Vérification des créances : Un jugement antérieur assorti d’un certificat de non-appel constitue une preuve suffisante de la créance en l’absence de preuve de son annulation (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55271

Identification

Réf

55271

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2977

Date de décision

29/05/2024

N° de dossier

2035/8313/2024

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'un jugement antérieur fondant la déclaration. Le tribunal de commerce avait admis une créance au passif d'une société en procédure collective sur le fondement d'un précédent jugement de condamnation.

L'appelante, débitrice, contestait la force de chose jugée de ce jugement, arguant qu'il avait été rendu par défaut et restait susceptible d'un recours en opposition, nonobstant la production d'un certificat de non-appel. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen.

Elle retient qu'un jugement bénéficiant d'un certificat de non-appel est réputé avoir acquis la force de chose jugée. Il incombait dès lors à la débitrice de rapporter la preuve de l'annulation ou de la réformation de cette décision.

Faute d'une telle preuve, la créance est tenue pour certaine en son principe et en son montant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة ا.ك. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 18/03/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/11/2023 تحت عدد 1614 ملف عدد 1484/8304/2023 و القاضي بقبول الدين المصرح به وذلك بصفة عادية مع حصره في مبلغ 138.021,33 درهم وامر كاتب الضبط بتبليغ نسخة من هذا الأمر الى الأطراف طبقا للقانون.

و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا.

و في الموضوع :

بناء على بيان التصريح بالدين للمصرحة أعلاه يستفاد منه أنها صرحت لدى سنديك المسطرة بدينها محددا في مبلغ 138.021,33 درهم بصفة امتيازية .

و بناء على تقرير السنديك الذي يستفاد منه أن الدين المصرح به يبقى منازعا فيه من رئيس المقاولة ، و أن التصريح أرفق بالحكم التجاري الصادر بتاريخ 2022/03/15 بالملف عدد 2022/8235/1836، كما أن رئيس المقاولة أدلى له بصور ثلاث شيكات لم يتم احتسابها و جدول فواتير و كشوفات بنكية ، ملتمسا أمر الدائنة للإدلاء بما يفيد نتيجة الدعوى الجارية.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 2023/11/09 ، حضرها السنديك ورئيس المقاولة ، وصرح هذا الأخير بكونه ينازع في الدين المصرح به و أن الحكم الصادر لصالح المصرحة هو محل استئناف ، وأكد السنديك تقريره الملفى به بالملف .

وبناء على المذكرة الجوابية للمصرحة المدلى ها بواسطة نائها التمس فيها التصريح والحكم وفق الحكم التجاري الذي أصبح نهائيا وبصفة احتياطية استبعاد الشيكات الثلاث لأنها لا تتعلق بالعارضة وأرفقت المذكرة بشهادة بعد الاستئناف - صورة مقال استئنافي-صور شيكات

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بان الحكم المستأنف لم يصادف الصواب و جاء ناقص و فاسد التعليل المنزلان منزلة انعدام التعليل بالإضافة إلى خرقه مقتضيات قانونية آمرة و تحريفه لوثائق الملف و مستنداته و الكل على النحو الذي ستتولى العارضة بيانه فيما يلي ، ذلك أنه و من أجل أن يقضي بما خلص إليه، وان التعليل محكمة الدرجة الأولى جاء فاسدا و ناقصا و مخالفا لوقائع الملف و لمقتضيات قانونية آمرة، فمن جهة أولى اعتبر القرار المطعون فيه أن دين المستأنف عليها ثابت بمقتضى الصادر بتاريخ 15 مارس 2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2591 في الملف رقم 2022/8235/1836، بعلة أن هذا الأخير قد أصبح حائزا لقوة الشيء المقضى مرفق بشهادة عدم الطعن بالاستئناف، إلا أنه بالرجوع إلى الحكم الصادر بتاريخ 15 مارس 2022 عن المحكمة التجارية : عدد 2591 في الملف رقم 2022/8235/1836، يتجلى أنه و لئن حضوريا في المستأنف عليها، إلا أنه يشير صراحة إلى صدوره غيابيا فى حق العارضة ، و إن صدور الحكم المشار إليه أعلاه غيابيا في حق العارضة كما يتجلى من خلال منطوقه، يجعل العارضة مخولة قانونا و مسطريا قصد الطعن بالتعرض ضد الحكم المذكور و مناقشته من جديد والإدلاء بما لها من دفوع، خاصة وأنها حرمت من ذلك بفعل عدم تبليغها من أجل الحضور و الدفاع عن نفسها في إطار المسطرة التي آلت إلى صدور الحكم المتحدث عنه و المستند عليه في تعليل الأمر المستأنف ، وان ما يعزز هذا الدفع، هو أنه بالرجوع إلى شهادة عدم الطعن المدلى بها، يتجلى إلى أنها تشير إلى عدم طعن الأطراف بالاستئناف، و لا تشير مطلقا إلى الطعن بالتعرض ، و ما دام أن العارضة لا زالت مخولة قصد الطعن بالتعرض ضد الحكم المستند عليه في تعليل الأمر المستأنف، و هو الطعن الذي من شأنه أن يؤدي إلى إلغاء الحكم المذكور، فإنه لا يتأتى القول أن هذا الأخير أضحى حائزا لقوة الشيء المقضى به و نهائيا فى مواجهة العارضة ، و تأسيسا على ما سلف، يكون الأمر المستأنف قد تبنى تعليلا فاسدا و ناقصا المنزلان منزلة انعدام التعليل، الأمر الذي يبرر لوحده الحكم بإلغائه، و من جهة ثانية و عطفا على ما سلف، اعتبر الأمر المستانف أن العارضة لم تعمل على إثبات براءة ذمتها من الدين المحدد بمقتضى الحكم المشار إليه أعلاه في 138,021,33 درهم

لكن، من ناحية أولى و كما سبق التطرق إليه أعلاه، فإن الحكم المستند عليه في تعليل الأمر المستأنف لا يعتبر نهائيا في حق العارضة، و بالتالي فإنه لا يتأتى مواجهتها به أو بالنتيجة التي خلص إليها، خاصة و أنها حرمت من ذلك بفعل عدم تبليغها من أجل الحضور والدفاع عن نفسها في المسطرة المتعلقة بذات الحكم ، و ما دام الأمر كذلك، فإنه لا يمكن الحديث عن "ملاءة" ذمة العارضة فى الوقت الذي ثبت فيه أنها لا تواجه بالحكم الصادر بتاريخ 15 مارس 2022 تحت رقم 2591 في الملف 2022/8235/1836، و من ناحية ثانية، وخلافا لما خلص إليه الأمر المستأنف، فإن العارضة قد أدلت : أولا بكشف الحساب الخاص بالمستانف عليها المستخرج من محاسبة العارضة الممسوكة بانتظام و الذي يشير إلى أن الدين الأصلي محدد في ،33 ، 120.061 درهما و ليس 138.021،33 هذا عنصر يكفي لوحده لإثبات انعدام أساس الخلاصة التي آل إليها الأمر المستأنف .

ثانيا بثلاثة شيكات بمبلغ إجمالي قدره 40.380 درهم حاملة لخاتم المستأنف عليها تفيد توصل هذه الأخيرة بهم و قبولهم و عدم إبداء أي تحفظ في شأنهم ، و إن العارضة قد أدلت بهذه العناصر و المستندات أمام المحكمة التجارية، إلا أنه و بالرغم من ذلك، ارتأى الأمر المطعون فيه عدم الالتفات إليها مطلقا و عدم التطرق تمام لما دفعت به العارضة من كونها قد أدت للمستأنف عليها مبلغ 40.380 درهم الثابت بمقتضى وثائق تجارية لم يتم الطعن فيها بمقبول ، و ما دام الأمر كذلك وخلافا لما انتهى إليه الأمر المطعون فيه دون التطرق لدفوع العارضة الجدية أعلاه و دون مناقشة وثائق حاسمة، فما دام أن العارضة قد أثبتت أن دين المستأنف عليها الأصلي محدد في 120.061,33درهم و أنها قد أدت جزءا من هذا الأخير بما قدره 40.380 درهم فإن دين المستأنف عليها يبقى محدد على أبعد تقدير، و مع منازعة العارضة في كونها ملزمة أصلا، في مبلغ 79.681,33 درهم، و إن الثابت من خلال المناقشة أعلاه أن الأمر المستأنف قد اتسم بنقصان و فساد التعليل المنزلان منزلة انعدام التعليل، بالإضافة إلى أنه تجاهل وثائق الملف الحاسمة و لم يناقشها مطلقا و لم يعمل حتى على ذكرها ضمن تعليله، و هو ما يبرر الحكم بإلغائه لهذه العلل الوجيهة و الجدية والمؤثرة ، ملتمسة شكلا بقبول الإستئناف وموضوعا بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول الدين المصرح به وحصره في مبلغ 138.021,33 درهم وبعد التصدي اساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا الحكم بحصر دين المستأنف عليها في مبلغ 79.681,33 درهم بصفة عادية .

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 08/05/2024 جاء فيها ان هذا الاستئناف لا يرتكز على أي أساس لا من حيث الواقع أو القانون ويتعين بالتالي التصريح برده، و ذلك ان الدفع المثار والمستند عليه في طلب الاستئناف الحالي سبق للمستأنفة ان تمسكت به ابتدائيا وأجاب عنه السيد القاضي المنتدب ابتدائيا جوابا صريحا وواضحا عند ما صرح بالحرف: انه استنادا للحكم التجاري عدد 2591 الصادر بتاريخ 15/03/2022 والذي اصبح حائز لقوة الشيء المقضي به حسب الثابت من شهادة عدم الطعن بالإستئناف المرفقة به، و انه وفي غياب ما يفيد براءة ذمة المقاولة من مبلغ الدين المحدد أعلاه يتعين الحكم بحصره لفائدة المدعية محددا فيها قدره 138.021,33 درهم وذلك بصفة عادية لخلو الملف مما يفيد امتياز الدين، مما يتعين رد هذا الاستئناف لعدم جديته وعدم ارتكازه على أي أساس من القانون لكون الحكم القاضي بالأداء والمذكور أعلاه قد أصبح نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به

و احتياطيا: تزعم المستأنفة بانها أدت للعارضة مبلغا ماليا قدره 40.380،00 درهم بواسطة ثلاث شيكات ، و ان العارضة ترى بان هذه الشيكات الثلاثة لا علاقة لها بمالية العارضة لوضوحها ووضوح المستفيد منها ذلك ان الشيكات الثلاثة المتحدث عنها والمضمنة بتحقيق الدين والمتحدث عنها من السيد سنديك التسوية القضائية فان الشيكين المتحدث عنهما وصادرين معا عن BMCI والمؤرخين على التوالي 2020/8/17 و 2021/6/30 الأول مسجل تحت عدد 0852402 والحامل لمبلغ 25.000،00 درهم والثاني مسجل تحت عدد 3001713 والحامل للمبلغ 9300،00 درهم والثالث مسجل تحت عدد 579674 مسحوب عن التجاري وفابنك ويحمل مبلغ 5000،00 درهم مؤرخ 2021/9/22 فان هذه الشيكات الثلاثة سلمت بانها غير قابلة لتظهير وسلمت قصد استخلاصها من طرف شركة B.L. و بالتالي فانه لا يمكن احتسابها في دمت العارضة لوضوح الذي استخلصها وبالتالي فان الذي استخلص هذه الشيكات هي شركة B.L. وليست العارضة M.R.T. ، ملتمسة بتأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته وتحميل المستأنفة كافة الصوائر

وبناء على مذكرة جواب على تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 22/05/2024 جاء فيها انه من جهة أولى بالرجوع إلى تعقيب المستأنف عليها، يتجلى أنها عجزت و أحجمت بصفة مطلقة عن التطرق لأسباب الاستئناف الجدية و الوجيهة التي أسست عليها العارضة طعنها ، مكتفية، في المقابل، بالركون وراء موقف الحكم المستأنف و خلاصته، دون أي مناقشة تذكر و هي الخلاصة التي سبق للعارضة أن أبرزت أنها لا تستند على أي تعليل أو سند قانوني سليم ، وانه من جهة ثانية، و هذا هو الأهم، فإن المستأنف عليها لم تناقش مطلقا و لم تنازع بأي شكل في كشف الحساب" الخاص بها المدلى به من طرف العارضة و الذي يشير إلى مبلغ 120.061،33 درهما و ليس ،33، 138.021 درهما ، وإن عدم منازعة المستأنف عليها في كشف الحساب" الخاص بها المدلى به من طرف العارضة يجعلها تواجه بهذا الأخير و بمضمونه، وإنه لا يمكن للمستأنف عليها أن تتمسك بالحكم الذي حصر دينها في مبلغ 138.021,33 درهما، في الوقت الذي تبث فيه بمقتضى وثيقة محاسبية لم يتم المنازعة فيها أن دينها على فرض وجوده أصلا محدد في مبلغ 120.061،33 درهما ، وان سكوت المستأنف عليها و عدم مناقشتها "كشف الحساب" الخاص بها يعتبر إقرارا قضائيا طبقا للفصلين 406 و 410 من قانون الالتزامات و العقود ، وان العناصر المشار إليها أعلاه تبرر بالتأكيد و على الأقل الحكم بإجراء خبرة حسابية للتأكد من الدين الحقيقي للمستأنف عليها إن وجد أصلا، ملتمسة الحكم برفض الطلب و الحكم بحصر دين المستأنف عليها في مبلغ 79.681،33 درهم بصفة عادية و الحكم باجراء خبرة حسابية للتأكد من الدين الحقيقي للمستأنف عليها إن وجد.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة22/05/2024فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 29/05/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة باوجه استئنافها المسطرة اعلاه

و حيث انه بخصوص السبب المؤسس على اعتماد المحكمة لتحديد المديونية على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 2591 ملف رقم 1836/8235/2022 و الحال انه صدر في مواجهتها غيابيا و يبقى خاضع لطرق الطعن. فإن الحكم المذكور قضى بتحديد مديونية الطاعنة في مواجهة المستأنف عليه في مبلغ 138.021,33درهم و أن هذا الحكم هو حائز لقوة الشيء المقضي به مادام ان المستأنف عليها قد استصدرت شهادة بعدم الاستئناف و امام عدم ادلائها بما يفيد الغاء الحكم المومأ اليه أعلاه او ما يفيد تعديل المبلغ المضمن به فان ما جاء في السبب مردود عليها امام حجية القرار الاستئنافي مما يبقى معه السبب المؤسس عليه الاستئناف على غير أساس و يتعين رده.

و حيث انه استنادا للحيثيات المشار اليها أعلاه، فانه يتعين رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعه الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا و علنيا و حضوريا :

في الشكل : :قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الامر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté