Réf
68952
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1442
Date de décision
22/06/2020
N° de dossier
2019/8301/2487
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification de créances, Rôle du syndic, Résolution du plan de continuation, Plan de continuation, Notification au syndic, Exécution du plan, Entreprises en difficulté, Défaut de paiement, Décision judiciaire postérieure, Confirmation du jugement, Augmentation du montant de la créance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résolution d'un plan de redressement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une décision postérieure réévaluant une créance sur l'exécution des échéances du plan. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en résolution au motif que la société débitrice respectait les termes du plan de redressement.
L'établissement bancaire créancier soutenait que l'inexécution était caractérisée, dès lors qu'une décision d'appel ultérieure avait substantiellement augmenté le montant de sa créance admise. La cour retient cependant qu'une telle décision, pour être opposable à la société débitrice dans le cadre du plan, doit préalablement être notifiée au syndic.
Il appartient en effet à ce dernier, en sa qualité de garant de l'exécution du plan, de procéder à une nouvelle planification des échéances en conséquence. En l'absence de cette formalité, la cour considère que le débiteur a valablement exécuté ses obligations en s'acquittant des échéances telles que fixées par le plan initial.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
بناء على التصريح بالاستئناف المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به بنك (ق. ع. س.) بواسطة نائبه بتاريخ 08/04/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/11/2018 تحت عدد 56 ملف عدد 34/8308/2018 و القاضي برفض الطلب و إبقاء الصائر على الطالب .
و حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 27/03/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بالتاريخ اعلاه أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم الاستئناف مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن (ق. ع. س.) تقدم بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية إلى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/07/2018 يعرض فيه بكون شركة (ص.) خاضعة لمسطرة التسوية القضائية ومحكوم بحصر مخطط استمراريتها ومدة المخطط هي أربع سنوات ودينه مقرر تسديده خلال هذه المدة بنسب متساوية كل سنة وابتداء من 23/04/2017 ودينه الذي صرح به هو 6.440.429,21 درهم وينبغي تسديد القسط الأول منه وهو 1.610.107,25 درهم في السنة الأولى للمخطط وهو لم يتوصل بأي مبلغ لذلك المدينة ملزمة بتسديد مبلغ 3.220.214 درهم بعد مرور ما يزيد عن سنة على تاريخ صدور الحكم القاضي بحصر مخطط استمراريتها وهي لم تقم بهذا التسديد وان السنديك لم ينجز تقريره الدوري وهو المكلف بمتابعة تنفيذ المقاولة لالتزاماتها وان ذلك يدل على اختلال وضعية المقاولة بشكل لا رجعة فيه ملتمسا الحكم بفسخ مخطط الاستمرارية الصادر بتاريخ 27/04/2017 في الملف رقم 79/8316/2016 وتقرير التصفية القضائية لشركة (ص.) والتصريح بسقوط الأهلية التجارية لمسيرها لمدة 5 سنوات. وأرفق الطلب بصور لنسختي حكم ولإنذار ولتصريح بدين ولطلب مقدم للقاضي المنتدب.
وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي الى تطبيق القانون .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه بنك (ق. ع. س.) وجاء في أسباب استئنافه أن التعليل الذي تبنته المحكمة جاء ناقصا لاعتمادها على بيانات ومعطيات ناقصة وانه كان على المحكمة أن تتحرى الدقة في مبلغ الدين الذي لا يثبت إلا بحكم نهائي وان الدين المصرح به ثابت من خلال القرار الاستئنافي المدلى به وأشارت المحكمة مصدرة الحكم المستأنف إلى أن أمر السيد القاضي المنتدب بقبول دين (ق. ع. س.) في حدود مبلغ 480.900 درهم أي لا يوجد ما يفيد الرفع من هذا المبلغ وانه وتماشيا مع ما أثارته المحكمة مصدرة الحكم المستأنف واعتبارا لكون الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فانه صدر قرار استئنافي في الملف 2950/2013/9301 بتاريخ 10/04/2019 قضى بالرفع من المبلغ الذي اعتمدته المحكمة المستأنف حكمها في التعليل الذي تبنته وبالتالي فإن الدين المقبول للعارض حسب اخر قرار المحكمة الاستئناف التجارية هو 6.230.900,00 درهم وبذلك يكون الحكم المعتمد من طرف المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد تم إلغائه وأصبح دين العارض الحقيقي والمقبول من طرف محكمة الاستئناف التجارية هو 6.230.900 درهم وبالتالي فإن القسط الأول من الدين حسب مخطط الاستمرارية هو 1.557.725 درهم وأن المستأنف عليها وضعت بصندوق المحكمة مبلغ 125.000,00 درهم فقط وهو جزء هزيل جدا مقارنة مع مبلغ الدين كما أن مدة مخطط الاستمرارية توشك على الانتهاء بمعنى أن المستأنف عليها ملزمة باداء الأقساط التي حل أجلها حسب مخطط الاستمرارية من 27/04/2017 و 27/04/2018 و 27/04/2019 بمعنى أنها أصبحت ملزمة بأداء 3 أقساط أي ما يعادل 4.673.175,00 درهم حسب المبلغ الذي حددته محكمة الاستئناف بعدما ألغت الحكم الابتدائي الذي لم يعد له أي أثر وأن المستأنف عليها لم تقم بأداء أقساط الدين حسب مخطط الاستمرارية مما يجعلها في وضعية صعبة ومختلة وبالتالي يتعين الحكم بالتصفية القضائية ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي للعارض بالتصفية القضائية للمستأنف مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك و تمكين العارض من دينه المصرح به مع فوائده و مصاريفه ، وأدلى بصورة جدادة بمآل الملف التجاري استئنافي عدد 2950/8301/2018 ، نسخة الحكم المطعون فيه التبليغية مع صورة ظرف التبليغ.
و بناء على مذكرة ادلاء بقرار استئنافي المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 26/06/2019 جاء فيها أن الحكم الذي اعتمدته المحكمة تم الطعن فيه بالاستئناف فتح له ملف تجاري استئنافي عدد 2950/8301/2018 وصدر بشأنه قرار بتاريخ 10/04/2019 قضى بتأييد الامر المستأنف مبدئيا مع تعديله و ذلك بقبوله الدين في حدود مبلغ 6.230.900 درهم و انه سيتبين للمحكمة من خلال هذا القرار صحة ما اثاره العارض وأن دينه تم البت فيه من طرف محكمة الاستئناف و حددته في مبلغ 6.230.900 درهم بعدما ألغت الحكم الابتدائي الذي سبق أن حدده في مبلغ 480.900 درهم وبالتالي فإن ما أدته المفتوح في مواجهتها المسطرة لا يشكل حتى قسط واحد من الاقساط التي حددتها المحكمة الامر الذي تكون معه المحكمة في حالة عجز يستحيل معه تسوية وضعيتها و أصبحت مختلة بشكل لا رجعى فيه مما يقتضي الغاء الامر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق ما سطر بالمقال الافتتاحي اي بالتصفية القضائية للمستأنف عليها المفتوح في مواجهتها المسطرة التسوية القضائية مع ترتيب الاثار القانونية لذلك و استخلاص دين العارض ، وأدلى بنسخة حكم تبليغية و صورة قرار استئنافي .
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف السنديك بجلسة 02/03/2020 جاء فيها أن المستأنف عليها قامت بتنفيذ الدفعة الأولى من الدين الذي تم حصره و أن الحكم مصادف للصواب ملتمسا تأييده .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبتها بجلسة 16/03/2020 جاء فيها أنه سبق وان صدر حكم في الملف عدد 26/8302/2014 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق الشركة العارضة وان البنك المستأنف تقدم بتصريحه للسيد السنديك فتح له ملف عدد 453/8313/2015 وبما أن هناك دعوى جارية أمام المحكمة التجارية بمراكش فقد عاين ذلك السيد القاضي المنتدب بملف تحقيق الدين إذ تقدم المستأنف أثناء المسطرة بحكم بحصر المديونية تم الطعن فيه بالاستئناف و الاستئناف الفرعي بالملف الاستئنافي عدد 1387/14 تم الطعن في القرار الصادر فيه بالنقض إذ تم نقضه و احالته على محكمة الاسئناف التجارية بمراكش من جديد فتح له ملف عدد 640/8221/2017 أصدرت بشأنه محكمة الاحالة قرارها بحصر المديونية بالدعوى الجارية في مبلغ 480.900 درهم و بما أن المشرع بالكتاب الخامس من مدونة التجارة ألزم القاضي المنتدب في مسطرة تحقيق الدين إما أن يقرر قبول الدين أو رفضه إما وجود دعوى جارية او المنازعة لا تدخل في اختصاصه فإن السيد القاضي المنتدب قضى بالملف عدد 453/8313/2015 بملف المديونية المحصور من طرف محكمة الاستئناف التجارية موضوع الدعوى الجارية وحصر دين البنك المستأنف في حدود مبلغ 480.900 درهم وبما أن الحكم القاضي بحصر مخطط الاستمرارية حدد اداء دين البنك المستأنف على اربع دفعات فقد أدت العارضة القسط الاول من الدين على اساس أمر السيد القاضي المنتدب الصادر بتاريخ 10/04/2018 وقد ادلت العارضة بالملف عدد 34/8304/2018 موضوع نازلة الحال بما يفيد أداءها القسط الأول من الدين المحدد بأمر السيد القاضي المنتدب فصدر الحكم الذي تقدم المستأنف بشأنه بالطعن بالاستئناف مضيفة بخصوص مناقشة وسائل البنك المستأنف أساسا أن البنك المستأنف تقدم باسباب استئنافه للحكم الصادر بالملف عدد 34/8304/2018 بناء على خرق مقتضيات الفصلين 640 و 693 من مدونة التجارة وأنه بالرجوع الى مقتضيات هذين الفصلين يثبت أنهما لا يتعلقان بموضوع نازلة الحال و لا ينطبقان عليها مما يجعل وسيلته مردودة وبالتالي طعنه غير مرتكز على أي اساس و احتياطيا فإن البنك المستأنف عاب على الحكم المطعون فيه بالاستئناف بنازلة الحال ما ذهب فيه من تعليل معتبرا أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وأنه لما صدر قرار بالملف عدد 2950/8301/2018 قضى برفع مبلغ الدين الى 6.230.900 درهم يكون تبعا لذلك أمر السيد القاضي المنتدب الذي اعتمدته المحكمة بحكمها المستأنف الصادر بالملف عدد 34/8304/2018 قد الغي وأن مبلغ القسط هو 1.557.725 درهم و ليس مبلغ 125.000 درهم وان ما ذهب اليه البنك المستأنف من دفع لا يرتكز على أي اساس من القانون باعتبار أن الشركة العارضة قامت بتنفيذ مخطط الاستمرارية باداء القسط من الدين الحال بناء على الدين المحدد بالامر الصادر عن السيد القاضي المنتدب بالملف عدد 453/8304/2015 وأن ملف نازلة الحال يهم القسط الأول الحال و لا يمتد الى لاحقه وأنه لما ثبت للمحكمة و هي تنظر في الطلب موضوع الملف عدد 34/8304/2018 أن الشركة العارضة أدت القسط الحال وفق ما هو محدد بمخطط الاستمرارية فقد عاينت تنفيذها للمخطط باداء القسط الأول الحال وبالتالي لا وجود لما يبرر فسخ المخطط وأن موضوع المسطرة بالملف عدد 34/8304/2018 يهم مبلغ المديونية المحدد من طرف السيد القاضي المنتدب و كذا القسط الحال اثناء نظرها بالملف وأن تاريخ صدور الحكم بالملف المذكور أعلاه كان بتاريخ 29/11/2018 في حين أن تاريخ صدور القرار بالملف عدد 2950/8301/2018 جاء لاحقا وهو 10/04/2019 مما لا يمكن معه تطبيق قرار لاحق على حكم سابق وأنه إضافة إلى أن تاريخ صدور القرار بالملف عدد 2018/8301/2950 هو لا حق على تاريخ صدور الحكم المطعون فيه بنازلة الحال وان ذلك القرار اعتمد على قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بالملف عدد 640/8221/2017 في حين أن محكمة النقض قضت بإبطال ونقض هذا القرار وإحالة الملف من جديد على محكمة الاستئناف التجارية بمراكش مما يجعل القرار الذي استند عليه البنك المستانف باطل بالتبعية وهو موضوع طعن بالنقض لهذا السبب وغيره من الاسباب بملف النقض عدد 1905/3/3/2019 1905 المعروض على أنظار محكمة النقض وأنه لما كان يشترط لاعتبار الدعوى جارية أن تكون الدعوى ذات صلة بتحديد الدين المصرح به معروضة بتاريخ فتح مسطرة المعالجة على أنظار القضاء الذي لم يفصل فيها بعد بحكم نهائي حائر لقوة الشيء المقضي به وأنه لما كان المشرع بالكتاب الخامس قد ألزم القاضي المنتدب وبالتبعية محكمة الاستئناف وهي تنظر في مسطرة تحقيق الدين إما أن يقرر قبول الدين او رفضه وإما وجود دعوى جارية أو أن المنازعة لا تدخل في اختصاصه وأنه لما كانت مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة من النظام العام فإن مسطرة تحقيق الديون مرتبطة بالدعوى الجارية وليس العكس وبالتالي ان تحديد المديونية تتولاه المحكمة التي تنظر في الدعوى الجارية وأنه لذلك و طبقا لمقتضيات الفصل 695 من الكتاب الخامس بمدونة التجارة سابقا والفصل 729 من الكتاب الخامس بعد تعديله فإنه لا مجال للاستشهاد بالقرار المدلى به لصدوره أولا بتاريخ لاحق على الحكم المطعون فيه بنازلة الحال من جهة ومن جهة أخرى لاعتماده على قرار صدر بشأنه قرار من محكمة النقض قضى بإبطاله ونقضه ومن جهة ثالثة لكونه موضوع طعن بالنقص معروض على محكمة النقض بالملف عدد 1905/3/3/2019 تم صدور قرار بعد النقض والإحالة بالدعوى الجارية عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 18/02/2020 بالملف عدد 2019/8221/1512 قضى بحصر المديونية في مبلغ 480.000 درهم ملتمسة الحكم برد طعن البنك المستأنف لعدم ارتكازه على أي أساس من القانون والحكم بتأييد الحكم التجاري المستأنف، وأدلت بمستخرج منطوق القرار .
وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون .
وبناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 16/03/2020 تقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 30/03/2020 ثم تقرر تمديد المداولة لجلسة 22/6/2020.
محكمة الاستئناف
حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.
وحيث ثبت من وثائق الملف أن المستأنف عليها ملتزمة بتنفيذ مخطط الاستمرارية كما أكد على ذلك سنديك التسوية القضائية وبأنها قامت بتسديد قسط الدين المبرمج بمخطط الاستمرارية وان القرار الاستئنافي المتمسك به الصادر بتاريخ 10/4/2019 في الملف رقم 2950/8301/2018 بشأن الرفع من مبلغ دين الطاعن إنما جاء لاحقا عن صدور الحكم المستأنف إضافة إلى أن اعتباره وجعل المستأنف عليها ملزمة بأداء أقساط الدين حسب القرار المذكور يقتضي من الطاعن تبليغ القرار المحتج به الى السنديك وبالتالي قيام السنديك بإعادة جدولة دين الطاعن بمخطط الاستمرارية وفق القرار المذكور وهو ما لم يتم في النازلة علما ان السنديك ووفقا لمقتضيات المادة 673 من مدونة التجارة هو الذي يسهر على تنفيذ مخطط الاستمرارية كما أن حكم حصر مخطط الاستمرارية الصادر بتاريخ 27/4/2017 قد كلف السنديك بمتابعة إجراءات تنفيذ المقاولة لالتزاماتها المحددة في المخطط.
و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده إلى ما يبرره و تأييد الحكم المستأنف .
و حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .
71121
La confusion des patrimoines, caractérisée par une comptabilité commune et une gestion unique d’actifs indivis, justifie l’extension d’une procédure de redressement judiciaire à des commerçants membres d’une société de fait (CA. com. Marrakech 2026)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
12/05/2026
71122
Cessation des paiements : Primauté de l’actif disponible sur le passif exigible et exigence de concomitance entre activité commerciale et difficultés (CA. com. Marrakech 2026)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/05/2026
65393
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire transforme une action en paiement pendante en une action en constatation et fixation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
Responsabilité bancaire, Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Octroi de crédit fautif, Fixation de la créance, Déclaration de créance, Continuation des poursuites, Clause de médiation, Arrêt des poursuites individuelles, Action en paiement, Action en cours au jour du jugement d'ouverture
54691
Créance douanière : Le cumul des droits et taxes avec une amende pour une même infraction est admis, le juge-commissaire étant incompétent pour statuer sur cette dernière (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/03/2024
54779
Réduction de créances : la proposition du syndic dans le cadre de l’élaboration du plan de continuation n’a pas de caractère contraignant pour les créanciers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/04/2024
Vérification des créances, Syndic, Redressement judiciaire, Proposition de réduction de créances, Plan de continuation, Entreprises en difficulté, Confirmation de l'ordonnance du juge-commissaire, Admission de créance, Accord entre les parties, Accord du créancier, Absence de caractère contraignant
55003
Admission des créances : la cour d’appel peut ordonner une nouvelle expertise pour réévaluer le montant de la créance admise par le juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55345
La caution, même solidaire, peut se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde du débiteur principal pour faire échec à l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55905
L’inexécution par l’entreprise de ses engagements financiers prévus au plan de continuation entraîne la résolution de ce dernier et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56451
La demande de restitution d’un bien en crédit-bail, pour non-paiement de loyers postérieurs au jugement d’ouverture, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
Restitution du bien, Procédure de sauvegarde, Pouvoirs du juge-commissaire, Loyers postérieurs au jugement d'ouverture, Incompétence du juge des référés, Entreprises en difficulté, Dettes nées après l'ouverture de la procédure, Crédit-bail, Contrats en cours, Compétence du juge-commissaire