت السنديك بضرورة إشعاره للدائنين المصرح بهم ضمن قائمة المدنين المعدة من قبل رئيس المقاولة و كذا المعروفين لديه من أجل التصريح بدينهم ، و ان المشرع رتب على عدم التصريح بالدائن ضمن قائمة الدائنين و عدم إشعار السنديك لهم بعدم مواجهتهم بالسقوط بحيث جاء في الفقرة الخامسة من المادة 723 من م ت لا يواجه بالسقوط الدائنون الذين لم يتم إشعارهم وفق مقتضيات المادة 719 أعلاه، و ان السيد القاضي المنتدب و على الرغم من إثبات العارضة كونها لم يتم التصريح بها ضمن قائمة الدائنين من طرف رئيس المقاولة قد أحجم عن الجواب و الرد على الأسباب الواقعية و القانونية التي اعتمدتها للمطالبة برفع السقوط عنها و اكتفى بالقول بان العارضة لم تصرح بدينها داخل الأجل دون أن يخوض فيما إذا كان ذلك راجع لخطئها أم لخطأ رئيس المقاولة و السنديك اللذان لم يحترما النصوص القانونية الأمرة الواجبة التطبيق المشار إليها أعلاه، ملتمسة شكلا قبول الإستئناف وموضوعا الحكم بإلغاء أمر السيد القاضي المنتدب لمسطرة الإنقاذ لشركة (ك. ت. س.) فيما قضى به من رفض الطلب و الحكم من جديد بعدم مواجهة العارضة شركة (ك.) بسقوط دينها البالغ 516.545,20 في مواجهة شركة (ك. ت. س.) و الإذن للسنديك عبد الوهاب (ب.) بتلقي تصريحها بالدين مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبتحميل المستأنف عليها الصائر.
وارفقت المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم الصادر عن السيد محمد أمين جالبي القاضي المنتدب لمسطرة الإنقاذ لشركة (ك. ت. س.) رقم 138 بتاريخ 2021/02/09
وبناء على جواب السنديك والذي جاء فيه ان شركة (ك.) لم تصرح بدينها داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في مدونة التجارة.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات اخرها جلسة 13/09/2021 الفي بالملف جواب السنديك, فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/09/2021.
التعليل
حيث تتمسك الطاعنة باسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.
وحيث انه خلافا لما اثارته المستأنفة فان الدائنين الذين يلزم السنديك اشعارهم للتصريح بديونهم هم الدائنين المعروفين لديه والمدرجين بالقائمة المدلى بها من طرف المدين , وهؤلاء هم من يتعين عليهم التصريح بالديون داخل اجل شهرين من تاريخ الاشعار.
وحيث ان المستأنفة لم تثبت بمقبول كون دينها سبق للمدين ان ادرجه ضمن قائمة الدائنين او انها معروفة لدى السنديك باي وسيلة, مما يجعلها ملزمة بالتصريح بدينها من تاريخ نشر المقرر القاضي بفتح المسطرة بالجريدة الرسمية تحت طائلة السقوط, وانه لقبول طلب رفع السقوط يتعين اثبات ان عدم التصريح لا يعود للمستأنفة.
وحيث ولئن كان عدم اشارة المستأنف عليها للمستأنفة كدائنة عند طلب فتح المسطرة يرتب المسؤولية الشخصية على رئيس المقاولة , فانه في مقابل ذلك لا يعتبر سببا لرفع السقوط عن الدين.
وحيث انه استنادا لما ذكر يكون مستند الطعن على غير اساس, مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الامر المطعون فيه, وتحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده, وتأييد الامر المستأنف, وتحميل الطاعنة الصائر.
71121
La confusion des patrimoines, caractérisée par une comptabilité commune et une gestion unique d’actifs indivis, justifie l’extension d’une procédure de redressement judiciaire à des commerçants membres d’une société de fait (CA. com. Marrakech 2026)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
12/05/2026
71122
Cessation des paiements : Primauté de l’actif disponible sur le passif exigible et exigence de concomitance entre activité commerciale et difficultés (CA. com. Marrakech 2026)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/05/2026
65393
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire transforme une action en paiement pendante en une action en constatation et fixation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
Responsabilité bancaire, Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Octroi de crédit fautif, Fixation de la créance, Déclaration de créance, Continuation des poursuites, Clause de médiation, Arrêt des poursuites individuelles, Action en paiement, Action en cours au jour du jugement d'ouverture
54689
Vérification des créances : les bons de livraison portant le cachet du débiteur suffisent à prouver la créance en l’absence de signature des factures (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/03/2024
54773
Le défaut de paiement des frais de justice sur une déclaration de créance constitue une irrégularité régularisable en appel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2024
55001
La créance justifiée par des ordres de paiement et un chèque doit être admise au passif en l’absence de contestation du débiteur et sur proposition favorable du syndic (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55271
Vérification des créances : Un jugement antérieur assorti d’un certificat de non-appel constitue une preuve suffisante de la créance en l’absence de preuve de son annulation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55903
Procédure de sauvegarde : le défaut de production des garanties d’exécution du plan et de l’inventaire des actifs entraîne l’irrecevabilité de la demande d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56449
Juge-commissaire : Compétence exclusive pour statuer en référé sur la restitution d’un bien en crédit-bail en cas de loyers impayés après l’ouverture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024