Lettre de change : La suspension des délais pour état d’urgence sanitaire ne peut faire revivre une action cambiaire déjà éteinte par la prescription triennale (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64081

Identification

Réf

64081

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2839

Date de décision

09/06/2022

N° de dossier

2022/8203/1914

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription d'une action en paiement de plusieurs lettres de change. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des effets litigieux.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'assignation et, d'autre part, l'acquisition de la prescription triennale de l'action cambiaire. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant, en application de l'article 39 du code de procédure civile, que le refus de réception de l'acte par les préposés du débiteur, dûment constaté, rendait la signification régulière.

Sur le fond, la cour retient, au visa de l'article 228 du code de commerce, que le délai de prescription de trois ans courant à compter de la date d'échéance de chaque effet était entièrement écoulé avant la promulgation de la loi suspendant les délais pour cause d'état d'urgence sanitaire. Elle juge dès lors que la suspension des délais invoquée par le créancier était sans objet, l'action étant déjà éteinte au jour de son introduction.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 22 مارس 2022 تقدم أحمد (ش. و.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 850 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/02/2022 في الملف عدد 16/8203/2022 القاضي بأدائه لفائدة المستأنف عليه مبلغ 46200,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو لذلك مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستنتجات الملف ومن الحكم المستأنف أن محمد (م.) تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه دائن لـ أحمد (ش. و.) بمبلغ 46200,00 درهم عن ثلاثة كمبيالات رجعت له بدون أداء لعدم وجود مؤونة في الحساب المفتوح لدى شركة (ت. و. ب.)، وبأن جميع المحاولات الودية الرامية لاستخلاصه لم تؤد لأي نتيجة، والتمس الحكم على المدعى عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة وتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأقصى، وبعد استدعاء المطلوب في الدعوى، وتمام الإجراءات ، أصدرت المحكمة التجارية الحكم السالف الذكر القاضي بالأداء استأنفه المدعى عليه للاسباب التالية:

حيث أوضح الطاعن أوجه استئنافه بأن الحكم خرق مقتضيات الفصلين 37 و 39 من قانون المسطرة المدنية لعدم استدعائه بصفة قانونية لحضور الجلسة مما تكون المحكمة مصدرته قد خرقت حقوق الدفاع وعرضت حكمها للبطلان ومضيفا بأن الكمبيالات الثلاث الحاملة للارقام 4806584 و 4806581 و 3211811 والمؤرخة في 21/09/2016 و 18/09/2016 و 18/03/2015 قد طالها التقادم بالنظر للدعوى التي رفعت بتاريخ 30/12/2021 والتمس لأجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب مدليا رفقة مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث أجاب المستأنف عليه بواسطة دفاعه أن المحكمة استدعت الطاعن للحضور للجلسة بكيفية قانونية ولم تخرق في ذلك أي مقتضى قانوني وبخصوص الدفع بالتقادم فإن دعواه قدمت داخل الأجل القانوني ولم يطلها أي تقادم لكون آخر تاريخ لرفع الدعوى هو 25 يناير 2022 والحال أنه تقدم بمقاله يوم 30/12/2020 متمسكا بخصوص ذلك بمقتضيات القانون رقم 2.20.292 وما جاء به من مقتضيات نص عليها في المادة السادسة منه والتي أوقفت جميع الآجال المنصوص عليها في القانون الجاري بها العمل، والتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم المتخذ فيما قضى به.

وحيث أدرج الملف بجلسة 26/05/2022 تخلف عن حضورها نائبا الطرفين وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 09/06/2022.

محكمة الاستئناف

حيث إن الحكم المستأنف قضى على الطاعن غيابيا بأداء مبلغ 46.200,00 درهم قيمة ثلاثة كمبيالات مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وهو حكم عاب عليه خرق مقتضيات الفصلين 37 و 39 من قانون المسطرة المدنية لعدم استدعائه لحضور الجلسة بصفة قانونية وبأن الدعوى غير مسمومة لتقادمها.

وحيث بخصوص النعي بخرق مقتضيات التبليغ، فإنه بتفحص شهادة التسليم المحررة بتاريخ 5 يناير 2022 يتبين أن المفوض القضائي قد انتقل لعنوان الطاعن بتاريخ 07 يناير 2022 و 13 يناير 2022 من أجل تبليغ الاستدعاء لكن مستخدميه رفضوا التوصل والذين تم وصفهم وصفا نافيا للجهالة بهم، وبالتالي فإنه لما كان أجل الرفض المحدد في 10 أيام قد انقضى بين تاريخ آخر استدعاء وهو 13 يناير 2022 وتاريخ حضور الجلسة المنعقدة بتاريخ 26 يناير 2022، يكون الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا ومرتبا لآثاره القانونية طبقا للمنصوص عليه في الفصل 39 من ق م م والمحكمة لما بتت في النازلة غيابيا لم تخرق في ذلك أي مقتضى قانوني خلافا لما جاء في السبب بشأن ذلك عن غير اساس.

وحيث بخصوص الدفع بالتقادم، فإن المادة 228 من مدونة التجارة نصت على أن جميع الدعاوى الناتجة عن الكمبيالات ضد القابل تتقادم بمضي ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق.

وحيث في النازلة الماثلة فإن الكمبيالات مستحقة الأداء بتاريخ 18 مارس 2015 و 18/09/2016 و21/09/2016 وباحتساب أجل ثلاثة سنوات المنصوص عليه في المادة السالفة الذكر تكون الكمبيالة المستحقة في سنة 2015 قد طالها التقادم بتاريخ 18 مارس 2018 أما الكمبيالتين المستحقتي الأداء في سنة 2016 فإن التقادم قد طالها بحلول شهر شتنبر 2019، أي أن التقادم قد طال جميع الكمبيالات في تاريخ سابق عن صدور القانون رقم 2.20.292 المعلن عن حالة الطوارئ الصحية بتاريخ 24 مارس 2020 وأيضا قبل رفع الدعوى بتاريخ 30 دجنبر 2021 خلافا لما اثاره المستأنف عليه في مذكرته الجوابية من أن التقادم لم يطل الكمبيالات عند تقديمه لدعواه عن غير اساس من الصحة، وبالتالي وكما جاء في سبب الطعن عن اساس فإنه لما كانت النازلة الماثلة هي دعوى صرفية لم يكن الحكم صائبا لما قضى بالأداء في حين أن الكمبيالات قد طالها التقادم بمرور أكثر من ثلاث سنوات عن تاريخ استحقاقها، مما يتعين الغاؤه، والحكم من جديد برفض الطلب.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: بالغاء الحكم المستأنف، و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستانف عليه الصائر

Quelques décisions du même thème : Commercial