Réf
55001
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2406
Date de décision
06/05/2024
N° de dossier
2024/8313/117
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation, Redressement judiciaire, Proposition du syndic, Preuve de la créance, Ordonnance du juge-commissaire, Ordonnance d'injonction de payer, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Chèque, Appel, Admission de créance, Absence de contestation du débiteur
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission d'une créance non contestée par le débiteur. Le premier juge avait écarté la créance faute de production des pièces justificatives.
L'appelant soutenait que sa créance, matérialisée par des ordonnances de paiement et un chèque, était certaine et ne pouvait être rejetée, d'autant que ni le débiteur ni le syndic ne la contestaient. La cour retient que la créance est établie par la production des titres, à savoir deux ordonnances de paiement et un chèque.
Elle juge déterminante l'absence de toute contestation de la part du chef d'entreprise ainsi que la proposition d'admission formulée par le syndic lui-même dans son rapport. La cour considère dès lors que la créance est certaine et doit être admise au passif.
L'ordonnance du juge-commissaire est en conséquence infirmée et la créance admise à titre ordinaire.
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيت تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 21/11/2023 تستأنف من خلاله الامر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/10/2023 تحت عدد 555/2023 ملف عدد 484/8313/2023 القاضي برفض الدين .
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنفة تقدمت بتصريح بالدين لدى السيد سنديك التسوية القضائية لشركة أ.ز.ل. التمست من خلاله قبول الدين بمبلغ 6.729.782,23 درهم بصفة عادية، وأرفقت تصريحها بنسخة من أمرينب الأداء ومن شيك ومن شهادة بنكية.
وبتاريخ: 2023/04/05 تقدم السنديك بكتاب إلى القاضي المنتدب جاء فيه أن الشركة بعد استشارتها نازعت في الدين المصرح به، وأن جدول الديون المقدم من طرف هذه الأخيرة يشير إلى مبلغ 55.329.742,23 درهم، واقترح قبول الدين في مبلغ 6.729.782.23 درهم.
وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفته المستأنفة مستندتا على الاسباب الاتية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة إن السيد المنتدب المصدر للأمر المطعون فيه بالاستئناف قد خرق حق الدفاع، إذ أنه لم يقم باستدعاء العارضة، والتي يتوفر على عنوانها باللائحة المقدمة من طرف سنديك التسوية القضائية كلائحة للدائنين كما أنه لم يقم باستدعاء دفاعها بصفة قانونية بمكتبه الكائن بعنوانه المضمن بالتصريح المدلى به لدى السيد السنديك، واقتصر في تعليله بأن دفاع المستأنفة استدعى بكتابة الضبط وتخلف عن الحضور، في حين أن الاستدعاء بكتابة الضبط يكون في المساطر العادية أمام المحاكم، وأن كتابة الضبط تشعر المحامي الذي يتخذ محل المخابرة معها بمكتابه بأي طريقة تراها مناسبة لضمان حق الدفاع، والحال أن الملف يندرج ض ضمن المساطر الخاصة المتعلقة بصعوبة المقاولة، وأن الجاري به العمل مسطريا هو استدعاء الدائنين المصرحين بعناوينهم أو استدعاء دفاعهم بطريقة قانونية قصد إثبات الدين المصرح به، و هو الأمر الذي لم يحصل في هاته النازلة وأن كتابة الضبط لم تشعر دفاع العارضة بالجواب، مما يجعل السيد القاضي المنتدب يخرق حق الدفاع ويعرض أمره للإلغاء لهاته العلة وبخصوص خرق القانون وانعدام التعليل: فإن أمر السيد القاضي المنتدب القاضي برفض التصريح بدين يعد سابقة في حد ذاته، إذ لا يعقل أن يكون هناك تصريح بالدين معزز بأوامر قضائية بالأداء مقابل كمبيالات، ونسخة من شيك ، وبمجرد عدم الإدلاء بمال الدعوىبالرغم من عدم الاستدعاء القانوني للعارضة ودفاعها يتم الحكم برفض التصريح، فقد كان على السيد القاضي المنتدب على الأقل أن يعتبر بأن هناك دعوى جارية بشأن الدين موضوع التصريح ويحيل النزاع على الجهة المختصة، أو يصرف النظر عن البت في الملف على حالته الراهنة هاته ، مع العلم أنه، مبدئيا فإن الإدلاء بأمر قضائي صادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط قاضي بالأداء وعدم وجود منازعة الشركة الخاضعة للتسوية في هذا الدين واقتراحها للأداء ، وتأكيد سنديك التسوية للدين المصرح به أيضا ، أو حصره في مبلغ معين ، فإن كل ذلك كاف للقول بقبول الدين المصرح به، وهذا مو التوجه المعتمد في هذا النوع من المساطرالقضائية الخاصةوالغريب في الأمر أن نفس القاضي المنتدب قد أصدر أمر بقبول الدين في ملف يتعلق بنفس الشركة المستأنف عليها بمجرد الإدلاء فقط بأمر بالأداء هذا من جهة، ومن جهة ثانية ، فإن العارضة لا يمكنها تنفيذ الأمر بالأداء في مواجهة المستأنف عليها ، لكون فتح مسطرة التسوية في حقها يغل يد العارضة عن تنفيذ الأمر المذكور استنادا إلى قاعدة إيقاف المتابعات في حق الشركة الخاضعة للتسوية القضائية طبقا للمادة 575 من مدونة التجارة وما يليها ، وأن الأمر القضائي المراد الإدلاء بماله يعد بمثابة حجة على المديونية اتجاه المستأنف عليها، ويتيح للعارضة بعد تحقيق دينها ، التمسك به في المطالبة بدينها طبقا للقنوات القانونية المعتمدة الحكم بشأن مخطط الإستمرارية ، مما يكون تبعا لذلك الأمر الصادر عن السيد القاضي المنتدب على هذا النحو قد خالف القانون، ويتعين معه الغاؤه لهاته العلة والحكم من جديد بقبول دين العارض موضوع التصريح لدى السيد سنديك التسوية القضائية للشركة المستأنف عليها شركة أ.ز.ل.م. في حدود مبلغ 6.729.78223 درهمكدين عادي.
لذلك تلتمس إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بقبول دين المستأنفة موضوع التصريح لدى السيد سنديك التسوية القضائية للشركة المستأنف عليها شركة أ.ز.ل.م. في حدود مبلغ 6.729.782,23در هم كدين عادي و تحميل المطلوبين الصائر.
وادلت : بنسخة من أمر المستأنف ونسخة من أمر صادر عن نفس القاضي المنتدب.
وبجلسة 11/3/2024 ادلى نائب المستأنفة برسالة الادلاء بوثائق خلال المداولة جاء فيها دعيها للمقال الاستئنافي للمستأنفة فإنها تدلي بأصل شيك كجزء من الدين موضوع التصريح و نسخة من القرار الصادر بتاريخ 2023/12/13 قرار عدد : 2023/6981 ملف عدد: 2023/8313/4597، الصادر عن القاضي المنتدب، والذي قضى بقبول الدين، وتخمس تبعا لذلك الحكم وفق مقالها الاستئنافي.
وادلت :بأصل شيك وبنسخة قرار.
وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 29/4/2024 حضرها نائب المستانفة وحضر الأستاذ الداودي عن الأستاذة الزايني عن المستانف عليها وتبين من ملاحظة كتابة الضبط على غلاف الملف ان اصل الشيك محفوظ بكتابة الضبط وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 6/5/2024.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستانفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.
و حيث ادلت المستانفة باصل الشيك الحامل لمبلغ 500000.00 درهم المسحوب على البنك الشعبي تحت عدد 588442 بتاريخ 18/8/2022 كما ادلت خلال المرحلة الابتدائية بامرين بالاداء في مواجهة المستاتف عليها الأول صادر بتاريخ 12/9/2022 قاضي بأداء مبلغ 1652226.4 درهم و التاني صادر بتاريخ 10/11/2022 قاضي بأداء مبلغ 4577555.83 درهم ليكون مجموع الدين الثابت من خلال الشيك و الامرين بالاداء هو 6729782.23 درهم.
و حيث ان رئيس المقاولة لم ينازع في الدين كما ان السنديك أشار في تقريره الى كون جدول الديون المقدم من قبل المستاتف عليها يشير الى مبلغ دين لفائدة المستاتفة قدره 5329742.23 درهم و اقترح من جانبه قبول الدين في مبلغ 6729782.23 درهم.
و حيث ان دين المستاتفة يبقى ثابتا و هو ما يستدعي الغاء الامر المستاتف و الحكم من جديد بقبول دين المستانفة المصرح به ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة أ.ز.ل.م. في مبلغ 6729782,23 بصفة عادية و تحميل المستانف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائيا و غيابيا:
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بالغاء الامر المستانف و الحكم من جديد بقبول دين المستانفة شركة ب. المصرح به ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة أ.ز.ل.م. في مبلغ 6729782,23 درهم بصفة عادية و تحميل المستانف عليها الصائر.
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65730
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le titre de créance invoqué soit établi à l’encontre de la société débitrice visée par la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65739
Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025