Réf
67503
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3629
Date de décision
05/07/2021
N° de dossier
2018/8203/5559
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve du paiement, Présomption de non-paiement, Paiement par chèque, Lettre de change, Faux incident, Fardeau de la preuve, Expertise comptable, Détention du titre, Compte courant, Cautionnement solidaire, Antériorité du chèque
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif au paiement de deux lettres de change garanties par un cautionnement solidaire, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur l'imputation de plusieurs paiements par chèque. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du créancier, considérant que certains chèques émis par le débiteur constituaient un paiement partiel de la créance cambiaire.
L'appelant principal soutenait que la détention des effets valait présomption de non-paiement, tandis que la caution, par un appel incident, contestait la validité de son engagement par une inscription de faux. La cour écarte l'inscription de faux après qu'une expertise graphologique a confirmé l'authenticité de la signature du garant.
Sur le fond, elle retient qu'un chèque émis à une date antérieure à la création d'une lettre de change ne peut logiquement en constituer le paiement. La cour rappelle en outre, au visa des articles 185 et 198 du code de commerce, que la détention des effets par le porteur constitue une présomption de non-paiement et qu'il incombe au débiteur de prouver que les chèques émis étaient bien destinés à éteindre la dette cambiaire.
Faute de preuve contraire et en l'absence de comptabilité régulière du débiteur, la cour réforme le jugement, rejette l'appel incident et condamne solidairement le débiteur et la caution au paiement de l'intégralité du montant des lettres de change, majoré des intérêts au taux légal.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال الاستئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 01/11/2018 تستانف بمقتضاه الحكمين التمهيديين الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 1332 و 619 القاضيين بإجراء خبرة حسابية و كذا الحكم القطعي رقم 9105 الصادر بتاريخ 12-10-2017 في الملف رقم 7361/8203/2016 و القاضي بقبول جميع الطلبات و في الموضوع بأداء المدعى عليهما السيدة مريم (بو.) و الكفيل محمد (بع.) بالتضامن لفائدة المدعية مبلغ 183.497,86 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميلهما الصائر و برفض باقي الطلبات .
و حيث تقدم السيد محمد (بع.) باستئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية يستأنف بمقتضاه الحكم القطعي المشار إليه أعلاه .
في الشكل
حيث سبق البت بقبول الإستئنافين الأصلي و الفرعي بمقتضى القرار التمهيدي رقم 127 بتاريخ 17-02-2020
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنفة تقدمت بصفتها مدعية بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/08/2016 عرضت فيه أنها تعتبر شركة متخصصة في بيع الأعلاف والمواد الغذائية الخاصة بالحيوانات ،وأنه في إطار معاملة تجارية مع المدعى عليها قامت بتزويدها بمجموعة من السلع بقيمة 1203735.92 درهم ، والذي تثبته كمبيالتين مسحوبتين على التجاري وفا بنك واللتين رجعتا بدون أداء
الأولى بمبلغ 581378.16 درهم تحت عدد 1827302 حالة الأداء بتاريخ 27/04/2012
الثانية بمبلغ 622357.76 درهم تحت عدد 1827301 حالة الأداء بتاريخ 20/04/2012 ، وان المدنية لم تؤد
الدين المذكور أعلاه رغم حلول الأجل بالنسبة للكمبيالتين ، و امتنعت عن تنفيذ التزامها اتجاه المدعية ولم يؤد ما بذمتها رغم المحاولات الحبية ، والتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 1203735.92 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول كل كمبيالة ،وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وأرفق المقال بأصل الكمبيالتين وشواهد بنكية .
وبتاريخ 20/09/2016 تقدم دفاع المدعية بمقال رام إلى ادخال الغير في الدعوى مؤدى عنه عرض من خلاله ان المدخل في الدعوى محمد (بع.) يعد كفيلا تضامنيا مع المدينة الأصلية مريم (بو.) كما يتضح ذلك من خلال عقد الكفالة التضامنية ، المؤرخ في 06/01/2011 وفي حدود مبلغ 2300000.00 درهم، وان المدعية تتقدم بطلب إدخاله في الدعوى وتلتمس الحكم بالتضامن على المدعية والكفيل بما ورد المقال الإفتتاحي ، وأرفق المذكرة بصورة طبق الأصل من عقد الكفالة .
وبتاريخ 03/11/2016 تقدم دفاع المدعى عليها بمذكرة جوابية عرض من خلالها أنه بالرجوع إلى تاريخ اصدار الكمبيالتين يتبين بأنها مؤرخة في مارس 2012 ، وتاريخ استحقاقها هو ابريل 2012 ، وان الدعوى يكون قد طالها التقادم، وبأن المدعى عليها أدت مبالغ الكمبيالات وتدلي بصور من شواهد بنكية تفيد تحويل مبالغ شيكات إلى حساب المدعية الناتجة عن المديونية ، وأنها أدت عن طريق 3 شيكات ، وأنها غير مدينة بأي مبلغ والتمس الحكم بسقوط الدعوى للتقادم ، وبرفض طلب المدعية لإنقضاء الدين
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المدعية عرض من خلالها انه سبق لها ان تقدمت بدعوى الأمر بالأداء بخصوص نفس الكمبيالات والذي صدر فيها أمر بالأداء ، كان موضوع دعوى تعرض ، وبعد ذلك دعوى استئناف، وصدر فيها قرارا بتاريخ 28/03/2016 عدد 1976 ملف تجاري عدد 6036/8223/2015 قضى بإلغاء الحكم بالأداء وإحالة الطالبة على قضاء الموضوع للتقاضي بشأنه تبعا للإجراءات العادية ، وان تقديم الدعوى يقطع التقادم ، وان الشيكات المدلى بها لا تفيد بأي حال من الأحوال كونها لأداء مبلغ الدين موضوع الكمبيالات لكون المدعية دائنة للمدعى عليها بمجموعة من المبالغ المالية ، وان المدعى عليها لم تدل بما يفيد إبراء ذمتها من مبلغ الدين ، وان المبالغ المضمنة بالشيكات تفوق مبلغ الدين، والتمس الحكم وفق المقال الإفتتاحي ومقال الإدخال
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 24/11/2016 الرامي إلى إجراء خبرة حسابية
وبناء على تقرير خبرة السيد عبد الرحمان (أ.) والتي خلص فيها إلى ان هناك فرق بين الأداءات المسجلة في الحسابين المدلى بهما والذي يبلغ 844939.40 درهم لفائدة السيدة مريم (بو.) وأنه نظرا لعدم إدلاء الطرفين بالوثائق التبريرية المتعلقة بالأداءات وكافة العمليات المسجلة في حساباتها فإنه لم يتمكن من تحديد مبلغ الأداءات بدقة وتحديد الدين المتلقى بذمة (بو.) مريم
وبتاريخ 09/03/2017 تقدم دفاع المدخل في الدعوى (بع.) محمد بمذكرة تعقيبية مع مقال رام إلى الطعن بالزور الفرعي يعرض فيهما ان المدعية تقدمت في مواجهته من أجل استخلاص نفس الدين موضوع النزاع المعروض أمام المحكمة التجارية بمقتضى مقال رام إلى الأداء بتاريخ 06/05/2016 ، وان المحكمة التجارية أصدرت حكما في الموضوع قضى برفض الطلب ، والذي أصبح نهائيا بمقتضى شهادة بعدم الطعن بالإستئناف .وبالتالي فإنه لا يمكن توجيه دعوى في مواجهته من أجل أداء دين ناتج عن كمبيالات سبق للقضاء ان بث فيها ، وانه استنادا إلى ما ورد بتقرير الخبرة فإنه لا وجود لمديونية في مواجهة مريم (بو.) مما يتعين معه رفض الطلب ، وبخصوص الطعن بالزور الفرعي فإنه لم يسبق له ان وقع على أية كفالة تضامنية مع المدعية شركة (إ.) ، وان هذه الأخيرة سبق لها ان اقترحت عليه توقيع عقد بيع الأعلاف بتاريخ 10/12/2016 الموضوع من طرف ممثل شركة (إ.) بتاريخ 10/12/2012 غير ان المدعي رفض ذلك ، وانه بعد مرور شهر على رفض المدعي التوقيع على العقد المذكور قامت المدعية بتزوير الكفالة المحتج بها ، وان المدعي يؤكد للمحكمة بأن التوقيع المضمن بالكفالة التضامنية لا يعنيه ، وأنه يبقى من حقه الطعن بالزور الفرعي في عقد الكفالة المؤرخة في 06/01/2011 ، والتمس الحكم برفض الطلب والحكم بإجراء خبرة خطية للتأكد من توقيع الكفالة التضامنية وحفظ الحق في الصائر . وأرفق المذكرة بمقال ، حكم ابتدائي ، شهادة بعدم الإستئناف، توكيل خاص
وبتاريخ 09/03/2017 تقدم دفاع المدعى عليها بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة يعرض فيها ان الكمبيالتين المطالب بهما لا تثبت تفاصيل الفواتير موضوع الأداء وإنما تشير فقط إلى عبارة كشف ، دون الإدلاء بتفاصيل وتاريخ الفواتير موضوع هذا الكشف وبالتالي لا يمكن معرفة مصدر المديونية المتعلقة بالكمبيالات المذكورة ، كما ان هناك فرق بين الأداءات المسجلة في الحسابين المدلى بهما بمبلغ 844939.40 درهم لفائدة مريم (بو.) ، والتمس الحكم برفض الطلب .
وبتاريخ 23/03/2017 تقدم دفاع المدعية بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة وطلب إجراء خبرة مضادة يعرض فيهما ان دفع (بع.) محمد بسبقية البث في المطالبة بأداء الدين هو دفع غير مؤسس على اعتبار ان الحكم المدلى به من قبله جاء بناء على الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي بأداء مبلغ 1203735.92 درهم ،وان هذا الحكم موضوع تعرض من طرف المدعى عليها المدينة الأصلية والذي صدر على إثره حكما بتاريخ 22/10/2015 قضى برفض الطلب ، تم استئنافه فصدر قرار استئنافي قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه والتصريح برفض الطلب ، وأن المدعية تقدمت في مواجهة الكفيل بناء على الأمر بالأداء وبعد صدور القرار الإستئنافي بإلغائه وإحالة الأطراف على محكمة الموضوع صدر حكم عدد 8476 المحتج به والذي لم يؤسس على انعدام أو صحة المديونية ، وانه بالرجوع إلى المقال الإفتتاحي لدعوى الأداء في مواجهة الكفيل المرفوعة من قبل المدعية يتبين بأن الدعوى أسست على الأمر بالأداء الصادر في حق المدعى عليها ، وان الحكم المدلى به من قبل المدخل يؤكده في حيثياته ، كما ان الدعوى الحالية مقامة أمام قضاء الموضوع وبأن الدين لا يزال قائما وبالتالي فإنه لا مجال للزعم بسبقية البث ، وان مقال الطعن بالزور يبقى غير جدي وينم عن سوء نية خاصة وان دين المدعية يبقى ثابت وان الكفيل هو المسؤول عن هذه الوضعية ، وان المحكمة قضت بإجراء خبرة حسابية على الوثائق والسجلات الحسابية وكافة الوثائق الممسوكة من قبل المدعية والمدعى عليها ، وان الخبير لم يلتزم بالمهمة المنوطة به ولم يجب على النقط المحددة من قبل المحكمة ،وان الخبير لم يطلب من الأطراف الإدلاء بالوثائق التي أشار إليها حتى يمكن مؤاخذة الأطراف بعدم الإدلاء بها ، وبأن الخبير أشار إلى ان الكمبيالتين لا تبينان ان الفواتير هي موضوع الأداء وإنما تشير فقط الى عبارة كشف دون الإدلاء بتفاصيل وتاريخ الفواتير موضوع هذا الكشف ، واعتبر بأنه لا يمكن معرفة مصدر المديونية المتعلقة بالكمبيالات والحال ان عبارة كشف تفيد وجود حساب جاري ممسوك من طرف الشركة طالبة الإجراء كما ان الكشف يتعلق بالحساب المفتوح في اسم السيدة (بو.) مريم ،وان مصدر الكمبيالات يكمن في تطور أرصدة الحسابات الجارية الممسوكة من الطرفين على اعتبار ان الكمبيالات تشكل مفردات في إطار الحساب الجاري ولا يمكن تحديد مصدر المديونية المتعلقة بها بصفة مستقلة ، وان تحديد المديونية يستوجب من الناحية المحاسبية الأخذ بعين الإعتبار ليس فقط الأداءات ولكن أيضا الحركات المدينة المقيدة في حساب المدعى عليها الممسوك من طرف شركة (إ.) ، على أساس مبلغ الفواتير المجسدة للعمليات التجارية بين الطرفين ، وانه مادام ان الكمبيالات موضوع النزاع لازالت بحوزة شركة (إ.) الحاملة الشرعية لها فإن الأداء لم يتم خصوصا وان المدعى عليها لم تدل بما يفيد ذلك ، وان عدم الإدلاء بالوثائق التبريرية المتعلقة بأداء قيمة الكمبيالتين من قبل المدعى عليها ووجود هذه الأخيرة بحوزة شركة (إ.) يعد قرينة على عدم حصول الوفاء بقيمتها ، وانه لتوضيح أساس المديونية فان المدعية طلبت إجراء خبرة عهدت للخبير السيد عبد العزيز (ص.) والذي أكد صحة المديونية وفقا للأعراف ونظام المحاسبة المتعارف عليها وطنيا ودوليا وخلص إلى ان المدعية دائنة للمدعى عليها بمبلغ 1212817.10 درهم ، والتمس الحكم وفق المقال الإفتتاحي ومقال الإدخال ، والحكم باستبعاد تقرير خبرة السيد عبد الرحمان (أ.) وبإجراء خبرة مضادة تعهد لخبير حيسوبي ، وأرفق المذكرة بصور من احكام وقرارات قضائية ، تقرير خبرة
وبتاريخ 06/04/2017 تقدم دفاع المدخل في الدعوى بمذكرة تعقيبية يعرض فيها أنه بالرجوع إلى المقال الرامي الى الأداء يتبين بأنه تم توجيهه إلى قضاء الموضوع ، كما ان طلبها جاء بعد إلغاء الأمر بالأداء بمقتضى القرار الإستئنافي ، مما يجعل طلب المدعية قد صدر بشأنه حكما نهائيا بمقتضى شهادة بعدم الإستئناف ، وأنه لا يمكن الرجوع على الكفيل إلا إذا كان المدين الأصلي في حالة مطل ، وأنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المدلى بها من قبل المدعية ومقارنتها بطلبها يتبين بأن هناك تناقض في مبلغ الكمبيالات المطالب بها والمبلغ الذي توصل إليه الخبير ، وانه أمام غياب فواتير موضوع الكمبيالتين وعدم الإدلاء بالوثائق المحاسبية للخبير فإنها تبقى غير دائنة ، وانه يؤكد زورية عقد الكفالة لأن التوقيع المضمن به لا يعود إليه والتمس الحكم وفق مذكراته السابقة
وبتاريخ 20/04/2017 تقدم دفاع المدعية بمذكرة جوابية يعرض فيها ان الدعوى لا تزال قائمة ولا مجال للزعم بسبقية البث فيها ، وان الكفالة تعتبر تضامنية ، وان الطعن بالزور لا يستقيم ، وبأن تقرير الخبرة المنجزة من عبد العزيز (ص.) خلصت إلى ان المدعية هي الدائنة للمدعى عليها والتمس الحكم وفق المقال الإفتتاحي ومقال الإدخال أساسا واحتياطيا إجراء خبرة مضادة
وبناء على إدراج القضية بجلسة 04/05/2017 حضر لها دفاع الأطراف وألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق مقتضيات الفصل 89 من ق.م.م وما يترتب عن ذلك من آثار قانونية
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 11/05/2017 الرامي الى اجراء خبرة حسابية ثانية عهدت للخبير السيد عبد المجيد (ر.) والذي خلص من خلال تقريره إلى أنه بعد الإطلاع على الوثائق وخاصة الكمبيالات والشيكات موضوع النزاع تبين بأن كلا الطرفين قاما بتسجيلهما بسجلاتهما ،إلا انه تبين وجود فرق بين مجموع الكمبيالات المرجعة بدون أداء ومجموع الشيكات المؤداة يصل إلى مبلغ 31921.34 درهم ، وبما أن أغلب المبالغ المؤداة لم تكن تتطابق مع المبالغ المحددة في مجموعة من الفواتير فقد تعذر تحديد الفواتير التي تتعلق بهذه الأداءات ، وبعد الإطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين تبين بالنسبة لشركة (إ.) فهي تخضع للنظام المحاسباتي الجاري به العمل بالمغرب حسب تقرير مدقق الحسابات الصادر عن مكتب (K.) للفترة الممتدة من 01/04/2015 الى غاية 31/03/2013 ، وبما انه لم يتم الإدلاء بتقرير مدقق الحسابات عن الفترة المنازع فيها فانه لا يمكن القول ان حسابات الشركة ممسوكة بانتظام خلال هذه الفترة ، أما بالنسبة للسيدة (بو.) مريم فان سجلها التجاري عبارة عن كشف مشتريات ولم تدل بالبيانات الختامية الخاصة بها او بالدفتر الكبير لذلك لا يمكن القول بان حساباتها ممسوكة بانتظام خلال هذ الفترة ، وبعد مقارنة الدفاتر التجارية لكلا الطرفين تبين وجود اختلاف في بعض الفواتير وبعض الأداءات المسجلة ، فيما ان الكمبيالتين والشيكات تم تسجيلهما لدى الطرفين ، إلا انه هناك فرق بين مجموع الكمبيالات ومجموع الشيكات يصل إلى مبلغ 31921.34 درهم ، أما بخصوص المعاملة التجارية المتعلقة بهذه الأداءات فإنه تعذر تحديدها لأن أغلب المبالغ المؤداة لم تكن تتطابق مع المبالغ المحددة في مجموع الفواتير ، فبالنسبة لشركة (إ.) وحسب الدفتر الكبير فإنه عند تقديم الكمبيالتين كان رصيد الحساب هو -1742872.26 درهم ، وعند أداء الشيكات أصبح الرصيد هو -1315086.74 درهم ، أما بالنسبة للسيدة (بو.) مريم وحسب كشف المشتريات فإنه عند تقديم الكمبيالتين كان رصيد الحساب هو -2131859.90 درهم وعند أداء الشيكات أصبح الرصيد هو -430000.00 درهم وبعد هذه العملية تم تسجيل عمليات أخرى لدى شركة (إ.) ولم يتم تسجيلها لدى السيدة (بو.) مريم ولم تسجل في الدفاتر المحاسبية لشركة (إ.) وفي غياب ما يفيد وجود بونات التسليم الخاصة بما تم فوترته لا يمكن اعتبار ان محاسبة شركة (إ.) الخاصة بالزبون مريم (بو.) منتظمة وبالتالي لا وجود لأية مديونية
و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفته الطاعنة للأسباب الآتية
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم قد جاء مجانبا للصواب ذلك أن المحكمة أمرت بإجراء خبرتين حسابيتين الأولى بواسطة الخبير عبد الرحمان (أ.) و الثانية بواسطة الخبير عبد المجيد (ر.) و ان الخبير عبد الرحمان (أ.) لم يجب عن النقطة الأولى المتعلقة بتحديد ما إذا كان الطرفان يمسكان محاسبة منتظمة و إكتفى بالقول بأن الأطراف لم تدل بالوثائق المحاسبية و خاصة الدفتر الكبير و ميزان الحساب و القوائم التركيبية لمعرفة مدى مسك محاسبة منتظمة و ان الجواب على تلك النقطة يتطلب ليس فقط الوثائق المذكورة و لكن أيضا دفتر الجرد المرقم و المؤشر عليه و دفتر اليومية المرقم و السجلات الإجتماعية التي تتضمن محاضر الجموع العامة و تقارير مندوب الحسابات و هو العمل الذي لم يقم به الخبير و أضاف بان الكمبيالتين لا تبين الفواتير موضوع الأداء و إنما تشير إلى عبارة كشف دون الإدلاء بتفاصيل و تاريخ الفواتير موضوع هذا الكشف و ان ما أخفاه الخبير هو أن عبارة كشف تشير إلى وجود حساب جاري من طرف الشركة طالبة الإجراء تسجل فيه العمليات المتبادلة بينهما و التي بدمجها يتم إستخراج رصيد مؤقت و ان الكشف المذكور يتعلق بالحساب رقم 3421537 المفتوح بإسم (بو.) مريم و ان تحديد مصدر المديونية المتعلقة بالكمبيالات ينبغي البحث عنه في تطور أرصدة الحسابات الجارية الممسوكة من الطرفين و إقتصر على مقارنة الأداءات المضمنة في الكشوف المدلى بها من الطرفين و خلص إلى وجود فرق قدره 844.939,40 درهم لفائدة مريم (بو.) بالرغم من كون الكشف الحسابي المدلى به من طرف المستأنفة لا يكتسي أية حجية قانونية وان ذلك التقرير مجرد من كل مصداقية و انه طالما ان الكمبيالات لازالت بحوزة المستأنفة كان يتعين على الخبير أن يعتبر أن الأداء لم يتم و فيما يخص خبرة السيد عبد المجيد (ر.) فقد شابتها عدة خروقات فبالرجوع إلى تقرير الخبرة في الصفحة 39 و 40 يتضح بانه قد أشار إلى عدة أداءات تمت نقدا بما مجموعه 895.140,40 درهم من قبل المستأنف عليها مريم (بو.) و ادرجها في حساباته ضد الطاعنة دون وصولات أداء لتلك المبالغ و هذا يخالف الحكم التمهيدي و كذا الأعراف و أصول المحاسبة كما أشار إلى أن الفواتير التالية F 851213 - F 851251 - F 852371- F 852434- F 852434 - F 852470 - F 853154 -- F 853349 F 851561- F 851254 - F 851554- بما مجموعه 302.931,52 درهم غير مرفقة ببونات التسليم و إكتفى بإقصائها من الحساب دون أن يطلب ما يبرها من الطاعنة خلافا لما إعتمده مع الأداءات المسجلة نقدا لفائدة المستأنف عليها علما بأنها تتحوز على وصولات تسليم الخاصة بتلك الفواتير و الموقعة من قبلها و انها قد دأبت على طلب تموينها بالسلع موضوع الفواتير بسندات طلب مرسلة عبر الفاكس مع أمر تسليم هذه السلع إلى اماكن معينة حيث يقع التسليم من الشخص المعين من قبله مقابل توقيعه على السند و ان وصولات الطلب مرفقة بالمذكرة المدلى بها خلال المرحلة الإبتدائية بجلسة 14-09-2017 ومن الأخطاء المحاسبية أيضا إعتماده للمرجوعات AVOIR ضمن الأداءات نقدا و جل ما ادلت المستانف عليها هو مستخرج إكسيل و هو ما لا ينطبق و تعريف الدفاتر و السجلات المحاسبية و ان الخبرة لم تكن موضوعية و بخصوص ثبوت المديونية فإنه بإستقراء تقرير الخبرة و الفواتير و الأداءات المسجلة لدى الطرفين يتضح بان هناك إختلافات بسيطة بخصوص بعض المبالغ التي لا تؤثر على مجموع المديونية و الخلاف الجوهري يتعلق بالأداءات النقدية المسجلة لفائدة المستأنف عليها و التي لا مبرر لها و لا وصولات تفيد أداءها و كذا الفواتير المسلمة من قبل الطاعنة و التي أقصاها الخبير ذلك ان مجموع الأداءات النقدية غير المبررة تصل إلى مبلغ 895.140,40 درهم و التي وجب إستبعادها لعدم وجود وصولات كما ان الفواتير التي أستبعدها بمبلغ 302.931,52 درهم ادلت بما يفيد توصلها بها ليصل المجموع إلى مبلغ 1.198.071,92 درهم و بخصوص محاسبتها فهي ممسوكة بإنتظام لأنها شركة مساهمة ذات صيت وطني و انها تتوفر على جميع الوثائق المحاسبية و حتى السجلات الإجتماعية و هي كلها رهن إشارة الخبير و ان علاقتها بالمستأنف عليها دامت لسنوات و ان الخبير لم يكلف نفسه عناء التوجه إلى مقر الشركة للإطلاع على الدفاتر المحاسبية خصوصا و ان هذه الدفاتر لا يمكن حملها و الخبير لم يطالب بالوثائق التي يحتاجها و لم يثبت إمتناعها عن مده بها و ان محاسبة المستأنف عليها عبارة عن جداول لم يتم إنجازها إلا بمناسبة الملف الحالي و لا يمكن الركون إليها و بخصوص عملية الخصم التي قامت بها المحكمة فإنه بعد رجوع الكمبيالتين بدون اداء إستمرت المعاملة التجارية بين الطرفين و طلبت المستأنف عليها تزويدها من السلع وفق الفواتير الآتية F 851213 - F 851251 - F 852371- F 852434- F 852434 - F 852470 - F 853154 -- F 853349 F 851561- F 851254 - F 851554- و ان الطاعنة و حرصا منها على أداء مبلغ البضائع فرضت اداء مبالغ السلع المقتناة لاحقا و هو ما إلتزمت به المستأنف عليها و ان الشيكات تتعلق بمعاملات اخرى و الدليل على ذلك إختلاف مبالغها عن مبالغ الكمبيالات بل الأكثر من ذلك فإن أحد الشيكات المعتمدة من قبل المحكمة تم خصمه من مبلغ الكمبيالتين و الحامل لمبلغ 520.238,06 درهم فإنه تم إصداره بتاريخ 11-05-2011 أي قبل دفع قيمة الكمبيالتين و هذا يؤكد انها تتعلق بعملية أخرى و إلا كيف سمحت المستأنف عليها بالإحتفاظ بمبلغ الكمبيالتين و ان عدم تقديمها دعوى الكمبيالتين بعد إستخلاص مبلغ الشيكين يرجع إلى إستمرار المعاملة بين الطرفين و وعدتها باداء قيمتهما ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع تأييد الحكم فيما قضى به مع تعديله بالرفع من المبلغ إلى 1.203.735,90 درهم و الفوائد القانونية من تاريخ إستحقاق كل كمبيالة و تضامن المستأنف عليما في الأداء و تحميلهما الصائر تضامنا و إحتيطيا إجراء خبرة ثلاثية تعهد لخبراء مختصين في المحاسبة من اجل تحديد الدين الحقيقي و حفظ حقها في التعقيب على الخبرة و أرفق المقال بنسخة من حكم قطعي و نسختين من حكمين تمهيديين .
و حيث أجاب المستأنف عليه (بع.) محمد بواسطة نائبه بكون المستأنفة أشارت إلى أن المستأنف عليها مريم (بو.) طلبت منها تموينها بالسلع موضوع الفواتير بطلبات عن طريق الفاكس و وقعها أشخاص معينون في حين ان الملف لا يتضمن ذلك و ان وصولات التسليم المزعومة مؤرخة بتاريخ لاحق عن تاريخ رجوع الكمبيالتين و ان وصولات التسليم و الفواتير و طلبات السلع كلها مؤرخة في ماي و يونيو من سنة 2012 أي بعد رجوع الكمبيالات و أن تلك الوثائق من صنعها و ان مجموع هذه الفواتير يبلغ 323.531,54 درهم لا تمثل مبلغ المديونية و غير موقعة من المدينة بإقرار المستأنفة و أن السيدة مريم (بو.) شخص طبيعي و ليس شركة و ليس هناك إتفاق على توقيع بونات التسليم من قبل شخص اخر و غياب الطابع الشخصي الخاص بها و إختلاف أرقام الفواتير و أرقام الطلبيات و وصولات التسليم كل ذلك يؤكد انها من صنع المستأنفة و أنها لا تتوفر على محاسبة منتظمة و تقر بوجود إختلافات و انها كانت تتعامل مع السيدة مريم (بو.) بطريقة عشوائية و انه يتعين إستبعاد دفوعاتها بكون الخبير لم يطلب منها الفواتير لأنها حضرت إلى الخبرة و ان المستأنفة تقر بأن الفواتير المدلى بها تتعلق المعاملة التجارية للكمبيالتين و مادام أن الفواتير و وصولات التسليم و الطلبات تاريخها لاحق عن تاريخ رجوع الكمبيالتين فلا وجود للمديونية و لو كانت الشيكات تخص معاملة أخرى فإنها إستخلصت قيمة الشيكات و لم تدل بما يفيد المعاملة التجارية موضوع الشيكات ملتمسا الحكم برفض الطلب .
و حيث أمرت المحكمة بمقتضى القرار التمهيدي رقم 139 بتاريخ 25-02-2019 بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير التهامي (غ.) تم استبداله بالخبير محمد (ا.) الذي أنجز تقريره خلص من خلاله إلى كون المديونية المترتبة بذمة المستأنف عليها مريم (بو.) هي المترتبة عن الكمبيالات بمبلغ 1.203.735,92 درهم
و حيث عقبت المستأنفة على الخبرة ملتمسة المصادقة عليها مع تأييد الحكم المستأنف و الرفع من المبلغ المحكوم به إلى 1.203.735,92 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة و بالتضامن بين المستانف ضدهما
و حيث تقدم المستانف عليه محمد (بع.) بمذكرة بعد الخبرة مع استئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية حيث جاء في تعقيبه بكون الخبرة خرقت مقتضيات الفصل 63 من ق م م ذلك ان الخبير قام بمهمته دون استدعاء و توصل السيدة مريم (بو.) للدفاع عن حقوقها كما انه لم يتقيد بالمهمة المسندة إليه ذلك انه لم يطلع على الحكم التمهيدي و على باقي وثائق الملف و حاول الدفاع عن المستأنفة مصرحا بكونه يعرفها و ذهب إلى مقرها مرارا و ان حساباتها ممسوكة بانتظام ثم إنه لم يدقق في المعاملة المتعلقة بالشيكات و تعمد عدم ذكرها لأنه تأكد انها تتعلق بنفس الكشف و بنفس المعاملة المتعلقة بالكمبيالات رغم انه اعترف ضمنيا بكونها الشيكات تتعلق بنفس المعاملة عند جوابه على الرصيد عند سحب كل شيك من الشيكات الثلاث و ذلك عند تصريحه بأن الرصيد أصبح 1.235.657,26 درهم عند سحب الشيكات الثلاث أي بعد رجوع الكمبيالات بدون اداء و انه العارض أدلى للخبير بكشف حساب السيدة مريم (بو.) و لكنه لم يذكره و لا يوجد ضمن مرفقات الملف . و ان الخبير لم يطلع على الحسابات الداخلية للمدينة و الخبير تغافل عن ذلك و انه لم يشر إلى مختلف المعاملات المشار ّإليها بالحساب كما جاء في الخبرتين خلال المرحلة الإبتدائية و انه لم يطلع على الفواتير و مقارنتها بمحاسبة شركة (إ.) على الأقل إلى حدود 30-03-2012 و ان الفواتير التي إطلع عليها الخبير كان اخرها مؤرخ في 31-01-2012 المتعلقة بمبلغ الكمبيالات الراجعة بدون أداء و أن النزاع ينحصر بعد رجوع الكمبيالات بدون أداء بتاريخ 20-04-2012 و 27-04-2012 و أن الخبير حدد الرصيد عند سحب الكمبيالات و الشيكات دون الإطلاع على الفواتير و مقارنتها بمحاسبة شركة (إ.) و ان الخبيرين خلال المرحلة الإبتدائية أكدا غياب بونات التسليم المتعلقة بأغلب الفواتير خاصة مبلغ 50.000 درهم بتاريخ 30-03-2013 و 50.000 درهم أخرى بنفس التاريخ و ان الخبير بين مصدر الكمبيالات و لم يبين مصدر مبالغ الشيكات و طبيعة المعاملة خاصة ان الأداء كان بعد رجوع الكمبيالات بدون اداء و ان الخبير له سوابق و سبق توجيه شكاية بالزور في مواجهته و ان الخبير حاول التستر على كون محاسبة المستأنفة غير ممسوكة بانتظام لأن دفتر اليومية و دفتر الجرد ممسوكين بانتظام . و بالرجوع إلى تواريخ الفاتورات التي أعتبرها الخبير متعلقة بالكمبيالتين فإنه لا وجود لها ضمن دفتر اليومية و الجرد و ان الخبير اعتبر ان جميع الفواتير التي جاءت من بعد 30-03-2012 مؤداة و انه لا يعقل أن تؤدي فواتير لاحقة دون سابقة . و اكد ما سبق و بخصوص الإستئناف الفرعي فإن الحكم المستأنف جاء منعدم التعليل ذلك أن المستأنف عليها لم تبين أصل المعاملة المتعلقة بالشيكات و ان المحكمة قضت بمبلغ 230.000 درهم بالرغم من كون الخبيرين أكدا على أن المستانف عليها لا تملك محاسبة منتظمة. و من حيث الزور الفرعي فإن الحكم المطعون فيه علله بكونه لم يطعن بالزور في المصادقة و أنكر فقط التوقيع و ان إرادته انصرفت إلى الطعن في الكفالة توقيعا و مصادقة. ملتمسا من حيث التعقيب الحكم برفض الطلب و في الإستئناف الفرعي بقبوله و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم برفض الطلب و احتياطيا إصدار قرار بإجراء خبرة خطية للتأكد من عدم توقيع الكفالة و ارفق المذكرة بصورمن : كشف حسابي، و تصريح ، صور فواتير ، و نسخة من الحكم المطعون فيه
و حيث تقدم المستانفة بمذكرة جوابية اكدت فيها ما سبق و أضافت بخصوص الإستئناف الفرعي فإن المستأنف عليه طعن بالزور في المصادقة على توقيعه بعد ان رفض طعنه المتعلق بزورية التوقيع و هو ما يعد طلبا جديدا أثير أمام محكمة الإستئناف ملتمسا من حيث الإستئناف الأصلي الحكم وفق محرراته و في الإستئناف الفرعي رده .
و حيث أمرت المحكمة بمقتضى قرارها التمهيدي رقم 127 بتاريخ 17-02-2020 بإجراء بحث بحضور الأطراف و نوابهم ، و كذا لمباشرة مسطرة الزور الفرعي .
و حيث تم إجراء البحث بجلسة 02 و 16 نونبر 2020 حيث تم الإستماع للأطراف و الخبير كما تم وصف المحرر المطعون فيه بالزور بحضور النيابة العامة .
و حيث عقب المستانفة على البحث بجلسة 14-12-2020 بان المستانف محمد (بع.) كان يستغل علاقة الزوجية التي كانت تربطه بالمستأنف ضدها مريم (بو.) و أنه هو من يكون يقوم بجميع المعاملات و يمضي شيكاتها و كمبيالاتها بناء على الوكالة عدد 4860/07 و انه أنكر معرفة مكانها مع العلم انها كانت زوجته و له منها أبناء و ان السيد محمد (بع.) هو من كان يوقع الكمبيالات بإقراره بعد مواجهته بالتوكيل الممنوح له . و ان الخبير أكد بان الكمبيالات موضوع الملف الحالي لم يتم استخلاص قيمتها .و فيما يخص الزور الفرعي فإن السيد محمد (بع.) يسعى جاهدا إلى تمطيط أمد المسطرة و لجأ إلى الطعن بالزور في توقيعه بسوء نية، ذلك أن الوثيقة المطعون فيها بالزور تتضمن توقيعا مصصح الإمضاء لدى المصالح المختصة التابعة لحد السوالم و تحمل ترقيما تسلسليا و تاريخ ثابت التاريخ و التوقيع المطعون فيه هو نفسه التوقيع المذيل به التوكيل الخاص بالتصرف، في حساب المسماة مريم (بو.) و هو نفس التوقيع المضمن بالكمبيالات. ملتمسة تأييد الحكم مع تعديله و ذلم برفع المبلغ إلى 1.203.735,92 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة و بالتضامن و تحميل المستانف ضدهما الصائر .مع رد الإستئناف الفرعي و تحميل رافعه الصائر. و أرفق المذكرة بصورة من وكالة ، وصورة من شهادة بنكية .
و حيث ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة بعد البحث بجلسة 14-12-2020 بكون ممثل المستانفة تناقض في تصريحاته إذ صرح انه عند تحرير الكمبيالات بتاريخ 30-03-2012 كانت المديونية محددة في 4.509.465,804 درهم و من اجل سداد هذه المديونية بواسطة الكمبيالات موضوع النزاع و ثلاث شيكات مجموعها 446.991,44 درهم و 629.992,80 درهم و 485.872,68 درهم غير إنه بالرجوع إلى الحساب الداخلي الممسوك من طرف المستانفة فإنه بتاريخ 30-12-2012 كانت المديونية محددة 1.742.872,42 درهم و بالتالي تناقض كبير في تصريحاته . و بإجراء عملية حسابية انطلاقا من تصريحات ممثل المستانفة لمبلغ الكمبيالتين أي 1.203.735,92 درهم مع المبالغ موضوع الشيكات الثلاثة أعلاه المجموع هو 2.766.592,84 درهم. و أن مجموع الشيكات و الكمبيالات لا يغطي مبلغ 4.509.465,804 درهم و انه حسب تصريحات ممثل المستانفة فإن المديونية لازالت بأكثر من 2 مليون درهم . مما يؤكد عدم جدية تصريحاته . و هو ما يتناقض مع تصريح الخبير الذي اكد ان المديونية عند تحرير الكمبيالات محددة في 3 مليون درهم بينما في في تقرير الخبرة صرح أن المديونية كانت محددة في 2.946.608,86 درهم. و أن التناقض يظهر من خلال الكشف الحسابي للمستأنفة الذي يحدد الرصيد المدين في مبلغ 1.112.817,10 درهم بينما قيمة الكمبيالتين بدون أداء مبلغ 1.203.735,92 درهم و أن الخبراء أكدوا أن اغلب الأداءات سواء بواسطة الأوراق التجارية او نقدا متطابقة، و هو ما يؤكد أن تصريح الممثل القانوني للمستانفة غير مضبوط . و أن المستانفة عجزت عن إثبات المعاملة موضوع الشيكات، خاصة و أن رجوع الكمبيالات كان بتاريخ 27-04-2012 و لم تتقدم بالدعوى إلا بتاريخ 14-07-2014 أي بعد استخلاص الشيكات المذكورة بتاريخ 08-06-2012 و أن المستأنفة عجزت عن إثبات المعاملة موضوع الشيكات خاصة و أن الكمبيالات تتضمن أن موضوع المعاملة هو الكشف من دون أن تبين للمحكمة تفاصيل المعاملة أو الكشف . و أن الرصيد المدين في الكشف محدد في 1.112.817,10 درهم بينهما قيمة الكمبيالتين بدون أداء محدد في مبلغ 1.203.735,92 درهم كما يتبين من خلال الحساب الداخلي للشركة و أن عدم تطابق المعاملة و مبلغ الشيكات لا يعتبر شرطا للقول أنهما ينصبان حول نفس المعاملة، طالما ان المستأنفة لم تثبت المعاملة موضوع الشيكات و عكس ذلك فإن كان على عاتق العارض إثبات انقضاء الدين هو ما قام به لتسلم المستانفة المبالغ موضوع الشيكات. و من حيث التعقيب على الخبرة اكد ما سبق ملتمسا الحكم رفض الطلب و من حيث الزور الفرعي في عقد الكفالة الحكم بإجراء خبرة خطية . و أرفق المذكرة صورة من حساب ، صورة من تقرير خبرة ، صورة من حساب مريم (بو.) ، صورة من تصريح كتابي ، صورة من إشهادين .
و حيث أدلت النيابة العامة بملتمسها الرامي إلى تطبيق القانون.
و حيث أمرت المحكمة بمقتضى قرارها التمهيدي رقم 676 بتاريخ 28-12-2020 بإجراء خبرة خطية عهد بها على الخبير الحسين (ب.) الذي أودع تقريره بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ خلص من خلاله إلى أن التوقيع الوارد باصل الكفالة الشخصية والتضامنية المطعون فيه موضوع الخبرة توقيع صحيح صادرعن يد السيد محمد (بع.) وان التوقيع الوارد بسجل تصحيح الإمضاءات بجماعة حد السوالم موضوع المصادقة رقم 611 توقيع صادر عن يد السيد محمد (بع.).
وحيث أدرجت القضية بجلسة 14-06-2021 حضر نائبا الطرفين و ألفي بالملف مذكرة تعقيبية بعد الخبرة . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 28/06/2021. مددت لجلسة 05-07-2021 .
محكمة الاستئناف
في الإستئنافين الأصلي و الفرعي :
حيث بسط كل واحد من المستأنفين الأصلي و الفرعي أوجه استئنافهما وفق ما هو مسطر أعلاه.
و حيث إن مؤدى النزاع القائم بين الطرفين ، أن المدينة الأصلية مريم (بو.) سحبت كمبيالتين بنفس التاريخ الذي هو 30-03-2012 ، و من أجل نفس السبب الذي هو كشف RELVE . الأولى تحت عدد 1827301 بمبلغ 6222357,76 درهم مستحقة الأداء بتاريخ 20-04-2012 . و الثانية تحت عدد 1827302 بمبلغ 581.378,16 درهم مستحقة الأداء بتاريخ 27-04-2012 ، رجعتا بدون أداء أفادت بشأنهما الجهة المدينة بكونها أبرأت ذمتها منهما بمقتضى الشيكات الثلاث اللاتي تم سحبها على التوالي. الأول تم سحبه بتاريخ 30-05-2011 تحت عدد 124060 بمبلغ 520.238,06 درهم و الثاني تم سحبه بتاريخ 14-12-2011 تحت عدد 400752 بمبلغ 14-12-2011 و الثالث تم سحبه بتاريخ 31-05-2012 تحت عدد 770822 بمبلغ 500.000 درهم . و ان محكمة البداية بعدما أمرت بإجراء خبرتين الأولى عن طريق الخبير عبد الرحمان (أ.) الذي خلص إلى أن هناك فرق في الأداءات لفائدة مريم (بو.) بمبلغ 844.939,40 درهم، و خبرة ثانية عن طريق الخبير عبد المجيد (ر.) الذي خلص إلى ان هناك فرق بين مجموع الكمبيالتين و مجموع الشيكات يصل إلى مبلغ 31921,34 درهم . و على ضوء ذلك استبعدت الشيك رقم 400752 بمبلغ 215.419,20 درهم و اعتبرت باقي الشيكات بعلة أن " استخلاصها من قبل المدعية بتاريخ لاحق عن تاريخ اصدار الكمبيالتين، إضافة إلى ان المدعية وقت رجوع الكمبيالتين بتاريخ 27-04-2012 لإنعدام الرصيد لم تتقدم بدعوى الأداء إلا بتاريخ 14-07-2014 أي بعد استخلاصها لقيمة الشيكين المذكورين بتاريخ 08-06-2012".
و حيث إن هذه المحكمة ومن اجل تحقيق المديونية أمرت بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير محمد (ا.) الذي خلص في تقريره إلى كون الرصيد قبل سحب الكمبيالتين هو مبلغ 2.946.608,88 درهم و بعد سحب الكمبيالتين هو مبلغ 1.742.872,96 درهم . و أن عند رجوع الكمبيالتين بدون أداء كان الرصيد هو مبلغ 1.242.013,36 درهم و أصبح مبلغ 2.445.749,28 درهم أي بفارق 1.203.735,92 درهم . ثم بين الرصيد عند سحب الشيكات الثلاث. كما بين الفواتير المتعلقة بالكمبالتين ليخلص في النهاية إلى أن المديونية الأخير هي التي مصدرها الكمبيالتين التين رجعتا بدون أداء بمبلغ 1.203.735 درهم . و على ضوء هذه الخبرة أمرت المحكمة بإجراء بحث بحضور الخبير حيث أكد الطرفين معا بانه بعد سحب الكمبيالتين استمرت المعاملة بينهما و تمسكت المستأنفة بكون الشيكات الثلاث هي سداد لجزء من المديونية المقدرة في مبلغ 4.509.465,80 درهم ، بينما تمسك المستانف الفرعي بان الكمبيالتين تم سدادهما بمقتضى الشيكات الثلاث. و أضاف أنه بعد سحب الكمبيالات كان يتم أداء الفواتير اللاحقة نقدا و بدون أن يتسلم أي تواصيل عن ذلك . و اكد الخبير محمد (ا.) بانه بعد سحب الكمبيالتين استمرت المعاملة بين الطرفين حوالي 10 فواتير . و أن الأداءات اللاحقة تتعلق بالفواتير العشر اللاحقة ، و ان الشيكات لا تتعلق بالكمبيالات و ان حساب المستأنف عليها مريم (بو.) الممسوك من طرف المستأنفة يسجل مديونية لفائدتها بمبلغ 1.212.817,10 درهم. و بان الكفيل أدلى ببعض الوثائق و ليس محاسبة كاملة، و أن دفتر الأستاذ الممسوك من طرف المستأنفة ممسوك بانتظام .
و حيث تمسك المستأنف الفرعي ، بكون المستأنفة تتناقض في تصريحها بخصوص الرصيد عند سحب الكمبيالتين، شأنه في ذلك شأن الخبير محمد (ا.)، على اعتبار أن الرصيد من خلال الكشف هو مبلغ 1.112.817,10 درهم بينما قيمة الكمبيالتين هو مبلغ 1.203.735,92 درهم . و أن الحساب الداخلي للسيدة مريم (بو.) لا يبين أي مديونية بعد أداء قيمة الكمبيالتين بواسطة الشيكات المذكورة. و أن المستأنفة عجزت عن إثبات المعاملة موضوع الشيكات، و أن الكمبيالتين تشيران إلى أن موضوع المعاملة هو كشف.
و حيث إنه بشان التناقض في تصريحات ممثل المستأنفة، فلا أساس له من الصحة على اعتبار انه صرح بجلسة البحث بتاريخ 02-11-2020 بان مجموع المديونية عند تحرير الكمبيالات كانت مبلغ 4.509.465,80 درهم و من اجل سدادها تم سحب الكمبيالتين موضوع النزاع و ثلاث شيكات بمبلغ 485.872,68 درهم و 629.992,80 درهم و 446.991,44 درهم . و هي نفس المبالغ المسطرة بدفتر الأستاذ الخاص بالمستأنفة و الذي يشير إلى وجود رصيد مدين لفائدتها بمبلغ 4.509.465,80 درهم ثم سداد دفعات في الرصيد الدائن بمبالغ الكمبيالتين 622.357,76 درهم و 581.378,16 درهم و كذا الشيكات المشار إليها أعلاه. وهو نفس الكشف الذي دققه الخبير و على ضوئه خلص إلى أن المديونية المتعلقة بالكمبيالتين لم يتم سدادها بالشيكات الثلاث . و أن الخبير لم يتناقض هو الأخر في تصريحاته، لأنه في جلسة البحث لم يصرح بكون المديونية عند تحرير الكمبيالات محددة في 3.000.000,00 درهم بل كل ما صرح به بان حساب المستأنف عليها مريم (بو.) الممسوك من طرف المستأنفة يسجل مديونية لفائدتها بمبلغ 1.212.817,10 درهم . و بخصوص الفرق بين مجموع الكمبيالتين بمبلغ 1203.735,92 درهم، و مبلغ 1.212.817,10 درهم المسجل بذلك الحساب ، أي بفارق 9.081,18 فمرده إلى طبيعة المعاملة الجارية بين الطرفين التي كانت تتم في إطار حساب جار تسجل فيه كل الفواتير و ما تؤديه المدينة الأصلية مريم (بو.) من أقساط. و لا مصلحة للمستأنف الفرعي في القول بخرق الخبير للفصل 63 من ق م م لعدم استدعاء المستأنف عليها مريم (بو.) ، و في جميع الأحوال فإن الخبير قد استدعى هذه الأخيرة بواسطة مفوض قضائي و أفيد عنها أنها لم تعد تتواجد بالعنوان. و الخبير أجاب عن كافة النقط الواردة بالمهمة .
و حيث إنه بشان الدفاتر المحاسبية للطرفين ، فإن العيب الذي أشار إليه الخبير بخصوص كون المستأنفة تمسك دفتر اليومية و دفتر الجرد في دفتر واحد بدلا دفترين . فإنه أكد من جهة أخرى خلال جلسة البحث على أن المهم هو أن دفتر الأستاذ ممسوك بانتظام. و أما الحساب الذي تمسكه السيدة مريم (بو.) فقد أشار إلى توصله ببعض الوثائق المحاسبية و ليس محاسبة كاملة . و هذا أكده حتى الخبير عبد المجيد (ر.) الذي أوضح بأن المدينة الأصلية مريم (بو.) تمسك فقط سجل للمشتريات خاص بالممون إنعام ، و هو ما وقفت عليه المحكمة من خلال وثائق الملف، حيث تبين لها أن مجرد كشف للمشتريات، و لا يرقى إلى محاسبة كاملة. و أن ذلك الكشف ، و إن كان لا يشير إلى أي مديونية فإنه تضمن من جهة أخرى سداد عدة مبالغ نقدا بتاريخ 18-06-2012 و 15-07-2012 و 15-08-2012 و بدون أي حجة على ذلك . و بذلك تكون الشيكات المتمسك بها من قبل الجهة المدينة، لا تتعلق بالمديونية المترتبة عن الكمبيالات، و ليست سدادا لها كما أقرها الخبير في تقريره ، بعد توضيح الفواتير المتعلقة بتلك الكمبيالتين.
و حيث إنه إلى جانب ما ورد في تقرير الخبرة ، فإن المحكمة بإطلاعها على الشيكات و تاريخ سحبها تبين لها ان الشيك الأول بمبلغ 520.238,06 درهم تم سحبه بتاريخ 30-05-2011 ، في حين ان الكمبيالتين تم إنشاؤهما بتاريخ 30-03-2012 ، ومن اجل سبب واضح و هو الكشف، و ليس إبراء لقيمة ذلك الشيك. و انه لا يمكن عقلا سحب شيك بتاريخ سابق من أجل سداد قيمة كمبيالة سيتم إنشاؤها بتاريخ لاحق. و العبرة في هذا الإطار هو بتاريخ إنشاء الشيك و ليس بتاريخ تقديمه للأداء و استخلاص قيمته، خلاف ما أقره الحكم المطعون فيه . و نفس الشيء ينطبق على الشيك الثاني الذي تم سحبه بتاريخ 14-12-2011 بمبلغ 215.419,20 و استخلاصه بتاريخ 15-12-2011 أي حتى قبل إنشاء الكمبيالتين. فضلا عن كون قيمة الكمبيالتين لا تتناسب و قيمة الشيكات الثلاث بفارق مبلغ 31.921,34 درهم. و بالتالي فإن إدعاءات الجهة المدينة بكون الشيكات هي سداد لقيمة الكمبيالات لا يرتكز على أساس واقعي و قانوني، و لا يغير شيئا من ذلك الواقع الثابت ، كون المستأنفة لم تتقدم بدعواها إلا بعد استخلاص قيمة الشيكين المذكورين . ذلك أن المستانفة هي حائزة شرعية للكمبيالتين ، و تلك الحيازة قرينة على عدم سداد قيمتهما وفق ما تقضي به المادة 185 من مدونة التجارة و على من يدعي العكس إثباته بحجة مقبولة، و ليس بمجرد كشف للمشتريات، لا يرقى بالمرة إلى الوثيقة المحاسبية. بل إن المادة 198 من مدونة التجارة صريحة في أنه " إذا رضي الحامل بتسلم شيك على سبيل الوفاء ، وجب أن يعين في هذا الشيك عدد الكمبيالات الموفاة بهذه الكيفية و تاريخ استحقاقها " و هي حجة أخرى على أن عبء إثبات كون الشيكات الثلاث هي سداد لقيمة الكمبيالتين يقع على عاتق مدعيه . و الحال ان الجهة المدينة لا تمسك أي محاسبة، و تدعي سداد عدة مبالغ نقدا ، و بدون حجة ، و تتجاوز حدود النصاب الذي تقبل فيه شهادة الشهود كما هو منصوص عليه بالفصل 443 من ق ل ع .
و حيث إنه بشان الزور الفرعي في كفالة المستانف الفرعي ، فإن الخبرة الخطية التي أنجزها الخبير الحسين (ب.) ، أكدت و بشكل حاسم ان التوقيع الوارد بها صادر عن يد المستأنف الفرعي السيد محمد (بع.). و نفس الشيء بالنسبة للتوقيع الوارد بسجل تصحيح الإمضاءات بجماعة حد السوالم موضوع المصادقة رقم 611 . و لكون الخبرة المذكورة جاءت حضورية، مع استدعاء حتى السيدة مريم (بو.) التي أفيد عنها حسب البريد المضمون غير مطالب به، فلا وجه للدفع بخرق الفصل 63 من ق م م. و لكون تلك الخبرة لم تكن محل أي منازعة جدية. فإنه يتعين رفض الزور الفرعي ، و اعتبار كفالة المستانف الفرعي الذي يضمن ديون المدينة الأصلية مريم (بو.) بصفة تضامنية إلى حدود مبلغ 2.300.000 درهم .
و حيث إنه أمام عدم إثبات المدينة الأصلية مريم (بو.) و كفيلها المستأنف الفرعي براءة ذمتهما، من قيمة الكمبيالتين اللتين بيد المستأنفة بصفتها حائزة شرعية لهما، فإنها تكون محقة في مبلغ 622.357,76 درهم عن الكمبيالة الأولى مع الفوائد القانونية عنها من تاريخ استحقاقها الذي هو 20-04-2012 ، و مبلغ 581.378,16 درهم عن الكمبيالة الثانية مع الفوائد القانونية عنها من تاريخ استحقاقها الذي هو 27-04-2012 ، تطبيقا للمادة 202 من مدونة التجارة . الأمر الذي يستتبع رد الإستئناف الفرعي و اعتبار الإستئناف الأصلي ، و تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 1.203.735,92 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة وفق ما هو مشار إليه اعلاه و تحميل المستأنف عليهما الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا في حق السيدة مريم (بو.) و حضوريا في حق الباقي .
في الشكل : سبق البت بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي
في الموضوع: رد الاستئناف الفرعي و اعتبار الاستئناف الأصلي ، و تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 1.203.735,92 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة ، و تحميل المستأنف عليهما الصائر.
65461
Gérance libre d’un fonds de commerce : la déchéance de la licence de débit de boissons, causée par le retard du gérant dans l’achèvement des travaux, lui est imputable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/09/2025
Travaux d'aménagement par le gérant, Retard dans l'exécution des travaux, Restitution de la garantie, Résiliation du contrat, Rejet des demandes en indemnisation, Obligation du bailleur, Licence de débit de boissons, Gérance libre, Fonds de commerce, Faute du gérant, Déchéance de la licence
65463
Contrat d’entreprise : Le paiement des travaux par le maître d’ouvrage emporte présomption de réception et rend exigible la restitution de la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
Retenue de garantie, Réformation du jugement, Réception tacite, Réception des travaux, Paiement des factures, Obligation de restitution, Force probante des attachements de travaux, Expertise judiciaire, Contrat d'entreprise, Absence de réserves, Absence de procès-verbal de réception définitive
65464
Résiliation du contrat de gérance libre : Le non-respect de la clause imposant une notification par lettre recommandée fait échec à la demande en résiliation, même en cas de défaut de paiement avéré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/07/2025
65443
La comptabilité régulièrement tenue et les factures assorties de bons de livraison constituent une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65446
Le client en défaut de paiement pour des prestations de maintenance exécutées ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour justifier son refus de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/09/2025
65448
Preuve en matière commerciale : la facture portant le cachet et la signature du débiteur fait foi de la créance en l’absence de contestation par les voies de droit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65450
Le relevé de compte non contesté par le débiteur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65457
Lettre de change : la présomption de provision de fonds n’est que simple et peut être renversée par le tiré dans ses rapports avec le tireur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2025
65410
Chèque : Son caractère d’instrument de paiement justifie le refus d’octroyer des délais de grâce au débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025