Réf
67538
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4199
Date de décision
13/09/2021
N° de dossier
2021/8301/1971
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification des créances, Preuve de la créance, Ordonnance du juge-commissaire, Intérêts de retard, Factures, Entreprises en difficulté, Délais de paiement, Contestation de créance, Confirmation de la décision, Admission de créance, Absence de preuve de paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce examine la contestation du débiteur portant sur le montant du principal et le calcul des intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée dans son intégralité.
L'appelant soutenait que le premier juge avait ignoré ses contestations et validé une créance non justifiée dans son quantum. La cour retient que la créance est suffisamment établie par la production de factures acceptées par le débiteur.
Elle souligne qu'en l'absence de toute preuve de paiement versée aux débats, la contestation du débiteur est infondée, peu important que ce dernier n'ait pas précisément identifié les moyens que le premier juge aurait omis de traiter. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette, l'ordonnance entreprise est confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ط. ف.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 31/05/2021 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/12/2019 تحت عدد 523 ملف عدد 490/8313/2019 و القاضي بقبول دين المستأنف عليها المحدد في مبلغ 878.546,20 درهم بصفة عادية.
وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الأمر المستأنف الى الطاعنة, مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا اجلا وصفة واداء.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الامر المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط تصرح بدين محدد في مبلغ 878.546,20 درهم التمست قبوله بصفة عادية ضمن خصوم شركة (ط. ف.).
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف شركة (ط. ف.) بواسطة نائبتها بجلسة 30/10/2019 أوضحت من خلالها بأن الدين المسجل في محاسبتها هو مبلغ 849.382,47 درهم فقط، وان احتساب الفوائد القانونية غير مبرر ملتمسة التصريح بقبول الدين في حدود أصل الدين فقط ورفض ما زاد عنه.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المصرحة بواسطة نائبها بجلسة 13/11/2019 واكدت بكون احتساب الفوائد القانونية تم وفق المعدل التوجيهي لبنك المغرب لكل سنة وذلك إضافة الى هامش سبع نقط مائوية طبقا لمقتضيات القانون عدد 32 -10 المتعلق بشروط الدفع الصادر بتاريخ 17/08/2011 ولمقتضيات القرار المشترك لوزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة التجارة والتكنولجيات الجديدة عدد 3030/12 الصادر بتاريخ 20/09/2012 ملتمسة التصريح بقبول الدين برمته.
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه اعلاه استأنفته شركة (ط. ف.) وجاء في اسباب استئنافها, ان محكمة الدرجة الأولى تبنت تصريح المطلوبة في الاستئناف دون ان يتعرض للدفوعات الوجيهة والجدية المثارة من طرف العارضة خلال المرحلة الابتدائية وان محكمة الدرجة الأولى قد تبنت تصريحها بالدين على علاته وكأنه دين غير منازع فيه، كما اعتبرت محكمة الدرجة الأولى أن الدين ثابت وان المدين لم يدل بما يثبت خلاف ما جاء بالوثائق المرفقة بتصريح المستأنف عليها في حين أن العارضة ادلت بمجموعة من الدفوعات الوجيهة التي لم تأخذ بعين الاعتبار مما يشكل خرقا للقانون ، ملتمسة شكلا قبول المقال الاستئنافي وموضوعا إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به وتمتيع العارضة بأقصى ما جاء في مطالبها الابتدائية.
وبناء على المذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 01/06/2021 جاء فيها اساسا ان الاستئناف المقدم من طرف المستأنفة غير مقبول شکلا ذلك أنها لم تدل بنسخة مطابقة للأصل من الحكم المستأنف، وان مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية صريحة وهي تنص على ما يلي يجب على المستأنف أن يرفق مقاله الاستئنافي بالسندات التي يريد استعمالها وأن يدلي أيضا بنسخة من الحكم المطعون فيه، وانه في غياب إدلاء المستأنفة بنسخة مطابقة للأصل من الحكم المستأنف، فإن استئنافها يبقى غير مقبولا شكلا لخرقه مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية الذي ورد على صيغة الوجوب، وكما يجدر تبعا لذلك الحكم بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف المستأنفة ، وتسند العارضة لمحكمة الاستئناف مراقبة مدى توفر المقال الاستئناف على الشكليات المتطلبة قانونا تحت طائلة التصريح بعدم القبول كم انه وبالرجوع إلى الاستئناف المقدم من طرف المستأنفة، فان هذه الأخيرة لم تؤد الرسوم القضائية اللازمة والتي لها طابع امر، وكما يبدو أن المستأنفة تجاهلت الشروط القانونية اللازمة من أجل قبول استئنافها شکلا، وانه وطبقا لمقتضيات المرسوم الملكي رقم 851.65 بتاريخ 22 أكتوبر 1966 بمثابة قانون يوحد وينظم بموجبه استخلاص الأداءات والصوائر العدلية في المسائل المدنية والتجارية والإدارية لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الأخرى بالمملكة، فكان يجب على المستأنفة أداء الرسوم القضائية اللازمة تحت طائلة عدم قبول استئنافها، والمستأنفة لم تؤد الرسوم القضائية المتعلقة باستئنافها, واحتياطيا في الموضوع فانه برجوع المحكمة الى الإستئناف المقدم من طرف المستأنفة سوف تعاين ان ليس هناك أي سبب استئناف جدي مثلما تزعمه المستأنفة، وكما تود الإشارة الى ان مبلغ الدين المصرح به من طرفها مستحق ولم يتم تحديده بصفة اعتباطية بل هو ناتج عن عدم تسديد فاتورتين ، الفاتورة رقم 9006021939 مبلغ 20.160,60 دولار امريكي أي ما يعادل بالدرهم المغربي مبلغ 192.936,94 درهم ، والفاتورة رقم 9006026040 مبلغ 68.594,10 دولار امريكي أي ما يعادل بالدرهم المغربي مبلغ 656.445,53 درهم و ان العارضة تود الإشارة الى ان احتساب الفوائد القانونية تم وفق المعدل التوجيهي لبنك المغرب لكل سنة وذلك إضافة الى هامش سبع نقط مئوية وذلك طبقا لمقتضيات القانون عدد 32-10 المتعلق بشروط الدفع الصادر بتاريخ 17/8/2011، وبالتالي يكون الدين المصرح به من طرف العارضة أي مبلغ 878.546,20 درهم غير قابل للمنازعة بتاتا، ملتمسة أساسا قبول الإستئناف واحتياطيا تأييد الحكم الإبتدائي في جميع مقتضياته.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 06/09/2021 حضر الأستاذ (ش.) عن ذة (ز.) وتخلف نائب المستأنف عليه رغم سابق الاعلام وسبق تأخير الملف جاهز فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/09/2021.
التعليل
حيث اسست الطاعنة استئنافها على الاسباب المشار اليها اعلاه.
وحيث انه بغض النظر عن عدم تبيان المستأنفة للدفوع التي سبق ان اثيرت ولم تجب عنها محكمة الدرجة الاولى فان البين للمحكمة ان دين المستأنف عليها ثابت بمقتضى فواتير مقبولة, وان الملف خال مما يفيد وقوع ادائها.
وحيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره, وتأييد الامر المستأنف , وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده, وتأييد الامر المستأنف فيما قضى به وتحميل الطاعنة الصائر.
83363
Le juge-commissaire est compétent pour constater la résiliation d’un contrat de crédit-bail en procédure de sauvegarde en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025