Réf
64604
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4809
Date de décision
01/11/2022
N° de dossier
2022/8202/2617
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente commerciale, Subrogation conventionnelle, Opposabilité de la cession, Notification au débiteur, Liberté de la preuve en matière commerciale, Garantie des vices cachés, Forclusion de l'action en garantie, Confirmation du jugement, Cession de créance
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale cédée, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de l'opération au débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement au profit du créancier cessionnaire. L'appelant contestait l'opposabilité de la cession, faute, selon lui, d'une notification formelle conforme aux dispositions du code des obligations et des contrats, et soulevait des irrégularités de procédure tenant à la représentation en justice et à la signification de l'acte introductif d'instance. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la désignation du représentant légal de la société est suffisante et que la signification a été valablement effectuée au siège social du débiteur. Sur le fond, la cour retient que la cession de créance a été valablement notifiée au débiteur par une simple lettre du créancier originaire l'informant de la subrogation du cessionnaire dans ses droits. Elle rappelle à cet égard qu'en matière commerciale, la preuve de cette notification est libre en application de l'article 334 du code de commerce, rendant inopérant le formalisme de l'article 195 du code des obligations et des contrats. Le moyen tiré de la défectuosité des marchandises est également rejeté, faute pour le débiteur d'avoir respecté les délais et la procédure de la garantie des vices cachés. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (غ. ب.) بواسطة دفاعها ذ / محمد (خ.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 28/04/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/03/2022 تحت عدد 1877 في الملف رقم 1217/8202/2022 والقاضي :
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع : الحكم على المستأنفة بأدائها للمستأنف عليها مبلغ 12.802,03 أورو بما يعادله بالدرهم المغربي وقت التنفيذ مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ و بتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث أنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الأستئنافي فإن المستأنفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 12/04/2022 و تقدمت بالأستنئاف بتاريخ 28/04/2022 ن مما يكون معه الأستئناف قدم داخل الأجل القانوني و مستوف لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة مصرف (إ. ب. ت.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه تعرض فيه أنها شركة مصرفية مختصة في مجال التأمين على مخاطر عدم تحصيل الديون الناتجة عن المعاملات التجارية القائمة بين الشركات التركية و الشركات الأجنبية وأن شركة (ف. إ. ك. ف. إ. س. ت.) المعروفة باختصار ب (ف.) كانت من بين المؤمنين لدى المستأنف عليها في إطار المعاملة التجارية التي جمعتها بزبنائها من بينهم المستأنفة شركة (ج. ب.) بموجب بوليصة التأمين عادUD 9492 المؤرخ في 02/07/2018 وعلى إثر المعاملة التجارية التي جمعت بين شركة (ف.) و المستأنفة تخلذ بذمة هذه الأخيرة ما مجموعه 12.802.03 درهم يورو الناتج عن الفاتورتين التاليتين:
-فاتورة عدد 2016000001903 FEX مؤرخة في 28/12/2018 حاملة لمبلغ 2.260.00 یورو مع أصل سند التسليم مؤشر عليه من قبل المدعى عليهما .
- فاتورة عدد 2016000001908 FEX مؤرخة في 2018/12/28 حاملة مبلغ 03، 45.542 يورو مع أصل سند التسليم مؤشر عليه من قبل المستأنفة .
وسبق للمستأنفة أن قامت بأداء جزئي للمبلغ الاجمالي للفاتورتين البالغ قدرها 47.802,03 يورو لیبقی بذمتها مبلغ قدره 12.802.03 ، غير أن المستأنفة امتنعت عن أداء مبلغ الفاتورة على الرغم من توصلها بالبضاعة كما هو ثابت من خلال سند الشحن عدد 0000260796 ARKIST المؤرخ في 31/12/2018 مؤشر عليه من قبل المدعي لها ولجأت شركة (ف.) إلى جميع المحاولات الحبية من أجل استخلاص مبلغ المذكور لكن دون جدوى على الرغم من وعودها كما هو ثابت من الرسائل الإلكترونية المؤرخة في 11 أبريل 2019 و 25 أبريل 2019 و 11 يوليوز 2019 وبتاريخ 2020/03/09 وجهت شركة (ف.) رسالة إلى المستأنفة ، بموجبها تخبرها بأداء المستأنف عليها المبلغ 12.802.03 یورو أي ما يعادل 134.702,96 درهم بمقتضی شهادة نقل الملكية "تخصيص" وبالتالي تكون المستأنف عليها قد حلت محل شركة (ف.) وأصبحت محقة في استخلاص مبلغ 12,802,03 يورو أي ما يعادل 134.702,96 درهم ، مباشرة من المستأنفة وأنها ما فتئت تطالب المستأنفة بأداء ما بذمتها لكنها أصرت عن عدم الوفاء بالتزاماتها التعاقدية ، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المستأنفة شركة (غ. ب.) في شخص ممثلها القانوني بأن تؤدي لها مبلغ إجمالي قدره 12.802,03 يورو أي ما يعادل 134.702,96 درهم مغربي كأصل الدين مع الفوائد، القانونية من تاريخ توصل المستأنفة بالبضاعة المبيعة إلى غاية يوم التنفيذ والحكم عليها بتعويض عن الضرر جراء التماطل و المحدد بكل اعتدال في مبلغ 5.000,00 درهم والحكم بالنفاذ المعجل و الصائر.
و بجلسة 22/02/2022 أدلى دفاعها بمجموعة وثائق .
وبعد تخلف المستأنفة عن الحضور رغم التوصل القانوني أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تدفع المستأنفة بخرق الحكم المستانف للفصل 1 من ق.ق.م و المادة 74 من قانون شركة المساهمة ذلك أن المستأنف عليها كما جاء في مقالها الإفتتاحي رغم أنها شركة مساهمة عملت على توجيه الدعوى الحالية بشكل مخالف لمقتضيات المادة 74 من ف.ش.موبالتالي خارقة للمقتضيات الفصل 1 من ق.م.م و غير مقبولة و أن المادة 74 من ق.ش.م تنص صراحة على أن شركات المساهمة يمثلها رئيس مجلس إدارتها وذلك من خلال إناطتها بهذا الأخير مهمة تمثيل الشركة في مواجهة الأغيار و أن المستأنف عليها اكتفت بعبارة في شخص ممثلها القانوني و الحال أن المادة 74 المذكورة أعلاه صريحة بهذا الخصوص و أن قضاء محكمة النقض مستقر على ووجوب توجيه الدعوى في إسم المدير العام طبقا للمقتضيات المتدة 74 المذكورة إذ جاء في قرار المحكمة النقض568 المؤرخ في4/7/2006 الملف الإداري عدد : 2003/2/4/1227 ما يلي : إذا لم يقدم الاستئناف من طرف شركة المساهمة بواسطة ممثلها القانوني "رئيس مجلس إدارتها " فإن ماله يكون عدم القبول لتقديمه من غير ذي صفة طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وللمادة 74 من القانون رقم17.95 المتعلق بشركات المساهمة التي ترتبط برئيس مجلس الإدارة مسؤولية الإدارة العامة للشركة وتمثيلها في علاقتها مع الأغيار و أنه بالتالي فإن الدعوى الحالية غير مقبولة لمخالفتها الفصل 1 من ق.م.م و المادة 74 من ق. ش.م.
حول خرق الفصل 36 و 38 من ق.م.م: ذلك أن المستأنفة لم يسبق لها أن بلغت بالإستدعاء قصد حضور الدعوى خلال المرحلة الإبتدائية مما حال دون ممارستها أحد أقدس الحقوق حق الدفاع المعتبر حق دستوري طبقا للمقتضيات الفصل 120 من الدستور و أنه بالرجوع إلى شهادة التسليم المدلى بها في الملف سيتظح للمحكمة أن من وقع تبليغه هو أحد الأجراء التابعين لشركة أخرى غير الشركة المستأنفة خلافا لما ينص عليه الفصل 38 من ق.م.م من وجوب تبليغ الشخص نفسه أو في موطنه إلى أقاربه أو خدمه و أن العمل القضائي مستقر على وجوب تبليغ الشخص نفسه أو في موطنه إلى أقاربه أو خدمه إذا جاء في قرار لمحكمة النقض : " فإنه وطبقا لمقتضيات الفصل 38 من ق.م.م فإنه يسلم الاستدعاء تسليما صحيحا إلى الشخص نفسه أو في موطنه إلى أقاربه أو خدمه، وأنه في نازلة الحال وحسب الثابت من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن التسليم تم للمسمي (ع.) باعتباره خادما للمطلوبة، وأن المحكمة وفي إطار سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات، وحينما ثبت لها بأن التبليغ للمطلوبة بواسطة خادمها والذي تسلم الإنذار أيضا نيابة عن أو الغازي (ب.) وهو شخص لا تربطه بالمطلوبة أية رابطة بخصوص موضوع النزاع واختلاف عنوانهما واستخلصت من ذلك عدم صحة التبليغ تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 38 من ق.م.م تطبيقا سلیما، دون أن تكون في حاجة للرد على بقية الدفوع التي لا تأثير لها على قضائها، مما يبقى معه القرار معللا تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس" القرار عدد 2559 المؤرخ في 15/09/2004 ملف مدني عدد 2027/1/7/2003 و أنه أمام ما شاب عملية التبليغ من خرق فإنه سيكون من المناسب إرجاع الملف إلى المحكمة الدرجة الأولى حتى تتمكن المستأنفة من ممارسة حقها في الدفاع على درجتين لا فقط أمام محكمة الإستئناف المعتبر من النظام العام.
حول خرق الفصل 216 و 195 من ق.ل.ع: ذلك أن المستأنف عليها زعمت من خلال مقالها الإفتتاحي للدعوى أنها شركة مصرفية مختصة في مجال التأمين على مخاطر عدم تحصيل الديون الناتجة عن المعاملات التجارية القائمة بين الشركات التركية والشركات الأجنبية وأن شركة (س. ت. ف. إ. ك. ف.) المعروفة باختصار ب(ف.) كانت من بين المؤمنين لديها في إطار المعاملة التجارية التي تجمعها بزبنائها من بينهم المستأنفة شركة (غ. ب.) بموجب بوليصة التأمين عاد UD 9492 المؤرخ في 02/07/2018 و أنها حلت محل شركة (ف.) بمقتضى شهادة نقل الملكية و أصبحت محقة في استخلاص مبلغ12.802.03 يورو من المستأنفة في حين أن المحكمة مع دلك اعتبرت عن خطأ أن الأمر يتعلق بحوالة الديون لا بحلول إتفاقي كما يتضح ذلك من التعليل الوارد في الصفحة 4 من الحكم المطعون فيه : " وحيث أنه لما كانت حوالة الدين تنتج عن تحويل كل الدين الممسوك على أحد الأغيار بمجرد تسليم قائمة المؤسسة بنكية طبقا المادة 529 من مدونة التجارة، فإن حوالة الدين تنبغي وجود دين لفائدة المحيل بذمة المدين" و أن الحلول الإتفاقي كما عرفه المشرع في الفصل 212 من ق.ل.ع يقع إذا حل الدائن الغير محله، عند قبضه الدين منه في الحقوق والدعاوى و الإمتيازات و الرهون الرسمية على المدين وهو التعريف المنسجم تماما و مزاعم المستأنف عليها مما يجعل مقتضيات الباب الثالث من القسم الثالث من ق.ل.ع المتعلق بالحلول هي الواجبة التطبيق لا مقتضيات المادة 529 من مدونة التجارة و أنه بالرجوع لمقضيات الفصل 216 من ق.ل.ع المتعلقة بالأثار الناتجة عن الحلول فإنها تنص على خضوع الحلول بالنسبة إلى أثاره إلى مقتضيات الفصول 190 و 193 إلى 196 و 203 من نفس القانون و أن مقتضيات الفصل 195 من ق.ل.ع المحال عليه بمقتضى المادة 216 المذكورة أعلاه نصت صراحة على عدم إنتقال الحق للمحال له به تجاه المدين والغير إلا بتبليغ الحوالة للمدين تبليغا رسميا أو بقبوله إياها في محضر تابت التاريخ في حين أن المستأنف عليها لم تتقدم بأي حجة سواء رسمية أو غير رسمية على وقوع تبليغ الحلول الواقع بينها وبين شركة (ف.) أو ما يفيد قبول المستأنفة لهذا الحلول في محرر تابت التاريخ، بحيث أن الملف خالي من مما يتبت ذلك مع العلم أن مقتضيات الفصل 401 من ق.ل.ع صريحة فيما يخص شكلية الإتباث. إذ نصت في فقرتها الثانية صراحة على أنه إذا قرر القانون شكلا معينا، لم يسغ إتبات الإلتزام أو التصرف بشكل أخر يخالفه و أنه في غياب ما يفيد تبليغ المستأنفة بالحلول الواقع بين المدعى عليها و الدائن الأصلي أو قبول المستأنفة به وفق الشكل المحدد في الفصل 195 من ق.ل.ع فإن الدعوى الحالية تكون غير مقبولة
حول خرق المادتين 529 و534 من م.ت و الفصل 195 من ق.ل.ع: أن الحكم المستأنف اعتبر أن الدعوى الحالية موجه في اطار الفصل 529 من مدونة التجارة على اعتبار أن شركة (ف.) قامت بتحويل دينها الممسوك على المستأنفة لفائدة المدعية (ت. إ. ب.) في حين أنه من جهة أولى فإن كل من المادة 529 و المادة 534 من مدونة التجارة تشترط لسريان مفعول الحوالة اتجاه المدين تقييد الحوالة في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة ومن جهة ثانية فإن الحقوق لا تننتقل بالحوالة إلا بتبليغ هذه الأخيرة إلى المدين تبليغا رسميا أو بقبوله إياها قبولا في محرر تابت التاريخ طبقا لمقتضيات الفصل 195 من ق.ل.ع لا بمجرد الاتفاق عليها بين الدائن و المجال له ذلك أن حوالة الديون المهنية لئن كان المشرع تولى تنظمها في مدونة التجارة فإنها مع ذلك تظل خاضعة للمقتضيات العامة الوارد التنصيص عليها في ق.ل.ع بدليل ما نصت عليه المادة 530 من مدونة التجارة التي استتنت، خضوع بعض الديون للحوالة المهنية رغم المنع الوارد في الفصلين 190 و192 من ق.ل.ع.، هذا فضلا عن ما نصت عليه صراحة المادة 2 من مدونة التجارة من إمكانية الفصل في المسائل التجارية بمقتضى القانون المدني شريطة أن لا تتعارض قواعده مع المبادئ الأساسية للقانون التجاري و أنه بالرجوع لقانون الإلتزامات والعقود سيما الفصل 195 منه المذكور أعلاه فإنه ينص على ما يلي: "لا ينتقل الحق للمحال له به تجاه المدين والغير إلا بتبليغ الحوالة للمدين تبليغا رسميا أو بقبوله إياها في محرر تابت التاريخ، ...." و أن هذا ما أكده الفقيه الدكتور مؤمون الكزبري في مؤلفه " نظرية الإلتزامات في ضوء قانون الإلتزامات و العقود" الجزء الثاني أوصاف الإلتزام وانتقاله وانقضاءه" الذي جاء في ص 213 منه : " وعليه مادامت الحوالة لم تبلغ إلى المدين، شخصا طبيعيا كان أم شركة، بصورة رسمية، أو مادام لم يقبل بها في محرر تابت التاريخ ، فإن الحوالة تبقى مجردة من أي أثر في حق المدين المحال عليه و في مواجهة الغير، و تكون بالتالي حقوق المحال له مهددة و عرضة للضياع" ، كما أن العمل القضائي على مستوى محكمة النقض مستقر بدوره على وجوب تبليغ الحوالة أو قبول المدين بها وفق الشكل المحدد في الفصل 195 من ق.ل.ع لسريانها في مواجهة المدين، إذ جاء في قرار المحكمة النقض عدد 2154 بتاريخ 14/11/1984 ملف مدني عدد93/153 الذي جاء فيه : "حوالة الحق - ضرورة تبليغها في محرر ثابت التاريخ. نعم ..لا يعتبر الحق منتقلا بصفة قانونية الى المحال له تجاه المحال عليه الا بتبليغ الحوالة لهذه الأخير، او قبوله لها، في محرر ثابت التاريخ، .. فحق الكراء لا ينتقل من المكتري الى من اشترى منه الأصل التجاري دون تبليغ هذا التفويت الى المكري " قرار منشور في مجلة محاكم المغربية عدد 143 و أن الملف الحالي خال من أي وثيقة تفيد تبليغ الحوالة موضوع الدعوى إلى المستأنفة أو ما يفيذ قبول المستأنفة لها، هذا القبول الذي حدد له المشرع شكلا خاصة لا غنى عنه و مع ذلك قضى الحكم المستأنف عن غير صواب بنفادها في مواجهة المستأنفة و أنه بالتالي ما دامت الدعوى الحالية تجد سندها في عقد حوالة بين المستأنف عليها شركة (ف.) فإنه في غياب ما يفيد تقييد الحوالة في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة طبقا لمقتضيات المادة 529 من م.ت وتبليغ المستأنفة بها أو قبولها بها وفق الشكل المحدد في الفصل 195 من ق.ل.ع فإن الدعوى الحالية تكون غير مقبولة.
حول تعيب البضائع موضوع عقد النقل : أن المستأنف عليها حلت محل شركة (ف.) وبالتالي للمستأنفة التمسك في مواجهتها بجميع الدفوع التي كان لها التمسك بها في المواجهة الدائن الأصلي شركة (ف.) طبقا لمقاضيات الفصل 207 من ق.ل.ع و أن البضائع التي توصلت بها المستأنفة بتاريخ 31/12/2018 من طرف شركة (ف.) شابتها مجموعة من العيوب و هو ما تؤكده الرسائل الإلكترونية الصادر عن شركة المذكورة والتي تقر من خلالها كون البضائع المتعاقد من أجلها بها مجموعة من العيوب و أنه أمام إقرار الدائن الأصلي شركة (ف.) كون البضائع المتوصل بها من قبل المستأنفة شابها عوار فإن المستأنفة تكون محقة بالتالي في المطالبة طبقا لمقتضيات المواد 458 و459 من مدونة التجارة بتخفيض المبلغ المحكوم به بما يتناسب و الضرر الذي لحق بضاعة المستأنفة و التي ترتئي المستأنفة تقيمه بكل اعتدال في مبلغ 4000 أورو وبالتالي جعل المبالغ المحكوم بها في حدود مبلغ8000 أورو و أن هذه المنازعة الجدية و المؤسسة تثبت بما لا يدع مجالا للشك صحة موقف المستأنفة وعدم ارتكاز الحكم المستأنف على أي أساس قانوني سليم ، لذلك تلتمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى و احتياطيا إلغاء الحكم المستأنف و الحكم بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية قصد البت فيه من جديد و احتياطيا جدا إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر و احتياطيا جدا جدا تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به على المستأنفة بأدائها للمستأنف عليه مبلغ12.802,03 أورو و ذلك بتخفيض المبلغ المذكور الى 8000 أورو و توزيع الصائر بالنسبة عملا بأحكام الفصل 124 من ق.م.م.
أدلت : نسخة من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ2022/03/01 تحت عند 1877 في الملف 1217/8202/2022 و صورة من طي التبليغ و شهادة التسليم و رسائل إلكترونية صادرة عن المستأنف عليها.
و بجلسة 14/06/2022 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها بخصوص الدفع بخرق مقتضيات المادة 1 من ق.م.م و 74 من ق. ش.م: إذ زعمت المستأنفة أن المستأنف عليها وجهت الدعوى باسم ممثلها القانوني عوض رئيس مجلس إدارتها واستدلت بقرار المحكمة النقض صادر سنة 2003 غير أن المستأنف عليها وجهت مقالها باسم الممثل القانوني الذي قد يكون رئيس مجلس الإدارة بالنسبة الشركات المساهمة أو المدير العام طبقا للفصل 516 من قانون المسطرة المدنية فإنه : "توجه الاستدعاءات والتبليغات وأوراق الاطلاع والإنذارات والإخطار والتنبيهات المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين الآخرين إلى ممثلهم القانوني بصفتهم هذه"؛ وهو ما أكده القرار المستدل به في مقال المستأنفة، حيث جاء فيه: " إذا لم يقدم الاستئناف من طرف شركة المساهمة بواسطة ممثلها القانوني " رئيس مجلس إدارتها" ، مما يكون معه المقال الموجه باسم الممثل القانوني صحيحا شکلا؛ الشيء الذي يكون معه هذا الدفع غير جدير بالاعتبار.
بخصوص الدفع بعدم التبليغ: إذ دفعت المستأنفة بعدم تبليغها خلال المرحلة الابتدائية؛ غير أنها في بداية عرضها لأوجه استئنافها "الصفحة 5 من المقال الاستئنافي" تقر المستأنفة على أنها لم تتمكن من تقديم أوجه الدفاع عن مصالحها خلال المرحلة الابتدائية لأسباب قاهرة لم توضحها دون الإشارة على عدم حصول التبليغ ، كما أن شهادة تسليم المدلى بها في الملف تؤكد أن المستأنفة بلغت في مقرها الاجتماعي المشار إليه بالنموذج 7 من سجلها التجاري وهو العنوان نفسه الذي بلغت فيه بالحكم الابتدائي والذي تتقاضی فيه حاليا أي مجموعة [العنوان] الدار البيضاء" ، مما يكون معه هذا الدفع عديم الجدية .
حول الدفع بخرق مقتضيات الفصول 216 و195 من قانون الالتزامات والعقود : إذ دفعت المستأنفة بأن المحكمة اعتبرت عن خطأ أن الأمر يتعلق بحوالة الديون طبقا للفصل 529 من مدونة التجارة لا بالحلول الاتفاقي ودفعت تبعا لذلك بعدم احترام المستأنف عليها للفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود في شقه المتعلق بضرورة تبليغ الحوالة للمدين؛ لكن على سبيل افتراض صحة هذا الدفع فإن العارضة قد بلغت فعلا المستأنفة بحوالة الحق كما هو ثابت من خلال الرسالة التي بعثتها شركة (ف.) والتي بمقتضاها تخبرها بأداء المستأنف عليها لفائدة الأخيرة لمبلغ 12.802,03 درهم بمقتضى شهادة التملك" التخصيص" وبحلول المستأنف عليها محل شركة (ف.) كما هو ثابت من خلال أصل وثيقة التخصيص التي هي بمثابة وصل الحلول في استرجاع المبالغ المؤداة من طرف المستأنف عليها لفائدة الشركة فريمبكس ونسخة رسالة تبليغها مع الإشعار بالتوصل وهو الأمر الذي عاينته محكمة البداية عن صواب.
و بخصوص الدفع بمقتضيات الفصل 401 من ق.ل.ع : فهو دفع مردود اعتبارا لمبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية المنصوص عليه في مقتضيات المادة 334 من مدونة التجارة و جدير بالإشارة على أن تأطير الدعوى في إطار الفصل 529 من مدونة التجارة أو الفصل 195 من ق.ل.ع يبقى غير مؤثر طالما أن ملف النازلة يحتمل التأطيرين معا وطالما أن المستأنف عليها قامت بتبليغ المستأنفة بحوالة الحق كما هو ثابت من رسالة تبليغ وثيقة التخصيص؛ و بالتالي يتعين صرف النظر عن هذا الدفع لعدم وجاهته.
حول الدفع بخرق المادتين 529 و534 من مدونة التجارة: أنه لا بد من الإشارة على تناقض دفوعات المستأنفة، ذلك أنها تارة تزعم بأن نازلة الحال لا تخضع لمقتضيات المادة 529 من مدونة التجارة و أن الحكم المستأنف الذي استند على تلك المقتضيات مجانب للصواب و في نفس الوقت تتمسك المستأنفة بتلك المقتضیات و تستشهد بها؛ وإن دل هذا على شيء فإنه يدل على عدم جدية المقال الاستئنافي برمته و أن هذا الدفع لا يعدو سوى أن يكون تكرارا للدفع الذي سبقه؛ أما بخصوص اثبات واقعة تبليغ حوالة الحق فكما تم تفسيره أعلاه فالعارضة قامت بتبليغ حوالة الحق إلى المستأنفة وأدلت بما يفيد ذلك ، مما يتعين معه صرف النظر عن هذا الدفع.
حول الدفع بوجود عيب في البضاعة : أن الاستفادة من ضمان عيوب الشيء المبيع يقتضي توفر شروط شكلية وإجرائية؛ ذلك أن ضمان الشيء المبيع يقتضي رفع دعوى أصلية أو متفرعة عن دعوى الأداء على سبيل المثال، أما إثارة الضمان على شكل دفع فإن مآله عدم قبول الطلب و رده ، كما أن المشرع من خلال الفصول 553 و 554 ما يليها من قانون الالتزامات والعقود ألزم المشتري بإخطار البائع داخل أجل 7 أيام من يوم اكتشاف العيب وألزمه كذلك بأجل إضافي محدد في ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار من أجل رفع الدعوى، وهو الأمر المنتفي في نازلة الحال فطبقا للفصل 553 من ق ل ع: " إذا ورد البيع على الأشياء المنقولة، عدا الحيوانات، وجب على المشتري أن يفحص الشيء المبيع فور تسلمه، وأن يخطر البائع حالا بكل عيب يلزمه ضمانه، خلال السبعة الأيام التالية للتسلم و إذا لم يجر ما سبق، اعتبر الشيء مقبولا، ما لم تكن العيوب مما لا يمكن التعرف عليه بالفحص العادي، أو كان المشتري قد منع لسبب خارج عن إرادته، من فحص الشيء المبيع وفي هذه الحالة يجب إخطار البائع بعيوب الشيء فور اكتشافها . فإن لم يحصل الإخطار اعتبر الشيء مقبولا، ولا يسوغ للبائع سيئ النية أن يتمسك بهذا التحفظ الأخير ." وكذلك الفصل 554 من ق ل ع الذي نص على ما يلي: " إذا ظهر عيب في المبيع، وجب على المشتري أن يعمل فورا على إثبات حالته بواسطة السلطة القضائية أو بواسطة خبراء مختصين بذلك مع حضور الطرف الآخر أو نائبه إن كان موجودا في المكان، فإذا لم يقم المشتري بإثبات حالة المبيع على وجه سلیم، تعين عليه أن يثبت أن العيب كان موجودا فعلا عند تسلمه المبيع و لا يتعين إثبات حالة المبيع إذا أبوم البيع على أساس أنموذج لم ينازع في ذاتيته...". و عليه، وعلى فرض صحة مزاعم المستأنفة، فإنها لم تحترم مسطرة ضمان العيوب و أن الوثائق المدلى لا تثبت مزاعمها ، لذلك تلتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي في كل ما قضى به و تحميل الطاعنة الصائر .
أدلت : صورة من شهادة التسليم الخاصة بتبليغ الحكم الابتدائي و نسخة من نموذج 7 من السجل التجاري.
و بجلسة 06/09/2022 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب أكد فيها جميع الدفوع السابقة و التمس الحكم وفق المقال الاستئنافي .
و بجلسة 04/10/2022 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيب أكد فيها جميع دفوعه و يلتمس رد جميع أسباب الاستئناف والحكم بتأييد الحكم الابتدائي في كل ما قضی به .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 04/10/2022 حضرها الأستاذ (و.) عن الأستاذ (أ. ا.) و الأستاذة (س.) عن الأستاذ (خ.) و أدلى الأستاذ (و.) بمذكرة تعقيبية حازت الحاضرة نسخة منها ، فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 01/11/2022
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .
و حيث بخصوص الدفع بخرق المادة الأولى من ق.م.م و كذلك المادة 74 من قانون شركات المساهمة و أن المستأنف عليها اكتفت بعبارة في شخص ممثلها القانوني دون توجيه الدعوى في شخص المدير العام فإن البين من مقال الإدعاء أن المستأنف عليها وجهت الدعوى باسم ممثلها القانوني و ضد المستأنفة في شخص ممثلها القانوني و الذي قد يكون في الأمرين رئيس مجلس الإدارة بالنسبة لشركات المساهمة أو المدير العام و أن مقتضيات المادة 516 من ق.م.م نصت على أنه توجه الإستدعاءات و التبليغات و أوراق الإطلاع و الإنذارات و الأخطار و التنبيهات المتعلقة بفاقدي الأهلية و الشركات و الجمعيات و كل الأشخاص الإعتبارين الأخرين إلى ممثلهم القانونيين بصفتهم هذه و هوما أكده القرار المستدل به من طرف المستأنفة نفسها و نحاه الحكم المستأنف الذي لم يخرق أي مقتضى و الدفع على غير أساس .
و حيث بخصوص الدفع بخرق الفصلين 36 و 38 من ق.م.م و أن المستأنفة لم يسبق لها أن بلغت بالاستدعاء قصد الحضور خلال المرحلة الأولى فإنه بالإطلاع على شهادة التسليم الملفى بهابالملف يتبين أن المحكمة استدعت المستأنفة التي بلغت بمقرها الإجتماعي و هو مجموعة [العنوان] الدار البيضاء بواسطة مستخدما ب شركة (ل. س. م. د. ل.) الذي صرح بأن الشركة المعنية بالأمر تتخد من العنوان محل مساكنة و أنه بالإطلاع على نموذج 7 من سجلها التجاري المدلى به بالملف يتبين أنه هو نفس عنوانها و هو كذلك نفس العنوان الذي بلغت به بالحكم المطعون فيه حسب شهادة التسليم الخاصة بتبليغ الحكم المدلى بصورة منها من قبل المستأنف عليها رفقة مذكرتها الجوابية خلال هذه المرحلة و هو نفس العنوان كذلك الذي ضمنته بمقالها الإستنئافي مما يكون معه الإجراءات المسطرية خلال المرحلة الأولى سليمة و المحكمة لم تخرق أي مقتضى ، مما وجب معه رد الدفع لعدم جديته .
و حيث بخصوص الدفع بخرق الفصلين 216 و 195 ق.ل.ع فإنه بغض النظر عن ما تتمسك به فإنه بالرجوع الى وثائق الملف يتبين أن المستأنف عليها بلغت المستأنفة بحوالة الحق ، كما هو ثابت من خلال الرسالة رقم 05068 المؤرخة في 13/03/2020 التي بعتتها شركة (ف.) إليها تخبرها بمقتضاها بأداء المستأنف عليها لفائدتها مبلغ 12.802.03 أورو بمقتضى شهادة التملك التخصيص و بحلول هذه الأخيرة محل شركة (ف.) ، مما يبقى معه الدفع على غير أساس كما أن الفصل 401 ق.ل.ع لا ينطبق على النازلة اعتبار لمبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية المنصوص عليها في المادة 334 م.ت .
و حيث بخصوص باقي الدفوع المتمثلة في وجود عيب في البضاعة فإنه و جبت الإشارة أن المشرع حدد أليات قانونية و أجال معلومة محددة يحتج داخلها بالعيوب تحت طائلة سقوط الحق و أن المستأنفة لم تسجل أي تحفظ على البضاعة و لم تتبت ذلك مما يكون معه الدفع غير مستند على أي أساس .
و حيث استنادا لما ذكر فإنه يتعين رد الاستنئاف لعدم ارتكازه على أي أساس و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55017
Manutention portuaire : le caractère provisoire des réparations effectuées par l’entreprise de manutention peut être prouvé par un simple courrier électronique en vertu de la liberté de la preuve en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024
55191
Responsabilité du transporteur maritime : l’indemnisation est limitée à la valeur des marchandises et aux frais prouvés, à l’exclusion du gain manqué non justifié (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55329
Le paiement d’une dette sociale par un gérant avec ses fonds personnels ne lui ouvre pas d’action en restitution contre le créancier mais un recours contre la société bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55499
Preuve commerciale : Une facture issue d’une comptabilité régulière constitue un moyen de preuve recevable, même en l’absence de signature du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55585
La facture acceptée et revêtue du cachet du débiteur constitue une preuve complète de la créance, faisant échec à une contestation ultérieure sur la quantité des marchandises livrées (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55661
La poursuite des relations contractuelles après l’échéance du terme initial vaut renouvellement tacite du contrat commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
Renouvellement tacite du contrat, Qualité à agir, Preuve de la créance, Prestation de services publicitaires, Poursuite des relations commerciales, Paiement de factures, Livres de commerce, Expertise judiciaire, Contrat commercial, Confirmation du jugement, Clause de conciliation préalable
55737
La clarté d’une clause de résiliation anticipée interdit au juge de rechercher la commune intention des parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55823
La vente forcée d’un fonds de commerce peut être ordonnée sur la base d’une injonction de payer exécutoire par provision, nonobstant l’opposition formée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024