Preuve en matière commerciale : une note de crédit signée par le créancier et non contestée justifie la déduction de son montant de la créance principale (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64588

Identification

Réf

64588

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4780

Date de décision

31/10/2022

N° de dossier

2022/8202/3446

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et alloué des dommages et intérêts pour retard. L'appelant contestait le montant de la créance, sollicitant la compensation avec un avoir, et contestait sa condamnation au paiement d'un dédommagement pour retard, faute de préjudice démontré par le créancier. La cour d'appel de commerce écarte ce dernier moyen en rappelant qu'au visa de l'article 263 du dahir formant code des obligations et des contrats, les dommages et intérêts pour retard de paiement sont dus du seul fait du retard, sans que le créancier n'ait à prouver l'existence d'un préjudice. En revanche, la cour retient que l'existence d'un avoir, matérialisé par une facture de retour signée par le créancier et non contestée, doit venir en déduction du montant de la créance principale. Elle écarte par ailleurs la demande de restitution de matériel au motif qu'elle a été formulée comme un simple moyen de défense et non comme une demande reconventionnelle régulière. Le jugement est donc confirmé sur le principe de la condamnation mais réformé sur son quantum.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (م. م.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 14/06/2022 تستأنف بمقتضاه جزئيا الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/04/2022 تحت عدد 3993 ملف عدد 1001/8235/2022 و القاضي في الشكل: قبول الطلب و في الموضوع: الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية مبلغ ثمانون ألفا وسبعمائة وواحد وثمانون درهما وسبعة وستين سنتيما ( 80.781,67 درهم) عن أصل الدين وتعويض عن التماطل قدره سبعة آلاف درهم (7000 درهم) وتحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات.

وحيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 01/06/2022 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و بادرت الى استئنافه بتاريخ 14/06/2022 اي داخل الاجل القانوني مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و اداء, ورد ما اثير حول خرق الفصل 142 من ق م م ذلك ان عدم اسم تضمين المقال الاستئنافي اسم المستأنف عليها بالفرنسية دون العربية لم يترتب عنه اي ضرر للمستأنف عليها عملا بالفصل 49 من ق م م.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه أنها وفي إطار معاملاتها التجارية مع المدعى عليها شركة (م. م.) قامت لفائدة المدعى عليها بمجموعة من الخدمات مثبتة بفواتير مؤشر عليها وأن قيمة هذه الفواتير محددة في 80.781,67 درهم بمقتضى 3 فواتير مع بونات التسليم مرشر عليها ومفصلة كالتالي:

الفاتورة الأولى بمبلغ : 22.430,40 درهم تحت عدد 212320 بتاريخ 31/05/2021 مع بون التسليم عدد 211692 بتاريخ 25/05/2021 .

الفاتورة الثانية بمبلغ : 32.632,32 درهم تحت عدد 211757 بتاريخ 15/06/2021 مع بون التسليم عدد 211757 بتاريخ 10/06/2021 .

الفاتورة الثالثة بمبلغ : 25.718,95 درهم تحت عدد 212286 بتاريخ 15/05/2021 مع بون التسليم عدد 211651 بتاريخ 10/05/2021 ،بون تسليم عدد 211635 بتاريخ 06/05/2021.

وأن المدعى عليها امتنعت عن الأداء بالرغم من جميع المساعي الحبية المبذولة من قبل المدعية وأرسلت إنذارا لكي تسترجع المبالغ المستحقة وأن العلاقة التعاقدية ثابتة بين الطرفين بمقتضى الفواتير المؤشر عليها من طرف المدعى عليها مما تكون معه المديونية ثابتة في حقها وكذا المطل والتعسف وبالتالي تكون المدعية محقة في اللجوء الى المحكمة قصد الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية 80.781،67 درهم مع تعويض عن الأضرار اللاحقة بها تقدره بكل اعتدال في مبلغ 10.000,00 درهم. وانتهت في مقالها بان التمست من المحكمة الحكم على المدعى عليها شركة (م. م.) بأدائها لفائدة العارضة المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 80.781,67 درهم بمقتضى 3 فواتير مع بونات التسليم ، والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 10.000,00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية والحكم عليها بالفوائد القانونية من تاريخ الإنذار وتحميل المدعى عليها الصائر والإكراه البدني في الأدنى .

وأرفق مقالها بأصل الفاتورة الأولى مع بون التسليم ، بأصل الفاتورة الثانية مع بون التسليم، وأصل الفاتورة الثالثة مع بون التسليم . ونسخة من رسالة الانذار مع محضر التبليغ .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 16/03/2022 جاء فيها أن المدعية لا تنازع في مبلغ الدين المطالب به من طرف المدعية ولكن في قيمة مبلغ 76.784,47 وذلك بعد خصم المبلغ المسبق لها وهو 4.033,20 موضوع الإرجاع (avoir) رقم : 17221 ، ذلك أن العارضة كانت دائما تطالب المدعية بخصم المبلغ أعلاه من المبلغ الأصلي ، كما أنها طالبتها بأن ترجع إليها 9 تسعة قوالب وكذلك مجموعة أخرى من التبديلات ومرجوعات والكل بقيمة 180.000,00 درهم ، كما أن العارضة طالبتها بتسوية هذه الوضعية قصد تنفيذ التزاماتها وفي هذا الإطار تم توجيه لها عدة مراسلات بهذا الخصوص ، ملتمسة الحكم باستحقاق المدعية لمبلغ 76.784’47 درهم بعد خصم مبلغ التسبيق 4.033,20 درهم مبلغ الدين المطالب به في المقال افتتاحي للمدعي ، والحكم على المدعى عليها بتمكين العارضة بمجموعة من التبديلات والمرجوعات ، والحكم عليها بإرجاع 9 تسعة قوالب إلى العارضة وجعل الصائر على المدعية وأرفق مذكرتها بالمراسلات الموجهة إلى المدعية ما يفيد التسبيف مبلغ 4033,20 درهم .

و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة :

بخصوص استحقاق العارضة لمبلغ التسبيق وان الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به وذلك بعدم استجابة لطلب العارضة بخصوص مطالبها بخصوص مبلغ4.033,20 درهم والمثبت بموجب الإرجاع رقم 17221 ، وذلك ان العارضة طالبت بتسوية وضعية المديونية اتجاه المستانف عليها بخصم مبلغ التسبيق من مبلغ الدين ، حيث أن هذا الأمر لم يكن محل تعرض من هذه الأخيرة ولم تنازع فيه ، وبناءا عليه فطلب العارضة بشأن استحقاق التسبيق يبقى وجيها ومعززا بسند يثبت أصل الدين مما يتعين على المحكمة اقراره لصالح العارضة .

بخصوص التعويض عن التماطل :

ذلك ان التعويض المحكوم به الصالح المستأنف عليها جاء في غير محله ، وان المستانف عليها لم تثبت الضرر اللاحق بها من حيث نوعه أو حجمه والخطأ المرتكب من طرف المستأنفة ولا سوء نيتها ، وبما أن المديونية قائمة اتجاه الطرفين فإن التعويض عن التماطل لا يجد له سند في النازلة مما يتعين على المحكمة عدم الأخذ به ، ملتمسة شكلا بقبول الاستئناف وموضوعا بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضی به وذلك مع تعديله مع خصم مبلغ التسبيق المحدد في مبلغ4.033,20 درهم فقط و الذي سبق للعارضة أن أدتها للمستانف عليها كتسبيق من المبلغ المحكوم به و المثبت بموجب الإرجاع والحكم على المستأنف عليها بتمكين العارضة بمجموعة من التبديلات والمرجوعات والحكم على المستأنف عليها بارجاع بتسعة قوالب الى العارضة و جعل الصائر على المستأنف عليها

وارفقت المقال بنسخة حكم وغلاف التبليغ ما يفيد توصل المستأنف عليها بمبلغ التسبيق.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 12/09/2022 جاء فيها حول قبول خرق الفصل 142 من ق م م نه بالرجوع إلى المقال الإستئنافي فإنه لا يشير إلى اسم العارضة باللغة العربية بتاتا كطرف مستأنف عليه ، و أن اللغة العربية هي وحدها المعتمد بها في تحرير المقالات والمذكرات المرفوعة أمام المحاكم ، وان عدم ذكر اسم العارضة يترتب عليه اعتبار عدم تضمين المقال اسم المستأنف عليها على الوجه المطلوب والذي جاء بالفصل 142 من ق م م ، و تصدت عدة نصوص قانونية وتنظيمية لتحديد نطاق لغة التقاضي والتي هي اللغة العربية ، وأن مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية من النظام العام وخرقها يترتب عنه عدم قبول الإستئناف الذي لا يتضمن احدى البيانات المنصوص عليها فيه وكذا عدم ارفاقه بالمستندات التي يريد الطالب استعمالها ، وانه يجدر بالتالى التصريح بعدم قبول الإستئناف

وحول تعليل الحكم المتخذ ، فان مبدأ الإثبات الحر في المادة التجارية يحتم الاستجابة لطلب المدعية بخصوص أصل الدين الثابت بموجب الفواتير المدلى بها في الملف والتي ليست محل اعتراض ممن هو حجة عليه، ومن جهة ثانية فإن التسبيق المدعى عليه بأدائه غير ثابت بحجة مقبولة، ناهيك عن أن استرجاع القوالب المدعى عليها بأنها في حوزة المدعية علاوة على عدم اثباته فإنه لا يرتبط ارتباطا عضويا بالمديونية كما أنه بقي حبيس الدفع، دون تقديم طلب وفق الشكل القانوني بخصوصه ما يتعين معه رد جميع الدفوع المثارة بهذا الخصوص ، وأن المدين لا يتحلل من التزامه إلا باثبات انقضائه بوسيلة قانونية وهو ما يجعل مديونية المدعى عليها ثابتة ويحتم الحكم عليها بأداء الدين الثابت بذمتها ، وبالتالي أن مزاعم المستأنفة لا أساس لها من الصحة والإثبات ويكون الحكم المتخذ مصادف للصواب ، ملتمسة أساسا الحكم بعدم قبول الإستئناف و احتياطيا في الموضوع الحكم برد الإستئناف و الحكم بتأييد الحكم الإبتدائي و ترك الصائر على عاتق رافعه.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 26/09/2022 جاء فيها أن وسيلة الإثبات المقدمة من طرف المستأنفة والمتعلقة بالإرجاع رقم 17221 تثبت أحقية العارضة في طلبها ، و أن المستأنف عليها لم تنازع فيها ، لتكون بذلك إقرار منها على كونها مدينة للمستأنفة بالمبلغ الذي تحمله وتبقى ملزمة بأدائه ، و كما أن مجموع القوالب التسعة وكذا التبديلات فقد سلمت للمستأنف عليها على اساس انجاز العمل المتفق عليه والمتعلق بنفس المعاملة التجارية موضوع الدعوى مما تكون معه المستأنفة محقة في طلبها ، ملتمسة الحكم وفق مقالها الاستئنافي.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 24/10/2022 الفي بالملف مذكرة استفسار للاستاذ (ك.) الذي حضرت عنه الاستاذ (أ.) وحضر ذ (م.) عن ذ (ل.), فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 31/10/2022.

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة بأسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.

وحيث انه فيما يتعلق بالسبب المتخذ بمجانبة الحكم للصواب لما قضى بتعويض عن المطل والحال ان المستأنف عليها لم تثبت الضرر اللاحق بها ونوعه وحجمه والخطأ المرتكب من طرفها يبقى مردودا عليه ذلك ان التعويض الذي قضت به محكمة الدرجة الاولى تؤطره مقتضيات الفصل 263 من ق ل ع والذي يستحقه الدائن بمجرد تأخير المدين في تنفيذ الالتزام بغض النظر عن حصول ضرر للطاعنة من عدمه.

وحيث صح ما عابته الطاعنة بخصوص عدم استجابة المحكمة لطلب خصم مبلغ 4033.22 درهم ذلك ان فاتورة الارجاع والموقعة من قبل المستأنف عليها وغير منازع من قبلها مما يتعين معه خصمها مبلغ الدين, في حين ان باقي الطلبات المتعلقة بارجاع القوالب والتبديلات تبقى في غير محلها وان سبق طلبها خلال المرحلة الابتدائية الا انها جاءت في معرض جواب المستأنفة دون ان تكون مصاغة في شكل طلب مؤدى عنه.

وحيث انه بالاستناد لما ذكر فيتعين اعتبار استئناف الطاعنة جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى76.748,45 درهم وجعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: باعتباره جزئيا, وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى 76.748,45 درهم وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial