Recevabilité de la tierce opposition : Le versement de la consignation légale lors du dépôt de la requête est une condition de forme impérative (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65065

Identification

Réf

65065

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5584

Date de décision

12/12/2022

N° de dossier

2022/8232/341

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant accueilli une tierce opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de ce recours. En première instance, le tribunal de commerce avait déclaré une ordonnance de saisie-vente d'un véhicule inopposable au tiers-opposant.

L'appelant contestait la recevabilité de la tierce opposition au motif que son auteur n'avait pas consigné, au jour du dépôt de son recours, la garantie pécuniaire exigée par l'article 304 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des pièces du dossier, que le reçu attestant du paiement de ladite garantie avait bien été produit en première instance.

Elle retient que la discordance de dates entre le dépôt du recours et la consignation procédait d'une simple erreur matérielle, les deux formalités ayant en réalité été accomplies de manière concomitante. Jugeant que les conditions de forme de la tierce opposition étaient ainsi réunies, la cour confirme l'ordonnance entreprise.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ف.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 30/12/2021 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/10/2021 تحت عدد 2684 ملف عدد 1418/8401/2021 و القاضي في الشكل بقبول التعرض الغير الخارج عن الخصومة و في الموضوع بعدم نفاد الأمر عدد 530 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/02/2019 ملف عدد 345/8104/2019 في مواجهة السيد عبد السلام (أ.) مع تحميل خاسر الدعوى الصائر.

وحيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 15/12/2021 و بادر الى استئنافه بتاريخ 30/12/2021 أي داخل الأجل القانوني مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الأمر المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و الذي يطعن بالتعرض الغير خارج عن الخصومة ضد الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/02/2019 جاء فيه انه سبق للمدعى عليها الأولى ان تقدمت الى استصدار امر باسترجاع ناقلة و بيعها بالمزاد العلني و تمكين من دينها و أنه بتاريخ 21/02/2019 صدر امر قضائي تحت عدد 530 في الملف 345/8104/2019 و ان المدعي يريد التعرض على هذا الأمر و المدعى عليها الأولى تقدمت بطلبها هذا ضد شركة (ت. م. ت.) و ان محل الطلب هي ناقلة من نوع MERCEDES المسجلة تحت عدد WW234212 و هاته الأخيرة ليست مالكة لهذه للناقلة و المدعي قام بشراء السيارة بتاريخ 22/10/2020 و تسجيلها باسمه بتاريخ 02/11/2020 من السيد حسن (ط.) الذي اشتراها بدوره و سجلها بتاريخ 13/11/2018 و المدعي قام بتسجيل السيارة لدى مصلحة تسجيل السيارات و أصبح مالكا لها كما انه لم يجد البطاقة الرمادية باسم السيد حسن (ط.) مثقلة باي حجز مما يجعل محل الطلب غير مؤسس لكونه ينصب على استرجاع ناقلة تعود للمدعي الذي هو شخص اجنبي عن العلاقة بين اطراف الأمر موضوع الطعن لذلك يلتمس في الشكل قبول التعرض لنظاميته وفي الموضوع باعتباره موضوعا والحكم تبعا لذلك بإلغاء الامر وتصديا الحكم برفض الطلب وشمول الأمر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر

و أرفقت مقالها بنسخة من الامر موضوع الطعن بالتعرض - نسخة عقد شراء المدعي للسارة - صورة من البطاقة الرمادية - صورة من البطاقة الوطنية.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 17/06/2021 التي جاء فيها أن جميع الوثائق المدلى بها مجرد صور شمسية و لا يمكن الاعتداد بها الا اذا صادق عليها الموظفون العموميون وصورة الحكم تشير الى استرجاع ناقلة لكن البطاقة الرمادية لا تشير الى نوع الناقلة و المدعي لم يحترم مقتضيات الفصل 305 من قانون المسطرة المدنية لأجله يلتمس التصريح بعدم قبول الطلب.

و بناء على المقال الإصلاحي مع تعقيب المدلى به من طرف نائب المدعي بجلسة 24/06/2021 و التي جاء فيها انه بالاطلاع على البطاقة الرمادية يتبين أنها تتضمن رقمين معا الأول يخص رقم السيارة قبل التسجيل بمصلحة السيارة و الرقم 2 يخص مصلحة التسجيل لأجله يلتمس الغاء الامر المذكور مراجعه أعلاه مع ترتيب جميع الآثار القانونية على ذلك و تحميل المدعى عليها الصائر و القول و الحكم وفق الطلب و ارفق مقاله بنسخة مطابقة للأصل للوثائق.

و بناء على المقال الإصلاحي المدلى به من طرف نائب المدعي بجلسة 01/07/2021 الذي يلتمس فيه إضافة عنوان الكائن بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء الى المقال الإصلاحي المدلى به في جلسة 24/06/2021 و ارفق مقاله بنسخة من المقال.

وبناء على باقي المذكرات المتبادلة بين الطرفين.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات و استيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الأمر الاستعجالي المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به بعد نفاذ الأمر عدد 530 و الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بتاريخ 21/02/2019 في الملف عدد 345/8104/2019 ، و ان الأمر المطعون فيه غير مقبول شكلا لمخالفاته لمقتضيات الفصل 304 من ق م م في فقرته الأخيرة ، و انه بالرجوع إلى الأمر المطعون فيه بالاستئناف نجده لم يشر إلى احترام المستأنف إلى مقتضيات الفصل 304 المذكور أعلاه، و انه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي الذي أدلى به المستأنف و الذي يتعرض فيه على الأمر الاستعجالي الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في 21/02/2019 في الملف 345/8104/2019 فلا نجد ضمن مرفقاته وصل الغرامة المنصوص عليه في الفصل 304 من ق م م ، وانه بالرجوع إلى المذكرة المرفقة بالوثائق المدلى بها في المرحلة الابتدائية بجلسة 01/07/2021 فلا نجد من ضمن الوثائق المدلى بها رفقته الوصل المنصوص عليه في الفصل 304 من ق م م ، وانه عدم الإدلاء بالوصل المذكور أعلاه يكون الأمر الاستعجالي الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف شكلا لعدم احترامه للمقتضيات الآمرة و التي جاءت بصيغة الوجوب حينما نص عليها المشرع في مطلع لفقرة الثانية من الفصل 304 من ق م م على انه لا يقبل أي تعرض للخارج عن الخصومة إذا لم يرفق طلبه بما يثبت ايداعه لمبلغ الغرامة ، و يتضح حاليا ان الأمر المطعون فيه مجانب للصواب ، ملتمسة شكلا قبول الاستئناف و موضوعا بإلغاء الأمر الاستعجالي المستأنف و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب.

و ارفقت المقال بطي التبليغ و نسخة الأمر المطعون فيه.

و بناء على مذكرة جوابية مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 23/05/2022 جاء فيها أن المستأنفة ادلت باستئنافها على كون العارض لم يقم باداء الوديعة المتطلبة لممارسة تعرض الغير الخارج عن الخصومة ، و ان هذا الدفع تهدمه وقائع ووثائق الملف ، وانه برجوع المحكمة تجد ان دفاع العارض السابق الأستاذ خالد (ص.) قد سبق وان ادلى بجلسة 17/06/2022 بمذكرة مرفقة بوثيقة ( اصل وصل ضمانة تعرض الغير الخارج عن الخصومة ، و تبعا لذلك يتضح مدى عدم جدية دفع المستانفة في هذا الاطار مما يتعين معه رده ، وانه تبعا لذلك يبقى المقال الاستئنافي غير مؤسس ومستوجب للرد ، ملتمسا الحكم برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر .

وارفق المقال بنسخة من المذكرة مرفقة بوثيقة المدلى بها بجلسة 17/06/2022.

و بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 27/06/2022 جاء فيها ان المستأنف عليه قد تقدم بتعرضه أمام المحكمة يوم 01/06/2020 وان الضمانة أديت يوم 01/06/2021 أي بعد سنة من سريان المسطرة ، وانه يكفي الرجوع إلى الأمر المطعون فيه فنجد في السطر الأول من هذا الأمر بناءا على المقال الاستعجالي المقدم من طرف نائب المدعي بتاريخ 01/06/2020 و الذي يطعن بالتعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 21/02/2019، و ان المستأنف عليه أثناء تقدمه بمسطرة تعرض الغير الخارج عن الخصومة لم يؤدي الضمان المنصوص عليها في الفصل 304 من ق م م ، مما يعني ان طلبه كان غير مقبول و لم يكن يتوفر على الصفة التي ينص عليها هذا الفصل و انه مارس المسطرة دون توفر هذه الشكلية و قام بأداء الضمانة بعد سنة من تحريك المسطرة مما يتعين معه القول بان الأمر المطعون فيه جانب الصواب، ملتمسة الغاء الأمر المطعون فيه و بعد التصدي التصريح بعدم القبول.

وبناء على مذكرة تعقيبية مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 12/09/2022 جاء فيها أن المستأنفة استندت في دفعها إلى أن العارض قد تقدم بطعنه أمام المحكمة بيوم 01/06/2020 و أن الضمانة أديت يوم 01/06/2021 أي بعد سنة من سريان المسطرة معضدة دفعها هذا بأنه يكفي الرجوع إلى الأمر المطعون فيه فنجد في السطر الأول من هذا الأمر بناء على المقال الاستعجالي المقدم من طرف نائب المدعي بتاريخ 01/06/2020 ، وانه بالرغم من أن المناقشة أعلاه عديمة الأثر فان العارض يوضح أن الأمر لا يعد ، و أن يكون خطأ ماديا تسرب إلى الأمر القضائي أعلاه وذلك بكتابة سنة 2020 عوض 2021 ، وأنه قطعا لكل شك فان العارض يدلي للمحكمة بنسخة من المقال الافتتاحي الذي قدم به دفاع العارض السابق الأستاذ خالد (ص.) والذي يتضح من خلاله أن التعرض قد تم بتاريخ 01/06/2021 وليس سنة 2020، وانه تبعا لذلك فانه يتضح أن العارض قد أدى الضمانة بمعية طلب التعرض وفي نفس التاريخ الذي هو 01/06/2021 ، وانه تبعا لذلك يتضح عدم جدية دفوع المستأنفة مما يتعين معه ردها، ملتمسة الحكم وفق الملتمسات السابق للعارض.

و ارفق جوابه بنسخة من المقال الافتتاحي و نسخة من وصل التعرض الغير الخارج عن الخصومة .

وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 31/10/2022 جاء فيها ان الإدلاء بنسخة من مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة كاف لوحده لتضع المحكمة في الصورة التي سبق لها ان اوضحتها لها ، وانه لهذه الاعتبارات فأنها تؤكد دفوعها السابقة، ملتمسة الحكم وفق دفوع العارضة.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 28/11/2022 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 05/12/2022 مددت لجلسة 12/12/2022.

التعليل

حيث تعيب الطاعنة على الامر المستأنف خرقه للقواعد الشكلية لتعرض الغير الخارج عن الخصومة و المتمثلة في عدم أيداع المتعرض بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية مبلغا مساويا للغرامة المنصوص عليها في الفصل 304 من ق م م. و المحددة في مائة درهم.

لكن ، حيث و بخلاف ما دفعت به المستأنفة فإن البين من ظاهر الوثائق ان المستأنف عليه قد ارفق مقاله بوصل يفيد أداء مبلغ الغرامة المحددة في مائة درهم بالنسبة للمرحلة الابتدائية طبقا للمادة 305 من ق م م و المدلى به بجلسة 17/06/2021 وصل عدد 40212321002615 حساب رقم 14636 ملف رقم 2021/8104/1418 مما يكون معه المستأنف عليه قد احترم الإجراءات الشكلية المنصوص عليها بموجب مقتضيات الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة و تبقى الوسيلة المثارة غير مؤسسة قانونا و الحكم المطعون فيه اعتبارا كما سلف بيانه مصادفا للصواب فيما قضى به و معللا تعليلا سليما من الناحية القانونية الامر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف و بتأييده.

وحيث يتعين ابقاء الصائر على المستأنف.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الامر المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile