Réf
55903
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3694
Date de décision
03/07/2024
N° de dossier
2024/8315/2783
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Projet de plan de sauvegarde, Procédure de sauvegarde, Obligations du demandeur, Irrecevabilité, Inventaire des actifs, Garanties d'exécution, Entreprises en difficulté, Documents obligatoires, Demande d'ouverture, Confirmation du jugement, Conditions d'ouverture
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des conditions de forme de la saisine. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour la société débitrice d'avoir produit l'ensemble des documents requis par la loi.
L'appelante soutenait que le premier juge aurait dû ordonner une mesure d'expertise pour pallier cette carence et apprécier la viabilité de son projet. La cour écarte ce moyen au visa des articles 562 et 577 du code de commerce, qui imposent la production de pièces spécifiques sous peine d'irrecevabilité.
Elle relève que la société débitrice a failli à son obligation de joindre à sa demande, d'une part, les garanties offertes pour l'exécution du projet de plan de sauvegarde et, d'autre part, un inventaire chiffré de ses actifs mobiliers. La cour retient que ces omissions substantielles ne sauraient être suppléées par une mesure d'instruction, le respect de ces exigences formelles conditionnant l'examen au fond de la demande.
Le jugement est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة م.د. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 06/05/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/01/2024 تحت عدد 29 ملف عدد 330/8315/2023 و القاضي بعدم قبول الطلب مع ابقاء الصائر على رافعه.
و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و الذي تعرض فيه أنها المدعية شركة معروفة في قطاع تدبير و معالجة النفايات المتعلقة بالمستشفيات و الصيدليات ، أسست منذ سنة 2017 و تشغل أكثر من 7 أجراء تفوق أقدميتهم 6 سنوات ، و أنها بالنسبة لنشاط سنة 2021 فقد رقم معاملات بقيمة 1.023.009,00 درهم ، و أنه بالنسبة لنشاط سنة 2022 فقد حققت الشركة رقم معاملات بقيمة 1.598.273,00 درهم
مضيفة بأن الشركة قد عرفت في الآونة الأخيرة عدة صعوبات بسبب الأزمة الاقتصادية خصوصا بعد انتشار وباء كوفيد و ارتفاع أسعار المواد المستعملة في معالجة النفايات في السوق العالمي، مما أدى إلى الزيادة في تكاليف الإنتاج وكذا الرفع من الحد الأدنى للأجور والتكلفة المرتفعة للطاقة وعدم انتظام الطلبيات الصادرة عن عملائها، بالإضافة إلى المنافسة الشرسة التي يعرفها هذا القطاع.
و أن المدعية بالرغم من مجهوداتها المبذولة من أجل الرفع من رقم معاملاتها ومواجهة الصعوبات الاقتصادية التي يعرفها القطاع الذي تشتغل فيه، إلا أنه يستعصي عليها دفع جميع ديونها بالكيفية المتفق عليها، مما أثر سلبا على موازنتها و مديونتها و أدى بالتالي إلى انخفاض السيولة والأموال الذاتية اللازمة للاستثمار ، الشيء الذي يجعلها ملزمة بالخضوع إلى مخطط لإنقاذها ، حتى تتمكن من استرجاع ديونها وضمان استمرارية نشاطها و الحفاظ على مناصب الشغل المباشرة و الغير مباشرة وكذا توازنها المالي.
مضيفة أن أقساط القروض غير المؤداة عن القرض الذي استفادت منه المدعية من البنك ش. قد بلغت أكثر من 524.350,60 درهم و أنه على افتراض أدائها هذا المبلغ، ستبقى الشركة مدينة للبنك بمبلغ 3.007.018,75 درهم تؤدى بواسطة أقساط شهرية، مما أدى إلى استنزاف جزء كبير من إمكانياتها المالية لفائدة البنك نتج عنه صعوبة في تغطية ديونها ، و شكل عائقا لها من أجل الاستثمار ، الشيء الذي جعلها تحاول مراجعة المديونية و خصوصا الأقساط الشهرية و المدة الزمنية للقرض لكن بدون جدوى.
و أنه من أجل التقليل من هذه الصعوبات واستمرار الشركة في نشاطها و الحفاظ على مناصب الشغل بها ضمانا لأداء القرض العالق في ذمتها ، لابد لها من إعداد مخطط لإنقاذها من أجل تمكينها من أداء الديون التي بذمتها ، و كذا من أجل الخروج من هذه الصعوبة المالية و القانونية التي تواجهها والحفاظ على موازنتها وعدم الدخول في مرحلة التوقف عن الدفع ، من أجل كل ما سبق التمست المدعية ال بفتح مسطرة الإنقاذ في حقها مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 2024/01/08 حضر خلالها رئيس المقاولة و أنذر بالإدلاء بالوثائق المنصوص عليها بمقتضى المادة 577 من مدونة التجارة و عن سؤال للمحكمة صرح رئيس المقاولة بأن الشركة ذات مسؤولية محدودة رأسمالها 2,5 مليون درهم و يتمثل نشاطها في معالجة النفايات الطبية و يبلغ عدد الأجراء بها 15 أجيرا و قد نشأت الشركة سنة 2017 و أن سبب المشاكل التي تعاني منها الشركة يعود إلى جائحة كورونا و التأخر في حصول الشركة على الرخصة و أكد رئيس المقاولة بأنه ليس للشركة أصولا عقارية .
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة انه جاء في تعليل الحكم المستأنف أنها عند إدلائها بأصول المقاولة العقارية و المنقولة صرحت في الوثيقة المقدمة من طرفها أنها لا تتوفر على أصول عقارية و لا أصول منقولة، إلا أنه بالرجوع للموازنة المالية لأخر سنة مالية تبين بأنها تتوفر على أصول منقولة ووسائل النقل وأدوات مكتبية وتجهيزاته، مضيفا من جهة أخرى، أن مشروع مخطط الإنقاذ لم يتضمن الضمانات التي تتوفر عليها الشركة من أجل الإلتزام بالمخطط طبقا للمادة 562 من مدونة التجارة، و أن تعليل الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه لم يأخذ بعين الاعتبار أن حماية المقاولة والنهوض بها لتتمكن من الاستمرار وتجاوز الصعوبات التي تواجهها من أولويات المملكة المغربية تطبيقا للتعليمات الملكية الصادرة عن صاحب الجلالة الملك محمد (س.) نصره الله علما أن العارضة أدلت بما يثبت وضعيتها بما فيها موازنتها المالية التي تثبت توفرها على أصول منقولة ووسائل نقل وأدوات مكتبه وتجهيزات، إذ أن الإدلاء بما يثبت أصول المقاولة أهم من مجرد التصريح بها ، و أن رئيس المقاولة خلال المرحلة الابتدائية، أجاب على شرح بتفصيل جميع النقط المتعلقة بالمقاولة خاصة الصعوبات التي تعترضها والطريقة التي الأسئلة الموجهة له كما يمكن معها ضمان استمرارية نشاطها وتسديد ديونها كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 560 من مدونة الشغل ، ونص المشرع في مدونة التجارة أن الهدف من مسطرة الإنقاذ، هو تمكين المقاولة من تجاوز الصعوبات التي تواجهها من أجل ضمان استمرارية نشاطها والحفاظ على مناصب الشغل وتسديد ديونها كما هو وارد في المادة 560 من مدونة التجارة ، و أن مسطرة الإنقاذ تطبق على المقاولات التي بمقدورها تجاوز صعوبات، قبل أن تصل لحالة التوقف عن الدفع كما هو وارد في المادة 561 من مدونة التجارة التي تؤدي إلى هلاك المقاولة ، و أن فتح مسطرة الإنقاذ مرتبط بتقديم رئيس المقاولة طلبه مرفق بمشروع مخطط الإنقاذ، يحدد فيه جميع الإلتزامات الضرورية لإنقاذ المقاولة، وطريقة الحفاظ على نشاطها وعلى تمويله وكيفيات تصفية الخصوم والضمانات الممنوحة قصد تنفيذ مشروع الإنقاذ ، و أن المشرع أعطى للمحكمة صلاحية كبيرة من أجل التأكد من الحالة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة، بأن تستعين بخبير كما تنص على ذلك المادة 563 من مدونة التجارة، و أن كل هذه الإجراءات المحددة في المواد 561 و 562 و 563 من مدونة التجارة، تهدف إلى تمكين المقاولة من هدف أساسي وجوهري، هو تجاوز الصعوبات التي تعترضها لضمان استمرارية نشاطها والحفاظ على مناصب الشغل وتسديد ديونها كما هو محدد في المادة 560 من مدونة الشغل ، و أن العارضة أثبتت من خلال طلبها الرامي إلى فتح مسطرة الإنقاذ، ومن خلال الوثائق المدلى بها ومن خلال تصريح رئيس المقاولة، أنها ليست في حالة توقف عن الدفع وإنما تقدمت بطلبها من أجل تدليل الصعوبات التي تواجهها من أجل استمراريتها والحفاظ على مناصب الشغل المباشرة والغير المباشرة من أجل تمكينها من فرصة جديدة لأداء المديونية في ظروف أحسن ، و أن مخطط الإنقاذ الذي تقدمت به العارضة للمحكمة الموقرة، مبني على جميع المقومات الضرورية للنهوض بالمقاولة من أجل استرجاع مكانتها السابقة ، و أن رئيس المقاولة أكد للمحكمة أن المقاولة تؤدي جميع أجور عمالها لما لها من طابع معيشي، وتتوفر على صفقات مهمة ، و يمكن للمحكمة الاستعانة بخبرة للحصول على المعلومات الخاصة بالحالة المالية و الاقتصادية و الاجتماعية للمقاولة، إذا لم يدل رئيس المقاولة بالوثائق بشكل كامل لسبب من الأسباب، الذي ينتج عنه أن هدف المشرع من مسطرة الإنقاذ هو ضمان استمرارية المقاولة و الحفاظ على مناصب الشغل وتسديد ديونها عكس ما ذهب إليه الحكم المستأنف ، و أن تقدم العارضة بفتح مسطرة الإنقاذ، الهدف منه إنقاذ المقاولة من الصعوبات التي تواجهها لضمان استمراريتها و تسديد ديونها والحفاظ على مناصب الشغل، قبل أن تصل إلى مرحلة التوقف عن الدفع علما أنه بعد أزمة كوفيد - 19- عرف العالم من تحولات كبيرة انعكس سلبا على النشاط الاقتصادي ، و أن الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الطلب، قبل أن يأمر المحكمة بإجراء خبرة فيه إجحاف في حق العارضة وعدم مراعات الظروف الصعبة التي تمر منها وعدم اعتبار الهدف الذي من اجله سن المشرع هذه المسطرة ، وان المحكمة تملك من الصلاحيات التي تمكنها من معرفة أصول الشركة ومعرفة الوضعية الصعبة التي تعيشها العارضة، التي قد تؤدي بها إلى التوقف عن الدفع وهو ما تتجنبه العارضة عندما لجأت إلى طلب فتح مسطرة الإنقاذ ، و أن ما جاء في تعليل لمستأنف لن يساعد العارضة لتجاوز الصعوبات الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي، وبعد التصدي الأمر بفتح مسطرة الإنقاذ على الهدف الأسمى هو إنقاذ المقاولة والدفع بها إلى الأمام من أجل ضمان استمراريتها وليس يجعل الابتدائي مجانب للصواب يتعين إلغاءه والحكم بفتح مسكرة الإنقاذ ، ملتمسة بقبول مقال العارضة شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء و الحكم بفتح مسطرة الإنقاذ لشركة م.د. مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية و احتياطيا الحكم بإجراء خبرة لمعرفة الحالة المالية والاقتصادية والاجتماعية للعارضة
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تأييد الحكم المستأنف
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة12/06/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/06/2024 مددت لجلسة 03/07/2024
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة اعلاه.
حيث ينص الفصل 562 من م ت الذي يحدد الوثائق الضرورية لفتح مسطرة الإنقاذ على انه "يجب على رئيس المقاولة، تحت طائلة عدم القبول، أن يرفق طلبه بمشروع مخطط الإنقاذ. يحدد مشروع مخطط الانقاذ جميع الالتزامات الضرورية لإنقاذ المقاولة و طريقة الحفاظ على نشاطها و على تمويله، بالإضافة إلى كيفيات تصفية الخصوم، و الضمانات الممنوحة قصد تنفيذ مشروع المخطط المذكور." كما ينص الفصل 577 من نفس القانون على انه "يجب إرفاق الطلب بالقوائم التركيبية لآخر سنة مالية مؤشر عليها من طرف مراقب الحسابات، إن وجد؛ - جرد و تحديد قيمة جميع أموال المقاولة المنقولة و العقارية؛ - قائمة بالمدينين مع الاشارة إلى عناوينهم، و مبلغ مستحقات المقاولة والضمانات الممنوحة لها بتاريخ التوقف عن الدفع؛ - قائمة بالدائنين مع الاشارة إلى عناوينهم و مبلغ ديونهم و الضمانات الممنوحة لهم بتاريخ التوقف عن الدفع؛ - جدول التحمالات؛ - قائمة الاجراء وممثليهم، إن وجدوا؛ - نسخة من النموذج 7 من السجل التجاري؛ - وضعية الموازنة الخاصة بالمقاولة خلال الاشهر الثالثة الاخيرة."و انه بالرجوع الى وثائق الملف المدلى بها من طرف الطاعنة يلفى ان رئيس المقاولة قد تخلف عن الادلاء بالضمانات الممنوحة قصد تنفيذ مخطط الإنقاذ بالإضافة الى انه لم يقم بجرد و تحديد قيمة اموال المقاولة رغم امهاله لذلك و رغم كون تقرير الموازنة المدلى به من طرفه يفيد ان المقاولة تتوفر على منقولات الشيء الذي جاء مخالفا لمقتضيات القانونية المذكورة و هو ما نحت اليه محكمة البداية في تعليلها عن صواب مما يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا ، علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025